You are here

4vs15

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

Waallatee yateena alfahishata min nisaikum faistashhidoo AAalayhinna arbaAAatan minkum fain shahidoo faamsikoohunna fee albuyooti hatta yatawaffahunna almawtu aw yajAAala Allahu lahunna sabeelan

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda suka je wa alfãsha daga mãtanku, to, ku nħmi Shaidar mutãne huɗu daga gare ku a kansu. To, idan sun yi shaida, sai ku tsare su a cikin gidãje har mutuwa ta karɓi rãyukansu, ko kuwa Allah Ya sanya wata hanya a gare su.(1)

If any of your women are guilty of lewdness, Take the evidence of four (Reliable) witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them to houses until death do claim them, or Allah ordain for them some (other) way.
And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them.
As for those of your women who are guilty of lewdness, call to witness four of you against them. And if they testify (to the truth of the allegation) then confine them to the houses until death take them or (until) Allah appoint for them a way (through new legislation).

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Adulteress is Confined in her House; A Command Later Abrogated

At the beginning of Islam, the ruling was that if a woman commits adultery as stipulated by sufficient proof, she was confined to her home, without leave, until she died.

Allah said,

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾

And those of your women who commit illegal sexual intercourse, take the evidence of four witnesses from among you against them; and if they testify, confine them (i.e. women) to houses until death comes to them or Allah ordains for them some (other) way.

`Some other way' mentioned here is the abrogation of this ruling that came later.

Ibn Abbas said,

"The early ruling was confinement, until Allah sent down Surah An-Nur (Surah 24) which abrogated that ruling with the ruling of flogging (for fornication) or stoning to death (for adultery).''

Similar was reported from Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Al-Hasan, Ata Al-Khurasani, Abu Salih, Qatadah, Zayd bin Aslam and Ad-Dahhak, and this is a matter that is agreed upon.

Imam Ahmad recorded that Ubadah bin As-Samit said,

"When the revelation descended upon the Messenger of Allah, it would affect him and his face would show signs of strain. One day, Allah sent down a revelation to him, and when the Messenger was relieved of its strain, he said,

خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّــيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَة

Take from me: Allah has made some other way for them. The married with the married, the unmarried with the unmarried. The married gets a hundred lashes and stoning to death, while the unmarried gets a hundred lashes then banishment for a year.''

Muslim and the collectors of the Sunan recorded that Ubadah bin As-Samit said that the Prophet said,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْم

Take from me, take from me. Allah has made some other way for them: the (unmarried) gets a hundred lashes and banishment for one year, while the (married) gets a hundred lashes and stoning to death.

At-Tirmidhi said, "Hasan Sahih''.

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال : " واللاتي يأتين الفاحشة " يعني الزنا " من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم , وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه - قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة " . وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه فأنزلت " أو يجعل الله لهن سبيلا " فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة " . وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح عن الحسن حدثنا الفضل بن دلهم عن قبيصة بن حرب عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم ثم قال : وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث آخر " قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان " . هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان " هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى وآله وسلم " لا حبس بعد سورة النساء " وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم .

"واللاتي يأتين الفاحشة" الزنا "من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" أي من رجالكم المسلمين "فإن شهدوا" عليهن بها "فأمسكوهن" احبسوهن "في البيوت" وامنعوهن من مخالطة الناس "حتى يتوفاهن الموت" أي ملائكته "أو" إلى أن "يجعل الله لهن سبيلا" طريقا إلى الخروج منها أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مائة وتغريبها عاما ورجم المحصنة وفي الحديث لما بين الحد قال ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ) رواه مسلم

لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن , وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال , ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة , لئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف . قوله تعالى : " واللاتي " " اللاتي " جمع التي , وهو اسم مبهم للمؤنث , وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير , ولا يتم إلا بصلته ; وفيه ثلاث لغات كما تقدم . ويجمع أيضا " اللات " بحذف الياء وإبقاء الكسرة ; و " اللائي " بالهمزة وإثبات الياء , و " اللاء " بكسر الهمزة وحذف الياء , و " اللا " بحذف الهمزة . فإن جمعت الجمع قلت في اللاتي : اللواتي , وفي اللاء : اللوائي . وقد روي عنهم " اللوات " بحذف الياء وإبقاء الكسرة ; قاله ابن الشجري . قال الجوهري : أنشد أبو عبيد : من اللواتي والتي واللاتي زعمن أن قد كبرت لدات واللوا بإسقاط التاء . وتصغير التي اللتيا بالفتح والتشديد ; قال الراجز : بعد اللتيا واللتيا والتي إذا علتها نفس تودت وبعض الشعراء أدخل على " التي " حرف النداء , وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا : يا الله وحده ; فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها . وقال : من اجلك يالتي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني ويقال : وقع في اللتيا والتي ; وهما اسمان من أسماء الداهية .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَاللَّاتِي» الواو للإستئناف اللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
«يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ» فعل مضارع ونون النسوة فاعله والفاحشة مفعوله.
«مِنْ نِسائِكُمْ» متعلقان بمحذوف حال.
«فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ» الفاء واقعة في جواب الموصول لما فيه من شبه الشرط وفعل أمر وفاعل والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة خبر المبتدأ.
«أَرْبَعَةً» مفعول به.
«مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف صفة أربعة.
«فَإِنْ شَهِدُوا» الفاء استئنافية إن شرطية شهدوا فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«فَأَمْسِكُوهُنَّ» مثل فاستشهدوا والهاء مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط والجار والمجرور.
«فِي الْبُيُوتِ» متعلقان بالفعل قبلهما.
«حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ» فعل مضارع منصوب بان المضمرة بعد حتى والهاء مفعوله.
«الْمَوْتُ» فاعله والمصدر المؤول في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بأمسكوهن.
«أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل أو بمحذوف حال من سبيلا والجملة معطوفة على ما قبلها.