You are here

2vs222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Wayasaloonaka AAani almaheedi qul huwa athan faiAAtaziloo alnnisaa fee almaheedi wala taqraboohunna hatta yathurna faitha tatahharna fatoohunna min haythu amarakumu Allahu inna Allaha yuhibbu alttawwabeena wayuhibbu almutatahhireena

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma suna tambayar ka game da haila(3) Ka ce: Shi cũta ne. Sabõda haka ku nĩsanci mãta a cikin wurin haila kuma kada ku kusance su sai sun yi tsarki. To, idan sun yi wanka sai ku je musu daga inda Allah Ya umurce ku. Lalle ne Allah Yana son mãsu tũba kuma Yana son mãsu tsarkakħwa.

They ask thee concerning women's courses. Say: They are a hurt and a pollution: So keep away from women in their courses, and do not approach them until they are clean. But when they have purified themselves, ye may approach them in any manner, time, or place ordained for you by Allah. For Allah loves those who turn to Him constantly and He loves those who keep themselves pure and clean.
And they ask you about menstruation. Say: It is a discomfort; therefore keep aloof from the women during the menstrual discharge and do not go near them until they have become clean; then when they have cleansed themselves, go in to them as Allah has commanded you; surely Allah loves those who turn much (to Him), and He loves those who purify themselves.
They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an illness, so let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah hath enjoined upon you. Truly Allah loveth those who turn unto Him, and loveth those who have a care for cleanness.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(They question thee (O Muhammad) concerning menstruationナ.) [2:222]. Abu Abd al-Rahman Muhammad ibn Ahmad ibn Jafar informed us> Muhammad ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Zakariyya> Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Daghuli> Muhammad ibn Mishkan> Hayyan> Hammad> Thabit> Anas who said: モThe Jews used to banish women in their menstruation out of the house and refrain from eating, drinking and having sex with them.
The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, was asked about this, and as a response Allah, exalted is He, revealed (They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an illness, so let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansedナ)ヤ. This was narrated by Muslim from Zuhayr ibn Harb from Abd al-Rahman ibn Mahdi from Hammad.
Abu Bakr Muhammad ibn Umar al-Khashshab informed us> Abu Amr ibn Hamdan> Abu Imran Musa ibn al-Abbas al-Juwayni> Muhammad ibn Ubayd Allah ibn Yazid al-Qarduwani al-Harrani> his father> Sabiq ibn Abd Allah al-Raqqi> Khusayf> Muhammad ibn al-Munkadir> Jabir ibn Abd Allah> the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, that he said regarding (They question thee (O Muhammad) concerning menstruation): モThe Jews used to say: Whoever penetrates his wife from a back position, the child born to them as a result of this intercourse would be born cross-eyed. Because of this, the women of the Helpers did not let their husbands penetrate them from a back position.
A group of them went to see the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and asked him about having sex with their wives while in their period of menstruation and also about the claim of the Jews. Allah, glorious and exalted is He, revealed therefore (They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an illness, so let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed. And when they have purified themselvesナ), i.e. by performing a major ritual ablution (And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah hath enjoined upon you) i.e. from the front (Truly Allah loveth those who turn unto Him, and loveth those who have a care for cleanness. Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye willナ) because it is in the tilth that the child will grow and it is from there that it will come outヤ.
Some Quranic exegetes said: モWhen a woman was in her period of menstruation, the pre-Islamic
Arabs used to refrain from eating, drinking with her and also from staying with her in the same house,
exactly as was the habit of the Magians. Abul-Dahdah asked the Messenger of Allah, Allah bless him and
give him peace, about this saying: O Messenger of Allah! What should we do with women when they are in their menstruation? As a response, Allah, exalted is He revealed this verseヤ.

Sexual Intercourse with Menstruating Women is prohibited
Allah says;
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ...
They ask you concerning menstruation.
Say: "That is an Adha, therefore, keep away from women during menses and go not in unto them till they are purified.''
Imam Ahmad recorded that Anas said that; the Jews used to avoid their menstruating women, they would not eat, or even mingle with them in the house. The Companions of the Prophet asked about this matter and Allah revealed: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ (They ask you concerning menstruation. Say: "That is an Adha, therefore, keep away from women during menses and go not in unto them till they are purified).
Allah's Messenger said:
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاح
`Do everything you wish, except having sexual intercourse. When the Jews were told about the Prophet's statement, they said, "What is the matter with this man He would not hear of any of our practices, but would defy it.''
Then, Usayd bin Hudayr and Abbad bin Bishr came and said, "O Messenger of Allah! The Jews said this and that, should we have sex with our women (meaning, during the menstruation period)''
The face of Allah's Messenger changed color, until the Companions thought that he was angry with them. They left. Soon after, some milk was brought to Allah's Messenger as a gift, and he sent some of it for them to drink. They knew then that Allah's Messenger was not angry with them.
Muslim also reported this Hadith.
Allah said:
... فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ...
...therefore, keep away from women during menses, meaning, avoid the sexual organ.
The Prophet said:
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاح
Do anything you wish except having sexual intercourse.)
This is why most of the scholars said that it is allowed to fondle the wife, except for having sexual intercourse (when she is having her menses).
Abu Dawud reported that Ikrimah related to one of the Prophet's wives that she said that; whenever the Prophet wanted to fondle (one of his wives) during her menses, he would cover her sexual organ with something.
Abu Jafar bin Jarir related that; Masruq went to Aishah and greeted her, and Aishah greeted him in return. Masruq said, "I wish to ask you about a matter, but I am shy.''
She replied, "I am your mother and you are my son.''
He said, "What can the man enjoy of his wife when she is having her menses?''
She said, "Everything except her sexual organ.''
This is also the opinion of Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hasan and Ikrimah.
One is Allowed to Sleep next to his Wife and to Eat with Her (when she is having her menses)
Aishah said,
"Allah's Messenger used to ask me to wash his hair while I was having the menses. He would lay on my lap and read the Qur'an while I was having the period.''
It is also reported in the Sahih that Aishah said,
"While having the menses, I used to eat from a piece of meat and give it to the Prophet who would eat from the same place I ate from. I used to have sips of a drink and would then give the cup to the Prophet who would place his mouth where I placed my mouth.''
It is also reported in the Two Sahihs that Maymunah bint Al-Harith Al-Hilaliyah said,
"Whenever the Prophet wanted to fondle any of his wives during the periods (menses), he used to ask her to wear an Izar (a sheet covering the lower-half of the body).''
These are the wordings collected by Al-Bukhari.
Similar was reported from Aishah.
In addition, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah reported that; Abdullah bin Sa`d Al-Ansari asked Allah's Messenger, "What am I allowed of my wife while she is having her menses?''
He said, "What is above the Izar (a sheet covering the lower-half of the body).''
Hence, Allah's statement: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ (...and go not in unto them till they are purified) explains His statement: فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ (...therefore, keep away from women during menses).
Allah prohibited having sexual intercourse with the wife during menstruation, indicating that sexual intercourse is allowed otherwise.
Allah's statement:
... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ...
And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has ordained for you. indicates that men should have sexual intercourse with their wives after they take a bath. The scholars agree that the woman is obliged to take a bath, or to perform Tayammum with sand, if she is unable to use water, before she is allowed to have sexual intercourse with her husband, after the monthly period ends.
Ibn Abbas said:
حَتَّىَ يَطْهُرْنَ "(till they are purified) means from blood, and,
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ (And when they have purified themselves) means with water.''
This is also the Tafsir of Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Muqatil bin Hayyan and Al-Layth bin Sa`d and others.
Anal Sex is prohibited
Allah said:
... مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ...
...as Allah has ordained for you.
Ibn Abbas, Mujahid and other scholars have stated that; this refers to Al-Farj (the vagina)
Therefore, anal sex is prohibited, as we will further emphasize afterwards, Allah willing. Abu Razin, Ikrimah and Ad-Dahhak and others said that: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ (...then go in unto them as Allah has ordained for you) means, when they are pure, and not during the menses.
Allah said afterwards:
... إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ...
Truly, Allah loves those who turn unto Him in repentance, from the sin even if it was repeated.
... وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾
and loves those who purify themselves.
meaning, those who purify themselves from the impurity and the filth that include having sexual intercourse with the wife during the menses and anal sex.

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر . فقالا يا رسول الله : إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد بن سلمة فقوله " فاعتزلوا النساء في المحيض " يعني الفرج لقوله " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . قال أبو داود أيضا : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا . وقال أبو داود أيضا حدثنا الشعبي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت : أخبرك بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود : تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال : " ادني مني " فقلت : إني حائض فقال : وإن " اكشفي عن فخذيك " فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال : أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال : السلام على النبي وعلى أهله فقالت عائشة : مرحبا مرحبا فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض فقالت له كل شيء إلا فرجها . ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق . قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع . وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له : ما فوق الإزار . " قلت " ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف قالت عائشة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت : كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه وقال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال : سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وإن أصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم تقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدن منه حتى تطهر فهو محمول على التنزه والاحتياط وقال آخرون : إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه . وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " ما فوق الإزار " ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال : " ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل " وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه قولان " أحدهما " نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار وفي لفظ الترمذي " إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار " وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض نصاب دينار فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار " والقول الثاني " وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث فقوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن" تفسير لقوله " فاعتزلوا النساء في المحيض " ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة وقوله " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث " الآية . الطهر يدل على أن يقربها فلما قالت ميمونة وعائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شعاره دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع . وقوله " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب وفيه نظر والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي فإن كان واجبا فواجب كقوله " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " أو مباحا فمباح كقوله" وإذا حللتم فاصطادوا " " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض " وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وقد حكاه الغزالي وغيره فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم . وقال ابن عباس " حتى يطهرن " أي من الدم " فإذا تطهرن" أي بالماء وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم . وقوله " من حيث أمركم الله " قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس" فأتوهن من حيث أمركم الله " يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة " من حيث أمركم الله " أي أن تعتزلوهن وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد " فأتوهن من حيث أمركم الله " يعني طاهرات غير حيض ولهذا قال " إن الله يحب التوابين" أي من الذنب وإن تكرر غشيانه " ويحب المتطهرين" أي المتنزهين عن الأقذار والأذى وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى .

"ويسألونك عن المحيض" أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه "قل هو أذى" قذر أو محله "فاعتزلوا النساء" اتركوا وطأهن "في المحيض" أي وقته أو مكانه "ولا تقربوهن" بالجماع "حتى يطهرن" بسكون الطاء وتشديدها والهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه "فإذا تطهرن فأتوهن" بالجماع "من حيث أمركم الله" بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره "إن الله يحب" يثيب ويكرم "التوابين" من الذنوب "ويحب المتطهرين" من الأقذار

ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح - وقيل : أسيد بن حضير وعباد بن بشر , وهو قول الأكثرين . وسبب السؤال فيما قال قتادة وغيره : أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها , فنزلت هذه الآية . وقال مجاهد : كانوا يتجنبون النساء في الحيض , ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيض , فنزلت . وفي صحيح مسلم عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت , فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى : " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " إلى آخر الآية , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) فبلغ ذلك اليهود , فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه , فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله , إن اليهود تقول كذا وكذا , أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , حتى ظننا أن قد وجد عليهما , فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرسل في آثارهما فسقاهما , فعرفا أن لم يجد عليهما . قال علماؤنا : كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض , وكانت النصارى يجامعون الحيض , فأمر الله بالقصد بين هذين . " عن المحيض " المحيض : الحيض وهو مصدر , يقال : حاضت المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا , فهي حائض , وحائضة أيضا , عن الفراء وأنشد : كحائضة يزنى بها غير طاهر ونساء حيض وحوائض . والحيضة : المرة الواحدة . والحيضة ( بالكسر ) الاسم , والجمع الحيض . والحيضة أيضا : الخرقة التي تستثفر بها المرأة . قالت عائشة رضي الله عنها : ليتني كنت حيضة ملقاة . وكذلك المحيضة , والجمع المحائض . وقيل : المحيض عبارة عن الزمان والمكان , وعن الحيض نفسه , وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض . وقال الطبري : المحيض اسم للحيض , ومثله قول رؤبة في العيش : إليك أشكو شدة المعيش ومر أعوام نتفن ريشي وأصل الكلمة من السيلان والانفجار , يقال : حاض السيل وفاض , وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها , ومنه الحيض أي الحوض ; لأن الماء يحيض إليه أي يسيل , والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو ; لأنهما من حيز واحد . قال ابن عرفة : المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع , وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه , يقال : حاضت المرأة وتحيضت , ودرست وعركت , وطمثت , تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في أوقات معلومة . فإذا سال في غير أيام معلومة , ومن غير عرق المحيض قلت : استحيضت , فهي مستحاضة . ابن العربي . ولها ثمانية أسماء : الأول : حائض . الثاني : عارك . الثالث : فارك . الرابع : طامس . الخامس : دارس . السادس : كابر . السابع : ضاحك . الثامن : طامث . قال مجاهد في قوله تعالى : " فضحكت " يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : " فلما رأينه أكبرنه " [ يوسف : 31 ] يعني حضن . وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها , فمن ذلك الحيض المعروف , ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة , تترك له الصلاة والصوم , لا خلاف في ذلك . وقد يتصل وينقطع , فإن اتصل فالحكم ثابت له , وإن انقطع فرأت الدم يوما والطهر يوما , أو رأت الدم يومين والطهر يومين أو يوما فإنها تترك الصلاة في أيام الدم , وتغتسل عند انقطاعه وتصلي , ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها , ولا تحتسب بها طهرا في عدة ولا استبراء . والحيض خلقة في النساء , وطبع معتاد معروف منهن . روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : ( يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار - فقلن وبم يا رسول الله ؟ قال - تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن - قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى , قال : فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى يا رسول الله , قال : فذلك من نقصان دينها ) . وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة , لحديث معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية , ولكني أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة , خرجه مسلم . فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل , على ما يأتي . واختلف العلماء في مقدار الحيض , فقال فقهاء المدينة : إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما , وجائز أن يكون خمسة عشر يوما فما دون , وما زاد على خمسة عشر يوما لا يكون حيضا وإنما هو استحاضة , هذا مذهب مالك وأصحابه . وقد روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في النساء , فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء . وقال محمد بن سلمة : أقل الطهر خمسة عشر يوما , وهو اختيار أكثر البغداديين من المالكيين , وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري , وهو الصحيح في الباب ; لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاث حيض , وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر , فكان كل قرء عوضا من شهر , والشهر يجمع الطهر والحيض . فإذا قل الحيض كثر الطهر , وإذا كثر الحيض قل الطهر , فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر , وهو المتعارف في الأغلب من خلقة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة . وقال الشافعي : أقل الحيض يوم وليلة , وأكثره خمسة عشر يوما . وقد روي عنه مثل قول مالك : إن ذلك مردود إلى عرف النساء . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقل الحيض ثلاثة أيام , وأكثره عشرة . قال ابن عبد البر : ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة , لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره ; لأنه لا يعلم مبلغ مدته . ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات , وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين . وعند الحجازيين ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة . وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة , وهو قول الأوزاعي والطبري . وممن قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما عطاء بن أبي رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل . قال الأوزاعي : وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب - من أكثر الحيض وأقله وأقل الطهر , وفى الاستظهار , والحجة في ذلك - في " المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس " فإن كانت بكرا مبتدأة فإنها تجلس أول ما ترى الدم في قول الشافعي خمسة عشر يوما , ثم تغتسل وتعيد صلاة أربعة عشر يوما . وقال مالك : لا تقضي الصلاة ويمسك عنها زوجها . علي بن زياد عنه : تجلس قدر لداتها , وهذا قول عطاء والثوري وغيرهما . ابن حنبل : تجلس يوما وليلة , ثم تغتسل وتصلي ولا يأتيها زوجها . أبو حنيفة وأبو يوسف : تدع الصلاة عشرا , ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما , ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشرا , فيكون هذا حالها حيث ينقطع الدم عنها . أما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيامها المعلومة بثلاثة أيام , عن مالك : ما لم تجاوز خمسة عشر يوما . الشافعي : تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار . والثاني من الدماء : دم النفاس عند الولادة , وله أيضا عند العلماء حد معلوم اختلفوا فيه , فقيل : شهران , وهو قول مالك . وقيل : أربعون يوما , وهو قول الشافعي . وقيل غير ذلك . وطهرها عند انقطاعه . والغسل منه كالغسل من الجنابة . قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا : وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه - وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه في الصلاة - والجماع في الفرج وما دونه والعدة والطلاق , والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف فيه , وفي قراءة القرآن روايتان . والثالث من الدماء : دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة , وإنما هو عرق انقطع , سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه , فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم عرق لا دم حيض . روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله , إني لا أطهر ! أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) . وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر لك أحكام الحائض والمستحاضة , وهو أصح ما روي في هذا الباب , وهو يرد ما روي عن عقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة , وتستقبل القبلة ذاكرة الله عز وجل جالسة . وفيه أن الحائض لا تصلي , وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة . وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها , ولو لزمها غيره لأمرها به , وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة . ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل واحد , وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح . ولقول من قال : تغتسل من طهر إلى طهر . ولقول سعيد بن المسيب من طهر إلى طهر ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك . وفيه رد لقول من قال بالاستظهار , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي , ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء , والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في تركها .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَيَسْئَلُونَكَ» الواو عاطفة يسألونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به.
«عَنِ الْمَحِيضِ» متعلقان بالفعل قبلهما والجملة معطوفة.
«قُلْ» فعل أمر والفاعل أنت والجملة مستأنفة.
«هُوَ» ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.
«أَذىً» خبر والجملة مقول القول.
«فَاعْتَزِلُوا» الفاء الفصيحة اعتزلوا فعل أمر والواو فاعل.
«النِّساءَ» مفعول به.
«فِي الْمَحِيضِ» متعلقان بمحذوف حال تقديره : متلبسات بالمحيض.
«وَلا تَقْرَبُوهُنَّ» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة معطوفة.
«فَاعْتَزِلُوا» الجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم.
«حَتَّى» حرف غاية وجر.
«يَطْهُرْنَ» فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما.
«فَإِذا» الفاء استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه.
«تَطَهَّرْنَ» فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والجملة في محل جر بالإضافة
«فَأْتُوهُنَّ» الفاء رابطة لجواب الشرط أتوهن فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها.
«مِنْ حَيْثُ» من حرف جر حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر والجار والمجرور متعلقان بأتوهن
«أَمَرَكُمُ اللَّهُ» فعل ماض ومفعول به مقدم ولفظ الجلالة فاعل.
«إِنَّ اللَّهَ» إن ولفظ الجلالة اسمها.
«يُحِبُّ» فعل مضارع والفاعل هو.
«التَّوَّابِينَ» مفعول به منصوب بالياء والجملة خبر إن ومثلها جملة «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» وهي معطوفة عليها.

5vs2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
,

9vs5

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

62vs10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

9vs108

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ