You are here

4vs11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً

Yooseekumu Allahu fee awladikum lilththakari mithlu haththi alonthayayni fain kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma taraka wain kanat wahidatan falaha alnnisfu waliabawayhi likulli wahidin minhuma alssudusu mimma taraka in kana lahu waladun fain lam yakun lahu waladun wawarithahu abawahu faliommihi alththuluthu fain kana lahu ikhwatun faliommihi alssudusu min baAAdi wasiyyatin yoosee biha aw daynin abaokum waabnaokum la tadroona ayyuhum aqrabu lakum nafAAan fareedatan mina Allahi inna Allaha kana AAaleeman hakeeman

Yoruba Translation

Hausa Translation

Allah Yanã yi muku wasiyya a cikin ´ya´yanku namiji yanã da rabon mãtã biyu. Idan sun kasance mãtã ne fiye da biyu kuwa, to, suna da biyu daga kashi uku ɗin abin da ya bari, kuma idan ta zama guda ce (kawai) to, tana da rabi. Kuma iyãyensa biyu kõwane ɗaya daga cikinsu yanã da ɗaya daga kashi shida ɗin abin da ya bari idan wani rħshe ya kasance gare shi, to, idan rħshe bai kasance gare shi ba, kuma iyãyensa ne (kawai) suka gãje shi, to, uwa tanã da sulusi (ɗaya daga cikin kashi uku). Sa´an nan idan ´yan´uwa sun kasance gare shi, to, uwarsa tana da sudusi (ɗaya daga cikin kashi shida) daga bayan wasiyya wadda ya yi kõ kuwa bãshi. Ubanninku da ´yã´yan ku, ba ku sani ba, wannensu ne mafi kusantar amfani, a gare ku. Yankawa daga Allah. Lalle ne, Allah Yã kasance Masani Mai hikima.

Allah (thus) directs you as regards your Children's (Inheritance): to the male, a portion equal to that of two females: if only daughters, two or more, their share is two-thirds of the inheritance; if only one, her share is a half. For parents, a sixth share of the inheritance to each, if the deceased left children; if no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased Left brothers (or sisters) the mother has a sixth. (The distribution in all cases ('s) after the payment of legacies and debts. Ye know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by Allah; and Allah is All-knowing, Al-wise.
Allah enjoins you concerning your children: The male shall have the equal of the portion of two females; then if they are more than two females, they shall have two-thirds of what the deceased has left, and if there is one, she shall have the half; and as for his parents, each of them shall have the sixth of what he has left if he has a child, but if he has no child and (only) his two parents inherit him, then his mother shall have the third; but if he has brothers, then his mother shall have the sixth after (the payment of) a bequest he may have bequeathed or a debt; your parents and your children, you know not which of them is the nearer to you in usefulness; this is an ordinance from Allah: Surely Allah is Knowing, Wise.
Allah chargeth you concerning (the provision for) your children: to the male the equivalent of the portion of two females, and if there be women more than two, then theirs is two-thirds of the inheritance, and if there be one (only) then the half. And to each of his parents a sixth of the inheritance, if he have a son; and if he have no son and his parents are his heirs, then to his mother appertaineth the third; and if he have brethren, then to his mother appertaineth the sixth, after any legacy he may have bequeathed, or debt (hath been paid). Your parents and your children: Ye know not which of them is nearer unto you in usefulness. It is an injunction from Allah. Lo! Allah is Knower, Wise.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Allah chargeth you concerning (the provision for) your childrenナ) [4:11]. Ahmad ibn Muhammad ibn
Ahmad ibn Jafar informed us> al-Hasan ibn Ahmad al-Makhladi> al-Muammil ibn al-Hasan ibn Isa> al-
Hasan ibn Muhammad ibn al-Sabbah> Hajjaj> Ibn Jurayj> Ibn al-Munkadir> Jabir who said: モThe
Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and Abu Bakr came on foot to visit me at Banu
Salamah when I was sick. He found me unconscious.
He asked for some water, performed minor ritual
ablution and then sprinkled some of the water on me and I woke up. I said: O Messenger of Allah! What
shall I do with my wealth? And so the verse (Allah chargeth you concerning (the provision for) your
children: to the male the equivalent of the portion of two femalesナ)ヤ.
This was narrated by Bukhari>Ibrahim ibn Musa> Hisham, and also by Muslim> Muhammad ibn Hatim> Hajjaj; and both Hisham and
Hajjaj related this tradition from Ibn Jurayj. Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Mansuri informed
us> Ali ibn Umar ibn Mahdi> Yahya ibn Said>> Ahmad ibn al-Miqdam> Bishr ibn al-Mufaddal> Abd Allah ibn Muhammad ibn Aqil> Jabir ibn Abd Allah who said: モA woman came to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, with her two daughters and said: O Messenger of Allah! These are the daughters of Thabit ibn Qays, or perhaps she said Sad ibn al-Rabi, who was killed fighting on your side at the Battle of Uhud. Their uncle has taken possession of their fortune and inheritance and did not leave anything belonging to them except that he took it to himself, so what do you think, O Messenger of Allah?
For by Allah, they will never get married unless they have some money. The Messenger of Allah said to her: Allah will judge for you concerning this. And so Surah al-Nisa was revealed which contains (Allah chargeth you concerning (the provision for) your children: to the male the equivalent of the portion of two femalesナ).
The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, then said to me: Summon for me the woman and her adversary. He said to the uncle of the girls: Give the girls two third of the fortune, their mother one eighth and keep the remainder ヤ.

Learning the Various Shares of the Inheritance is Encouraged

This, the following, and the last honorable Ayah in this Surah contain the knowledge of Al-Fara'id, inheritance. The knowledge of Al-Fara'id is derived from these three Ayat and from the Hadiths on this subject which explain them. Learning this knowledge is encouraged, especially the specific things mentioned in the Ayat.

Ibn Uyaynah said;

"Knowledge of Al-Fara'id was called half of knowledge, because it effects all people.''

The Reason Behind Revealing Ayah 4:11

Explaining this Ayah, Al-Bukhari recorded that Jabir bin Abdullah said,

"Allah's Messenger came visiting me on foot with Abu Bakr at Banu Salamah's (dwellings), and the Prophet found me unconscious.

He asked for some water, performed ablution with it, then poured it on me, and I regained consciousness.

I said, `What do you command me to do with my money, O Allah's Messenger?'

this Ayah was later revealed, يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (Allah commands you for your children's (inheritance); to the male, a portion equal to that of two females)."

This is how it was recorded by Muslim and An-Nasa'i.

The remainder of the Six compilers also collected this Hadith.

Another Hadith from Jabir concerning the reason behind revealing Ayah 4:11 Ahmad recorded from Jabir that he said,

"The wife of Sa`d bin Ar-Rabi came to Allah's Messenger and said to him, `O Allah's Messenger! These are the two daughters of Sa`d bin Ar-Rabi, who was killed as a martyr at Uhud. Their uncle took their money and did not leave anything for them. They will not be married unless they have money.'

The Messenger said, `Allah will decide on this matter.'

The Ayah about the inheritance was later revealed and the Messenger of Allah sent word to their uncle commanding him,

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بقِيَ فَهُوَ لَك

Give two-thirds (of Sa`d's money) to Sa`d's two daughters and one eighth for their mother, and whatever is left is yours.''

Abu Dawud, At-Tirmidhi, and Ibn Majah collected this Hadith.

It is apparent, however, that the first Hadith from Jabir was about the case of the last Ayah in the Surah (4:176, rather than 4:11), for at the time this incident occurred, Jabir had sisters and did not have daughters, parents or offspring to inherit from him. Yet, we mentioned the Hadith here just as Al-Bukhari did.

Males Get Two Times the Share of Females for Inheritance

Allah said,

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...

Allah commands you for your children's (inheritance): to the male, a portion equal to that of two females;

Allah commands: observe justice with your children.

The people of Jahiliyyah used to give the males, but not the females, a share in the inheritance. Therefore, Allah commands that both males and females take a share in the inheritance, although the portion of the males is twice as much as that of the females. There is a distinction because men need money to spend on their dependants, commercial transactions, work and fulfilling their obligations. Consequently, men get twice the portion of the inheritance that females get.

Allah's statement, يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (Allah commands you for your children's (inheritance): to the male, a portion equal to that of two females); testifies to the fact that Allah is more merciful with children than their own parents are with them, since He commands the parents to be just and fair with their own children. An authentic Hadith stated that;

a captured woman was looking for her child and when she found him, she held him, gave him her breast and nursed him. The Messenger of Allah said to his Companions,

أَتُرَوْنَ هذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلى ذَلِك

Do you think that this woman would willingly throw her child in the fire?

They said, "No, O Messenger of Allah.''

He said,

فَوَاللهِ للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بِوَلَدِهَا

By Allah! Allah is more merciful with His servants than this woman is with her own child.

Al-Bukhari recorded that Ibn Abbas said,

"The custom (in old days) was that the property of the deceased would be inherited by his offspring; as for the parents (of the deceased), they would inherit by the will of the deceased. Then Allah cancelled whatever He willed from that custom and ordained that the male get twice the amount inherited by the female, and for each parent a sixth (of the whole legacy), for the wife an eighth or a fourth, and for the husband a half or a fourth.''

The Share of the Females When They Are the Only Eligible Heirs

Allah said,

... فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

if only daughters, two or more, their share is two-thirds of the inheritance;

We should mention here that some people said the Ayah only means two daughters, and that `more' is redundant, which is not true. Nothing in the Qur'an is useless or redundant. Had the Ayah been talking about only two women, it would have said, "The share of both of them is two-thirds.''

As for the daughters, two or more, the ruling that they get two-thirds was derived from this Ayah, stating that the two sisters get two-thirds. We also mentioned the Hadith in which the Prophet commanded that two-thirds be the share of the two daughters of Sa`d bin Ar-Rabi. So this is proven in the Book and the Sunnah.

... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

(if only one, her share is half.) If there are two daughters, then there are texts to prove they share a half. Therefore, two-thirds is the share of the two daughters or sisters, and Allah knows best.

Share of the Parents in the Inheritance

Allah said,

... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ...

For parents, a sixth share of inheritance to each, if the deceased left children; if no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased left brothers or (sisters), the mother has a sixth.

There are several forms of the share that the parents get in the inheritance.

If the deceased left behind children, the parents get a sixth each. When the deceased had only one daughter, she gets half of the inheritance and the parents each one sixth, and another sixth is given to the father.

When the parents are the only inheritors, the mother gets one-third while the father gets the remaining two-thirds. In this case, the father's share will be twice the mother's share.

If the deceased had a surviving spouse, the spouse gets half, in the case of a husband, or a fourth in the case of a surviving wife. In both cases, the mother of the deceased gets one-third of the remaining inheritance. This is because the remaining portion of the inheritance is treated just as the entire legacy in regard to the parents' share. Allah has given the mother one-half of what the father gets. Therefore, the mother gets a third of the remaining inheritance while the father gets two-thirds.

If the deceased left behind surviving brothers and sisters, whether half brothers, half sisters or from the same father and mother, their presence does not cause reduction in the father's share. Yet, their presence reduces the share of the mother to one-sixth instead of one-third, and the father gets the rest, when there are no other heirs.

Ibn Abi Hatim recorded that Qatadah commented on the Ayah, وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ (If the deceased left brothers or (sisters), the mother has a sixth).

"Their presence will reduce the share of the mother, but they will not inherit. If there is only one surviving brother, the mother's share will remain one-third, but her share will be reduced if there is more than one surviving brother. The people of knowledge attribute this reduction in the mother's share from one-third (to one-sixth) to the fact that the father is the one who helps the brothers (and sisters) of the deceased get married, spending from his own money for this purpose. The mother does not spend from her money for this purpose.''

This is a sound opinion.

First the Debts are Paid Off, then the Will, then the Fixed Inheritance

Allah said,

... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

(The distribution in all cases is) after the payment of legacies he may have bequeathed or debts.

The scholars of the Salaf and the Khalaf agree that paying debts comes before fulfilling the will, and this is apparent to those who read the Ayah carefully.

Allah said next,

... آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ...

You know not which of them, whether your parents or your children, are nearest to you in benefit.

This Ayah means: We have appointed a share to the parents and children, contrary to the practice of Jahiliyyah and the early Islamic era, when the inheritance would go to the children, and parents get a share only if they were named in the will, as Ibn Abbas stated. Allah abrogated this practice and appointed a fixed share for the children and for the parents. One may derive benefit in this life or for the Hereafter from his parents, the likes of which he could not get from his children. The opposite of this could also be true.

Allah said, آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً (You know not which of them, whether your parents or your children, are nearest to you in benefit),

since benefit could come from one or the other of these relatives, We appointed a fixed share of inheritance for each.

Allah knows best.

Allah said,

... فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ ...

ordained by Allah,

meaning: These appointed shares of inheritance that We mentioned and which give some inheritors a bigger share than others, is a commandment from Allah that He has decided and ordained.

... إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ﴿١١﴾

And Allah is Ever All-Knower, All-Wise.

Who places everything in its rightful place and gives each his rightful share.

هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السور هن آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك . ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك . وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام والله المستعان . وقد ورد الترغيب في تعليم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا " العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة " . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي " رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف . وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر . قال ابن عيينة : إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم . وقال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر. حديث آخر في سبب نزول الآية قال أحمد : حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال : فقال " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : " أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه . والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يرث كلالة ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعا للبخاري فإنه ذكره ههنا والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم . فقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " أي يأمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى . وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لأصحابه " أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك " ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال " فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها " وقال البخاري ههنا : حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقال العوفي عن ابن عباس " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى الابنة النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير فقالوا : يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا وقوله " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " قال بعض الناس : قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله " فاضربوا فوق الأعناق " وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع : ثم قوله " فلهن ثلثا ما ترك " لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى . وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك وأيضا فإنه قال " وإن كانت واحدة فلها النصف " فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم وقوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " إلى آخره الأبوان لهما في الإرث أحوال " أحدها " أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب " الحال الثاني " أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان فلو كان معهما زوج أو زوجة ويأخذ الزوج النصف والزوجة الربع ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك ؟ على ثلاثة أقوال : " أحدها " أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثيه هذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء . " والثاني " أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا وهو قول ابن عباس. وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه . وبه يقول شريح وداود الظاهري واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض وهذا فيه نظر بل هو ضعيف لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبدأ بجميع التركة وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه . " والقول الثالث " أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة فيبقى خمسة للأب . وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة للأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين وهو مركب من القولين الأولين وهو ضعيف أيضا والصحيح الأول والله أعلم . والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس فيفرض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله تعالى " فإن كان له إخوة " فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عثمان : لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . وفي صحة هذا الأثر نظر فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال : الأخوان تسمى إخوة وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة نحوه وقوله " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم وهذا كلام حسن . لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال : حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم . ثم قال ابن جرير : وهذا قول مخالف لجميع الأمة . وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . وقوله " من بعد وصية يوصي بها أو دين " أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب قال : إنكم تقرءون " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحارث وقد تكلم فيه بعض أهل العلم " قلت " لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب فالله أعلم وقوله " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية كما تقدم عن ابن عباس إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء بحسبهم لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه وقد يكون بالعكس ولذا قال " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم وقوله " فريضة من الله " أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في مجالها ومعطي كلا ما يستحقه بحسبه ولهذا قال " إن الله كان عليما حكيما " .

"يوصيكم" يأمركم "الله في" شأن "أولادكم" بما يذكر "للذكر" منهم "مثل حظ" نصيب "الأنثيين" إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال "فإن كن" أي الأولاد "نساء" فقط "فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله "فلهما الثلثان مما ترك" فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر "وإن كانت" المولودة "واحدة" وفي قراءة بالرفع فكان تامة "فلها النصف ولأبويه" أي الميت ويبدل منهما "لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد" ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه" فقط أو مع زوج "فلأمه" بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين "الثلث" أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب "فإن كان له إخوة" أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا "فلأمه السدس" والباقي للأب ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر ما ذكر "من بعد" تنفيذ "وصية يوصي" بالبناء للفاعل والمفعول "بها أو" قضاء "دين" عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها "آباؤكم وأبناؤكم" مبتدأ خبره "لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا" "لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا" في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث "فريضة من الله إن الله كان عليما" بخلقه "حكيما" فيما دبره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك

بين تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله : " للرجال نصيب " [ النساء : 32 ] و " للنساء نصيب " فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال . وهذه الآية ركن من أركان الدين , وعمدة من عمد الأحكام , وأم من أمهات الآيات ; فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم , وروي نصف العلم . وهو أول علم ينزع من الناس وينسى . رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي ) . وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما ) . وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة , وعظيم مناظرتهم , ولكن الخلق ضيعوه . وقد روى مطرف عن مالك , قال عبد الله بن مسعود : ( من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية ؟ ) وقال ابن وهب عن مالك : كنت أسمع ربيعة يقول : ( من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها ) . قال مالك : وصدق . روى أبو داود والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ) . قال الخطابي أبو سليمان : الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى : واشترط فيها الإحكام ; لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به , وإنما يعمل بناسخه . والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة . وقوله : ( أو فريضة عادلة ) يحتمل وجهين من التأويل : أحدهما : أن يكون من العدل في القسمة ; فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة . والوجه الآخر : أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما ; فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا . روى عكرمة قال : أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأل عن امرأة تركت زوجها وأبويها . قال : للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي . فقال : تجده في كتاب الله أو تقول برأي ؟ قال : أقوله برأي ; لا أفضل أما على أب . قال أبو سليمان : فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص ; وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه , وهو قوله تعالى : " وورثه أبواه فلأمه الثلث " . فلما وجد نصيب الأم الثلث , وكان باقي المال هو الثلثان للأب , قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم ; فقسمه بينهما على ثلاثة , للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي . وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال , وللأب ما بقي وهو السدس , ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل . وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم , وبخس الأب حقه برده إلى السدس ; فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد . قال أبو عمر : وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين : ( للزوج النصف , وللأم ثلث جميع المال , وللأب ما بقي ) . وقال في امرأة وأبوين : ( للمرأة الربع , وللأم ثلث جميع المال , والباقي للأب ) . وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي , وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعا . وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة . وقال في موضع آخر : إنه قد روي ذلك عن علي أيضا . قال أبو عمر : المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك . ومن الحجة لهم على ابن عباس : ( أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة , ليس معهما غيرهما , كان للأم الثلث وللأب الثلثان ) . وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج , كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين . وهذا صحيح في النظر والقياس . واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث ; فروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله , إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه , فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد , وإنما تنكح النساء على أموالهن ; فلم يجبها في مجلسها ذلك . ثم جاءته فقالت : يا رسول الله , ابنتا سعد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادع لي أخاه ) فجاء فقال له : ( ادفع إلى ابنته الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي ) . لفظ أبي داود . في رواية الترمذي وغيره : فنزلت آية المواريث . قال : هذا حديث صحيح . وروى جابر أيضا قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان , فوجداني لا أعقل , فدعا بماء فتوضأ , ثم رش علي منه فأفقت . فقلت : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت " يوصيكم الله في أولادكم " . أخرجاه في الصحيحين . وأخرجه الترمذي وفيه " فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي ؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " الآية . قال : " حديث حسن صحيح " . وفي البخاري عن ابن عباس ( أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد , والوصية للوالدين ; فنسخ ذلك بهذه الآيات ) . وقال مقاتل والكلبي : نزلت في أم كجة ; وقد ذكرناها . السدي : نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت . وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو ; فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه . ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع ; ولذلك تأخر نزولها . والله أعلم . قال الكيا الطبري : وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك , بل ثبت خلافه ; فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع . وقيل : نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس . والأول أصح عند أهل النقل . فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم , ولو كان ذلك ثابتا من قبل في شرعنا ما استرجعه . ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم . قلت : وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال : ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة ; وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا مقرا عليه ; لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما ; لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدم وإنما كانت ظلامة رفعت . قاله ابن العربي . قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " قالت الشافعية : قول الله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " حقيقة في أولاد الصلب , فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز ; فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث ; وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده . وأبو حنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب . ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه . قال ابن المنذر : لما قال تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد , المؤمن منهم والكافر ; فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يرث المسلم الكافر ) علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض , فلا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث . قلت : ولما قال تعالى : " في أولادكم " دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار ; فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام . وبه قال كافة أهل العلم , إلا النخعي فإنه قال : لا يرث الأسير . فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود . ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) وسيأتي بيانه في " مريم " إن شاء الله تعالى . وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة , وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا ; على ما تقدم بيانه في البقرة . فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية , ويرث من المال في قول مالك , ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي , من المال ولا من الدية شيئا ; حسبما تقدم بيانه في البقرة . وقول مالك أصح , وبه قال إسحاق وأبو ثور . وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر ; لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع . وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث . اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب : منها الحلف والهجرة والمعاقدة , ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : " ولكل جعلنا موالي " [ النساء : 33 ] . إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه , وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين ; لقوله عليه السلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) رواه الأئمة . يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى . وهي ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف فرض خمسة : ابنة الصلب , وابنة الابن , والأخت الشقيقة , والأخت للأب , والزوج . وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه . والربع فرض الزوج مع الحاجب , وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه . والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب . والثلثان فرض أربع : الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب , وبنات الابن , والأخوات الأشقاء , أو للأب . وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه . والثلث فرض صنفين : الأم مع عدم الولد , وولد الابن , وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات , وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم . وهذا هو ثلث كل المال . فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان ; فللأم فيها ثلث ما يبقى . وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له . والسدس فرض سبعة : الأبوان والجد مع الولد وولد الابن , والجدة والجدات إذا اجتمعن , وبنات الابن مع بنت الصلب , والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة , والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى . وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة . والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء : نسب ثابت , ونكاح منعقد , وولاء عتاقة . وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها . وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر , مثل أن يكون زوجها ومولاها , أو زوجها وابن عمها ; فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد : نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب . ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته , فيكون لها أيضا المال إذا انفردت : نصفه بالنسب ونصفه بالولاء . ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ; فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات , ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره , ثم الديون على مراتبها , ثم يخرج من الثلث الوصايا , وما كان في معناها على مراتبها أيضا , ويكون الباقي ميراثا بين الورثة . وجملتهم سبعة عشر . عشرة من الرجال : الابن وابن الابن وإن سفل , والأب وأب الأب وهو الجد وإن علا , والأخ وابن الأخ , والعم وابن العم , والزوج ومولى النعمة . ويرث من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت , والأم والجدة وإن علت , والأخت والزوجة , ومولاة النعمة وهي المعتقة . وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال : والوارثون إن أردت جمعهم مع الإناث الوارثات معهم عشرة من جملة الذكران وسبع أشخاص من النسوان وهم , وقد حصرتهم في النظم الابن وابن الابن وابن العم والأب منهم وهو في الترتيب والجد من قبل الأخ القريب وابن الأخ الأدنى أجل والعم والزوج والسيد ثم الأم وابنة الابن بعدها والبنت وزوجة وجدة وأخت والمرأة المولاة أعني المعتقه خذها إليك عدة محققه لما قال تعالى : " في أولادكم " يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه , دنيا أو بعيدا , من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم . قال بعضهم : ذلك حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين . وقال بعضهم : هو حقيقة في الجميع ; لأنه من التولد , غير أنهم يرثون على قدر القرب منه ; قال الله تعالى : " يا بني آدم " [ الأعراف : 26 ] . وقال عليه السلام : ( أنا سيد ولد آدم ) قال : ( يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا ) إلا أنه غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة ; فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء , وهذا مما أجمع عليه أهل العلم . وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بدئ بالبنات للصلب , فأعطين إلى مبلغ الثلثين , ثم أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القعدد , أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات , للذكر مثل حظ الأنثيين . هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي . وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ; إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال : ( إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنثى رد عليها , وإن كان أسفل منها يرد عليها ) ; مراعيا في ذلك قوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " [ النساء : 11 ] فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا الثلثين . قلت : هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود , والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه : ( أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن ) , ولم يفصلا . وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور . ونحوه حكى أبو عمر , قال أبو عمر : وخالف في ذلك ابن مسعود فقال : وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم , ودون من فوقهم من بنات الابن , ومن تحتهم . وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي . وروي مثله عن علقمة . وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) خرجه البخاري ومسلم وغيرهما . ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " لأن ولد الولد ولد . ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال ; كأولاد الصلب . فوجب بذلك أن يشرك ابن الابن أخته , كما يشرك الابن للصلب أخته . فإن احتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصبها أخوها . فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه . وظاهر قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " وهي من الولد .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» فعل مضارع ومفعوله ولفظ الجلالة فاعله والجملة مستأنفة.
«لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم مثل مبتدأ مؤخر حظ مضاف إليه والأنثيين مضاف إليه مجرور بالباء لأنه مثنى والجملة مقول القول لأنّ يوصيكم بمعنى : القول وقيل مفسرة.
«فَإِنْ كُنَّ نِساءً» الفاء استئنافية إن شرطية كن فعل ماض ناقص ونون النسوة اسمها وهو في محل جزم فعل الشرط نساء خبرها «فَوْقَ» ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لنساء أو خبر ثان لكن.
«اثْنَتَيْنِ» مضاف إليه.
«فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» الفاء رابطة لجواب الشرط لهن متعلقان بمحذوف خبر ثلثا مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى ما اسم موصول في محل جر بالإضافة وجملة ترك صلته وجملة «فَلَهُنَّ ...» في محل جزم جواب الشرط.
«وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً» عطف على «فَإِنْ كُنَّ ...» واسم كان ضمير مستتر تقديره : هي.
«واحِدَةً» خبرها. «فَلَهَا النِّصْفُ» مبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» الواو عاطفة لأبويه متعلقان بمحذوف خبر مقدم لكل بدل من أبويه منهما متعلقان بمحذوف حال من السدس. وجملة ترك صلة.
«إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» كان واسمها وجار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله والجملة مستأنفة.
«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ» الفاء استئنافية والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر يكن وولد اسمها والجملة مستأنفة.
«وَوَرِثَهُ أَبَواهُ» فعل ماض ومفعول به وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى.
«فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» مبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» الجملة معطوفة.
«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ» الجار والمجرور علقهما بعضهم بيوصيكم أو بمحذوف حال من السدس أو بفعل محذوف تقديره : يستقر وعلقها آخرون بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي : هذه القسمة كائنة وصية مضاف إليه وجملة.
«يُوصِي بِها» الجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع والجملة في محل جر صفة.
«أَوْ دَيْنٍ» عطف على وصية.
«آباؤُكُمْ» مبتدأ.
«وَأَبْناؤُكُمْ» عطف وجملة.
«لا تَدْرُونَ» خبره.
«أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» أي اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بالخبر أقرب نفعا تمييز والجملة سدت مسد مفعولي تدرون المعلقة بالاستفهام ويجوز إعراب أيهم اسم موصول مفعول به أول والمفعول الثاني محذوف وأقرب خبر لمبتدأ محذوف.
«فَرِيضَةً» مفعول مطلق منصوب.
«مِنَ اللَّهِ» متعلقان بمحذوف صفة فريضة.
«إِنَّ اللَّهَ» إن واسمها والجملة تعليلية.
«كانَ عَلِيماً» كان وخبرها واسمها ضمير مستتر.
«حَكِيماً» خبر ثان والجملة خبر إن.

8vs12

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

9vs60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
,

4vs176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
,

4vs24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
,

33vs1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
,

76vs30

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً