You are here

37vs141

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ

Fasahama fakana mina almudhadeena

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Sã´an nan ya yi ƙuri´a, sai ya kasance a cikin waɗanda aka rinjaya.

He (agreed to) cast lots, and he was condemned:
So he shared (with them), but was of those who are cast off.
And then drew lots and was of those rejected;

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

َسَاهَمَ ...

Then he (agreed to) cast lots,

means, to draw lots.''

... فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

and he was among the losers.

means among those who have been overcome.

This was because the ship was being pounded by the waves on all sides, and they were at risk of drowning, so they drew lots, and whoever lost would be thrown overboard so as to lighten the load. The Prophet of Allah Yunus, peace be upon him, lost the draw three times, but they did not want to throw him overboard. He took off his garment so that he could throw himself into the sea, and they tried to stop him.

" فساهم " أي قارع " فكان من المدحضين " أي المغلوبين وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك .

"فساهم" قارع أهل السفينة "فكان من المدحضين" المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر

قال المبرد : فقارع , قال : وأصله من السهام التي تجال . ذكر الطبري : أن يونس عليه السلام لما ركب في السفينة أصاب أهلها عاصف من الريح , فقالوا : هذه بخطيئة أحدكم . فقال يونس وعرف أنه هو صاحب الذنب : هذه خطيئتي فألقوني في البحر , وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم . " فساهم فكان من المدحضين " فقال لهم : قد أخبرتكم أن هذا الأمر بذنبي . وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين , وأنهم أبوا أن يلقوه في البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين . فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر , وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . وروي أنه لما ركب في السفينة تقنع ورقد فساروا غير بعيد إذ جاءتهم ريح كادت السفينة أن تغرق , فاجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا : أيقظوا الرجل النائم يدعوا معنا ; فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح . ثم انطلق يونس إلى مكانه فرقد , فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق , فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح . قال : فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة , فقال لهم يونس : يا قوم هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم والروع . قالوا : لا نطرحك حتى نتساهم , فمن وقعت عليه رميناه في البحر . قال : فتساهموا فوقع على يونس ; فقال لهم : يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم ; فقالوا : لا نفعل حتى نتساهم مرة أخرى . ففعلوا فوقع على يونس . فقال لهم : يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم ; فذلك قول الله عز وجل : " فساهم فكان من المدحضين " أي وقع السهم عليه ; فانطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه في البحر , فإذا الحوت فاتح فاه , ثم جاءوا به إلى جانب السفينة , فإذا بالحوت , ثم رجعوا به إلى الجانب الآخر , فإذا بالحوت فاتح فاه ; فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت ; فأوحى الله تعالى إلى الحوت : إني لم أجعله لك رزقا ولكن جعلت بطنك له وعاء . فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة فنادى في الظلمات : " أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين " [ الأنبياء : 87 - 88 ] وقد تقدم ويأتي . ففي هذا من الفقه أن القرعة كانت معمولا بها في شرع من قبلنا , وجاءت في شرعنا على ما تقدم في [ آل عمران ] قال ابن العربي : وقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن . الأول : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه , فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم , فأقرع بينهم ; فأعتق اثنين وأرق أربعة . الثالث : أن رجلين اختصما إليه في مواريث قد درست فقال : ( اذهبا وتوخيا الحق واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه ) . فهذه ثلاثة مواطن , وهي القسم في النكاح , والعتق , والقسمة , وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم داء التشهي . واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين ; الصحيح منهما الإقراع ; وبه قال فقهاء الأمصار . وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن , واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة . وكذلك في مسألة الأعبد الستة ; فإن كل اثنين منهما ثلث , وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت , وتعيينهما بالتشهي لا يجوز شرعا فلم يبق إلا القرعة . وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة , فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل . قال : والحق عندي أن تجرى في كل مشكل , فذلك أبين لها , وأقوى لفصل الحكم فيها , وأجلى لرفع الإشكال عنها ; ولذلك قلنا : إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق . الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز . وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه , وزيادة في إيمانه ; فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحر , وإنما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته . وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم , فيطرح بعضهم تخفيفا ; وهذا فاسد ; فإنها لا تخف برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال , ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«فَساهَمَ»
الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر «فَكانَ»
حرف عطف وماض ناقص اسمه مستتر تقديره هو «مِنَ الْمُدْحَضِينَ»
متعلقان بخبر كان المقدر