You are here

4vs29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

Ya ayyuha allatheena amanoo la takuloo amwalakum baynakum bialbatili illa an takoona tijaratan AAan taradin minkum wala taqtuloo anfusakum inna Allaha kana bikum raheeman

Yoruba Translation

Hausa Translation

Yã ku waɗanda suka yi ĩmãni! Kada ku ci dũkiyõyinku a tsakãninku da yaudara,(1) fãce idan ya kasance daga fatauci ne, bisa yardatayya daga gare ku. Kuma kada ku kashe kãnku. Lalle ne Allah Yã kasance, game da ku, Mai jin ƙai ne.

O ye who believe! Eat not up your property among yourselves in vanities: But let there be amongst you Traffic and trade by mutual good-will: Nor kill (or destroy) yourselves: for verily Allah hath been to you Most Merciful!
O you who believe! do not devour your property among yourselves falsely, except that it be trading by your mutual consent; and do not kill your people; surely Allah is Merciful to you.
O ye who believe! Squander not your wealth among yourselves in vanity, except it be a trade by mutual consent, and kill not one another. Lo! Allah is ever Merciful unto you.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Prohibiting Unlawfully Earned Money

Allah says;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

O you who believe! Eat not up your property among yourselves unjustly except it be a trade amongst you, by mutual consent.

Allah, the Exalted and Most Honored, prohibits His believing servants from illegally acquiring each other's property using various dishonest methods such as Riba, gambling and other wicked methods that appear to be legal, but Allah knows that, in reality, those involved seek to deal in interest.

Ibn Jarir recorded that Ibn Abbas commented on a man who buys a garment, saying that;

"if he likes it he will keep it, or he will return it along with an extra Dirham."

This is what Allah meant, when He said, لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Eat not up your property among yourselves unjustly.

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas said,

"When Allah sent down, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (O you who believe! Eat not up your property among yourselves unjustly) some Muslims said, `Allah has forbidden us from eating up each other's property unjustly, and food is our best property. Therefore, none among us is allowed to eat from anyone else's food.'

After that Allah sent down, لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ (There is no restriction on the blind) until the end of the Ayah. (24:61)'''

Qatadah said similarly.

Allah's statement,

... إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

except it be a trade amongst you, by mutual consent.

means, do not revert to illegal ways and means to acquire money. However, there is no harm in commercial transactions that transpire between the buyer and the seller with mutual consent, so that money is legally earned from these transactions.

Mujahid commented on the Ayah,

"By selling and buying, or giving someone a gift.''

Ibn Jarir recorded this statement.

The Option to Buy or Sell Before Parting, is Part of `Mutual Consent' in Trading

Mutual agreement in various transactions is attained when both parties have the right to uphold or dissolve the agreement before they part.

In the Two Sahihs, it is recorded that the Messenger of Allah said,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

The seller and the buyer retain the (right to change their mind) as long as they have not parted.

Al-Bukhari's wording for this Hadith reads,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

When two men conduct a transaction, they retain their (right to change their mind) as long as they have not parted.

Forbidding Murder and Suicide

Allah said,

... وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ...

And do not kill yourselves.

by committing Allah's prohibitions, falling into sin and eating up each other's property unjustly,

... إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Surely, Allah is Most Merciful to you.

in what He commanded you and prohibited you from.

Imam Ahmad recorded that `Amr bin Al-`As said that;

when the Prophet sent him for the battle of Dhat As-Salasil, "I had a wet dream during a very cold night and feared that if I bathed, I would die. So I performed Tayammum (with pure earth) and led my company in the Dawn prayer. When I went back to the Messenger of Allah, I mentioned what had happened to me and he said,

يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُب

O `Amr! Have you led your people in prayer while you were in a state of sexual impurity?

I said, 'O Messenger of Allah! I had a wet dream on a very cold night and feared that if I bathed I would perish, and I remembered Allah's statement, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (And do not kill yourselves. Surely, Allah is Most Merciful to you). So I performed Tayammum and prayed.' The Messenger of Allah smiled and did not say anything.''

This is the narration reported by Abu Dawud.

Ibn Marduwyah mentioned this honorable Ayah and then reported that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah said,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا بطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا،

Whoever kills himself with an iron tool, then his tool will be in his hand and he will keep stabbing himself with it in the Fire of Jahannam, forever and ever.

ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمَ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا،

Whoever kills himself with poison, then his poison will be in his hand and he will keep taking it in the Fire of Jahannam forever and ever.

وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ مُتَرَدَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Whoever kills himself by throwing himself from a mountain, will keep falling in the Fire of Jahannam forever and ever.

This Hadith was also collected in the Two Sahihs.

Abu Qilabah said that Thabit bin Ad-Dahhak said that the Messenger of Allah said,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة

Whoever kills himself with an instrument, will be punished with it on the Day of Resurrection.

This Hadith was collected by the Group.

This is why Allah said,

ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا حتى قال ابن جرير : حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما قال هو الذي قال عز وجل فيه " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب المصلي حدثنا ابن الفضيل عن داود الأبدي عن عامر عن علقمة عن عبد الله في الآية قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة , وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس فأنزل الله بعد ذلك " ليس على الأعمى حرج " الآية وكذا قال قتادة وقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " وكقوله " لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى " . ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاة مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم وقال مجاهد " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا ورواه ابن جرير ثم قال وحدثنا وكيع حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما " هذا حديث مرسل ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وفي لفظ البخاري " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه وقوله " ولا تقتلوا أنفسكم " أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل " إن الله كان بكم رحيما " أي فيما أمركم به ونهاكم عنه . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح قال : فلما قدمنا على رسول الله صلى عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب " قال : قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول الله عز وجل " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به ورواه أيضا عن محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه فذكر نحوه وهذا والله أعلم أشبه بالصواب . وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك فقال : يا رسول الله خفت أن يقتلني البرد وقد قال الله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم [ تردى به ] فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " . وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة . وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة ".

"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" بالحرام في الشرع كالربا والغصب "إلا" لكن "أن تكون" تقع "تجارة" وفي قراءة بالنصب أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة "عن تراض منكم" وطيب نفس فلكم أن تأكلوها "ولا تقتلوا أنفسكم" بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا أو الآخرة بقرينة "إن الله كان بكم رحيما" في منعه لكم من ذلك

قوله تعالى : " بالباطل " أي بغير حق . ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه ; وقد قدمنا معناه في البقرة . ومن أكل المال بالباطل بيع العربان ; وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه , على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة ; وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك . فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين , لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة , وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة , وذلك باطل بإجماع . وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده , وترد السلعة إن كانت قائمة , فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها . وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا . وكان زيد بن أسلم يقول : أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر : هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح , وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا ; وهذا ومثله ليس حجة . ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه ; وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع . وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره ; وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع العربان ) . قال أبو عمر : قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع , وأشبه ما قيل فيه : أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة ; لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه . حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره , وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال : إنه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط . وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح . ومنهم من يضعف حديثه كله . , وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث , إلا أن حاله عندهم كما وصفنا .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ» يا أداة نداء وأي منادى نكرة مقصودة في محل نصب على النداء واسم الموصول بدل وجملة «آمَنُوا» صلة.
«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأموالكم مفعول به.
«بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» الظرف متعلق بالفعل قبله وكذلك الجار والمجرور.
«إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً» فعل مضارع ناقص وخبرها ، واسمها ضمير مستتر أي : إلا أن تكون التجارة تجارة ، والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء.
«عَنْ تَراضٍ» متعلقان بمحذوف صفة لتجارة.
«مِنْكُمْ» متعلقان بتراض.
«وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» الجملة معطوفة على لا تأكلوا أموالكم وهي مثلها.
«إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً» إن واسمها وكان وخبرها الذي تعلق به الجار والمجرور قبله واسمها محذوف والجملة خبر إن وجملة «أَنْ» تعليلية لا محل لها.

44vs56

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
,

24vs61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون
,

6vs151

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

2vs188

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ