You are here

2vs178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Ya ayyuha allatheena amanoo kutiba AAalaykumu alqisasu fee alqatla alhurru bialhurri waalAAabdu bialAAabdi waalontha bialontha faman AAufiya lahu min akheehi shayon faittibaAAun bialmaAAroofi waadaon ilayhi biihsanin thalika takhfeefun min rabbikum warahmatun famani iAAtada baAAda thalika falahu AAathabun aleemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Yã kũ waɗanda suka yi ĩmãni! An wajabta, a kanku, yin ƙisãsi(2) a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bãwa da bãwa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan´uwansa to a bi da alhħri da biya zuwa gare, shi da kyautatãwa. Wancan sauƙaƙewa ne daga Ubangijinku, kuma rahama ce. To, wanda ya yi zãlunci a bãyan wancan, to, yana da azãba mai raɗaɗi.

O ye who believe! the law of equality is prescribed to you in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. But if any remission is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate him with handsome gratitude, this is a concession and a Mercy from your Lord. After this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty.
O you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female, but if any remission is made to any one by his (aggrieved) brother, then prosecution (for the bloodwit) should be made according to usage, and payment should be made to him in a good manner; this is an alleviation from your Lord and a mercy; so whoever exceeds the limit after this he shall have a painful chastisement.
O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. And for him who is forgiven somewhat by his (injured) brother, prosecution according to usage and payment unto him in kindness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. He who transgresseth after this will have a painful doom.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murderedナ) [2:178]. Said al-Shabi: モFighting took place between two Arab tribes. One tribe had more power than the other and, therefore, they said: For every slave of ours that you kill, we will kill a free man of yours, and for every woman of ours a man of yoursメ. And then this verse was revealedヤ.

The Command and the Wisdom behind the Law of Equality
Allah says;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ...
O you who believe! Al-Qisas (the Law of equality) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.
Allah states: O believers! The Law of equality has been ordained on you (for cases of murder), the free for the free, the slave for the slave and the female for the female. Therefore, do not transgress the set limits, as others before you transgressed them, and thus changed what Allah has ordained for them.
The reason behind this statement is that (the Jewish tribe of) Banu An-Nadir invaded Qurayzah (another Jewish tribe) during the time of Jahiliyyah (before Islam) and defeated them. Hence, (they made it a law that) when a person from Nadir kills a person from Quraizah, he is not killed in retaliation, but only pays a hundred Wasq of dates. However, when a person from Quraizah kills a Nadir man, he would be killed for him. If Nadir wanted (to forfeit the execution of the murderer and instead require him) to pay a ransom, the Quraizah man pays two hundred Wasq of dates (double the amount Nadir pays in Diyah (blood money)). So Allah commanded that justice be observed regarding the penal code, and that the path of the misguided and mischievous persons be avoided, who in disbelief and transgression, defy and alter what Allah has commanded them. Allah said:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى
Al-Qisas (the Law of equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.
Allah's statement: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى (the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female) was abrogated by the statement life for life (5:45).
However, the majority of scholars agree that the Muslim is not killed for a disbeliever whom he kills.
Al- Bukhari reported that Ali narrated that Allah's Messenger said:
وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر
The Muslim is not killed for the disbeliever (whom he kills). No opinion that opposes this ruling could stand correct, nor is there an authentic Hadith to contradict it. However, Abu Hanifah thought that the Muslim could be killed for a disbeliever, following the general meaning of the Ayah (5:45) in Surah Al-Ma'idah.
The Four Imams (Abu Hanifah, Malik, Shafii and Ahmad) and the majority of scholars stated that; the group is killed for one person whom they murder.
Umar said, about a boy who was killed by seven men,
"If all the residents of San`a' (capital of Yemen today) collaborated on killing him, I would kill them all.''
No opposing opinion was known by the Companions during that time which constitutes a near Ijma (consensus).
There is an opinion attributed to Imam Ahmad that; a group of people is not killed for one person whom they kill, and that only one person is killed for one person.
Ibn Al-Mundhir also attributed this opinion to Mu`adh, Ibn Az-Zubayr, Abdul-Malik bin Marwan, Az-Zuhri, Ibn Sirin and Habib bin Abu Thabit.
Allah's statement:
... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ...
But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives) of the killed (against blood money), then it should be sought in a good manner, and paid to him respectfully.
refers to accepting blood money (by the relatives of the victim in return for pardoning the killer) in cases of intentional murder.
This opinion is attributed to Abu Al-Aliyah, Abu Sha`tha', Mujahid, Sa`id bin Jubayr, Ata Al-Hasan, Qatadah and Muqatil bin Hayyan.
Ad-Dahhak said that Ibn Abbas said: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives) of the killed (against blood money), means, "the killer is pardoned by his brother (i.e., the relative of the victim) and accepting the Diyah after capital punishment becomes due (against the killer), this is the `Afw (pardon mentioned in the Ayah).''
Allah's statement:
... فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ...
...then it should be sought in a good manner, means, when the relative agrees to take the blood money, he should collect his rightful dues with kindness:
... وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ...
and paid to him respectfully.
means, the killer should accept the terms of settlement without causing further harm or resisting the payment.
Allah's statement:
... ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ...
This is an alleviation and a mercy from your Lord.
means the legislation that allows you to accept the blood money for intentional murder is an alleviation and a mercy from your Lord. It lightens what was required from those who were before you, either applying capital punishment or forgiving.
Sa`id bin Mansur reported that Ibn Abbas said,
"The Children of Israel were required to apply the Law of equality in murder cases and were not allowed to offer pardons (in return for blood money). Allah said to this Ummah (the Muslim nation):
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
The Law of equality in punishment is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the servant for the servant, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives) of the killed (against blood money).
Hence, `pardoning' or `forgiving' means accepting blood money in intentional murder cases.''
Ibn Hibban also recorded this in his Sahih.
Qatadah said: ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ (This is an alleviation from your Lord),
Allah had mercy on this Ummah by giving them the Diyah which was not allowed for any nation before it.
o The People of the Torah (Jews) were allowed to either apply the penal code (for murder, i.e., execution) or to pardon the killer, but they were not allowed to take blood money.
o The People of the Injil (the Gospel - the Christians) were required to pardon (the killer, but no Diyah was legislated).
o This Ummah (Muslims) is allowed to apply the penal code (execution) or to pardon and accept the blood money.''
Similar was reported from Sa`id bin Jubayr, Muqatil bin Hayyan and Ar-Rabi bin Anas.
Allah's statement:
... فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
So after this whoever transgresses the limits, he shall have a painful torment.
means, those who kill in retaliation after taking the Diyah or accepting it, they will suffer a painful and severe torment from Allah. The same was reported from Ibn Abbas, Mujahid, Ata Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, As-Suddi and Muqatil bin Hayyan.

يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم وسبب ذلك قريظة والنضير كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمائة وسق من التمر وإذا قتل القرظي النضري قتل وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية القرظي فأمر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا فقال تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " يعني إذا كان عمدا الحر بالحر وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " منها منسوخة نسختها النفس بالنفس : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " والأنثى بالأنثى " وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله" النفس بالنفس والعين بالعين " فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس " مسألة " ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه " وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مسلم بكافر " ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة . " مسألة " قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. " مسألة " ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد : قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر وقوله " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال مجاهد عن ابن عباس " فمن عفي له من أخيه شيء" فالعفو أن يقبل الدية في العمد وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس " فمن عفي له من أخيه شيء " يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو " فاتباع بالمعروف" يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية" وأداء إليه بإحسان " يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا قال : سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان . " مسألة " قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل وقال : الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرض . " مسألة " وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون وقوله " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو كما قال : سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال : كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء " فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم " فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " وقد رواه غير واحد عن عمرو وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه : وقال قتادة " ذلك تخفيف من ربكم " رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا وقوله" فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها " رواه أحمد وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية " يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله .

"يا أيها الذين آمنوا كتب" فرض "عليكم القصاص" المماثلة "في القتلى" وصفا وفعلا "الحر" يقتل "بالحر" ولا يقتل بالعبد "والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا "فمن عفي له" من القاتلين "من" دم "أخيه" المقتول "شيء" بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر "فاتباع" أي فعل العافي اتباع للقاتل "بالمعروف" بأن يطالبه بالدية بلا عنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح "و" على القاتل "أداء" الدية "إليه" أي العافي وهو الوارث "بإحسان" بلا مطل ولا بخس "ذلك" الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية "تخفيف" تسهيل "من ربكم" عليكم "ورحمة" بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية "فمن اعتدى" ظلم القاتل بأن قتله "بعد ذلك" أي العفو "فله عذاب أليم" مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل

روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية , فقال الله لهذه الأمة : " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء " فالعفو أن يقبل الدية في العمد " فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " مما كتب على من كان قبلكم " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قتل بعد قبول الدية " . هذا لفظ البخاري : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس يقول : وقال الشعبي في قوله تعالى : " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا , نقبل بعبدنا فلان بن فلان , وبأمتنا فلانة بنت فلان , ونحوه عن قتادة . " كتب عليكم القصاص " " كتب " معناه فرض وأثبت , ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول وقد قيل : إن " كتب " هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء , والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه , ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار . وقص الشعر اتباع أثره , فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك , ومنه " فارتدا على آثارهما قصصا " [ الكهف : 64 ] , وقيل : القص القطع , يقال : قصصت ما بينهما , ومنه أخذ القصاص ; لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به , يقال : أقص الحاكم فلانا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه , أي اقتص منه . صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع , وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره , كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل , وهو معنى قوله عليه السلام : ( إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل أخذ بذحول الجاهلية ) . قال الشعبي وقتادة وغيرهما : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان , فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد , قتله عبد قوم آخرين قالوا : لا نقتل به إلا حرا , وإذا قتلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا , وإذا قتل لهم وضيع قالوا : لا نقتل به إلا شريفا , ويقولون : [ القتل أوقى للقتل ] بالواو والقاف , ويروى [ أبقى ] بالباء والقاف , ويروى [ أنفى ] بالنون والفاء , فنهاهم الله عن البغي فقال : " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد " الآية , وقال " ولكم في القصاص حياة " [ البقرة : 179 ] , وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم . لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر , فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ; لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص , ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص , فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود , وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء , فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح , على ما يأتي بيانه , فإن قيل : فإن قوله تعالى " كتب عليكم " معناه فرض وألزم , فكيف يكون القصاص غير واجب ؟ قيل له : معناه إذا أردتم , فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح , والقتلى جمع قتيل , لفظ مؤنث تأنيث الجماعة , وهو مما يدخل على الناس كرها , فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى , وشبههن .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يا أَيُّهَا» يا حرف نداء. أيها أي منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم والهاء للتنبيه.
«الَّذِينَ» اسم موصول بدل من أي.
«آمَنُوا» فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول.
«كُتِبَ» فعل ماض مبني للمجهول.
«عَلَيْكُمُ» جار ومجرور متعلقان بكتب.
«الْقِصاصُ» نائب فاعل.
«فِي الْقَتْلى » جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من القصاص وجملة النداء استئنافية لا محل لها.
«الْحُرُّ» مبتدأ.
«بِالْحُرِّ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره والجملة مستأنفة.
«وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» معطوفة وكذلك
«وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى » معطوفة مثلها.
«فَمَنْ» الفاء استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ وقيل موصولة.
«عُفِيَ» فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط.
«لَهُ» متعلقان بالفعل عفي.
«مِنْ أَخِيهِ» من حرف جر أخيه اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة والهاء في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من شيء.
«شَيْ ءٌ» نائب فاعل.
«فَاتِّباعٌ» الفاء رابطة لجواب الشرط. اتباع مبتدأ مؤخر والخبر محذوف والتقدير فعليه اتباع والجملة في محل جزم جواب الشرط وخبر المبتدأ من فعل الشرط وجوابه.
«بِالْمَعِحْسانٍ» متعلقان بأداء أيضا.
«ذلِكَ» اسم إشارة مبتدأ.
«تَخْفِيفٌ» خبره.
«مِنْ رَبِّكُمْ» جار ومجرور متعلقان بتخفيف.
«وَرَحْمَةٌ» عطف على تخفيف.
«فَمَنْ» الفاء عاطفة ، من شرطية مبتدأ.
«اعْتَدى » فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر وهو فعل الشرط والفاعل هو.
«بَعْدَ» ظرف زمان متعلق باعتدى.
«ذلِكَ» اسم إشارة في محل جر بالإضافة.
«فَلَهُ» الفاء رابطة لجواب الشرط. له جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر.
«عَذابٌ» مبتدأ.
«أَلِيمٌ» صفة والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من.

5vs45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ