You are here

28vs27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Qala innee oreedu an onkihaka ihda ibnatayya hatayni AAala an tajuranee thamaniya hijajin fain atmamta AAashran famin AAindika wama oreedu an ashuqqa AAalayka satajidunee in shaa Allahu mina alssaliheena

Yoruba Translation

Hausa Translation

Ya ce: &quotLalle ne inã nufin in aurar da kai ɗayan ´yã´yãna biyu, waɗannan, a kan ka yi mini aikin ijãra shħkara takwas to, idan ka cika gõma, to, daga, gare ka yake. Ba ni so in tsanantã maka, zã ka sãme ni, in Allah Ya so, daga sãlihai.&quot

He said: "I intend to wed one of these my daughters to thee, on condition that thou serve me for eight years; but if thou complete ten years, it will be (grace) from thee. But I intend not to place thee under a difficulty: thou wilt find me, indeed, if Allah wills, one of the righteous."
He said: I desire to marry one of these two daughters of mine to you on condition that you should serve me for eight years; but if you complete ten, it will be of your own free will, and I do not wish to be hard to you; if Allah please, you will find me one of the good.
He said: Lo! I fain would marry thee to one of these two daughters of mine on condition that thou hirest thyself to me for (the term of) eight pilgrimages. Then if thou completest ten it will be of thine own accord, for I would not make it hard for thee. Allah willing, thou wilt find me of the righteous.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ...

He said: "I intend to wed one of these two daughters of mine to you,

means, this old man asked him to take care of his flocks, then he would marry one of his two daughters to him.

... عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ...

on condition that you serve me for eight years; but if you complete ten years, it will be (a favor) from you.

meaning, `on the condition that you tend my flocks for eight years, and if you want to give me two extra years, that is up to you, but if you do not want to, then eight years is enough.'

... وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

But I intend not to place you under a difficulty. If Allah wills, you will find me one of the righteous.

means, `I do not want to put pressure on you or cause you any inconvenience or argue with you.'

Ibn Abi Hatim recorded that Ali bin Rabah Al-Lakhmi said,

"I heard Utbah bin An-Nadar As-Sulami, the Companion of the Messenger of Allah narrating that the Messenger of Allah said:

إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آجَرَ نَفْسَهُ بِعِفَّةِ فَرْجِهِ وَطُعْمَةِ بَطْنِه

Musa, peace be upon him, hired himself out for the purpose of keeping chaste and to feed himself.

قال : " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين " أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين قال شعيب الجبائي وهما صفوريا وليا وقال محمد بن إسحاق صفوريا وشرفا ويقال ليا وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة فقال اشتريت أنه يصح والله أعلم وقوله : " على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي على أن ترعى غنمي ثماني سنين فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك وإلا ففي الثمان كفاية " وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين" أي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة أنه يصح ويختار المشتري بأيهما أخذه صح وحمل الحديث المروي في سنن أبى داود " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " على هذا المذهب وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لطوله والله أعلم. ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن حيث قال باب استئجار الأجير على طعام بطنه حدثنا محمد ثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال : " إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشرة سنين على عفة فرجه وطعام بطنه " وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف لأن مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن قد روي من وجه آخر وفيه نظر أيضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه " .

"قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين" وهي الكبرى أو الصغرى "على أن تأجرني" تكون أجيرا لي في رعي غنمي "ثمانية حجج" أي سنين "فإن أتممت عشرا" أي رعي عشر سنين "فمن عندك" التمام "وما أريد أن أشق عليك" باشتراط العشر "ستجدني إن شاء الله" للتبرك "من الصالحين" الوافين بالعهد

أنكحك " فيه عرض الولي بنته على الرجل ; وهذه سنة قائمة ; عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل , وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان , وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ; فمن الحسن عرض الرجل وليته , والمرأة نفسها على الرجل الصالح , اقتداء بالسلف الصالح قال ابن عمر : لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان : إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر ; الحديث انفرد بإخراجه البخاري وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه , لأن صالح مدين تولاه , وبه قال فقهاء الأمصار وخالف في ذلك أبو حنيفة وقد مضى هذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئمار , وبه قال مالك واحتج بهذه الآية , وهو ظاهر قوي في الباب , واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات ; كما تقدم وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها ; لأنها بلغت حد التكليف , فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضا , بغير خلاف استدل أصحاب الشافعي بقوله : " إني أريد أن أنكحك " على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختلاف عنه وقال علماؤنا في المشهور : ينعقد النكاح بكل لفظ وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد ; أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية لأنه شرع من قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء في المشهور عندهم وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي فقالوا : ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه ; لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية , قالوا : فكذلك النكاح قالوا : والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم تعري البضع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة , وتابعهم ابن القاسم فقال : إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا , وهو عندي جائز كالبيع قال أبو عمر : الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة , كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه , وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه , وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقول : أبحت لك وأحللت لك فكذلك الهبة وقال صلى الله عليه وسلم : ( استحللتم فروجهن بكلمة الله ) يعني القرآن , وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة , وإنما فيه التزويج والنكاح , وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«قالَ» ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها «إِنِّي» إن واسمها «أُرِيدُ» مضارع فاعله مستتر والجملة خبر إن والجملة الاسمية مقول القول «أَنْ أُنْكِحَكَ» مضارع منصوب بأن والكاف مفعول به أول والفاعل مستتر «إِحْدَى» مفعوله الثاني «ابْنَتَيَّ» مضاف إليه والياء مضاف إليه «هاتَيْنِ» الها للتنبيه واسم الإشارة صفة ابنتي والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول أريد «عَلى » حرف جر «أَنْ تَأْجُرَنِي» مضارع منصوب بأن والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال «ثَمانِيَ» ظرف زمان «حِجَجٍ» مضاف إليه «فَإِنْ» الفاء حرف استئناف وإن حرف شرط جازم «أَتْمَمْتَ» ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله «عَشْراً» مفعول به والجملة ابتدائية لا محل لها. «فَمِنْ» الفاء رابطة «من عندك» متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية جواب الشرط. «وَما» الواو حرف استئناف وما نافية «أُرِيدُ» مضارع فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. «أَنْ أَشُقَّ» مضارع منصوب بأن والفاعل مستتر «عَلَيْكَ» متعلقان بالفعل ، والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول أريد. «سَتَجِدُنِي» السين للاستقبال «و تجدني» مضارع فاعله مستتر والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة مستأنفة لا محل لها. و«أَنْ» حرف شرط جازم «شاءَ»
ماض في محل جزم فعل الشرط «اللَّهُ» لفظ الجلالة فاعل والجملة ابتدائية لا محل لها. «مِنَ الصَّالِحِينَ» متعلقان بالفعل ستجدني وجملة «إِنْ شاءَ اللَّهُ» اعتراضية لا محل لها

18vs69

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً
,

37vs102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ