You are here

2vs237

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Wain tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna waqad faradtum lahunna fareedatan fanisfu ma faradtum illa an yaAAfoona aw yaAAfuwa allathee biyadihi AAuqdatu alnnikahi waan taAAfoo aqrabu lilttaqwa wala tansawoo alfadla baynakum inna Allaha bima taAAmaloona baseerun

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan kuka sake su daga gabãnin ku shãfe su, alhãli kuwa(4) kun yanka musu sadãki, to, rabin abin da kuka yanka fãce idan sun yãfe, kõ wanda ɗaurin auren yake ga hannunsa ya yãfe. Kuma ku yãfe ɗin ne mafi kusa da taƙawa. Kuma kada ku manta da falala a tsakãninku. Lalle ne Allah ga abin da kuke aikatãwa Mai gani ne.

And if ye divorce them before consummation, but after the fixation of a dower for them, then the half of the dower (Is due to them), unless they remit it or (the man's half) is remitted by him in whose hands is the marriage tie; and the remission (of the man's half) is the nearest to righteousness. And do not forget Liberality between yourselves. For Allah sees well all that ye do.
And if you divorce them before you have touched them and you have appointed for them a portion, then (pay to them) ha!f of what you have appointed, unless they relinquish or he should relinquish in whose hand is the marriage tie; and it is nearer to righteousness that you should relinquish; and do not neglect the giving of free gifts between you; surely Allah sees what you do.
If ye divorce them before ye have touched them and ye have appointed unto them a portion, then (pay the) half of that which ye appointed, unless they (the women) agree to forgo it, or he agreeth to forgo it in whose hand is the marriage tie. To forgo is nearer to piety. And forget not kindness among yourselves. Allah is Seer of what ye do.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Wife gets half of Her Mahr if She is divorced before the Marriage is consummated
Allah says;
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...
And if you divorce them before you have touched (had a sexual relation with) them, and you have appointed for them their due (dowry), then pay half of that,
This honorable Ayah is not a continuation of the Mut`ah (gift) that was mentioned in the previous Ayah (i.e., divorce before the marriage is consummated).
This Ayah requires the husband to relinquish half of the appointed Mahr if he divorces his wife before the marriage is consummated. If it was discussing any other type of gift, then it would have been mentioned that way, especially when this Ayah follows the previous Ayah related to this subject. Allah knows best.
Giving away half of the bridal-money in this case is the agreed practice according to the scholars. So, the husband pays half of the appointed Mahr if he divorces his wife before consummating the marriage.
Allah then said:
... إَلاَّ أَن يَعْفُونَ ...
unless they (the women) agree to remit it, meaning, the wife forfeits the dowry and relieves the husband from further financial responsibility.
As-Suddi said that Abu Salih mentioned that Ibn Abbas commented on Allah's statement:
"Unless the wife forfeits her right.''
Furthermore, Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim said that it was reported that Shurayh, Sa`id bin Musayyib, Ikrimah, Mujahid, Ash-Sha`bi, Al-Hasan, Nafi, Qatadah, Jabir bin Zayd, Ata' Al-Khurasani, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, Muqatil bin Hayyan, Ibn Sirin, Ar-Rabi bin Anas and As-Suddi said similarly.
Allah then said:
... أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...
...or he (the husband), in whose hands is the marriage tie, agrees to remit it.
Ibn Abu Hatim reported that Amr bin Shu`ayb said that his grandfather narrated that the Prophet said:
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْج
The husband is he who has the marriage tie.
Ibn Marduwyah also reported this Hadith, and it is the view chosen by Ibn Jarir.
The Hadith states that the husband is the person who really holds the marriage tie in his hand, as it is up to him to go on with the marriage or end it. On the other hand, the Wali of the wife is not allowed to give away any of her rightful dues without her permission, especially the dowry.
Allah then stated:
... وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ...
And to remit it is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness).
Ibn Jarir said,
"Some scholars said that this statement is directed at both men and women.''
Ibn Abbas said:
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "(And to remit it is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness)), indicates that the one who forgives, is nearer to At-Taqwa (piety).''
A similar statement was made by Ash-Sha`bi and several other scholars.
Mujahid, An-Nakhai, Ad-Dahhak, Muqatil bin Hayyan, Ar-Rabi bin Anas and Thawri stated that; `liberality' mentioned in the Ayah refers to the woman giving away her half Mahr, or the man giving away the full Mahr. This is why Allah said here:
... وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ...
And do not forget liberality between yourselves.
meaning, kindness (or generosity), as Sa`id has stated.
Allah said:
... إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾
Truly, Allah is All-Seer of what you do.
meaning, none of your affairs ever escapes His perfect Watch, and He will reward each according to his deeds.

وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية والله أعلم وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون لكن قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال الشافعي بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب قال البيهقي وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله . وقوله " إلا أن يعفون " أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء . قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله " إلا أن يعفون " قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله . وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك . قال : وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال " إلا أن يعفون " يعني الرجال وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى كلامه . وقوله" أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " ولي عقدة النكاح الزوج " وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جابر يعني ابن أبي حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال : سمعت شريحا يقول : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له : هو ولي المرأة فقال علي : لا بل هو الزوج . ثم قال : وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج" قلت " وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق قال والوجه الثاني . حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها وقال ابن جرير : حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمر به فأي امرأة عفت جاز عفوها فإن شحت وضنت وعفا وليها جاز عفوه وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت شديدة وهو مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . وقوله" وأن تعفوا أقرب للتقوى " قال ابن جرير قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء حدثني يونس أنبأنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس " وأن تعفوا أقرب للتقوى " قال أقربهما للتقوى الذي يعفو وكذا روي عن الشعبي وغيره وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري : الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال " ولا تنسوا الفضل بينكم " أي الإحسان قاله سعيد . وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل : المعروف يعني لا تهملوه بينكم وقد قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا عبد الله بن الوليد الرصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم " شرار يبايعون كل مضطر " وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه . وقال سفيان عن أبي هارون قال : رأيت هارون بن عبد الله في مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا وجالست الفقراء فاسترحت بهم وقال " ولا تنسوا الفضل بينكم " إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له رواه ابن أبي حاتم " إن الله بما تعملون بصير" أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله .

"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" يجب لهن ويرجع لكم النصف "إلا" لكن "أن يعفون" أي الزوجات فيتركنه "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" وهو الزوج فيترك لها الكل وعن ابن عباس : الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك "وأن تعفوا" مبتدأ خبره "أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم" أي أن يتفضل بعضكم على بعض "إن الله بما تعملون بصير" فيجازيكم به

" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " اختلف الناس في هذه الآية , فقالت فرقة منها مالك وغيره : إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع , إذ يتناولها قوله تعالى : " ومتعوهن " . وقال ابن المسيب : نسخت هذه الآية الآية التي في [ الأحزاب ] لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها . وقال قتادة : نسخت هذه الآية الآية التي قبلها . قلت : قول سعيد وقتادة فيه نظر , إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن . وقال ابن القاسم في المدونة : كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى : " وللمطلقات متاع بالمعروف " [ البقرة : 241 ] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة [ الأحزاب ] فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية , وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط . وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلقة عموما , وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها , ولم يعن بالآية إسقاط متعتها , بل لها المتعة ونصف المفروض . " فنصف ما فرضتم " أي فالواجب نصف ما فرضتم , أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع . والنصف الجزء من اثنين , فيقال : نصف الماء القدح أي بلغ نصفه . ونصف الإزار الساق , وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه . وقرأ الجمهور " فنصف " بالرفع . وقرأت فرقة " فنصف " بنصب الفاء , المعنى فادفعوا نصف . وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت " فنصف " بضم النون في جميع القرآن وهي لغة . وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال : نصف ونصف ونصيف , , لغات ثلاث في النصف , وفي الحديث : ( لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) أي نصفه . والنصيف أيضا القناع . إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول ونما الصداق في يدها فقال مالك : كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤهما لهما جميعا ونقصانه بينهما , وتواه عليهما جميعا ليس على المرأة منه شيء . فإن أصدقها عينا ذهبا أو ورقا فاشترت به عبدا أو دارا أو اشترت به منه أو من غيره طيبا أو شوارا أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه فذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إياه , ونماؤه ونقصانه بينهما . وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه , وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضته منه , وإن اشترت به أو منه شيئا تختص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها الذي قبضت منه , وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف . لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث , وعليها العدة . واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها , فقال الكوفيون ومالك : عليه جميع المهر , وعليها العدة , لخبر ابن مسعود قال : قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة , وروي مرفوعا خرجه الدارقطني وسيأتي في [ النساء ] . والشافعي لا يوجب مهرا كاملا , ولا عدة إذا لم يكن دخول , لظاهر القرآن . قال شريح : لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا , إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق , وهو مذهب ابن عباس وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة [ النساء ] إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : " وقد أفضى بعضكم إلى بعض " [ النساء : 21 ] .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَإِنْ» الواو عاطفة.
«إِنْ» شرطية جازمة.
«طَلَّقْتُمُوهُنَّ» فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به وحركت الميم بالضم للإشباع ، وهو فعل الشرط.
«مِنْ قَبْلِ» متعلقان بالفعل قبلهما.
«أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» المصدر المؤول من الفعل وأن الناصبة في محل جر بالإضافة.
«وَقَدْ» الواو حالية قد حرف تحقيق.
«فَرَضْتُمْ» فعل وفاعل.
«لَهُنَّ» متعلقان بفرضتم.
«فَرِيضَةً» مفعول به.
«فَنِصْفُ» الفاء رابطة لجواب الشرط نصف خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالواجب نصف أو مبتدأ والتقدير فعليكم نصف والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«ما فَرَضْتُمْ» ما اسم موصول في محل جر بالإضافة ، والجملة صلة الموصول.
«إِلَّا» أداة حصر أو استثناء.
«إِنْ» حرف مصدري ونصب.
«يَعْفُونَ» مضارع مبني على السكون ونون النسوة فاعل والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والتقدير : فنصف ما فرضتم إلا حال عفوهن.
«أَوْ» حرف عطف.
«يَعْفُوَا» فعل مضارع منصوب بالفتحة معطوف.
«الَّذِي» اسم موصول فاعل.
«بِيَدِهِ» متعلقان بمحذوف خبر.
«عُقْدَةُ» مبتدأ مؤخر.
«النِّكاحِ» مضاف إليه والجملة صلة الموصول.
«وَإِنْ» الواو استئنافية.
«أَنْ تَعْفُوا» المصدر المؤول من الفعل وأن الناصبة في محل رفع مبتدأ تقديره : والعفو ...
«أَقْرَبُ» خبر.
«لِلتَّقْوى » متعلقان بأقرب.
«وَلا تَنْسَوُا» الواو عاطفة لا ناهية جازمة تنسوا فعل مضارع مجزوم والواو فاعل.
«الْفَضْلَ» مفعول به.
«بَيْنَكُمْ» ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الفضل والجملة معطوفة.
«إِنَّ اللَّهَ» إن ولفظ الجلالة اسمها «بَصِيرٌ» خبرها.
«بِما» متعلقان ببصير ،
«تَعْمَلُونَ» صلة الموصول.
«إِنَّ اللَّهَ» تعليلية لا محل لها.

33vs49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً