You are here

2vs221

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Wala tankihoo almushrikati hatta yuminna walaamatun muminatun khayrun min mushrikatin walaw aAAjabatkum wala tunkihoo almushrikeena hatta yuminoo walaAAabdun muminun khayrun min mushrikin walaw aAAjabakum olaika yadAAoona ila alnnari waAllahu yadAAoo ila aljannati waalmaghfirati biithnihi wayubayyinu ayatihi lilnnasi laAAallahum yatathakkaroona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma kada ku auri mãtã(2) mushirikai sai sun yi ĩmãni: Kuma lalle ne baiwa mũmina ita ce mafi alhħri daga ɗiya kãfira, kuma kõ da tã bã ku sha´awa. Kuma kada ku aurar wa maza mushirikai sai sun yi ĩmãni, kuma lalle ne bãwa mũmini shi ne mafi alhħri daga da mushiriki, kuma kõ da yã bã ku sha´awa, waɗannan suna kira ne zuwa ga wuta kuma Allah Yana kira zuwa ga Aljanna da gãfara da izninsa. Kuma Yana bayyana ãyõyinsa ga mutãne tsammãninsu suna tunãwa.

Do not marry unbelieving women (idolaters), until they believe: A slave woman who believes is better than an unbelieving woman, even though she allures you. Nor marry (your girls) to unbelievers until they believe: A man slave who believes is better than an unbeliever, even though he allures you. Unbelievers do (but) beckon you to the Fire. But Allah beckons by His Grace to the Garden (of bliss) and forgiveness, and makes His Signs clear to mankind: That they may celebrate His praise.
And do not marry the idolatresses until they believe, and certainly a believing maid is better than an idolatress woman, even though she should please you; and do not give (believing women) in marriage to idolaters until they believe, and certainly a believing servant is better than an idolater, even though he should please you; these invite to the fire, and Allah invites to the garden and to forgiveness by His will, and makes clear His communications to men, that they may be mindful.
Wed not idolatresses till they believe; for lo! a believing bondwoman is better than an idolatress though she please you; and give not your daughters in marriage to idolaters till they believe, for lo! a believing slave is better than an idolater though he please you. These invite unto the Fire, and Allah inviteth unto the Garden, and unto forgiveness by His grace, and expoundeth His revelations to mankind that haply they may remember.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Wed not idolatresses till they believeナ) [2:221]. Abu Uthman ibn Amr al-Hafiz informed us> his
grandfather> Abu Amr Ahmad ibn Muhammad al-Jurashi> Ismail ibn Qutaybah> Abu Khalid> Bukayr ibn Maruf> Muqatil ibn Hayyan who said: モThis verse was revealed about Abu Marthad al-Ghanawi who sought the permission of the Prophet, Allah, bless him and give him peace, to marry Anaq, who was a poor, fairly beautiful woman from Quraysh. But this woman was an idolatress whereas Marthad was Muslim. Marthad said to the prophet, Allah bless him and give him peace: O prophet of Allah! I like her! Allah then revealed this verse (Wed not idolatresses till they believeナ)ヤ.
Abu Uthman informed us> his grandfather> Abu Amr> Muhammad ibn Yahya> Amr ibn Hammad> Asbat> al-Suddi> Abu Malik> ibn Abbas who said regarding this verse: モThis verse was revealed about Abd Allah ibn Rawahah who owned a black slave. It happened that Abd Allah punched this slave because he got angry with her. But then he became worried as a result of what he had done which made him rush to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, to inform him of what had happened. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, asked him: And what is it that is really making you worried? Abd Allah said: O Messenger of Allah! She fast and prays and performs the ritual ablution in the proper way and she bears witness that there is no god but Allah and that you are His Messenger.
The Prophet, Allah bless him and give him peace, said: O Abd Allah! She is a believer! Abd Allah said: By Him who has sent you with the truth, I will set her free and marry her. And he did. A group of Muslims reproached him for doing so, saying: He married a slave! This is because Muslims were still looking forward to marry idolatresses and marry their own daughters to idolaters, out of desire for their noble lineages. Allah, exalted is He, therefore revealed about them (for lo! a believing bondwoman is better than an idolatress though she please youナ)ヤ.
Ibn Abbas is reported to have said according to the narration of al-Kalbi from Abu Salih: モThe Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, sent a man from Ghaniyy called Marthad ibn Abi Marthad, an ally of Banu Hashim, to Mecca to try to free some Muslims who were held prisoners there. When Marthad reached Mecca, a woman called Anaq heard of his arrival and went to see him. This woman used to be his mistress in the pre-Islamic period but when he embraced Islam, he abandoned her. She said to him: Woe unto you, O Marthad! Should we not go somewhere secluded? He said: Islam has placed a barrier between you and I and seclusion with you is forbidden for me.
However, if you wish, I will marry you. When I return back to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, I will seek his permission and marry you. She said to him: Do you refuse the like of me? She then cried for help, and Marthad was beaten up very badly before they let him go. When he finished his business in Mecca, he went back to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and informed him about Anaq and what he went through because of her. He then asked: O Messenger of Allah! Is it lawful for me to marry her? Allah revealed this verse forbidding him from marrying her (Wed not idolatresses till they believeナ)ヤ.

The Prohibition of marrying Mushrik Men and Women
Allah says;
وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ...
And do not marry Al-Mushrikat (idolatresses) till they believe (worship Allah Alone).
Allah prohibited the believers from marrying Mushrik women who worship idols. Although the meaning is general and includes every Mushrik woman from among the idol worshippers and the People of the Scripture, Allah excluded the People of the Scripture from this ruling.
Allah stated:
مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
(Lawful to you in marriage) are chaste women from those who were given the Scripture (Jews and Christians) before your time when you have given their due dowry, desiring chastity (i.e., taking them in legal wedlock) not committing illegal sexual intercourse. (5:5)
Ali bin Abu Talhah said that Ibn Abbas said about what Allah said: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (And do not marry Al-Mushrikat (female idolators) till they believe (worship Allah Alone).
"Allah has excluded the women of the People of the Scripture.'' This is also the explanation of Mujahid, `Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Makhul, Al-Hasan, Ad-Dahhak, Zayd bin Aslam and Ar-Rabi` bin Anas and others.
Some scholars said that; the Ayah is exclusively talking about idol worshippers and not the People of the Scripture, and this meaning is similar to the first meaning we mentioned.
Allah knows best.
Abu Jafar bin Jarir (At-Tabari) said, after mentioning that there is Ijma that marrying women from the People of the Scripture is allowed,
"Umar disliked this practice so that the Muslims do not refrain from marrying Muslim women, or for similar reasons.''
An authentic chain of narrators stated that Shaqiq said: Once Hudhayfah married a Jewish woman and Umar wrote to him, "Divorce her.''
He wrote back, "Do you claim that she is not allowed for me so that I divorce her?''
He said, "No. But, I fear that you might marry the whores from among them.''
Ibn Jarir related that Zayd bin Wahb said that; Umar bin Khattab said, "The Muslim man marries the Christian woman, but the Christian man does not marry the Muslim woman.''
This Hadith has a stronger, authentic chain of narrators than the previous Hadith.
Ibn Abu Hatim said that; Ibn Umar disliked marrying the women from the People of the Scripture. He relied on his own explanation for the Ayah: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (And do not marry Al-Mushrikat (female idolators) till they believe (worship Allah Alone).
Al-Bukhari also reported that Ibn Umar said,
"I do not know of a bigger Shirk than her saying that Jesus is her Lord!''
Allah said:
... وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ...
And indeed a slave woman who believes is better than a (free) Mushrikah (female idolators), even though she pleases you. It is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah narrated that the Prophet said:
تُنْـكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:
• لِمَالِهَا
• وَلِحَسَبِهَا
• وَلِجَمَالِهَا
• وَلِدِينِهَا،
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاك
A woman is chosen for marriage for four reasons:
• her wealth,
• social status,
• beauty, and
• religion.
So, marry the religious woman, may your hands be filled with sand (a statement of encouragement).
Muslim reported this Hadith from Jabir. Muslim also reported that Ibn Amr said that Allah's Messenger said:
الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة
The life of this world is but a delight, and the best of the delights of this earthly life is the righteous wife.
Allah then said:
... وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ...
And give not (your daughters) in marriage to Al-Mushrikin till they believe (in Allah Alone).
meaning, do not marry Mushrik men to believing women. This statement is similar to Allah's statement:
لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
They are not lawful (wives) for them, nor are they lawful (husbands) for them. (60:10)
Next, Allah said:
... وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ...
...and verily, a believing servant is better than a (free) Mushrik (idolator), even though he pleases you. This Ayah indicates that a believing man, even an Abyssinian servant, is better than a Mushrik man, even if he was a rich master.
... أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ...
Those (Al-Mushrikun) invite you to the Fire, meaning, associating and mingling with the disbelievers makes one love this life and prefer it over the Hereafter, leading to the severest repercussions.
Allah said:
... وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ...
...but Allah invites (you) to Paradise and forgiveness by His leave, meaning, by His Law, commandments and prohibitions.
Allah said:
...and makes His Ayat clear to mankind that they may remember.

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم فأما ما رواه ابن جرير : حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثني عبد الحميد بن بهرام الفزاري حدثنا شهر بن حوشب قال : سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام . قال الله عز وجل " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال : لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ولكني أنتزعهن منكم صغرة قمأة فهو حديث غريب جدا وهذا الأثر غريب عن عمر أيضا قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني كما حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن . وهذا إسناد صحيح وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه . وقال ابن جرير : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال : قال عمر بن الخطاب : المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة . قال : وهذا أصح إسنادا من الأول ثم قال : وقد حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا" ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وقال البخاري : وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول : ربها عيسى وقال أبو بكر الخلال الحنبلي : حدثنا محمد بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح بن أحمد أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال : مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام . وقوله " ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " قال السدي : نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبرهما فقال له " ما هي ؟ " قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال " يا أبا عبد الله هذه مؤمنة " فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله " ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم" ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " وقال عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل " والإفريقي ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " وقوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " ثم قال تعالى " ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا " أولئك يدعون إلى النار " أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة " والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه " أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه " ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون " .

"ولا تنكحوا" تتزوجوا أيها المسلمون "المشركات" أي الكافرات "حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة" حرة لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة "ولو أعجبتكم" لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" "ولا تنكحوا" تزوجوا "المشركين" أي الكفار المؤمنات "حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" لماله وجماله "أولئك" أي أهل الشرك "يدعون إلى النار" بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم "والله يدعو" على لسان رسله "إلى الجنة والمغفرة" أي العمل الموجب لهما "بإذنه" بإرادته فتجب إجابته بتزويج أوليائه "ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون" يتعظون

فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : " ولا تنكحوا " قراءة الجمهور بفتح التاء . وقرئت في الشاذ بالضم , كأن المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه . ونكح أصله الجماع , ويستعمل في التزوج تجوزا واتساعا , وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . الثانية : لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام , وفي مخالطة النكاح بين أن مناكحة المشركين لا تصح . وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي , وقيل : في مرثد بن أبي مرثد , واسمه كناز بن حصين الغنوي , بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه , وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها " عناق " فجاءته , فقال لها : إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية , قالت : فتزوجني , قال : حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها ; لأنه كان مسلما وهي مشركة . وسيأتي في " النور " بيانه إن شاء الله تعالى . الثالثة : واختلف العلماء في تأويل هذه الآية , فقالت طائفة : حرم الله نكاح المشركات في سورة " البقرة " ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب , فأحلهن في سورة " المائدة " . وروي هذا القول عن ابن عباس , وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري , وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . وقال قتادة وسعيد بن جبير : لفظ الآية العموم في كل كافرة , والمراد بها الخصوص في الكتابيات , وبينت الخصوص آية " المائدة " ولم يتناول العموم قط الكتابيات . وهذا أحد قولي الشافعي , وعلى القول الأول يتناولهن العموم , ثم نسخت آية " المائدة " بعض العموم . وهذا مذهب مالك رحمه الله , ذكره ابن حبيب , وقال : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم . وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي : ذهب قوم فجعلوا الآية التي في " البقرة " هي الناسخة , والتي في " المائدة " هي المنسوخة , فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية . قال النحاس : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان , قال : حدثنا محمد بن رمح , قال : حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرم الله المشركات على المؤمنين , ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى , أو عبد من عباد الله ! . قال النحاس : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة , لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة , منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة . ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك , وفقهاء الأمصار عليه . وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة " البقرة " ناسخة للآية التي في سورة " المائدة " لأن " البقرة " من أول ما نزل بالمدينة , و " المائدة " من آخر ما نزل . وإنما الآخر ينسخ الأول , وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ; لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا , فلما سمع الآيتين , في واحدة التحليل , وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف , ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه , وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل . وذكر ابن عطية : وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه : ( إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات , وكل من على غير الإسلام حرام ) , فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في " المائدة " وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطإ : ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى . وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا : نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب , فقال : لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما ! ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة . قال ابن عطية : وهذا لا يستند جيدا , وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام , ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . وروي عن ابن عباس نحو هذا . وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب , ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس . وقال في آخر كلامه : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض العلماء : وأما الآيتان فلا تعارض بينهما , فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب , لقوله تعالى : " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم " [ البقرة : 105 ] , وقال : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " [ البينة : 1 ] ففرق بينهم في اللفظ , وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه , وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص , وقوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " [ المائدة : 5 ] بعد قوله " والمحصنات من المؤمنات " نص , فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . فإن قيل : أراد بقوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا , كقوله " وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله " [ آل عمران : 199 ] الآية . وقوله : " من أهل الكتاب أمة قائمة " [ آل عمران : 113 ] الآية . قيل له : هذا خلاف نص الآية في قوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " وخلاف ما قاله الجمهور , فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين . فإن قالوا : فقد قال الله تعالى : " أولئك يدعون إلى النار " فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار . والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى : " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " لأن المشرك يدعو إلى النار , وهذه العلة مطردة في جميع الكفار , فالمسلم خير من الكافر مطلقا , وهذا بين . الرابعة : وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل , وسئل ابن عباس عن ذلك فقال : لا يحل , وتلا قول الله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " [ التوبة : 29 ] إلى قوله " صاغرون " . قال المحدث : حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه . وكره مالك تزوج الحربيات , لعلة ترك الولد في دار الحرب , ولتصرفها في الخمر والخنزير . الخامسة : قوله تعالى : " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة , وإن كانت ذات الحسب والمال . " ولو أعجبتكم " في الحسن وغير ذلك , هذا قول الطبري وغيره . ونزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان , فقال لها حذيفة : يا خنساء , قد ذكرت في الملإ الأعلى مع سوادك ودمامتك , وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه , فأعتقها حذيفة وتزوجها . وقال السدي : نزلت في عبد الله بن رواحة , كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره , فقال : ( ما هي يا عبد الله ) قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذه مؤمنة ) . فقال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها , ففعل , فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة , وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين , وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم , فنزلت هذه الآية . والله أعلم . السادسة : واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب , فقال مالك : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية . وقال أشهب في كتاب محمد , فيمن أسلم وتحته أمة كتابية : إنه لا يفرق بينهما . وقال أبو حنيفة وأصحابه , يجوز نكاح إماء أهل الكتاب . قال ابن العربي : درسنا الشيخ أبو بكر الشاشي بمدينة السلام قال : احتج أصحاب أبي حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى : " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " . ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة , فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما ; لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع , ولا بين متضادين . والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا : لأن الله سبحانه قال : " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا " [ الفرقان : 24 ] . وقال عمر في رسالته لأبي موسى : " الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل " . جواب آخر : قوله تعالى : " ولأمة " لم يرد به الرق المملوك وإنما أراد به الآدمية , والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه , قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني . السابعة : واختلفوا في نكاح نساء المجوس , فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق من ذلك . وقال ابن حنبل : لا يعجبني . وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية , وأن عمر قال له : طلقها . وقال ابن القصار : قال بعض أصحابنا : يجب على أحد القولين أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم . وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين , وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات , وعلى هذا جماعة العلماء , إلا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات , فقالا : لا بأس بذلك . وتأولا قول الله عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات " . فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة , واحتجا بسبي أوطاس , وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين . قال النحاس : وهذا قول شاذ , أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما الاحتجاج بقوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " فغلط ; لأنهم حملوا النكاح على العقد , والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء , فلما قال : " ولا تنكحوا المشركات " حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء . وقال أبو عمر بن عبد البر : وقال الأوزاعي : سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطؤها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها . وعن يونس عن ابن شهاب قال : لا يحل له أن يطأها حتى تسلم . قال أبو عمر : قول ابن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا - وهو أعلم الناس بالمغازي والسير - دليل على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن . روي ذلك عن طائفة منهم عطاء وعمرو بن دينار قالا : لا بأس بوطء المجوسية , وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار . وقد جاء عن الحسن البصري - وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا الفرس وما وراءهم من خراسان , وليس منهم أحد أهل كتاب - ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سبين , قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد , قال : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس , قال : حدثنا علي بن عبد العزيز , قال : حدثنا أبو عبيد , قال : حدثنا هشام عن يونس عن الحسن , قال : قال رجل له : يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن ؟ قال : كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , ثم نأمرها أن تغتسل , وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها . وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . أنهن الوثنيات والمجوسيات ; لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " يعني العفائف , لا من شهر زناها من المسلمات . ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة , لما في ذلك من إفساد النسب .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَلا» الواو استئنافية لا ناهية جازمة.
«تَنْكِحُوا» مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل.
«الْمُشْرِكاتِ» مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.
«حَتَّى» حرف غاية وجر.
«يُؤْمِنَّ» فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل وهو في محل نصب بأن المضمرة بعد حتى ، والمصدر المؤول منها مع الفعل في محل جر بحتى وهما متعلقان بتنكحوا.
«وَلَأَمَةٌ» الواو استئنافية واللام للابتداء أمة مبتدأ.
«مُؤْمِنَةٌ» صفة.
«خَيْرٌ» خبر.
«مِنْ مُشْرِكَةٍ» متعلقان باسم التفضيل خير.
«وَلَوْ» الواو حالية لو حرف شرط بمعنى إن.
«أَعْجَبَتْكُمْ» فعل ماض ومفعول به والتاء للتأنيث والفاعل هو يعود إلى مشركة والجملة حالية.
«وَلا تَنْكِحُوا» الواو عاطفة.
«وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ» كإعراب سابقه.
«أُولئِكَ» اسم إشارة في محل رفع مبتدأ.
«يَدْعُونَ» فعل مضارع والواو فاعل.
«إِلَى النَّارِ» متعلقان بيدعون والجملة خبر المبتدأ.
«وَاللَّهُ» الواو عاطفة اللّه لفظ الجلالة مبتدأ.
«يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ» الجملة خبر المبتدأ.
«وَاللَّهُ» معطوفة.
«وَالْمَغْفِرَةِ» عطف على الجنة.
«بِإِذْنِهِ» متعلقان بمحذوف حال من فاعل يدعو.
«وَيُبَيِّنُ» الواو عاطفة يبين فعل مضارع والفاعل هو يعود إلى اللّه.
«آياتِهِ» مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.
«لِلنَّاسِ» متعلقان بيبين.
«لَعَلَّهُمْ» لعل واسمها.
«يَتَذَكَّرُونَ» فعل مضارع وفاعل والجملة في محل رفع خبر لعل.

5vs5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
,

60vs10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

28vs41

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ