You are here

2vs73

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Faqulna idriboohu bibaAAdiha kathalika yuhyee Allahu almawta wayureekum ayatihi laAAallakum taAAqiloona

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Sai Muka ce: &quotKu dõke shi da wani sãshenta.&quot Kamar wancan ne Allah Yake rãyar da matattu, kuma Ya nũna muku ayõyinSa, tsammãninku kuna hankalta.

So We said: "Strike the (body) with a piece of the (heifer)." Thus Allah bringeth the dead to life and showeth you His Signs: Perchance ye may understand.
So We said: Strike the (dead body) with part of the (Sacrificed cow), thus Allah brings the dead to life, and He shows you His signs so that you may understand.
And We said: Smite him with some of it. Thus Allah bringeth the dead to life and showeth you His portents so that ye may understand.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Allah said,

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ...

So We said: "Strike him (the dead man) with a piece of it (the cow).''

meaning, "any part of the cow will produce the miracle (if they struck the dead man with it).''

We were not told which part of the cow they used, as this matter does not benefit us either in matters of life or religion. Otherwise, Allah would have made it clear for us. Instead, Allah made this matter vague, so this is why we should leave it vague.

Allah's statement,

... كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى ...

Thus Allah brings the dead to life,

means, "They struck him with it, and he came back to life.''

This Ayah demonstrates Allah's ability in bringing the dead back to life. Allah made this incident proof against the Jews that the Resurrection shall occur, and ended their disputing and stubbornness over the dead person.

Allah mentioned His bringing the dead back to life in five instances in Surah Al-Baqarah.

First Allah said,

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ

Then We raised you up after your death. (2:56)

He then mentioned the story about the cow.

Allah also mentioned the story of those who escaped death in their land, while they were numbering in the thousands.

He also mentioned the story of the Prophet who passed by a village that was destroyed, the story of Abraham and the four birds, and the land that comes back to life after it has died.

All these incidents and stories alert us to the fact that bodies shall again become whole, after they were rotten.

The proof of Resurrection is also reiterated in Allah's statement,

وَءَايَةٌ لَّهُمُ الاٌّرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّـتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَـبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ

And a sign for them is the dead land. We give it life, and We bring forth from it grains, so that they eat thereof. And We have made therein gardens of date palms and grapes, and We have caused springs of water to gush forth therein. So that they may eat of the fruit thereof ـ and their hands made it not. Will they not then give thanks! (36:33-35)

... وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

and shows you His Ayat (proofs, evidences, etc.) so that you may understand.

" فقلنا اضربوه ببعضها " هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا ولكنه أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه فمن نبهمه كما أبهمه الله ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها فضربوه - يعني القتيل - بعضو منها فقام تشخب أوداجه دم فقالوا له من قتلك ؟ قال قتلني فلان وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه ضرب ببعضها وفي رواية ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال : قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها قال معمر : قال قتادة ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال قتلني فلان وقال وكيع بن الجراح في تفسيره : حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة " فقلنا اضربوه ببعضها " فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك . وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها وقوله تعالى " كذلك يحيي الله الموتى " أي فضربوه فحي ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع " ثم بعثناكم من بعد موتكم " وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما كما قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى ؟ قال " أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا " قال بلى : قال " كذلك النشور" أو قال " كذلك يحيي الله الموتى " وشاهد هذا قوله تعالى " وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون" " مسألة " استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه . ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل فعل بك هذا أفلان ؟ أفلان ؟ حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا .

"فقلنا اضربوه" أي القتيل "ببعضها" فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحيي وقال : قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرما الميراث وقتلا لم يرد تعيين العضو الذي ضرب به القتيل ليحيا ولا يسعنا تعيينه إلا بخبر صحيح معتمد وتعيينه وبدون سند هو من قبيل التخرص لأن ظاهر الآية أن أي عضو من البقرة ضرب به القتيل أعاد إليه الحياة وبين عن قاتله "كذلك" الإحياء "يحيي الله الموتى ويريكم آياته" دلائل قدرته "لعلكم تعقلون" تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون

قيل : باللسان لأنه آلة الكلام . وقيل : بعجب الذنب , إذ فيه يركب خلق الإنسان . وقيل : بالفخذ . وقيل : بعظم من عظامها , والمقطوع به عضو من أعضائها , فلما ضرب به حيي وأخبر بقاتله ثم عاد ميتا كما كان . مسألة : استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة بقول المقتول : دمي عند فلان , أو فلان قتلني . ومنعه الشافعي وجمهور العلماء , قالوا : وهو الصحيح ; لأن قول المقتول : دمي عند فلان , أو فلان قتلني , خبر يحتمل الصدق والكذب . ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم إباحته إلا بيقين , ولا يقين مع الاحتمال , فبطل اعتبار قول المقتول دمي عند فلان . وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه , وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمال , فافترقا . قال ابن العربي : المعجزة كانت في إحيائه , فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد . وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك , وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه , فلعله أمرهم بالقسامة معه واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء فقالوا : كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم . مسألة : اختلف العلماء في الحكم بالقسامة , فروي عن سالم وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عيينة التوقف في الحكم بها . وإليه مال البخاري ; لأنه أتى بحديث القسامة في غير موضعه . وقال الجمهور : الحكم بالقسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم اختلفوا في كيفية الحكم بها , فقالت طائفة : يبدأ فيها المدعون بالأيمان فإن حلفوا استحقوا , وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا وبرءوا . هذا قول أهل المدينة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور . وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة , خرجه الأئمة مالك وغيره . وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويبرءون . روي هذا عن عمر بن الخطاب والشعبي والنخعي , وبه قال الثوري والكوفيون , واحتجوا بحديث شعبة بن عبيد عن بشير بن يسار , وفيه : فبدأ بالأيمان المدعى عليهم , وهم اليهود . وبما رواه أبو داود عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم : ( أيحلف منكم خمسون رجلا ) . فأبوا , فقال للأنصار : ( استحقوا ) فقالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود ; لأنه وجد بين أظهرهم . وبقوله عليه السلام : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) فعينوا قالوا : وهذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله عليه السلام ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) رد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا : حديث سعيد بن عبيد في تبدية اليهود وهم عند أهل الحديث , وقد أخرجه النسائي وقال : ولم يتابع سعيد في هذه الرواية فيما أعلم , وقد أسند حديث بشير عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعين يحيى بن سعيد وابن عيينة وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل , فهؤلاء سبعة . وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ , وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد . قال أبو محمد الأصيلي : فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة , مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من إبل الصدقة , والصدقة لا تعطى في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها , وحديث أبي داود مرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة , وأجابوا عن التمسك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه , والحكم بظاهر ذلك يجب , إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حكما في شيء من الأشياء فيستثنى من جملة هذا الخبر . فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أربع شهادات . ومما خصته السنة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة . وقد روى ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ) . خرجه الدارقطني . وقد احتج مالك لهذه المسألة في موطئه بما فيه كفاية , فتأمله هناك . مسألة : واختلقوا أيضا في وجوب القود بالقسامة , فأوجبت طائفة القود بها , وهو قول مالك والليث وأحمد وأبي ثور , لقوله عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) . وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك . قال الدارقطني : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة , وكذلك أبو عمر بن عبد البر يصحح حديث عمرو بن شعيب , ويحتج به , وقال البخاري : رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به قاله الدارقطني في السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة , وإنما توجب الدية . روي هذا عن عمر وابن عباس , وهو قول النخعي والحسن , وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي وإسحاق , واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار : ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) . قالوا : وهذا يدل على الدية لا على القود , قالوا : ومعنى قوله عليه السلام : ( وتستحقون دم صاحبكم ) دية دم قتيلكم لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم , ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه ; لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم . مسألة : الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه . واللوث : أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل , كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل , أو يرى المقتول يتشحط دمه , والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل . وقد اختلف في اللوث والقول به , فقال مالك : هو قول المقتول دمي عند فلان . والشاهد العدل لوث . كذا في رواية ابن القاسم عنه . وروى أشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة . وروى ابن وهب أن شهادة النساء لوث . وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة . قال القاضي أبو بكر بن العربي : اختلف في اللوث اختلافا كثيرا , مشهور المذهب أنه الشاهد العدل . وقال محمد : هو أحب إلي . قال : وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم . وروي عن عبد الملك بن مروان : أن المجروح أو المضروب إذا قال دمي عند فلان ومات كانت القسامة . وبه قال مالك والليث بن سعد . واحتج مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال : قتلني فلان . وقال الشافعي : اللوث الشاهد العدل , أو يأتي ببينة وإن لم يكونوا عدولا . وأوجب الثوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط , واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد , قالوا : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عقله عليهم , وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على واحد . وقال سفيان : وهذا مما أجمع عليه عندنا , وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم , ولا سلف لهم فيه , وهو مخالف للقرآن والسنة , ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . وذهب مالك والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم أنه هدر , لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ; لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به , فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة . وقد قال عمر بن عبد العزيز هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة . مسألة : قال القاسم بن مسعدة قلت للنسائي : لا يقول مالك بالقسامة إلا باللوث , فلم أورد حديث القسامة ولا لوث فيه قال النسائي : أنزل مالك العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللوث , وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة . قال ابن أبي زيد : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضرب ببعض البقرة فقال : قتلني فلان , وبأن العداوة لوث قال الشافعي : ولا نرى قول المقتول لوثا , كما تقدم . قال الشافعي : إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود , ووجد قتيل في أحد الفريقين ولا يخالطهم غيرهم وجبت القسامة فيه . مسألة : واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها , فقال أصحاب الرأي : هو على أهل الخطة وليس على السكان شيء , فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشتري وليس على السكان شيء , وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور والغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء . ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور . وحكى هذا القول عن ابن أبي ليلى , واحتج بأن أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد القتيل فيهم . قال الثوري : ونحن نقول : هو على أصحاب الأصل , يعني أهل الدور . وقال أحمد : القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية . وقال الشافعي : وذلك كله سواء , ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم , أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . قال ابن المنذر : وهذا أصح . مسألة : ولا يحلف في القسامة أقل من خمسين يمينا , لقوله عليه السلام في حديث حويصة ومحيصة : ( يقسم خمسين منكم على رجل منهم ) . فإن كان المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يمينا واحدة , فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه ردت الأيمان عليهم بحسب عددهم . ولا يحلف في العمد أقل من اثنين من الرجال , لا يحلف فيه الواحد من الرجال ولا النساء , يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يمينا . هذا مذهب مالك والليث والثوري والأوزاعي وأحمد وداود . وروى مطرف عن مالك أنه لا يحلف مع المدعى عليه أحد ويحلف هم أنفسهم كما لو كانوا واحدا فأكثر خمسين يمينا يبرئون بها أنفسهم , وهو قول الشافعي . قال الشافعي : لا يقسم إلا وارث , كان القتل عمدا أو خطأ . ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله له الملك من الورثة , والورثة يقسمون على قدر مواريثهم . وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر وهو الصحيح , لأن من لم يدع عليه لم يكن له سبب يتوجه عليه فيه يمين . ثم مقصود هذه الأيمان البراءة من الدعوى , ومن لم يدع عليه بريء . وقال مالك في الخطأ : يحلف فيها الواحد من الرجال والنساء , فمهما كملت خمسين يمينا من واحد أو أكثر استحق الحالف ميراثه , ومن نكل لم يستحق شيئا , فإن جاء من غاب حلف من الأيمان ما كان يجب عليه لو حضر بحسب ميراثه . هذا قول مالك المشهور عنه , وقد روي عنه أنه لا يرى في الخطأ قسامة . وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف , وفيما ذكرناه كفاية , والله الموفق . مسألة : في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا , وقال به طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء , واختاره الكرخي ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا , وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه , وإليه مال الشافعي , وقد قال الله : " فبهداهم اقتده " [ الأنعام : 90 ] على ما يأتي إن شاء الله تعالى .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«فَقُلْنا» الجملة معطوفة.
«اضْرِبُوهُ» فعل أمر والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة مقول القول.
«بِبَعْضِها» متعلقان بالفعل قبلهما.
«كَذلِكَ» الكاف حرف جر ، ذلك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر واللام للبعد والكاف للخطاب. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره كذلك يحيي اللّه الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء.
«يُحْيِ» فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل.
«اللَّهُ» لفظ الجلالة فاعل.
«الْمَوْتى » مفعول به والجملة مستأنفة لأنه قبلها كلام محذوف كأن اللّه تعالى قال فضربوه ببعضها فيحيى ، كذلك يحيي.
«وَيُرِيكُمْ» الواو عاطفة ومضارع ومفعوله والفاعل مستتر ، والجملة معطوفة.
«آياتِهِ» مفعول به ثان منصوب بالكسرة.
«لَعَلَّكُمْ» لعل واسمها وجملة «تَعْقِلُونَ» خبرها.

36vs35

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
,

36vs34

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ
,

36vs33

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
,

2vs56

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ