You are here

4vs23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

Hurrimat AAalaykum ommahatukum wabanatukum waakhawatukum waAAammatukum wakhalatukum wabanatu alakhi wabanatu alokhti waommahatukumu allatee ardaAAnakum waakhawatukum mina alrradaAAati waommahatu nisaikum warabaibukumu allatee fee hujoorikum min nisaikumu allatee dakhaltum bihinna fain lam takoonoo dakhaltum bihinna fala junaha AAalaykum wahalailu abnaikumu allatheena min aslabikum waan tajmaAAoo bayna alokhtayni illa ma qad salafa inna Allaha kana ghafooran raheeman

Yoruba Translation

Hausa Translation

An haramta muku uwãyenku, da ´yã´yanku, da ´yan´uwanku mãtã, da goggonninku, da innoninku, da ´yã´yan ɗan´uwa, da ´ya´yan ´yar´uwa, da uwãyenku waɗanan da suka shãyar da ku mãma, da ´yan´uwanku mãtã na shan mãma, da uwãyen mãtanku, da agõlolinku waɗanda suke cikin ɗãkunanku daga mãtanku, waɗanda kuka yi duhũli da su, kuma idan ba ku yi duhũli da sũ ba, to, bãbu laifi(3) a kanku, da mãtan ´yã´yanku waɗanda, suke daga tsatsonku, kuma kada ku haɗa tsakanin ´yan´uwa biyu mãtã, fãce abin da ya shige. Lalle ne, Allah Yã kasance Mai gãfara ne Mai jin ƙai.

Prohibited to you (For marriage) are:- Your mothers, daughters, sisters; father's sisters, Mother's sisters; brother's daughters, sister's daughters; foster-mothers (Who gave you suck), foster-sisters; your wives' mothers; your step-daughters under your guardianship, born of your wives to whom ye have gone in,- no prohibition if ye have not gone in;- (Those who have been) wives of your sons proceeding from your loins; and two sisters in wedlock at one and the same time, except for what is past; for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful;-
Forbidden to you are your mothers and your daughters and your sisters and your paternal aunts and your maternal aunts and brothers' daughters and sisters' daughters and your mothers that have suckled you and your foster-sisters and mothers of your wives and your step-daughters who are in your guardianship, (born) of your wives to whom you have gone in, but if you have not gone in to them, there is no blame on you (in marrying them), and the wives of your sons who are of your own loins and that you should have two sisters together, except what has already passed; surely Allah is Forgiving, Merciful.
Forbidden unto you are your mothers, and your daughters, and your sisters, and your father's sisters, and your mother's sisters, and your brother's daughters and your sister's daughters, and your foster-mothers, and your foster-sisters, and your mothers-in-law, and your step-daughters who are under your protection (born) of your women unto whom ye have gone in - but if ye have not gone in unto them, then it is no sin for you (to marry their daughters) - and the wives of your sons who (spring) from your own loins. And (it is forbidden unto you) that ye should have two sisters together, except what hath already happened (of that nature) in the past. Lo! Allah is ever Forgiving, Merciful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Degrees of Women Never Eligible for One to Marry

Allah said

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ...

Forbidden to you (for marriage) are:

your mothers,

your daughters,

your sisters,

your father's sisters,

your mother's sisters,

your brother's daughters,

your sister's daughters,

This honorable Ayah is the Ayah that establishes the degrees of women relatives who are never eligible for one to marry, because of blood relations, relations established by suckling or marriage.

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn Abbas said,

"(Allah said) I have prohibited for you seven types of relatives by blood and seven by marriage.''

Ibn Abbas then recited the Ayah, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ (Forbidden to you (for marriage) are: your mothers, your daughters, your sisters...).

At-Tabari recorded that Ibn Abbas said,

"Seven degrees of blood relation and seven degrees of marriage relation are prohibited (for marriage).'' He then recited the Ayah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ...

Forbidden to you (for marriage) are:

your mothers,

your daughters,

your sisters,

your father's sisters,

your mother's sisters,

your brother's daughters,

your sister's daughters

and these are the types prohibited by blood relation.''

Allah's statement,

... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...

Your foster mothers who suckled you, your foster milk suckling sisters,

means, just as your mother who bore you is prohibited for you in marriage, so is your mother from suckling prohibited for you.

Al-Bukhari and Muslim recorded that Aishah, the Mother of the Faithful, said that the Messenger of Allah said,

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَة

Suckling prohibits what birth prohibits.

In another narration reported by Muslim,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب

Suckling establishes prohibited degrees just as blood does.

`Suckling' that Establishes Prohibition for Marriage

Less than five incidents of suckling will not establish prohibition for marriage.

In his Sahih, Muslim recorded that A'ishah said,

"Among the parts of the Qur'an that were revealed, is the statement, `Ten incidents of suckling establishes the prohibition (concerning marriage).'

It was later abrogated with five, and the Messenger of Allah died while this statement was still recited as part of the Qur'an.'''

A Hadith that Sahlah bint Suhayl narrated states,

"the Messenger of Allah ordered her to suckle Salim the freed slave of Abu Hudhayfah with five.''

We should assert that the suckling mentioned here must occur before the age of two, as we stated when we explained the Ayah in Surah Al-Baqarah,

يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

(The mothers) should suckle their children for two whole years, (that is) for those (parents) who desire to complete the term of suckling. (2:233)

The Mother-in-Law and Stepdaughter are Prohibited in Marriage

Allah said next,

... وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...

Your wives' mothers, your stepdaughters under your guardianship, born of your wives unto whom you have gone in - but there is no sin on you if you have not gone in unto them,

As for the mother of the wife, she becomes prohibited for marriage for her son-in-law when the marriage is conducted, whether the son-in-law has sexual relations with her daughter or not.

As for the wife's daughter, she becomes prohibited for her stepfather when he has sexual relations with her mother, after the marriage contract is ratified. If the man divorces the mother before having sexual relations with her, he is allowed to marry her daughter. So Allah said; وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم (Your stepdaughters under your guardianship, born of your wives unto whom you have gone in -- but there is no sin on you if you have not gone in unto them), to marry the stepdaughter.

The Stepdaughter is Prohibited in Marriage Even if She Was Not Under the Guardianship of Her Stepfather

Allah said,

... وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ...

...your stepdaughters under your guardianship,

The majority of scholars state that the stepdaughter is prohibited in marriage for her stepfather (who consummated his marriage to her mother) whether she was under his guardianship or not.

The Two Sahih recorded that Umm Habibah said,

"O Messenger of Allah! Marry my sister, the daughter of Abu Sufyan (and in one narration `Azzah bint Abu Sufyan).''

He said,

أَوَ تُحِبِّينَ ذلِك

"Do you like that I do that?''

She said, "I would not give you up for anything, but the best of whom I like to share with me in that which is righteously good, is my sister.''

فَإِنَّ ذلِكِ لَا يَحِلُّ لِي

He said, "That is not allowed for me.''

She said, "We were told that you want to marry the daughter of Abu Salamah.''

بِنْتَ أُمِّ سَلَمَة

He asked, "The daughter of Umm Salamah''

She said, "Yes.''

إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَبِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُن

He said, "Even if she was not my stepdaughter and under my guardianship, she is still not allowed for me because she is my niece from suckling, for Thuwaybah suckled me and Abu Salamah. Therefore, do not offer me to marry your daughters or sisters.''

In another narration from Al-Bukhari,

إِنِّي لَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي

Had I not married Umm Salamah, her daughter would not have been allowed for me anyway.

Consequently, the Messenger stated that his marriage to Umm Salamah was the real reason behind that prohibition.

Meaning of `gone in unto them

The Ayah continues,

... اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ...

Your wives unto whom you have gone in,

According to Ibn Abbas and several others,

meaning, had sexual relations with them.

Prohibiting the Daughter-in-Law for Marriage

Allah said,

... وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ...

The wives of your sons who (spring) from your own loins,

Therefore, you are prohibited to marry the wives of your own sons, but not the wives of your adopted sons, as adoption was common practice in Jahiliyyah.

Allah said,

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَـكَهَا لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ

So when Zayd had accomplished his desire from her (i.e. divorced her), We gave her to you in marriage, so that (in future) there may be no difficulty to the believers in respect of (the marriage of) the wives of their adopted sons when the latter have no desire to keep them (i.e. they had divorced them). (33:37)

Ibn Jurayj said,

"I asked Ata about Allah's statement, وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ (The wives of your sons who (spring) from your own loins),

He said, `We were told that when the Prophet married the ex-wife of Zayd (who was the Prophet's adopted son before Islam prohibited this practice), the idolators in Makkah criticized him. Allah sent down the Ayat:

وَحَلَـئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَـبِكُمْ

The wives of your sons who (spring) from your own loins,

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ

nor has He made your adopted sons your real sons. (33:4)

and,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّن رِّجَالِكُمْ

Muhammad is not the father of any of your men. (33:40)'''

Ibn Abi Hatim recorded that Al-Hasan bin Muhammad said,

"These Ayat are encompassing, وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ (the wives of your sons), and وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ (your wives' mothers).

This is also the explanation of Tawus, Ibrahim, Az-Zuhri and Makhul.

It means that these two Ayat encompass these types of women, whether the marriage was consummated or not, and there is a consensus on this ruling.

A Doubt and Rebuttal

Why is the wife of one's son from suckling prohibited for him for marriage - that is, if she is no longer married to his son from suckling - as the majority of scholars state, although they are not related by blood!

The answer is the Prophet's statement,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب

Suckling prohibits what blood relations prohibit.

The Prohibition of Taking Two Sisters as Rival Wives

Allah said,

... وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ...

...and two sisters in wedlock at the same time, except for what has already passed;

The Ayah commands: you are prohibited to take two sisters as rival wives, or rival female-servants, except for what had happened to you during the time of Jahiliyyah, which We have forgiven and erased. Therefore, no one is allowed to take or keep two sisters as rival wives, according to the consensus of the scholars of the Companions, their followers, and the Imams of old and present.

They all stated that taking two sisters as rival wives is prohibited, and that whoever embraces Islam while married to two sisters at the same time is given the choice to keep one of them and divorce the other.

Imam Ahmad recorded that Ad-Dahhak bin Fayruz said that his father said,

"I embraced Islam while married to two sisters at the same time and the Prophet commanded me to divorce one of them.''

... إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

verily, Allah is Oft- Forgiving, Most Merciful.

هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا وقرأ " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " الآية وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " فهن النسب وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى " وبناتكم " فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية فكما لم تدخل في قوله " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " فإنها لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم وقوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وفي لفظ لمسلم " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا أربع صور وقال بعضهم : ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة , ولله الحمد وبه الثقة . ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية وهذا قول مالك ويروى عن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري . وقال آخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحرم المصة والمصتان " وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان " وفي لفظ آخر" لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " رواه مسلم . وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله . وقال آخرون : لا يحرم أقل من خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن , وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك . وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات وبهذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور . وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله " يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين تحريم هذا كله في كتاب الأحكام الكبيرة وقوله " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها . وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها ولهذا قال " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " في تزويجهن ; فهذا خاص بالربائب وحدهن وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال : لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها لقوله " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جلاس بن عمرو عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها قال : هي بمنزلة الربيبة . وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها . وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل . وقال ابن المنذر : حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي : هل لك في أمها ؟ قال : فسألت ابن عباس وأخبرته فقال : انكح أمها قال : وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها فأخبرت أبي بما قالا فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالا فكتب معاوية : إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء سواها كثير فلم ينه ولم يأذن لي فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم تدخل بالمرأة وفي إسناده مبهم . وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن كليد أن مجاهدا قال " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم " أراد بهما الدخول جميعا فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي وقد روى عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه . قال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود : أن رجلا من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها . وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد . قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها " وروي " أنه قال : إنها مبهمة فكرهها ثم قال : وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومحكول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة - قال ابن جريج : والصواب قول من قال الأم من المبهمات لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غريب وفي إسناده نظر وهو ما حدثني به ابن المثنى حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن المبارك أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل فإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة " ثم قال : وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره . وأما قوله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم " فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كان في حجر الرجل أو لم تكن في حجره . قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت : يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان - وفي لفظ لمسلم - عزة بنت أبي سفيان قال " أوتحبين ذلك " ؟ قالت : نعم لست بك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي قال " فإن ذلك لا يحل لي " قالت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال " بنت أم سلمة " قالت : نعم قال : " إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " . وفي رواية للبخاري" إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي " فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم . وقال ابن أبي حاتم : حدثتا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك فقلت : توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف قال : فانكحها قلت : فأين قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ " قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك . هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم . وقال ابن المنذر : حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله " اللاتي في حجوركم " قال : في بيوتكم وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعا يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني وهذا منقطع . وقال سنيد بن داود في تفسيره : حدثنا أبو الأحوص عن طاوس عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال : قلت لابن عباس أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله , وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح قال " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله " اللاتي دخلتم بهن " أي نكحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد وقال ابن جريج عن عطاء : هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها قالت : أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال : هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . وقال ابن جرير : وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . وقوله تعالى " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية كما قال تعالى " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم " الآية وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " قال : كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزل الله عز وجل " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ونزلت " وما جعل أدعياءكم أبناءكم" ونزلت " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات " وحلائل أبنائكم " " وأمهات نسائكم " ثم قال : وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك " قلت " معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول فتحرم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه ؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وقوله تعالى " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " الآية أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه . فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثنى مما سلف كما قال " لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى " فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة . قال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن لهيعة وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني قال الترمذي واسمه دليم بن الهوشع عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به وفي لفظ للترمذي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اختر أيتهما شئت " ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال " إذا رجعت فطلق إحداهما " قلت : فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز ويحتمل أن يكون غيره فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي والله أعلم . وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زر بن حكيم عن كثير بن مرة عن الديلمي قال : قلت يا رسول الله إن تحتي أختين قال : " طلق أيهما شئت " فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة - أو عتبة - عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه فقال له يعني السائل يقول الله تعالى " إلا ما ملكت أيمانكم " فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : وبعيرك مما ملكت يمينك . وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأمنع ذلك فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا وقال مالك : قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب قال : وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك قال ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار : إنما كنى قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال أبو عمر : حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه أن خلف بن مطرف حدثهم حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا : حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع . فقال علي رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى . قلت : فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى فقال علي : أرأيت إن طلقها زوجها . أو مات عنها أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب ثم قال أبو عمر : هذا الحديث رحلة رجل ولم يصب من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره , لما خابت رحلته قلت : وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان. وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن العباس حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب حرمتهما آية وأحلتهما آية - يعني الأختين قال ابن عباس : يحرمن علي قرابتي منهن ولا يحرمن قرابة بعضهن من بعض يعني الإماء وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فلما جاء الإسلام أنزل الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح ثم قال ابن عمر : وروى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال : يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك قال أبو عمرو قد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز والعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام والمغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس وقد ترك من يعمل ذلك ظاهرا ما اجتمعنا عليه وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء وكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها .

"حرمت عليكم أمهاتكم" أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم "وبناتكم" وشملت بنات الأولاد وإن سفلن "وأخواتكم" من جهة الأب أو الأم "وعماتكم" أي أخوات آبائكم وأجدادكم "وخالاتكم" أي أخوات أمهاتكم وجداتكم "وبنات الأخ وبنات الأخت" ويدخل فيهن أولادهم "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث "وأخواتكم من الرضاعة" ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهم موطوءته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) رواه البخاري ومسلم "وأمهات نسائكم وربائبكم" جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره "اللاتي في حجوركم" تربونهن صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها "من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" أي جامعتموهن "فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم" في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن "وحلائل" أزواج "أبنائكم الذين من أصلابكم" بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم "وأن تجمعوا بين الأختين" من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا ويطأ واحدة "إلا" لكن "ما قد سلف" في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه "إن الله كان غفورا" لما سلف منكم قبل النهي "رحيما" بكم في ذلك

" حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم ; فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم , كما ذكر تحريم حليلة الأب . فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر , وألحقت السنة المتواترة سابعة ; وذلك الجمع بين المرأة وعمتها , ونص عليه الإجماع . وثبتت الرواية عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع , وتلا هذه الآية . وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك , وقال : السابعة قوله تعالى : " والمحصنات " . فالسبع المحرمات من النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات , وبنات الأخ وبنات الأخت . والسبع المحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة , وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين , والسابعة " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم " . قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه , وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ; فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة , ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم ; وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار . وقالت طائفة من السلف : الأم والربيبة سواء , لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى . قالوا : ومعنى قول : " وأمهات نسائكم " أي اللاتي دخلتم بهن . " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " . وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا ; رواه خلاس عن علي بن أبي طالب . وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت , وهو قول ابن الزبير ومجاهد . قال مجاهد : الدخول مراد في النازلتين ; وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا , وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا : لو وطئها بزنى أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها . وعندنا وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح ; والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي . وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة , ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث , والصحيح عنه مثل قول الجماعة . قال ابن جريج : قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أوتحل له أمها ؟ قال : لا , هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل . فقلت له : أكان ابن عباس يقرأ : " وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ؟ قال : لا لا . وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : " وأمهات نسائكم " قال : هي مبهمة لا تحل بالعقد على الابنة ; وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بن ثابت , وفيه : " فقال زيد لا , الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب " . قال ابن المنذر : وهذا هو الصحيح ; لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى : " وأمهات نسائكم " . ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا ; فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات , على أن تكون " الظريفات " نعتا لنسائك ونساء زيد ; فكذلك الآية لا يجوز أن يكون " اللاتي " من نعتهما جميعا ; لأن الخبرين مختلفان , ولكنه يجوز على معنى أعني . وأنشد الخليل وسيبويه : إن بها أكتل أو رزاما خويربين ينقفان الهاما خويربين يعني لصين , بمعنى أعني . وينقفان : يكسران ; نقفت رأسه كسرته . وقد جاء صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت ) أخرجه في الصحيحين وإذا تقرر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان , والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا , وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون ; لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به . قوله تعالى : " أمهاتكم " تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه ; ولهذا يسميه أهل العلم المبهم , أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته ; وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات . والأمهات جمع أمهة ; يقال : أم وأمهة بمعنى واحد , وجاء القرآن بهما . وقد تقدم في الفاتحة بيانه . وقيل : إن أصل أم أمهة على وزن فعلة مثل قبرة وحمرة لطيرين , فسقطت وعادت في الجمع . قال الشاعر : أمهتي خندف والدوس أبي وقيل : أصل الأم أمة , وأنشدوا : تقبلتها عن أمة لك طالما تثوب إليها في النوائب أجمعا ويكون جمعها أمات . قال الراعي : كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلا فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة ; فيدخل في ذلك الأم دنية , وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علون . والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة , وإن شئت قلت : كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات ; فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن . والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما والبنات جمع بنت , والأصل بنية , والمستعمل ابنة وبنت . قال الفراء : كسرت الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء , وضمت الألف من أخت لتدل على حذف الواو , فإن أصل أخت أخوة , والجمع أخوات . والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما . وإن شئت قلت : كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك . وقد تكون العمة من جهة الأم , وهي أخت أب أمك . والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما . وإن شئت قلت : كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك . وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك . وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة ; وكذلك بنت الأخت . فهذه السبع المحرمات من النسب . وقرأ نافع - في رواية أبي بكر بن أبي أويس - بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

44vs56

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
,

33vs40

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً
,

33vs37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً
,

33vs4

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
,

24vs33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

4vs24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
,

4vs11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً
,

2vs233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ