You are here

2vs197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

Alhajju ashhurun maAAloomatun faman farada feehinna alhajja fala rafatha wala fusooqa wala jidala fee alhajji wama tafAAaloo min khayrin yaAAlamhu Allahu watazawwadoo fainna khayra alzzadi alttaqwa waittaqooni ya olee alalbabi

Yoruba Translation

Hausa Translation

Hajji watanni ne sanannu. To, wanda ya yi niyyar hajji(1) a cikinsu to bãbu jimã´i kuma bãbu fãsiƙanci, kuma bãbu jãyayya a cikin hajji. Kuma abin da kuka aikata daga alhħri, Allah Ya san shi. Kuma ku yi guzuri. To, mafi alhħrin guzuri yin taƙawa. Kuma ku bi Ni da taƙawa, ya ma´abuta hankula.

For Hajj are the months well known. If any one undertakes that duty therein, Let there be no obscenity, nor wickedness, nor wrangling in the Hajj. And whatever good ye do, (be sure) Allah knoweth it. And take a provision (With you) for the journey, but the best of provisions is right conduct. So fear Me, o ye that are wise.
The pilgrimage is (performed in) the well-known months; so whoever determines the performance of the pilgrimage therein, there shall be no intercourse nor fornication nor quarrelling amongst one another; and whatever good you do, Allah knows it; and make provision, for surely the provision is the guarding of oneself, and be careful (of your duty) to Me, O men of understanding.
The pilgrimage is (in) the well-known months, and whoever is minded to perform the pilgrimage therein (let him remember that) there is (to be) no lewdness nor abuse nor angry conversation on the pilgrimage. And whatsoever good ye do Allah knoweth it. So make provision for yourselves (Hereafter); for the best provision is to ward off evil. Therefore keep your duty unto Me, O men of understanding.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(ナSo make provision for yourselves; for the best provision is to ward off evilナ) [2:197]. Amr ibn Abu Amr al-Muzakki informed us> Muhammad ibn al-Makki> Muhammad ibn Yusuf> Muhammad ibn Ismail> Yahya ibn Bashir> Shababah> Warqaメ> Amr ibn Dinar> Ikrima> Ibn Abbas who said: モThe People of Yemen were in the habit of going to the pilgrimage without taking any provision with them. They used to say: We are the ones who trust in Allahメ.
But once in Mecca, they used to beg from people. And so Allah, glorious and majestic is He, revealed this verse (So make provision for yourselves; for the best provision is to ward off evil)ヤ. Ataメ ibn Rabah said: モPeople used to travel and carry their own burden on others. And so Allah, exalted is He, revealed (So make provision for yourselves; for the best provision is to ward off evil)ヤ.

When does Ihram for Hajj start
Allah said:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ...
The Hajj is (in) the well-known months.
This Ayah indicates that Ihram for Hajj only occurs during the months of Hajj. This was reported from Ibn Abbas, Jabir, Ata, Tawus and Mujahid.
The proof for this is Allah's statement that Hajj occurs during known, specific months, which indicates that Hajj is not allowed before that, just as the prayer has a fixed time (before which one's prayer is not accepted).
Ash-Shafii recorded that Ibn Abbas said,
"No person should assume Ihram for Hajj before the months of the Hajj, for Allah said: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (The Hajj is (in) the well-known months).
Ibn Khuzaymah reported that Ibn Abbas said,
"No Ihram for Hajj should be assumed, except during the months of Hajj, for among the Sunnah of Hajj is that one assume Ihram for it during the Hajj months.''
This is an authentic narration and the Companion's statement that such and such is among the Sunnah is considered as a Hadith of the Prophet, according to the majority of the scholars. This is especially the case when it is Ibn Abbas who issued this statement, as he is the Tarjuman (translator, interpreter, explainer) of the Qur'an.
There is a Hadith about this subject too. Ibn Marduwyah related that Jabir narrated that the Prophet said:
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَج
No one should assume Ihram for Hajj, but during the months of Hajj. The chain of narrators for this Hadith is reasonable. Ash-Shafii and Al-Bayhaqi recorded this Hadith from Ibn Jurayj who related that Abu Az-Zubayr said that he heard Jabir bin Abdullah being asked,
"Does one assume Ihram for Hajj before the months of the Hajj?''
He said, "No.''
This narration is more reliable than the narration that we mentioned from the Prophet.
In short, this statement is the opinion of the Companion, supported by Ibn Abbas statement that it is a part of the Sunnah not to assume Ihram for Hajj before the months of the Hajj. Allah knows best.
The Months of Hajj
Allah said:
... أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ...
...the well-known months.
Al-Bukhari said that Ibn Umar said that; these are Shawwal, Dhul-Qadah and the first ten days of Dhul-Hijjah.
This narration for which Al-Bukhari did not mention the chain of narrators, was collected by a continuous chain of narrators that Ibn Jarir rendered authentic, leading to Ibn Umar, who said: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (The Hajj (pilgrimage) is (in) the well-known (lunar year) months),
"which are Shawwal, Dhul-Qadah and the (first) ten days of Dhul-Hijjah.''
Its chain is Sahih.
Al-Hakim also recorded it in his Mustadrak, and he said, "It meets the criteria of the Two Sheikhs."
This statement is also reported from Umar, Ali, Ibn Mas`ud, Abdullah bin Az-Zubayr, Ibn Abbas, Ata, Tawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Imam Ash-Sha`bi, Al-Hasan, Ibn Sirin, Makhul, Qatadah, Ad-Dahhak bin Muzahim, Ar-Rabi bin Anas and Muqatil bin Hayyan.
This opinion was preferred by Ibn Jarir who said,
"It is a common practice to call two months and a part of the third month as `months'. This is similar to the Arab's saying, `I visited such and such person this year or this day.' He only visited him during a part of the year and a part of the day.
Allah said: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ (But whosoever hastens to leave in two days, there is no sin on him), (2:203).
In this case, one will only be hastening for one and a half days.''
Allah then said:
... فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ...
So whosoever intends (Farada) to perform Hajj therein (by assuming Ihram), meaning that one's assuming the Ihram requires a Hajj, for the person is required to complete the rituals of Hajj after assuming Ihram.
Ibn Jarir said that Al-Awfi said,
"The scholars agree that (Farada) `intends' mentioned in the Ayah means it is a requirement and an obligation.''
Ali bin Abu Talhah said that Ibn Abbas said:
"فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (So whosoever intends to perform Hajj therein (by assuming Ihram)), refers to those who assume Ihram for Hajj and Umrah.''
Ata said,
"'Intends', means, assumes the Ihram.''
Similar statements were attributed to Ibrahim, Ad-Dahhak and others.
Prohibition of Rafath (Sexual Intercourse) during Hajj
Allah said:
... فَلاَ رَفَثَ ...
He should not have Rafath,
This Ayah means that those who assume the Ihram for Hajj or Umrah are required to avoid the Rafath, meaning, sexual intercourse.
Allah's statement here is similar to His statement:
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ
It is made lawful for you to have Rafath (sexual relations) with your wives on the night of the fast. (2:187)
Whatever might lead to sexual intercourse, such as embracing, kissing and talking to women about similar subjects, is not allowed.
Ibn Jarir reported that Nafi narrated that Abdullah bin Umar said,
"Rafath means sexual intercourse or mentioning this subject with the tongue, by either men or women.''
Ata bin Abu Rabah said that,
Rafath means sexual intercourse and foul speech. This is also the opinion of Amr bin Dinar.
Ata also said that they used to even prevent talking (or hinting) about this subject.
Tawus said that Rafath includes one's saying,
"When I end the Ihram I will have sex with you.''
This is also the same explanation offered by Abu Al-Aliyah regarding Rafath.
Ali bin Abu Talhah said that Ibn Abbas said,
"Rafath means having sex with the wife, kissing, fondling and saying foul words to her, and similar acts.''
Ibn Abbas and Ibn Umar said that; Rafath means to have sex with women.
This is also the opinion of Sa`id bin Jubayr, Ikrimah, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Abu Al-Aliyah who narrated it from Ata and Makhul, Ata Al-Khurasani, Ata' bin Yasar, Atiyah, Ibrahim, Ar-Rabi, Az-Zuhri, As-Suddi, Malik bin Anas, Muqatil bin Hayyan, Abdul-Karim bin Malik, Al-Hasan, Qatadah and Ad-Dahhak, and others.
The Prohibition of Fusuq during Hajj
Allah said:
... وَلاَ فُسُوقَ ...
...nor commit sin,
Miqsam and several other scholars related that Ibn Abbas said,
"It is disobedience."
This is also the opinion of Ata, Mujahid, Tawus, Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Muhammad bin Ka`b, Al-Hasan, Qatadah, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri, Ar-Rabi bin Anas, Ata bin Yasar, Ata Al-Khurasani and Muqatil bin Hayyan.
Ibn Wahb reported that Nafi` narrated that Abdullah bin Umar said,
"Fusuq (or sin mentioned in the Ayah (2:197)) refers to committing what Allah has forbidden in the Sacred Area.''
Several others said that; Fusuq means cursing others, they based this on the authentic Hadith:
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر
Cursing the Muslim is Fusuq, while fighting him is Kufr.
Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam said; Fusuq here means slaughtering animals for the idols, as Allah said:
أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
...or impious (Fisq) meat (of an animal) which is slaughtered as a sacrifice for others than Allah. (6:145)
Ad-Dahhak said that; Fusuq is insulting one another with bad nicknames.
Those who said that the Fusuq means all types of disobedience are correct. Allah has also prohibited committing injustice during the months of Hajj in specific, although injustice is prohibited throughout the year. This is why Allah said:
مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ
...of them four are sacred. That is the right religion, so wrong not yourselves therein. (9:36)
Allah said about the Sacred Area:
وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
...and whoever inclines to evil actions therein or to do wrong, him We shall cause to taste from a painful torment. (22:25)
It is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah narrated that Allah's Messenger said:
مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه
Whoever performed Hajj to this (Sacred) House and did not commit Rafath or Fusuq, will return sinless, just as the day his mother gave birth to him.
The Prohibition of arguing during Hajj
Allah said:
... وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...
nor should there be Jidal during Hajj, meaning, disputes and arguments.
Ibn Jarir related that Abdullah bin Mas`ud said that; what Allah said: وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ (...nor dispute unjustly during the Hajj) means to argue with your companion (or fellow) until you make him angry.
This is similar to the the opinion that Miqsam and Ad-Dahhak related to Ibn Abbas.
This is also the same meaning reported from Abu Al-Aliyah, Ata, Mujahid, Sa`id bin Jubayr, Ikrimah, Jabir bin Zayd, Ata Al-Khurasani, Makhul, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Amr bin Dinar, Ad-Dahhak, Ar-Rabi bin Anas, Ibrahim An-Nakhai, Ata bin Yasar, Al-Hasan, Qatadah and Az-Zuhri.
The Encouragement for Righteous Deeds and to bring Provisions for Hajj
Allah said:
... وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ...
And whatever good you do, Allah knows it.
After Allah prohibited evil in deed and tongue, He encouraged righteous, good deeds, stating that He is knowledgeable of the good that they do, and He will reward them with the best awards on the Day of Resurrection.
Allah said next:
... وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ...
And take provisions (with you) for the journey, but the best provision is At-Taqwa (piety, righteousness).
Al-Bukhari and Abu Dawud reported that Ibn Abbas said,
"The people of Yemen used to go to Hajj without taking enough supplies with them. They used to say, `We are those who have Tawakkul (reliance on Allah).'
Allah revealed this Ayah: وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (And take provisions (with you) for the journey, but the best provision is At-Taqwa (piety, righteousness)).
Ibn Jarir and Ibn Marduwyah narrated that Ibn Umar said,
"When people assumed Ihram, they would throw away whatever provisions they had and would acquire other types of provisions. Allah revealed: وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (And take a provisions (with you) for the journey, but the best provision is At-Taqwa (piety, righteousness)).
Allah forbade them from this practice and required them to take flour and Sawiq (a type of food usually eaten with dates) with them.''
The Provisions of the Hereafter
Allah said:
... فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ...
...but the best provision is At-Taqwa (piety, righteousness).
When Allah required mankind to supply themselves with what sustains them for the journeys of this life, He directed them to the necessary provisions for the Hereafter: Taqwa.
Allah said in another Ayah:
وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ
...and as an adornment; and the raiment of Taqwa, that is better. (7:26)
Allah mentioned the material covering and then He mentioned the spiritual covering, which includes humbleness, obedience and Taqwa. He also stated that the latter provision is better and more beneficial than the former.
... وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾
So fear Me, O men of understanding!
meaning: `Fear My torment, punishment, and affliction for those who defy Me and do not adhere to My commands, O people of reason and understanding.'

اختلف أهل العربية في قوله " الحج أشهر معلومات " فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد . واحتج لهم بقوله تعالى " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة . وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة فيه قولان عنه . والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله " الحج أشهر معلومات " وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة . وقال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قول الله تعالى" الحج أشهر معلومات " وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال من السنة أنه لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وقال ابن خزيمة في صحيحه : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج وهذا إسناد صحيح . وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه . وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي حدثنا نافع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال" لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " وإسناده لا بأس به لكن رواه الشافعي والبيهقي من طريق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال لا . وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس عن السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره والله أعلم . وقوله " أشهر معلومات " قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي زغرة حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر " الحج أشهر معلومات" قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة إسناد صحيح . وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال هو على شرط الشيخين " قلت " وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله واختار هذا القول ابن جرير قال : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " وإنما تعجل في يوم ونصف يوم وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله وهو رواية عن ابن عمر أيضا قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة وقال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج قال : قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج ؟ قال نعم كان عبد الله يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة . قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج وقد حكي هذا أيضا عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن مخارق وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة " وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم . وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله : الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا إسناد صحيح . قال ابن جرير : وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى. كما قال محمد بن سيرين : ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج . وقال ابن عون : سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة " قلت " وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج والله أعلم. وقوله " فمن فرض فيهن الحج " أي أوجب بإحرامه حجا - فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه . قال ابن جرير : أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " فمن فرض فيهن الحج " يقول من أحرم بحج أو عمرة . وقال عطاء : الفرض الإحرام وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم . وقال ابن جريج : أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : " فمن فرض فيهن الحج " فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض . قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان والثوري والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وقال طاوس والقاسم بن محمد : هو التلبية وقوله " فلا رفث " أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذلك التكلم به بحضرة النساء . قال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول : الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . قال ابن وهب : وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله قال ابن جرير وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول : وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا قال أبو العالية : فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره . وقال ابن جرير أيضا : حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف حدثني زياد بن حصين حدثني أبي حصين بن قيس قال : صعدت مع ابن عباس في الحج وكنت خليلا له فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس : فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول : وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا قال : فقلت أترفث وأنت محرم ؟ فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء . وقال عبد الله بن طاوس عن أبيه سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل " فلا رفث ولا فسوق " قال : الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث . وقال عطاء بن أبي رباح : الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش . وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء : كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض وهو محرم . وقال طاوس : وهو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك . وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وإن تعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك . وقال ابن عباس أيضا وابن عمر : الرفث غشيان النساء . وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . وقوله " ولا فسوق " قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي . وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره . وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم . وقال آخرون : الفسوق هاهنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق هاهنا الذبح للأصنام . قال الله تعالى " أو فسقا أهل لغير الله به " وقال الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب . والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي الصواب منهم . كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ولهذا قال : " منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم " وقال في الحرم : " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذكرناه أولى والله أعلم : وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" . وقوله " ولا جدال في الحج " فيه قولان : " أحدهما" ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول " ولا جدال في الحج " قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد" ولا جدال في الحج " قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به . وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله" ولا جدال في الحج " قال قد استقام الحج فلا جدال فيه وكذا قال السدي وقال هشام : أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس " ولا جدال في الحج" قال المراء في الحج . وقال عبد الله بن وهب قال مالك : قال الله تعالى " ولا جدال في الحج " قال فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب ويقول هؤلاء : نحن أصوب . فهذا فيما نرى والله أعلم . وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك . وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم . وقال حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم الحج اليوم . وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم . " والقول الثاني " أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة . قال ابن جرير : حدثنا عبد الحميد بن حسان حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله " ولا جدال في الحج " قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه . وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي سألت ابن عباس عن الجدال قال : المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ولا جدال في الحج المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك وقال إبراهيم النخعي " ولا جدال في الحج " قال كانوا يكرهون الجدال وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : الجدال في الحج السباب والمنازعة . وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن ابن عمر كان يقول : الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاوس ومحمد بن كعب قالوا : الجدال المراء. وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشير عن عكرمة " ولا جدال في الحج " والجدال الغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله " قلت" ولو ضربه لكان جائزا سائغا . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فاطلع وليس معه بعيره فقال : أين بعيرك ؟ فقال أضللته البارحة . فقال أبو بكر بعير واحد تضله ؟ فطفق يضربه ورسول الله يتبسم ويقول " انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع " وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال : من تمام الحج ضرب الجمال ولكن يستفاد من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبي بكر - رضي الله عنه - " انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع " كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم . وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه " . وقوله" وما تفعلوا من خير يعلمه الله " لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . وقوله " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " قال العوفي عن ابن عباس : كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة قال ابن أبي حاتم : وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه عن ابن عيينة أصح " قلت " قد رواه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شبابة وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي عن شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة . ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله تعالى " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان : وقال سعيد بن جبير : فتزودوا الدقيق والسويق والكعك . وقال وكيع بن الجراح في تفسيره : حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير " وتزودوا " قال الخشكنانج والسويق . وقال وكيع أيضا : حدثنا إبراهيم المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة. وقوله " فإن خير الزاد التقوى " لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال " وريشا ولباس التقوى ذلك خير " لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع . قال عطاء الخراساني في قوله " فإن خير الزاد التقوى " يعني زاد الآخرة . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة " وقال مقاتل بن حيان : لما نزلت هذه الآية " وتزودوا " قام رجل من فقراء المسلمين فقال : يا رسول الله ما نجد ما نتزوده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى " رواه ابن أبي حاتم وقوله" واتقون يا أولي الألباب " يقول : واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام .

"الحج" وقته "أشهر معلومات" شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله "فمن فرض" على نفسه "فيهن الحج" بالإحرام به "فلا رفث" جماع فيه "ولا فسوق" معاص "ولا جدال" خصام "في الحج" وفي قراءة بفتح الأولين والمراد في الثلاثة النهي "وما تفعلوا من خير" كصدقة "يعلمه الله" فيجازيكم به ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس "وتزودوا" ما يبلغكم لسفركم "فإن خير الزاد التقوى" ما يتقي به سؤال الناس وغيره "واتقون يا أولي الألباب" ذوي العقول

أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى , وجاء قوله " فإن خير الزاد التقوى " محمولا على المعنى ; لأن معنى " وتزودوا " اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد : وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف , وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار . قال أهل الإشارات : ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزود التقوى , فإن التقوى زاد الآخرة . قال الأعشى : إذ أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا وقال آخر : الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلة السابح يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«الْحَجُّ» مبتدأ.
«أَشْهُرٌ» خبره.
«مَعْلُوماتٌ» صفة.
«فَمَنْ» الفاء الفصيحة من اسم شرط جازم مبتدأ.
«فَرَضَ» فعل ماض والفاعل هو ، وهو فعل الشرط.
«فِيهِنَّ» جار ومجرور متعلقان بفرض.
«الْحَجُّ» مفعول به وجملة فرض جواب شرط غير جازم لا محل لها والجملة الاسمية.
«الْحَجُّ أَشْهُرٌ» استئنافية لا محل لها.
«فَلا» الفاء رابطة لجواب الشرط لا نافية للجنس تعمل عمل إن.
«رَفَثَ» اسمها مبني على الفتح.
«وَلا فُسُوقَ» عطف على فلا رفث.
«وَلا جِدالَ» عطف عليها.
«فِي الْحَجِّ» متعلقان بمحذوف خبر لا وجملة لا رفث في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من.
«وَما» الواو استئنافية ما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم.
«تَفْعَلُوا» مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل.
«مِنْ خَيْرٍ» متعلقان بمحذوف حال من ما.
«يَعْلَمْهُ» فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط والهاء مفعول به.
«اللَّهُ» لفظ الجلالة فاعل والجملة جواب الشرط لا محل لها.
«وَتَزَوَّدُوا» الواو عاطفة تزودوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة.
«فَإِنَّ» الفاء تعليلية إن حرف مشبه بالفعل.
«خَيْرٍ» اسمها.
«الزَّادِ» مضاف إليه.
«التَّقْوى » خبرها والجملة لا محل لها تعليلية.
«وَاتَّقُونِ» الواو عاطفة اتقون فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية ، وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به ، والجملة معطوفة.
«يا أُولِي» يا أداة نداء أولي منادى مضاف منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
«الْأَلْبابِ» مضاف إليه.

22vs25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
,

9vs36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
,

7vs26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
,

6vs145

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

2vs203

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
,

2vs189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
,

2vs187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ