You are here

2vs180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kutiba AAalaykum itha hadara ahadakumu almawtu in taraka khayran alwasiyyatu lilwalidayni waalaqrabeena bialmaAAroofi haqqan AAala almuttaqeena

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma an wajabta,(3) a kanku idan mutuwa ta halarci ɗayanku, idan ya bar wata dũkiya, wasiyya dõmin mahaifa da dangi bisa ga abin da aka sani wajabce a kan mãsu taƙawa.

It is prescribed, when death approaches any of you, if he leave any goods that he make a bequest to parents and next of kin, according to reasonable usage; this is due from the Allah-fearing.
Bequest is prescribed for you when death approaches one of you, if he leaves behind wealth for parents and near relatives, according to usage, a duty (incumbent) upon those who guard (against evil).
It is prescribed for you, when death approacheth one of you, if he leave wealth, that he bequeath unto parents and near relatives in kindness. (This is) a duty for all those who ward off (evil).

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Including Parents and Relatives in the Will was later abrogated
Allah says;
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾
It is prescribed for you, when death approaches any of you, if he leaves wealth, that he makes a bequest to parents and next of kin, according to reasonable manners. (This is) a duty upon Al-Muttaqin (the pious).
This Ayah contains the command to include parents and relatives in the will, which was obligatory, according to the most correct view, before the Ayah about inheritance was revealed.
When the Ayah of inheritance was revealed, this Ayah was abrogated, so fixed shares of the inheritance for deserving recipients were legislated by Allah. Therefore, deserving inheritors take their fixed inheritance without the need to be included in the will or to be reminded of the favor of the inherited person.
For this reason we see the Hadith narrated in the Sunan and other books that Amr bin Kharijah said:
I heard Allah's Messenger saying in a speech:
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّــةَ لِوَارِث
Allah has given each heir his fixed share. So there is no will for a deserving heir. Imam Ahmad recorded that Muhammad bin Sirin said:
Ibn Abbas recited Surah Al-Baqarah until he reached the Ayah: إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ (...if he leaves wealth, that he makes a bequest to parents and next of kin), he then said,
"This Ayah was abrogated.''
This was recorded by Sa`id bin Mansur and Al-Hakim in his Mustadrak.
Al-Hakim Said, "It is Sahih according to their criteria (Al-Bukhari and Muslim).''
Ibn Abu Hatim reported that Ibn Abbas said that Allah's statement: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ (a bequest to parents and next of kin), was abrogated by the Ayah:
لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالاٌّقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالاٌّقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً
There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related, whether the property be small or large ـ a legal share. (4:7)
Ibn Abu Hatim then said,
"It was reported from Ibn Umar, Abu Musa, Sa`id bin Musayyib, Al-Hasan, Mujahid, Ata Sa`id bin Jubayr, Muhammad bin Sirin, Ikrimah, Zayd bin Aslam and Ar-Rabi bin Anas. Qatadah, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Tawus, Ibrahim An-Nakhai, Shurayh, Ad-Dahhak and Az-Zuhri said that;
this Ayah (2:180 above) was abrogated by the Ayah about the inheritors (4:7).''
The Will for the Relatives that do not qualify as Inheritors
It is recommended that the remaining relatives who do not have a designated fixed share of the inheritance, be willed up to a third, due to the general meaning of the Ayah about the will.
It is recorded in the Sahihayn that Ibn Umar said that; Allah's Messenger said:
مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه
It is not permissible for any Muslim who has something to will to stay for two nights without having his last will and testament written and kept ready with him.
Ibn Umar commented,
"Ever since I heard this statement from Allah's Messenger, no night has passed, but my will is kept ready with me.''
There are many other Ayat and Hadiths ordering kindness and generosity to one's relatives.
The Will should observe Justice
The will should be fair, in that one designates a part of the inheritance to his relatives without committing injustice against his qualified inheritors and without extravagance or stinginess.
It is recorded in the Sahihayn that Sa`d bin Abu Waqqas said,
"O Allah's Messenger! I have some money and only a daughter inherits from me, should I will all my remaining property (to others)?''
He said, "No.''
Sa`d said, "Then may I will half of it?''
He said, "No.''
Sa`d said, "One-third?''
He said, "Yes, one-third, yet even one-third is too much. It is better for you to leave your inheritors wealthy than to leave them poor, begging from others.''
Al-Bukhari mentioned in his Sahih that Ibn Abbas said,
"I recommend that people reduce the proportion of what they bequeath by will to a fourth (of the whole legacy) rather than a third, for Allah's Messenger said:
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِير
One-third, yet even one-third is too much.''

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل من الموصي ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال : جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " فقال نسخت هذه الآية وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " الوصية للوالدين" والأقربين قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت وقال : ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله " الوصية للوالدين والأقربين" نسختها هذه الآية " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله " يوصيكم الله في أولادكم " قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال : ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد " قلت " وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إنما يأتي على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا وقال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال : قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك " وقوله " إن ترك خيرا " أي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص قال ليس بشيء إنما قال الله " إن ترك خيرا" وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوص فقال له علي إنما قال الله " إن ترك خيرا الوصية " إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك وقال الحاكم : إن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس " إن ترك خيرا " قال ابن عباس : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا قال : الحاكم قال طاوس لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا. وقال قتادة كان يقال ألفا فما فوقها وقوله " بالمعروف " أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم " إذا حضر أحدكم الموت " فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال : يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال " لا " قال فبالشطر ؟ قال " لا " قال فالثلث ؟ قال " الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " الثلث والثلث كثير " وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية فقال : النبي صلى الله عليه وسلم " لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون " وذكر الحديث بطوله .

"كتب" فرض "عليكم إذا حضر أحدكم الموت" أي أسبابه "إن ترك خيرا" مالا "الوصية" مرفوع بكتب ومتعلق بإذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوص "للوالدين والأقربين بالمعروف" بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني "حقا" مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله "على المتقين" الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث : ( لا وصية لوارث رواه الترمذي

هذه آية الوصية , ليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية , وفي " النساء " : " من بعد وصية " [ النساء : 12 ] وفي " المائدة " : " حين الوصية " . [ المائدة : 106 ] والتي في البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث , على ما يأتي بيانه , وفي الكلام تقدير واو العطف , أي وكتب عليكم , فلما طال الكلام أسقطت الواو . ومثله في بعض الأقوال : " لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى " [ الليل : 15 - 16 ] أي والذي , فحذف , وقيل : لما ذكر أن لولي الدم أن يقتص , فهذا الذي أشرف على من يقتص منه وهو سبب الموت فكأنما حضره الموت , فهذا أوان الوصية , فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت واو العطف . و " كتب " معناه فرض وأثبت , كما تقدم , وحضور الموت : أسبابه , ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب , قال شاعرهم : يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت وقال عنترة : وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاء إن قيل : لم قال " كتب " ولم يقل كتبت , والوصية مؤنثة ؟ قيل له : إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء , وقيل : لأنه تخلل فاصل , فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث , تقول العرب : حضر القاضي اليوم امرأة , وقد حكى سيبويه : قام امرأة , ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«كُتِبَ» فعل ماض مبني للمجهول.
«عَلَيْكُمْ» جار ومجرور متعلقان بكتب والجملة مستأنفة لا محل لها.
«إِذا» ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق بجواب الشرط المحذوف أي فليوص.
«حَضَرَ» فعل ماض.
«أَحَدَكُمُ» مفعول به مقدم.
«الْمَوْتُ» فاعل مؤخر والجملة في محل جر بالإضافة.
«إِنْ» حرف شرط جازم.
«تَرَكَ» فعل ماض والفاعل هو وهو في محل جزم فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف تقديره : إن ترك مالا فليوص. «خَيْراً» مفعول به.
«الْوَصِيَّةُ» نائب فاعل كتب وقيل هو مبتدأ.
«لِلْوالِدَيْنِ» متعلقان بالوصية.
«وَالْأَقْرَبِينَ» عطف على الوالدين مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم.
«بِالْمَعْرُوفِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الوصية.
«حَقًّا» مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة قبله.
«عَلَى الْمُتَّقِينَ» متعلقان بحقا.

4vs11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً
,

4vs7

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً