4vs176
Select any filter and click on Go! to see results
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Yastaftoonaka quli Allahu yufteekum fee alkalalati ini imruon halaka laysa lahu waladun walahu okhtun falaha nisfu ma taraka wahuwa yarithuha in lam yakun laha waladun fain kanata ithnatayni falahuma alththuluthani mimma taraka wain kanoo ikhwatan rijalan wanisaan falilththakari mithlu haththi alonthayayni yubayyinu Allahu lakum an tadilloo waAllahu bikulli shayin AAaleemun
Index Terms
Click to play
Yoruba Translation
Hausa Translation
Sunã yi maka fatawa.(1) Ka ce: "Allah Yanã bayyana muku fatawa a cikin ´Kalãla."´ Idan mutum ya halaka, ba shi da rħshe kuma yana da ´yar´uwa, to, tana da rabin abin da ya bari, kuma shi yana gãdon ta, idan wani rħshe bai kasance ba a gare ta. Sa´an nan idan (´yan´uwa mãtã) suka kasance biyu, to suna da kashi biyu daga kashi uku ɗin abin da ya bari. Kuma idan sun kasance, ´yan´uwa, maza da mãtã to namiji yana da misãlin rabon mãtã biyu. Allah Yana bayyanawa a gare ku, dõmin kada ku ɓace. Kuma Allah ne, Masani ga dukan kõme.
Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)
(They ask thee for a pronouncement. Say: Allah hath pronounced for you concerning distant kindredナ) [4:176]. Abu Abd al-Rahman ibn Abi Hamid informed us>Zahir ibn Ahmad> al-Husayn ibn Muhammad ibn Musab> Yahya ibn Hakim> Ibn Abi Adiyy> Hisham ibn Abi Abd Allah> Abuメl-Zubayr> Jabir who said: モI
had seven sisters and I fell ill. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, came to visit me.
[He found me unconscious and so] he spit on my face and I woke up. I said to him: O Messenger of Allah, can I bequest for my sister two thirds of my wealthメ. He said: Hold back!メ I said: What about half?メ He said: Hold back!メ and then he went out and left me. Then he came back and said to me: O Jabir, you are not going to die as a result of your present illness. Allah has revealed verses explaining the share your sister should have. He has apportioned two thirds for themメ ヤ. Jabir used to say: モThis verse (They ask thee for a pronouncement. Say: Allah hath pronounced for you concerning distant kindredナ) was revealed about meヤ.
This is the Last Ayah Ever Revealed, the Ruling on Al-Kalalah
Al-Bukhari recorded that;
Al-Bara' said that the last Surah to be revealed was Surah Bara'ah (Surah 9) and the last Ayah to be revealed was, يَسْتَفْتُونَكَ (They ask you for a legal verdict...).
Imam Ahmad recorded that Jabir bin Abdullah said,
"The Messenger of Allah came visiting me when I was so ill that I fell unconscious. He performed ablution and poured the remaining water on me, or had it poured on me. When I regained consciousness, I said, `I will only leave inheritance through Kalalah, so what about the inheritance that I leave behind.'
Allah later revealed the Ayah about Fara'id (inheritance (4:11).'''
The Two Sahihs and also the Group recorded it.
In one of the wordings, Jabir said that the Ayah on inheritance was revealed;
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ...
They ask you for a legal verdict. Say: "Allah directs (thus) about Al-Kalalah.
The wording of the Ayah indicates that the question was about the Kalalah, قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ (Say: "Allah directs (thus)...).
We mentioned the meaning of Kalalah before, that it means the crown that surrounds the head from all sides. This is why the scholars stated that;
Kalalah pertains to one who dies and leaves behind neither descendants, nor ascendants.
Some said that;
the Kalalah pertains to one who has no offspring, as the Ayah states.
... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ..
If it is a man that dies, leaving no child,
The meaning and ruling of Kalalah was somewhat confusing to the Leader of the Faithful Umar bin Al-Khattab.
It is recorded in the Two Sahihs that Umar said,
"There are three matters that I wished the Messenger of Allah had explained to us, so that we could abide by his explanation. They are:
(the share in the inheritance of) the grandfather,
the Kalalah and
a certain type of Riba.''
Imam Ahmad recorded that Ma`dan bin Abi Talhah said that Umar bin Al-Khattab said,
"There is nothing that I asked the Messenger of Allah about its meaning more than the Kalalah, until he stabbed me with his finger in my chest and said,
يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاء
The Ayah that is in the end of Surah An-Nisa' should suffice for you.''
Ahmad mentioned this short narration for this Hadith, Muslim recorded a longer form of it.
The Meaning of This Ayah
Allah said,
... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ...
If it is a man that dies.
Allah said in another Ayah,
كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ
Everything will perish save His Face. (28:88)
Therefore, everything and everyone dies and perishes except Allah, the Exalted and Most Honored.
Allah said,
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْـلِ وَالإِكْرَامِ
Whatsoever is on it (the earth) will perish. And the Face of your Lord full of majesty and honor will remain forever. (55:26-27)
Allah said here,
... لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ...
leaving no child,
referring to the person who has neither children, nor parents.
What testifies to this, is that Allah said afterwards,
... وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...
Leaving a sister, she shall have half the inheritance.
Had there been a surviving ascendant, the sister would not have inherited anything, and there is a consensus on this point.
Therefore, this Ayah is referring to the man who dies leaving behind neither descendants nor ascendants, as is apparent for those who contemplate its meaning. This is because when there is a surviving parent, the sister does not inherit anything, let alone half of the inheritance.
Ibn Jarir and others mentioned that;
Ibn Abbas and Ibn Az-Zubayr used to judge that if a person dies and leaves behind a daughter and a sister, the sister does not inherit anything. They would recite, إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (If it is a man that dies, leaving a sister, but no child, she shall have half the inheritance).
They said that;
if one leaves behind a daughter, then he has left behind a child. Therefore the sister does not get anything.
The majority of scholars disagreed with them, saying the daughter gets one half and the sister the other half, relying on other evidence. This Ayah (4:176 above) gives the sister half of the inheritance in the case that it specifies.
As for giving the sister half in other cases, Al-Bukhari recorded that Sulayman said that Ibrahim reported to Al-Aswad that he said,
"During the time of the Messenger of Allah, Mu`adh bin Jabal gave a judgment that the daughter gets one half and the sister the other half.''
Al-Bukhari recorded that Huzayl bin Shurahbil said,
"Abu Musa Al-Ash`ari was asked about the case when there was a daughter, grand-daughter and sister to inherit.
He said, `The daughter gets one-half and the sister one-half.'
Go and ask Ibn Mas`ud, although I think he is going to agree with me.'
So Ibn Mas`ud was asked and was told about Abu Musa's answer, and Ibn Mas`ud commented, `I would have deviated then and would not have become among those who are rightly guided. I will give a judgment similar to the judgment given by the Prophet.
The daughter gets one-half, the grand-daughter gets one-sixth, and these two shares will add up to two-thirds. Whatever is left will be for the sister.'
We went back to Abu Musa and conveyed to him Ibn Mas`ud's answer and he said, `Do not ask me (for legal verdicts) as long as this scholar is still among you.'''
Allah then said,
... وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ...
... and he will be her heir if she has no children.
This Ayah means, the brother inherits all of that his sister leaves behind if she has no surviving offspring or parents. If she has a surviving parent, her brother would not inherit anything. If there is someone who gets a fixed share in the inheritance, such as a husband or half brother from the mother's side, they take their share and the rest goes to the brother.
It is recorded in the Two Sahihs that Ibn Abbas said that the Messenger of Allah said,
ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر
Give the Farai'd to its people, and whatever is left is the share of the nearest male relative.
Allah said,
... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...
If there are two sisters, they shall have two-thirds of the inheritance;
meaning, if the person who dies in Kalalah has two sisters, they get two-thirds of the inheritance. More than two sisters share in the two-thirds.
From this Ayah, the scholars took the ruling regarding the two daughters, or more, that they share in the two-thirds, just as the share of the sisters (two or more) was taken from the Ayah about the daughters, فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (if (there are) only daughters, two or more, their share is two thirds of the inheritance. (4:11)
Allah said,
... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...
if there are brothers and sisters, the male will have twice the share of the female.
This is the share that the male relatives (sons, grandsons, brothers) regularly get, that is, twice as much as the female gets.
Allah said,
... يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ...
(Thus) does Allah make clear to you...,
His Law and set limits, clarifying His legislation,
... أَن تَضِلُّواْ ...
Lest you go astray.
from the truth after this explanation.
... وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾
And Allah is the All-Knower of everything.
Allah has perfect knowledge in the consequences of everything and in the benefit that each matter carries for His servants. He also knows what each of the relatives deserves from the inheritance, according to the degree of relation he or she has with the deceased.
Ibn Jarir recorded that Tariq bin Shihab said that;
Umar gathered the Companions of the Messenger of Allah once and said, "I will give a ruling concerning the Kalalah that even women will talk about it in their bedrooms.''
A snake then appeared in the house and the gathering had to disperse.
Umar commented, `Had Allah willed this (Umar's verdict regarding the Kalalah) to happen, it would have happened.''
The chain of narration for this story is authentic.
Al-Hakim, Abu Abdullah An-Naysaburi recorded that;
Umar bin Al-Khattab said, `Had I asked the Messenger of Allah regarding three things, it would have been better for me than red camels. They are:
who should be the Khalifah after him;
about a people who said, `We agree to pay Zakah, but not to you (meaning to the Khalifah),' if we are allowed to fight them;
and about the Kalalah.''
Al-Hakim said, "Its chain is Sahih according to the Two Sheikhs, and they did not recorded it.''
Ibn Jarir also said that it was reported that Umar said,
"I feel shy to change a ruling that Abu Bakr issued. Abu Bakr used to say that the Kalalah is the person who has no descendants or ascendants.''
Abu Bakr's saying is what the majority of scholars among the Companions, their followers and the earlier and later Imams agree with. This is also the ruling that the Qur'an indicates. For Allah stated that He has explained and made plain the ruling of the Kalalah, when He said, يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ((Thus) does Allah makes clear to you (His Law) lest you go astray. And Allah is the All-Knower of everything).
And Allah knows best.
This is the end of the Tafsir of Surah Al-Nisa'. Allah, may He be glorified and exalted, is the Guide to the right way.
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي أو قال " صبوا عليه " فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " الآية . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان وقال ابن الزبير قال يعني جابرا نزلت في " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة " قل الله يفتيكم " فيها فدل المذكور على المتروك . وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فميزها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية " إن امرؤ هلك ليس له ولد " وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب " رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال : قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال " يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا . " طريق أخرى" قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال " يكفيك آية الصيف " فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال " يكفيك آية الصيف " . وهذا إسناد جيد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به وكان المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم . وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال " أليس قد بين الله ذلك " فنزلت " يستفتونك " الآية . قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة رواه ابن جرير . " ذكر الكلام على معناها " وبالله المستعان وعليه التكلان . قوله تعالى " إن امرؤ هلك " أي مات قال الله تعالى " كل شيء هالك إلا وجهه " كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل كما قال " كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام " وقوله " ليس له ولد " تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله " وله أخت فلها نصف ما ترك " ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية . وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك . تفرد به أحمد من هذا الوجه وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت لقوله " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة , وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . وقوله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " وقوله " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وقوله " وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله " يبين الله لكم " أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه وقوله " أن تضلوا " أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان " والله بكل شيء عليم " أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر ابن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة قال ونزلت " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأزيدك عليها شيئا أبدا . قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعنى ومحمد بن مرزوق قالا حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذيفة فإذا عمر " رضي الله عنه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا . ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة ؟ قال فأنزل الله " يستفتونك " الآية قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال " أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها " قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردويه ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال " من أمرك بهذا أعمر ؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف " وآية الصيف التي في النساء " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل . وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة . ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ثم روي هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرة عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاوس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت ؟ قال : قلت الكلالة من لا ولد له . ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت - قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر " رضي الله عنهما . وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه فقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه . قال ابن جرير : وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر وكان أبو بكر " رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد . وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن , كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم " والله أعلم.
"يستفتونك" في الكلالة "قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ" مرفوع بفعل يفسره "هلك" مات "ليس له ولد" أي ولا والد وهو الكلالة "وله أخت" من أبوين أو أب "فلها نصف ما ترك وهو" أي الأخ كذلك "يرثها" جميع ما تركت "إن لم يكن لها ولد" فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة "فإن كانتا" أي الأختان "اثنتين" أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات "فلهما الثلثان مما ترك" الأخ "وإن كانوا" أي الورثة "إخوة رجالا ونساء فللذكر" منهم "مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم" شرائع دينكم "أن" لا "تضلوا والله بكل شيء عليم" ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض .
فيه خمس مسائل : الأولى : قال البراء بن عازب : هذه آخر آية نزلت من القرآن ; كذا في كتاب مسلم . وقيل : نزلت والنبي صلي الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع , ونزلت بسبب جابر ; قال جابر بن عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين , فأغمي علي ; فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت , فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " رواه مسلم ; وقال : آخر آية نزلت : " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " [ البقرة : 281 ] وقد تقدم . ومضى في أول السورة الكلام في " الكلالة " مستوفى , وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب وكان لجابر تسع أخوات . الثانية : " إن امرؤ هلك ليس له ولد " أي ليس له ولد ولا والد ; فاكتفى بذكر أحدهما ; قال الجرجاني : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود , فالوالد يسمى والدا لأنه ولد , والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ; كالذرية فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد ; قال الله تعالى : " وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون " [ يس : 41 ] . الثالثة : والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ , غير ابن عباس ; فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ; وإليه ذهب داود وطائفة ; وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد ; قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد , فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين . الرابعة : هذه الآية تسمى بآية الصيف ; لأنها نزلت في زمن الصيف ; قال عمر : إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة , وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها , حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : ( يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء ) . وعنه رضي الله عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة والربا والخلافة ; خرجه ابن ماجه في سننه . الخامسة : طعن بعض الرافضة بقول عمر : ( والله لا أدع ) الحديث .
I'raab - grammatical analysis of the Qur'an
«يَسْتَفْتُونَكَ» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والكاف مفعوله والجملة مستأنفة.
«قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» الجار والمجرور متعلقان بيفتيكم والجملة خبر للفظ الجلالة اللّه والجملة الاسمية.
«اللَّهُ يُفْتِيكُمْ» مقول القول.
«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ» إن شرطية امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وجملة «هَلَكَ» تفسيرية.
«لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» ليس وولد اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة صفة امرؤ.
«وَلَهُ أُخْتٌ» أخت مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره والجملة معطوفة.
«فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» لها متعلقان بمحذوف الخبر نصف مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملة «تَرَكَ» صلة الموصول واسم الموصول ما في محل جر بالإضافة.
«وَهُوَ يَرِثُها» جملة يرثها خبر المبتدأ هو والجملة الاسمية مستأنفة.
«إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» يكن واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها وهي فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره : فهو يرثها.
«فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ» كان فعل ماض ناقص واسمها وخبرها وهي في محل جزم فعل الشرط والجملة مستأنفة.
«فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ» مثل فلها نصف ما ترك والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الثلثان. والجملة في محل جزم أيضا.
«وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً» كان واسمها وخبرها إن شرطية جازمة والجملة مستأنفة.
«رِجالًا وَنِساءً» رجالا بدل من إخوة منصوب ونساء عطف.
«فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ مثل وحظ مضاف إليه الأنثيين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى والجملة في محل جزم جواب إن.
«يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» المصدر المؤول من أن والفعل بعده في محل جر بالإضافة على تقدير مفعول لأجله قبله : كراهة ضلالكم أو لعدم ضلالكم والجار والمجرور لكم متعلقان بيبين والمفعول به محذوف أي : يبين اللّه لكم ذلك لئلا تضلوا.
«وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» الجار والمجرور بكل متعلقان بالخبر عليم والجملة مستأنفة.