You are here

2vs196

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Waatimmoo alhajja waalAAumrata lillahi fain ohsirtum fama istaysara mina alhadyi wala tahliqoo ruoosakum hatta yablugha alhadyu mahillahu faman kana minkum mareedan aw bihi athan min rasihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin faitha amintum faman tamattaAAa bialAAumrati ila alhajji fama istaysara mina alhadyi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fee alhajji wasabAAatin itha rajaAAtum tilka AAasharatun kamilatun thalika liman lam yakun ahluhu hadiree almasjidi alharami waittaqoo Allaha waiAAlamoo anna Allaha shadeedu alAAiqabi

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma ku cika(3) hajji da umra dõmin Allah. To idan an kange ku, to, ku bãyar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya. Kuma kada ku aske kãwunanku, sai hadaya ta kai wurinta. To, wanda ya kasance majinyaci daga cikinku, kõ kuwa akwai wata cũta daga kansa (ya yi aski) sai fansa (fidiya) daga azumi ko kuwa sadaka ko kuwa yanka. To, idan kuna cikin aminci to, wanda ya ji dãdi da umra zuwa haji, sai ya biya abin da ya sauƙaƙa daga hadaya, sa´an nan wanda bai sãmu ba, sai azumin yini uku a cikin haji da bakwai idan kun kõma, waɗancan gõma ne cikakku. Wancan yana ga wanda iyãlinsa ba su kasance mazaunan Masallãci Tsararre ba. Kuma ku bi Allah da taƙawa. Kuma ku sani cewa Allah Mai tsananin uƙũba ne.

And complete the Hajj or 'umra in the service of Allah. But if ye are prevented (From completing it), send an offering for sacrifice, such as ye may find, and do not shave your heads until the offering reaches the place of sacrifice. And if any of you is ill, or has an ailment in his scalp, (Necessitating shaving), (He should) in compensation either fast, or feed the poor, or offer sacrifice; and when ye are in peaceful conditions (again), if any one wishes to continue the 'umra on to the hajj, He must make an offering, such as he can afford, but if he cannot afford it, He should fast three days during the hajj and seven days on his return, Making ten days in all. This is for those whose household is not in (the precincts of) the Sacred Mosque. And fear Allah, and know that Allah Is strict in punishment.
And accomplish the pilgrimage and the visit for Allah, but if, you are prevented, (send) whatever offering is easy to obtain, and do not shave your heads until the offering reaches its destination; but whoever among you is sick or has an ailment of the head, he (should effect) a compensation by fasting or alms or sacrificing, then when you are secure, whoever profits by combining the visit with the pilgrimage (should take) what offering is easy to obtain; but he who cannot find (any offering) should fast for three days during the pilgrimage and for seven days when you return; these (make) ten (days) complete; this is for him whose family is not present in the Sacred Mosque, and be careful (of your duty) to Allah, and know that Allah is severe in requiting (evil).
Perform the pilgrimage and the visit (to Makka) for Allah. And if ye are prevented, then send such gifts as can be obtained with ease, and shave not your heads until the gifts have reached their destination. And whoever among you is sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of fasting or almsgiving or offering. And if ye are in safety, then whosoever contenteth himself with the visit for the pilgrimage (shall give) such gifts as can be had with ease. And whosoever cannot find (such gifts), then a fast of three days while on the pilgrimage, and of seven when ye have returned; that is, ten in all. That is for him whoso folk are not present at the Inviolable Place of Worship. Observe your duty to Allah, and know that Allah is severe in punishment.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(And whoever among you is sick or hath an ailment of the headナ) [2:196]. Ustadh Abu Tahir al-Ziyadi
informed us> Abu Tahir Muhammad ibn al-Hasan al-Muhammadabadhi> al-Abbas al-Duri> Ubayd Allah ibn Musa> Israメil> Abd al-Rahman al-Asfahani> Abd Allah ibn Maqil> Kab ibn Ujrah who said: モThe verse (And whoever among you is sick or hath an ailment of the headナ) was revealed about me. I had informed the Prophet, Allah bless him and give him peace, that I had lice in my head [while I was in a state of ritual consecration]. He said to me: モShave your head and, as expiation, fast three days, offer a sacrifice, or feed six poor people, giving a measure of food (sa) for each one of themヤ. Muhammad ibn Ibrahim al-Muzakki informed us> Abu Amr ibn Matar, by dictation>Abu Khalifa> Musaddid> Bishr> Ibn Awn> Mujahid> Abd al-Rahman ibn Abi Layla who said: モKab ibn Ujrah said: This verse was revealed about me.
I went to see the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and he asked me to get closer to him. I moved forward to get closer to him twice or three times. Then he asked me: Are you harmed by the vermin you carry?メ (Ibn Awn said: And I think he said that he didメ) And he asked me to fast, give something to charity or slaughter whatever was availableヤ.
This report was narrated by Muslim> Abu Musa> Ibn Abi Adiyy, as well as by Bukhari> Ahmad ibn Yunus> Ibn Shihab. Both Ibn Abi Adiyy and Ibn Shihab related it from Ibn Awn. Abu Nasr Ahmad ibn Abd Allah al-Makhladi> Abuメl-Hasan al-Sarraj> Muhammad ibn Yahya ibn Sulayman al-Maruzi> Asim ibn Ali> Shubah> Abd al-Rahman ibn al-Asfahani who said: モI heard Abd Allah ibn Maqil saying: I sat with Kab ibn Ujrah in this mosqueラthe mosque of Kufahラwhere I asked him about the verse (ナ must pay a ransom of fasting or almsgiving or offeringナ). He said: Fast three days, or feed six poor people, giving each one of them half a measure of food.
This was specifically revealed about me but it applies to all of youメ ヤ. This was narrated by Bukhari from the reports of Adam ibn Abi Iyas and Abuメl-Walid, and also by Muslim from the report of Bundar from Ghundar. Adam ibn Abi Iyas and Abuメl-Walid and Ghundar related this narration from Shubah. Abu Ibrahim Ismail ibn Ibrahim al-Sufi informed us> Muhammad ibn Ali al-Ghifari> Ishaq ibn Muhammad al-Rasini> his grandfather> al-Mughirah al-Saqlabi> Umar ibn Bishr al-Makki> Ibn Abbas who said: モWhen we camped at Hudaybiyyah, Kab ibn Ujrah came up to Allahメs Messenger with lice all over his forehead. He said: O Messenger of Allah! These lice are devouring meメ. The Messenger of Allah said to him: Shave your head off and offer expiation for itメ.
And so Kab shaved his head off and offered a cow for sacrifice. Allah, glorious and majestic is He, then revealed regarding this incident (And whoever among you is sick or hath an ailment of the headナ)ヤ. Said Ibn Abbas: モThe Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, said: Three days for the fast, an ewe for sacrifice, and almsgiving is to be distributed on six poor people, two dry measures for each one of themメ ヤ.
Muhammad ibn Muhammad al-Mansuri informed us> Ali ibn Umar al-Hafiz> Abd Allah ibn al-Muhtadi>
Tahir ibn Isa ibn Ishaq al-Tamimi> Zuhayr ibn Abbad> Musab ibn Mahan> Sufyan al-Thawri> Ibn Abi
Najih> Mujahid> Abd al-Rahman ibn Abi Layla> Kab ibn Ujrah who said: モThe Messenger of Allah, Allah
bless him and give him peace, passed by him at Hudaybiyyah while he was trying to lit a fire under his pot and said: Are the lice hurting you?メ He said: Yes!メ The Messenger of Allah said: Shave your hairメ. Then this verse was revealed (And whoever among you is sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of fasting or almsgiving or offering). The Messenger of Allah said: Three days for the fast, the almsgiving is to be distributed on six poor people, two dry measures for each one of them, and an ewe for sacrificeメ ヤ.
Abd Allah ibn Abbas al-Harawi informed me in writing that al-Abbas ibn al-Fadl ibn Zakariyya related to them> Ahmad ibn Najdah> Said ibn Mansur> Abu Awana> Abd al-Rahman al-Asfahani> Abd Allah ibn Maqil who said: モWe were sitting in the mosque when Kab ibn Ujrah came and sat with us. He said: It was about me that this verse was revealed (And whoever among you is sick or hath an ailment of the headナ)メ. I said: What happened to you?メ He said: We traveled with the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, in a state of ritual consecration. Lice got to my head, beard, moustache and even to my eyebrows.
I mentioned this to the Prophet, Allah bless him and give him peace, and he said: I did not know that you were suffering this much. Call for the barberメ. The barber came and shaved my head off. The Prophet then said to me: Can you afford to offer a sacrifice?メ I said: no! (an ewe was to be offered as sacrifice)メ. He said: In that case, fast for three days or feed the equivalent of three measures to six poor peopleメ. And so this verse was revealed specifically about me but apply to all people in generalメ ヤ.

The Command to complete Hajj and Umrah
Allah says;
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ...
And complete Hajj and Umrah for Allah. After Allah mentioned the rulings for fasting and Jihad, he explained the rituals by commanding the Muslims to complete Hajj and Umrah, meaning, to finish the rituals of Hajj and Umrah after one starts them.
This is why Allah said afterwards:
... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...
But if you are prevented, meaning, if your way to the House is obstructed, and you are prevented from finishing it. This is why the scholars agree that starting the acts of Hajj and Umrah requires one to finish them.
As for Makhul, he said,
"Complete, means to start them from the Miqat (areas the Prophet designated to assume Ihram from).''
Abdur-Razzaq said that Az-Zuhri said:
"We were told that Umar commented on: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (And complete Hajj and Umrah for Allah),
"Complete Hajj and Umrah means performing each of them separately, and to perform Umrah outside of the months of Hajj, for Allah the Exalted says: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (The Hajj (pilgrimage) is (in) the well-known (lunar year) months),'' (2:197).
As-Suddi said, وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (And complete Hajj and Umrah for Allah) means,
"Maintain the performance of Hajj and Umrah.''
Ibn Abbas was reported to have said,
"Hajj is Arafat, while Umrah is Tawaf.''
Al-Amash related that Ibrahim said that Alqamah commented on Allah's statement: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (And complete Hajj and Umrah for Allah),
"Abdullah (Ibn Mas`ud) recited it this way:
`Complete Hajj and Umrah to the House, so that one does not exceed the area of the House during the Umrah'.''
Ibrahim then said, "I mentioned this statement to Sa`id bin Jubayr and he said;
`Ibn Abbas also said that.'''
Sufyan reported that Ibrahim said that Alqamah said regarding the Ayah,
"Perform the Hajj and Umrah to the House.''
Ath-Thawri reported that Ibrahim read (the Ayah),
"Perform the Hajj and Umrah to the House.''
If One is prevented while in Route, He slaughters the Sacrifice, shaves his Head and ends Ihram
Allah's statement:
... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ...
But if you are prevented, sacrifice a Hady (animals for sacrifice) such as you can afford, was revealed in the sixth year of Hijrah, the year of the treaty of Al-Hudaybiyyah when the polytheists prevented Allah's Messenger from reaching the House.
Allah revealed Surah Al-Fath then, and allowed the Muslims to slaughter any Hady (animals for sacrifice) they had. They had seventy camels with them for that purpose.
They were also permitted to shave their heads and end their Ihram. When the Prophet commanded them to shave their heads and end the state of Ihram, they did not obey him, as they were awaiting that order to be abrogated. When they saw that the Prophet went out after shaving his head, they imitated him. Some of them did not shave, but only shortened their hair. This is why the Prophet said:
رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِين
May Allah award His mercy to those who shaved.
They said, "What about those who shortened the hair?''
He said in the third time, "And to those who shortened.''
Every seven among them shared one camel for their sacrifice. They were one thousand and four hundred Companions and were camping in the area of Al-Hudaybiyyah, outside the Sacred Area. It was also reported that they were within the boundaries of the Sacred Area. Allah knows best.
Being prevented from the House (Hasr) includes more than just being sick, fearing an enemy or getting lost on the way to Makkah.
Imam Ahmad reported that Al-Hajjaj bin Amr Al-Ansari said that he heard Allah's Messenger saying:
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
Whoever suffered a broken bone or a limb, will have ended his Ihram and has to perform Hajj again.
He said, "I mentioned that to Ibn Abbas and Abu Hurayrah and they both said, `He (Al-Hajjaj) has said the truth'.''
This Hadith is also reported in the Four Collections.
In the version of Abu Dawud and Ibn Majah, the Prophet said,
"Whoever limped, had a broken bone or became ill...''
Ibn Abu Hatim also recorded it and said,
"It was reported that Ibn Mas`ud, Ibn Az-Zubayr, Alqamah, Sa`id bin Musayyib, Urwah bin Az-Zubayr, Mujahid, An-Nakhai, Ata and Muqatil bin Hayyan said that; being prevented (Hasr) entails an enemy, an illness or a fracture.''
Ath-Thawri also said,
"Being prevented entails everything that harms the person.''
It is reported in the Two Sahihs that Aishah said that; Allah's Messenger went to Dubaah bint Az-Zubayr bin Abdul-Muttalib who said, "O Messenger of Allah! I intend to perform Hajj but I am ill.''
He said, "Perform Hajj and make the condition: `My place is where You prevent (or halt) me.''
Muslim recorded similarly from Ibn Abbas.
So saying such a condition for Hajj is allowed is based on this Hadith.
Allah's statement: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (...sacrifice a Hady such as you can afford), includes a sheep also, as Imam Malik reported that Ali bin Abu Talib used to say.
Ibn Abbas said,
"The Hady includes eight types of animals:
• camels,
• cows,
• goats and
• sheep.''
Abdur-Razzaq reported that Ibn Abbas said about what Allah said: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (...sacrifice a Hady such as you can afford),
"As much as one could afford.''
Al-Awfi said that Ibn Abbas said,
"If one can afford it, then camels, otherwise cows, or sheep.''
Hisham bin Urwah quoted his father: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (...sacrifice a Hady (animal, i.e., a sheep, a cow, or a camel),
such as you can afford, `Depending on the price.'
The proof that sacrificing only a sheep is allowed in the case of being prevented from continuing the rites, is that Allah has required sacrificing whatever is available as a Hady, and the Hady is any type of cattle; be it camels, cows or sheep. This is the opinion of Ibn Abbas the cousin of Allah's Messenger and the scholar of Tafsir.
It is reported in the Two Sahihs that Aishah, the Mother of the believers, said,
"The Prophet once offered some sheep as Hady.''
Allah's statement:
... وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ...
...and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice, is a continuation of His statement: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ (And complete, the Hajj and Umrah for Allah.) and is not dependent upon: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (But if you are prevented, then sacrifice a Hady) as Ibn Jarir has erroneously claimed.
When the Prophet and his Companions were prevented from entering the Sacred House during the Al-Hudaybiyyah year by the polytheists from Quraysh, they shaved their heads and sacrificed their Hady outside the Haram (Sacred) area.
In normal circumstances, and when one can safely reach the House, he is not allowed to shave his head until: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (.. .and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice), and then he ends the rituals of Hajj or Umrah, or both if he had assumed Ihram for both.
It is recorded in the Two Sahihs that Hafsah said,
"O Allah's Messenger! What is wrong with the people, they have finished their Ihram for Umrah but you have not?'' The Prophet said,
إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَر
I matted my hair and I have garlanded my Hady (animals for sacrifice), so I will not finish my Ihram till I offer the sacrifice.
Whoever shaved his Head during Ihram, will have to pay the Fidyah
Allah said:
... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...
And whosoever of you is ill or has an ailment on his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah.
Al-Bukhari reported that Abdur-Rahman bin Asbahani said that he heard Abdullah bin Ma`qil saying that; he sat with Ka`b bin Ujrah in the mosque of Kufah (in Iraq). He then asked him about the Fidyah of the fasting.
Ka`b said, "This was revealed concerning my case especially, but it is also for you in general. I was carried to Allah's Messenger and the lice were falling in great numbers on my face. The Prophet said:
مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بلَغَ بكَ هذَا، أمَا تَجِدُ شَاة
I never thought that your ailment (or struggle) had reached to such an extent as I see. Can you afford a sheep (for sacrifice)?'
I replied in the negative.
He then said:
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَك
Fast for three days or feed six poor persons, each with half a Sa` of food (1 Sa` = 3 kilograms approx) and shave your head.
So this is a general judgment derived from a specific case.
Imam Ahmad recorded that Ka`b bin Ujrah said,
"Allah's Messenger came by while I was igniting the fire under a pot and while the lice were falling down my head or my eyelids. He said:
يُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِك
Do these lice in your head bother you?
I said, `Yes.'
He said:
فَاحْلِقْهُ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَة
Shave it, then fast three days, or feed six poor people, or sacrifice an animal.
Ayub (one of the narrators of the Hadith) commented,
"I do not know which alternative was stated first.''
The wording of the Qur'an begins with the easiest then the more difficult options:
"Pay a Fidyah of fasting (three days), feeding (six poor persons) or sacrificing (an animal).''
Meanwhile, the Prophet advised Ka`b with the more rewarding option first, that is, sacrificing a sheep, then feeding six poor persons, then fasting three days.
Each Text is suitable in its place and context, all the thanks and praises are due to Allah.
Tamattu During Hajj
Allah said:
... فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ...
Then if you are in safety and whosoever performs the Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj, he must slaughter a Hady such as he can afford,
That is, when you are able to complete the rites, so whoever among you connects his Umrah with Hajj having the same Ihram for both, or, first assuming Ihram for Umrah, and then assuming Ihram for Hajj when finished the Umrah, this is the more specific type of Tamattu which is well-known among the discussion of the scholars whereas in general there are two types of Tamattu, as the authentic Hadiths prove, since among the narrators are those who said, "Allah's Messenger performed Tamattu, and others who said, "Qarin" but there is no difference between them over the Hady.
So Allah said, فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (Then if you are in safety and whosoever performs the Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj (i.e., Hajj At-Tamattu and Al-Qiran, he must slaughter a Hady such as he can afford), means let him sacrifice whatever Hady is available to him, the least of which is a sheep. One is also allowed to sacrifice a cow because the Prophet slaughtered cows on behalf of his wives.
Al-Awzai reported that Abu Hurayrah narrated that Allah's Messenger slaughtered cows on behalf of his wives when they were performing Tamattu.
This was reported by Abu Bakr bin Marduwyah.
This last Hadith proves that Tamattu is legislated.
It is reported in the Two Sahihs that Imran bin Husayn said,
"We performed Hajj At-Tamattu in the lifetime of Allah's Messenger and then the Qur'an was revealed (regarding Hajj At-Tamattu). Nothing was revealed to forbid it, nor did he (the Prophet) forbid it until he died. And somebody said what he wished (regarding Hajj At-Tamattu) according to his own opinion.''
Al-Bukhari said that Imran was talking about Umar.
It is reported in an authentic narration that;
Umar used to discourage the people from performing Tamattu.
He used to say, "If we refer to Allah's Book, we should complete it,''
meaning: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (...whosoever performs the Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj, he must slaughter a Hady such as he can afford.
However Umar did not say that Tamattu is unlawful. He only prevented them so that the people would increase their trips to the House for Hajj (during the months of Hajj) and Umrah (throughout the year), as he himself has stated.
Whoever performs Tamattu` should fast Ten Days if He does not have a Hady
Allah said:
... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ...
...but if he cannot (afford it), he should fast three days during the Hajj and seven days after his return (to his home), making ten days in all.
This Ayah means:
"Those who do not find a Hady, let them fast three days during the Hajj season.''
Al-Awfi said that Ibn Abbas said,
"If one does not have a Hady, he should fast three days during Hajj, before Arafah day. If the day of Arafah was the third day, then his fast is complete. He should also fast seven days when he gets back home.''
Abu Ishaq reported from Wabarah from Ibn Umar who said,
"One fasts one day before the day of Tarwiyah, the day of Tarwiyah (eighth day of Dhul-Hijjah) and then Arafah day (the ninth day of the month of Dhul-Hijjah).''
The same statement was reported by Jafar bin Muhammad from his father from Ali.
If one did not fast these three days or at least some of them before `Id day (the tenth day of Dhul-Hijjah), he is allowed to fast during the Tashriq days (11-12-13th day of Dhul-Hijjah). `
Al-Bukhari has reported that Aishah and Ibn Umar said,
"Fasting the days of Tashriq was only allowed for those who did not find the Hady,''
Sufyan related that Jafar bin Muhammad narrated that his father said that Ali said,
"Whoever did not fast the three days during the Hajj, should fast them during the days of Tashriq.''
This is also the position taken by Ubayd bin Umayr Al-Laythi, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri and Urwah bin Az-Zubayr, referring to the general meaning of Allah's statement: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (...fast three days during the Hajj...).
As for what Muslim reported that Qutaybah Al-Hudhali said that Allah's Messenger said:
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَل
The days of Tashriq are days of eating and drinking and remembering Allah the Exalted. This narration is general in meaning while what Aishah and Ibn Umar narrated is specific.
Allah said:
... وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ...
...and seven days after his return.
There are two opinions regarding the meaning of this Ayah.
• First, it means `when you return to the camping areas'.
• The second, upon going back home.
Abdur-Razzaq reported that Salim narrated that he heard Ibn Umar saying:
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ "(...but if he cannot (afford it), he should fast three days during the Hajj and seven days after his return), means when he goes back to his family.''
The same opinion was reported from Sa`id bin Jubayr, Abu Al-Aliyah, Mujahid, Ata, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Imam Az-Zuhri and Ar-Rabi bin Anas.
Al-Bukhari reported that Salim bin Abdullah narrated that Ibn Umar said,
"During the Farewell Hajj of Allah's Messenger, he performed Tamattu with Umrah and Hajj. He drove a Hady along with him from Dhul-Hulayfah. Allah's Messenger started by assuming Ihram for Umrah, and then for Hajj. And the people, too, performed the Umrah and Hajj along with the Prophet.
Some of them brought the Hady and drove it along with them, while the others did not. So, when the Prophet arrived at Makkah, he said to the people:
مَنْ كَانَ مِنْكُم أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ،
Whoever among you has driven the Hady, should not finish his Ihram till he completes his Hajj.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالْبَيْتِ وبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ،
And whoever among you has not (driven) the Hady with him, he should perform Tawaf of the Ka`bah and between As-Safa and Al-Marwah. Then, he should shave or cut his hair short and finish his Ihram, and should later assume Ihram for Hajj; (but he must offer a Hady (sacrifice)).
فَمَنْ لَمْ يجَدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعةً إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِه
And if anyone cannot afford a Hady, he should fast for three days during the Hajj and seven days when he returns home.
He then mentioned the rest of the Hadith, which is reported in the Two Sahihs.
Allah said:
... تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ...
...making ten days in all.
to emphasize the ruling we mentioned above.
This method is common in the Arabic language, for they would say, `I have seen with my eyes, heard with my ears and written with my hand,' to emphasize such facts.
Similarly, Allah said:
وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
...nor a bird that flies with its two wings. (6:38)
and,
وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
...nor did you write any book (whatsoever) with your right hand. (29:48)
and,
وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَـثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَـتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
And We appointed for Musa thirty nights and added (to the period) ten (more), and he completed the term, appointed by his Lord, of forty nights. (7:142)
It was also said that; the meaning of "ten days in all'' emphasizes the order to fast for ten days, not less than that.
The Residents of Makkah do not perform Tamattu"
Allah said:
... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...
This is for him whose family is not present at Al-Masjid Al-Haram (i.e., non-resident of Makkah).
This Ayah concerns the residents of the area of the Haram, for they do not perform Tamattu.
Abdur-Razzaq reported that Tawus said,
"Tamattu is for the people, those whose families are not residing in the Haram area (Makkah), not for the residents of Makkah. Hence Allah's Statement: ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (This is for him whose family is not present at Al-Masjid Al-Haram (i.e., non-resident of Makkah).
Abdur-Razzaq then said,
"I was also told that Ibn Abbas said similar to Tawus.''
Allah said:
... وَاتَّقُواْ اللّهَ ...
...and fear Allah, meaning, in what He has commanded you and what He prohibited for you.
He then said:
... وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾
...and know that Allah is severe in punishment. for those who defy His command and commit what He has prohibited.

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما . ولهذا قال بعده فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى ولله الحمد والمنة . وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية " وأتموا الحج والعمرة لله" قال : أن تحرم من دويرة أهلك . وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية : إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول : إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قول الله " وأتموا الحج والعمرة لله " من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج إن الله تعالى يقول " الحج أشهر معلومات " . وقال هشام عن ابن عون : سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتمامه فقيل له فالعمرة في المحرم ؟ قال : كانوا يرونها تامة . وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله وهذا القول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته ولكن قال لأم هانئ " عمرة في رمضان تعدل حجة معي " وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم . وقال السدي في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " أي أقيموا الحج والعمرة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله" يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل . وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال : الحج عرفة والعمرة الطواف . وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت . قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : كذلك قال ابن عباس . وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال : وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت . وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ : وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت . وقرأ الشعبي " وأتموا الحج والعمرة لله " برفع العمرة وقال ليست بواجبة . وروي عنه خلاف ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في إحرامه بحج وعمرة . وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : " من كان معه هدي فليهلل بحج وعمرة " . وقال في الصحيح أيضا " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " . وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال : حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال : كيف تأمرنى يا رسول الله في عمرتي ؟ قال فأنزل الله " وأتموا الحج والعمرة لله" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أين السائل عن العمرة " فقال ها أنا ذا . فقال له " ألق عنك ثيابك ثم اغتسل استنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك " هذا حديث غريب وسياق عجيب والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال : " أين السائل ؟ " فقال : ها أنا ذا فقال " أما الجبة فانزعها وأما الطيب الذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك " ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية فالله أعلم . وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الوصول إلى البيت وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة وأن يحلقوا رءوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رءوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال - صلى الله عليه وسلم - " رحم الله المحلقين " قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ فقال : في الثالثة " والمقصرين " وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة وكانوا ألفا وأربعمائة وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم . ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين . فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا قال : وروي عن ابن عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك . والقول الثاني : أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك . قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى " قال : فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : صدق . وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به وفي رواية لأبي داود وابن ماجه " من عرج أو كسر أو مرض " فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به ثم قال : وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : الإحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري : الإحصار من كل شيء آذاه . وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد . وقوله " فما استيسر من الهدي" قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول " فما استيسر من الهدي " شاة . وقال ابن عباس الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن . وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله " فما استيسر من الهدي " قال شاة . وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة : وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك " قلت " والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة وإنما ذبحوا الإبل والبقر ففي الصحيحين عن جابر قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله " فما استيسر من الهدي " قال بقدر يسارته وقال العوفي عن ابن عباس : إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم وقال هشام بن عروة عن أبيه " فما استيسر من الهدي" قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم . كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة غنما. وقوله " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله " معطوف على قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " وليس معطوفا على قوله " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " كما زعمه ابن جرير رحمه الله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق" حتى يبلغ الهدي محله " ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : " إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر " . وقوله " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " . قال البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني سمعت عبد الله بن معقل قال : قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال : حملت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي فقال " ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة " قلت : لا . قال : " صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك " فنزلت في خاصة وهي لكم عامة . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي فقال " يؤذيك هوام رأسك ؟ " قلت نعم. قال : " فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة " قال أيوب : لا أدري بأيتهن بدأ . وقال أحمد أيضا : حدثنا هشام حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر علي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أيؤذيك هوام رأسك " فأمره أن يحلق قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . وكذا رواه عثمان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه . وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة يقول : فذبحت شاة ورواه ابن مردويه وروي أيضا من حديث عمر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " النسك شاة والصيام ثلاثة أيام والطعام فرق بين ستة " وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق رأسه وقال" صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك" وهكذا روى ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال إذا كان أو فأيها أخذت أجزأ عنك . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك " قلت " وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة بالأسهل فالأسهل " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " ولما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال : " انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام " فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة . وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش قال : ذكر الأعمش قال : سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية" ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأجابه بقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق وإلا صام لكل نصف صاع يوما . قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال : لما قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه ؟ قال : قلت هذا إبراهيم فقال ما أظرفه كان يجالسنا قال : فذكرت ذلك لإبراهيم قال : فلما قلت يجالسنا انتفض منها . وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله" ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة . وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله" ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : إطعام عشرة مساكين . وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة وإن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله أعلم . وقال هشام : أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول : ما كان من دم أو طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن وقال هشام : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول : ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء . وقال هشيم : أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر قال : حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان. قال أبو أسماء : وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه قال : فقلت أيها النائم ! فاستيقظ فإذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا قال : فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس قال : فمرضناه نحوا من عشرين ليلة قال : قال علي للحسين ما الذي تجد ؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه قال : فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة . وإن كانت عن التحلل فواضح . وقوله " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الرواة من يقول : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول : قرن ولا خلاف أنه ساق هديا وقال تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة وله أن يذبح البقر لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات رواه أبو بكر بن مردويه وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري : يقال إنه عمر وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " وفي نفس الأمر لم يكن عمر - رضي الله عنه - ينهى عنها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " يقول تعالى : فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك . قال العلماء : والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر قاله عطاء أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال قاله طاوس ومجاهد وغير واحد وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم أبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان . وقال العوفي عن ابن عباس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله وكذا روى ابن إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد روي من غير وجه عنهما . ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول : من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير وإنما قالوا ذلك لعموم قوله" فصيام ثلاثة أيام في الحج " والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " وقوله " وسبعة إذا رجعتم " فيه قولان : " أحدهما " إذا رجعتم إلى رحالكم . ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاء بن أبي رباح والقول" الثاني " إذا رجعتم إلى أوطانكم . قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر قال : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال : إذا رجع إلى أهله . وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع وقد قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال : تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة قال للناس : " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ". وذكر تمام الحديث قال الزهري : وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به وقوله" تلك عشرة كاملة " قيل : تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي وقال الله تعالى " ولا طائر يطير بجناحيه " وقال " ولا تخطه بيمينك " وقال " وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة" وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها . اختاره ابن جرير وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي قال هشام عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله " تلك عشرة كاملة " قال : من الهدي . وقوله" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال ابن جرير : واختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله" لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم . حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان هو الثوري قال : قال ابن عباس : هم أهل الحرم وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه وقال قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة لا متعة لكم أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واديا أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة . وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم . وكذا قول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . وقال آخرون : هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت كما قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن عطاء قال : من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن مكحول في قوله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال : من كان دون الميقات . وقال ابن جريج عن عطاء : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . قال : عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع . وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر سمعت الزهري يقول : من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع . وفي رواية عنه اليوم واليومين . واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم . وقوله " واتقوا الله " أي فيما أمركم ونهاكم " واعلموا أن الله شديد العقاب " أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره .

"وأتموا الحج والعمرة لله" أدوهما بحقوقهما "فإن أحصرتم" منعتم عن إتمامها بعدو "فما استيسر" تيسر "من الهدي" عليكم وهو شاة "ولا تحلقوا رءوسكم" أي لا تتحللوا "حتى يبلغ الهدي" المذكور "محله" حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه" كقمل وصداع فحلق في الإحرام "ففدية" عليه "من صيام" ثلاثة أيام "أو صدقة" بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين "أو نسك" أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره "فإذا أمنتم" العدو بأن ذهب أو لم يكن "فمن تمتع" استمتع "بالعمرة" أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام "إلى الحج" أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره "فما استيسر" تيسر "من الهدي" عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر "فمن لم يجد" الهدي لفقده أو فقد ثمنه "فصيام" أي فعليه صيام "ثلاثة أيام في الحج" أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي "وسبعة إذا رجعتم" إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة "تلك عشرة كاملة" جملة تأكيد لما قبلها "ذلك" الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع "لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرام عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف "واتقوا الله" فيما يأمركم به وينهاكم عنه "واعلموا أن الله شديد العقاب" لمن خالفه

فيها سبعة مسائل الأولى : اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله , فقيل : أداؤهما والإتيان بهما , كقوله : " فأتمهن " [ البقرة : 124 ] وقوله : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " [ البقرة : 187 ] أي ائتوا بالصيام , وهذا على مذهب من أوجب العمرة , على ما يأتي , ومن لم يوجبها قال : المراد تمامهما بعد الشروع فيهما , فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه , قال معناه الشعبي وابن زيد , وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك , وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص , وفعله عمران بن حصين , وقال سفيان الثوري : إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك , ويقوي هذا قوله " لله " . وقال عمر : إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران , وقاله ابن حبيب , وقال مقاتل : إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم , وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون : لبيك اللهم لبيك , لا شريك لك إلا شريكا هو لك , تملكه وما ملك , فقال : فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر . قلت : أما ما روي عن علي وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف , وثبت أن عمر أهل من إيلياء , وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم , ورخص فيه الشافعي , وروى أبو داود والدارقطني عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) في رواية ( غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) , وخرجه أبو داود وقال : " يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس , يعني إلى مكة " , ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات , وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات , ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب , وأنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة , وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات , وقال أحمد وإسحاق : وجه العمل المواقيت , ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وعينها , فصارت بيانا لمجمل الحج , ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من بيته لحجته , بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته , وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل إن شاء الله , وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم , واحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما , وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك , وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته , وعرفوا مغزاه ومراده , وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته . الثانية : روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة يهلون منها , وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله , لا يخالفون شيئا منه , واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته , فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق . قال الترمذي : هذا حديث حسن , وروي أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق , وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق , وهذا هو الصحيح ومن روى أن عمر وقته لأن العراق في وقته وقد افتتحت , فغفلة منه , بل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت لأهل الشام الجحفة , والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان , ولم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر , وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير . قال أبو عمر : كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته , والعقيق أحوط عندهم وأولى من ذات عرق , وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع . الثالثة : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم , وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل , كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه , وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه , وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك ; لأنه زاد ولم ينقص . الرابعة : في هذه الآية دليل على وجوب العمرة ; لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج . قال الصبي بن معبد : أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرانيا فأسلمت , وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي , وإني أهللت بهما جميعا , فقال له عمر هديت لسنة نبيك قال ابن المنذر : ولم ينكر عليه قوله : " وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي " , وبوجوبهما قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس , وروى الدارقطني عن ابن جريج قال : أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع ذلك سبيلا , فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع . قال : ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا . قال ابن جريج : وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال : العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا , وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكيين . وقال الثوري : سمعنا أنها واجبة , وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج , فقال : صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت , ذكره الدارقطني , وروي مرفوعا عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت ) وكان مالك يقول : العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها , وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر , وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج , وبأنها سنة ثابتة , قال ابن مسعود وجابر بن عبد الله . روى الدارقطني حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج : أواجب هو ؟ قال : ( نعم ) فسأله عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : ( لا وأن تعتمر خير لك ) . رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا من قول جابر فهذه حجة من لم يوجبها من السنة قالوا : وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب ; لأن الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء , فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " [ المزمل : 20 ] , وابتدأ بإيجاب الحج فقال : " ولله على الناس حج البيت " [ آل عمران : 97 ] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها , فلو حج عشر حجج , أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام في جميعها , فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء , والله أعلم , واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال : عماد الحج الوقوف بعرفة , وليس في العمرة وقوف , فلو كانت كسنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله , كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها . الخامسة : قرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في " العمرة " , وهي تدل على عدم الوجوب , وقرأ الجماعة " العمرة " بنصب التاء , وهي تدل على الوجوب , وفي مصحف ابن مسعود " وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله " وروي عنه " وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت " , وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق , وكل ذلك ليس لله فيه طاعة , ولا حظ بقصد , ولا قربة بمعتقد , فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه , ثم سامح في التجارة , على ما يأتي . السادسة : لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار له وعليه أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه , وأن النية تجب فرضا , لقوله تعالى : { وأتموا } ومن تمام العبادة حضور النية , وهي فرض كالإحرام عند الإحرام , لقوله عليه السلام لما ركب راحلته : ( لبيك بحجة وعمرة معا ) على ما يأتي , وذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال : ولو لبى رجل ولم ينو حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا , ولو نوى ولم يلب حتى قضى المناسك كان حجه تاما , واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) . قال : ومن فعل مثل ما فعل علي حين أهل على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزته تلك النية ; لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت , بخلاف الصلاة . السابعة : واختلف العلماء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة , فقال مالك : لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكا بقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته , وقال أبو حنيفة : جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحراما , فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام , واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه , ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه , كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة , وقال الشافعي : إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام , وكذلك العبد . قال : ولو عتق بمزدلفة وبلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة الإسلام , ولم يكن عليهما دم , ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحب إلي , وليس ذلك بالبين عندي , واحتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من اليمن مهلا بالحج : ( بم أهللت ) قال قلت : لبيك اللهم بإهلال كإهلال نبيك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أهللت بالحج وسقت الهدي ) . قال الشافعي : ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته , ولا أمره بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو قران , وقال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج : أجزأه من حجة الإسلام , وكذلك العبد يعتق , والصبي يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم , وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يحرم من الميقات . وقال أبو حنيفة : يلزم العبد الدم , وهو كالحر عندهم في تجاوز الميقات , بخلاف الصبي والنصراني فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما , فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي كان حكمهما حكم المكي , ولا شيء عليهما في ترك الميقات .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَأَتِمُّوا» الواو عاطفة أتموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل.
«الْحَجَّ» مفعول به.
«وَالْعُمْرَةَ» معطوف عليه.
«لِلَّهِ» لفظ الجلالة مجرور باللام وهما متعلقان بمحذوف حال من الحج والعمرة والجملة معطوفة.
«فَإِنْ» الفاء هي الفصيحة إن شرطية جازمة.
«أُحْصِرْتُمْ» فعل ماض مبني للمجهول وهو في محل جزم فعل الشرط والتاء نائب الفاعل وأحصرتم أي منعتم من الحج والعمرة.
«فَمَا» الفاء رابطة لجواب الشرط ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره : فعليكم ما استيسر. والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«اسْتَيْسَرَ» فعل ماض والفاعل هو ، والجملة صلة الموصول.
«مِنَ الْهَدْيِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال والتقدير :
مقدما من الهدي.
«وَلا» الواو عاطفة لا ناهية جازمة.
«تَحْلِقُوا» فعل مضارع مجزوم والواو فاعل.
«رُؤُسَكُمْ» مفعول به والجملة معطوفة.
«حَتَّى يَبْلُغَ» فعل مضارع منصوب والمصدر المؤول من الفعل وأن المضمرة بعد حتى في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بتحلق.
«الْهَدْيِ» فاعل.
«مَحِلَّهُ» ظرف مكان متعلق بالفعل يبلغ وقيل مفعول به.
««فَمَنْ» الفاء استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ.
«كانَ» فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو وهي في محل جزم فعل الشرط.
«مِنْكُمْ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال.
«مَرِيضاً» خبر كان.
«أَوْ» حرف عطف.
«بِهِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«أَذىً» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين.
«مِنْ رَأْسِهِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لأذى.
«فَفِدْيَةٌ» الفاء رابطة لجواب الشرط فدية مبتدأ خبرها محذوف تقديره : فعليه فدية والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«مِنْ صِيامٍ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة فدية.
«أَوْ» حرف عطف.
«صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» اسمان معطوفان على صيام وفعل الشرط وجوابه خبر.
«فَإِذا» الفاء استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن.
«أَمِنْتُمْ» فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة.
«فَمَنْ» الفاء واقعة في جواب إذا من اسم شرط جازم مبتدأ.
«تَمَتَّعَ» فعل ماض وهو في محل جزم فعل الشرط والفاعل هو.
«بِالْعُمْرَةِ» متعلقان بتمتع.
«إِلَى الْحَجِّ» متعلقان بفعل محذوف أي : واستمر تمتعه إلى الحج.
«فَمَا» الفاء رابطة لجواب الشرط ما اسم موصول مبتدأ وخبره محذوف أي : فعليه ما.
«اسْتَيْسَرَ» فعل ماض والجملة صلة الموصول لا محل لها.
«مِنَ الْهَدْيِ» متعلقان بمحذوف حال والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«فَمَنْ» الفاء استئنافية من اسم شرط مبتدأ.
«لَمْ يَجِدْ» يجد فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط والفاعل يعود على من.
«فَصِيامُ» الفاء رابطة للجواب صيام مبتدأ خبره محذوف تقديره : فعليه صيام ، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«ثَلاثَةِ» مضاف إليه.
«أَيَّامٍ» مضاف إليه ثان.
«فِي الْحَجِّ» متعلقان بمحذوف حال لثلاثة.
«وَسَبْعَةٍ» عطف على ثلاثة.
«إِذا» ظرف لما يستقبل من الزمن.
«رَجَعْتُمْ» فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة.
«تِلْكَ» اسم إشارة مبتدأ.
«عَشَرَةٌ» خبره.
«كامِلَةٌ» صفة.
«ذلِكَ» اسم إشارة مبتدأ.
«لِمَنْ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ومن موصولة.
«لَمْ يَكُنْ» يكن فعل مضارع ناقص مجزوم.
«أَهْلُهُ» اسمها.
«حاضِرِي» خبرها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم وحذفت نونه للإضافة والجملة صلة الموصول.
«الْمَسْجِدِ» مضاف إليه.
«الْحَرامِ» صفة والجملة الاسمية.
«ذلِكَ لِمَنْ» مستأنفة.
«وَاتَّقُوا» أمر والواو فاعله والجملة معطوفة.
«اللَّهَ» لفظ الجلالة مفعول به.
«وَاعْلَمُوا» مثل واتقوا وهي معطوفة عليها.
«أَنَّ اللَّهَ» أن ولفظ الجلالة اسمها.
«شَدِيدُ» خبرها.
«الْعِقابِ» مضاف إليه. وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي اعلموا.

2vs197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ
,

6vs38

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
,

7vs142

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
,

29vs48

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

4vs92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً
,

5vs89

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
,

58vs4

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ