You are here

23vs5

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Waallatheena hum lifuroojihim hafithoona

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda suke ga farjõjinsu mãsu tsarħwa ne.

Who abstain from sex,
And who guard their private parts,
And who guard their modesty -

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

And those who guard their private parts. Except from their wives and their right hand possessions, for then, they are free from blame. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors.

means, those who protect their private parts from unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden; fornication and homosexuality, and do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them or their right hand possessions from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed and there is no sin on him.

Allah says:

... فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ ...

they are free from blame. But whoever seeks beyond that, meaning, other than a wife or slave girl,

... فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

then those are the transgressors.

meaning, aggressors.

" والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطي ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ولهذا قال " فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك " أي غير الأزواج والإماء " فأولئك هم العادون" أي المعتدون وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن قتادة : أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله " أو ما ملكت أيمانهم " فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة وهو ههنا أليق وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها والله أعلم وقد استدل الإمام الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة" والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال : حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره " هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم .

"والذين هم لفروجهم حافظون" عن الحرام

قال ابن العربي : " من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء , كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم , إلا قول " والذين هم لفروجهم حافظون " فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات , " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة. قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء ; لأنها غير داخلة في الآية , ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما . قال أبو عمر : ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار ; لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما , وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ للنكاح ; وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه. قال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة , فتلا هذه الآية " والذين هم لفروجهم حافظون " - إلى قوله - " العادون " . وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ; وفيه يقول الشاعر : إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء , وهو استفعال من المني . وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه , ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ; أصله الفصد والحجامة . وعامة العلماء على تحريمه . وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه , وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة , ويا ليتها لم تقل ; ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ; قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا , وإن كان قد قال به قائل أيضا , ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» والذين معطوفة على الذين قبلها وهم مبتدأ وحافظون خبره والجار والمجرور متعلقان بالخبر والجملة صلة