You are here

2vs241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Walilmutallaqati mataAAun bialmaAAroofi haqqan AAala almuttaqeena

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda aka saki suna da dãɗaɗãwa gwargwadon hãli, wajabce a kan mãsu taƙawa(3) .

For divorced women Maintenance (should be provided) on a reasonable (scale). This is a duty on the righteous.
And for the divorced women (too) provision (must be made) according to usage; (this is) a duty on those who guard (against evil).
For divorced women a provision in kindness: a duty for those who ward off (evil).

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Necessity of the Mut`ah (Gift) at the Time of Divorce
Allah said:
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾
And for divorced women, maintenance (should be provided) on reasonable (scale). This is a duty on Al-Muttaqin (the pious).
Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam said that; when Allah's statement: مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (...a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good) (2:236) was revealed, a man said, "If I want, I will be excellent and if I do not, I will not.''
Thereafter, Allah revealed this Ayah: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (And for divorced women, maintenance (should be provided) on reasonable (scale). This is a duty on Al-Muttaqin (the pious).
The scholars who ruled that; the Mut`ah (reasonable gift) at the time of divorce is required for every divorced woman, whether she had a bridal-money appointed for her or not, and whether the marriage was consummated or not, relied on this Ayah (2:241) when they issued their ruling. This is the view taken on this subject by Sa`id bin Jubayr and several others among the Salaf and also Ibn Jarir.
Hence, Allah's statement:
لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched (had sexual relation with) them, nor appointed for them their due (dowry). But bestow on them (a suitable gift), the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good. (2:236)
only mentions some specifics of this general ruling.
Allah then said:

وقوله " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى " متاع بالمعروف حقا على المحسنين" قال رجل : إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الآية " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول الشافعي رحمه الله وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله أعلم .

"وللمطلقات متاع" يعطينه "بالمعروف" بقدر الإمكان "حقا" نصب بفعله المقدر "على المتقين" الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها

اختلف الناس في هذه الآية , فقال أبو ثور : هي محكمة , والمتعة لكل مطلقة , وكذلك قال الزهري . قال الزهري : حتى للأمة يطلقها زوجها . وكذلك قال سعيد بن جبير : لكل مطلقة متعة وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية . وقال مالك : لكل مطلقة - اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا , سمى لها صداقا أم لا - المتعة , إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه , ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر , وليس لهذه المتعة حد , حكاه عنه ابن القاسم . وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة , قال : جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية , ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة , وزعم ابن زيد أنها نسختها . قال ابن عطية : ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع , بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم , وإذا التزم ابن القاسم أن قوله : " وللمطلقات " يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد . وقال عطاء بن أبي رباح وغيره : هذه الآية في الثيبات اللواتي قد جومعن , إذ تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن , فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم . فهذا يجيء على أن قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " [ البقرة : 237 ] مخصصة لهذا الصنف من النساء , ومتى قيل : إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص . وقال الشافعي في القول الآخر : إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فرض ; لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة . وقول الله عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم : " فتعالين أمتعكن " [ الأحزاب : 28 ] محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم , لا وجوب له . وقوله : " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن " [ الأحزاب : 49 ] محمول على غير المفروضة أيضا , قال الشافعي : والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها ; لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطء , والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة ; لأن المهر يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب الابتذال بالعقد . وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة . وقال أصحاب مالك : كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي , فكيف تأخذ متاعا لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق , دخل بها أم لا , سمى لها صداقا أم لا , وقد مضى هذا مبينا .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَلِلْمُطَلَّقاتِ» الواو عاطفة للمطلقات متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«مَتاعٌ» مبتدأ مؤخر.
«بِالْمَعْرُوفِ» متعلقان بمتاع.
«حَقًّا» مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : حق ذلك حقا ،.
«عَلَى الْمُتَّقِينَ» متعلقان بحقا.