You are here

4vs6

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً

Waibtaloo alyatama hatta itha balaghoo alnnikaha fain anastum minhum rushdan faidfaAAoo ilayhim amwalahum wala takulooha israfan wabidaran an yakbaroo waman kana ghaniyyan falyastaAAfif waman kana faqeeran falyakul bialmaAAroofi faitha dafaAAtum ilayhim amwalahum faashhidoo AAalayhim wakafa biAllahi haseeban

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma ku jarraba marãyu, har a lõkacin da suka isa aure. To, idan kun lura da shiriya daga gare su, to, ku mĩƙa musu dũkiyõyinsu. Kada ku cĩ ta da ɓarna, kuma da gaggawa kãfin su girma. Kuma wanda yake wadãtacce, to, ya kãma kãnsa, kuma wanda yake faƙĩri, to, ya ci, gwargwadon yadda ya kamata. To, idan kun mĩƙa musu dũkiyõyinsu, sai ku shaidar a kansu. Kuma Allah Ya isa Ya zama Mai bincike.

Make trial of orphans until they reach the age of marriage; if then ye find sound judgment in them, release their property to them; but consume it not wastefully, nor in haste against their growing up. If the guardian is well-off, Let him claim no remuneration, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When ye release their property to them, take witnesses in their presence: But all-sufficient is Allah in taking account.
And test the orphans until they attain puberty; then if you find in them maturity of intellect, make over to them their property, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they attain to full age; and whoever is rich, let him abstain altogether, and whoever is poor, let him eat reasonably; then when you make over to them their property, call witnesses in their presence; and Allah is enough as a Reckoner.
Prove orphans till they reach the marriageable age; then, if ye find them of sound judgment, deliver over unto them their fortune; and devour it not by squandering and in haste lest they should grow up Whoso (of the guardians) is rich, let him abstain generously (from taking of the property of orphans); and whoso is poor let him take thereof in reason (for his guardianship). And when ye deliver up their fortune unto orphans, have (the transaction) witnessed in their presence. Allah sufficeth as a Reckoner.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Prove orphansナ) [4:6]. This was revealed about Thabit ibn Rifaah and his uncle. Rifaah died when his son Thabit was very young. The uncle of Thabit went to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and said: モThe son of my brother is an orphan under my care, what is lawful for me from his wealth?
And when should I give him back his wealth?ヤ And so Allah, exalted is He, revealed this verse.

Giving Back the Property of the Orphans When They Reach Adulthood

Allah said,

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى ...

And test orphans,

Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hasan, As-Suddi and Muqatil bin Hayyan stated,

meaning, test their intelligence.

... حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ...

until they reach the age of marriage,

According to Mujahid,

the age of puberty.

The age of puberty according to the majority of scholars comes when the child has a wet dream.

In his Sunan, Abu Dawud recorded that Ali said,

"I memorized these words from the Messenger of Allah ,

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل

There is no orphan after the age of puberty nor vowing to be silent throughout the day to the night.

In another Hadith, Aishah and other Companions said that;

the Prophet said,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ،

عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،

وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق

The pen does not record the deeds of three persons:

the child until the age of puberty,

the sleeping person until waking up, and

the senile until sane.

Or, the age of fifteen is considered the age of adolescence.

In the Two Sahihs, it is recorded that Ibn Umar said,

"I was presented in front of the Prophet on the eve of the battle of Uhud, while I was fourteen years of age, and he did not allow me to take part in that battle. But I was presented in front of him on the eve of the battle of Al-Khandaq (The Trench) when I was fifteen years old, and he allowed me (to join that battle).''

Umar bin Abdul-Aziz commented when this Hadith reached him,

"This is the difference between a child and an adult.''

There is a difference of opinion over whether pubic hair is considered a sign of adulthood, and the correct opinion is that it is.

The Sunnah supports this view, according to a Hadith collected by Imam Ahmad from Atiyah Al-Qurazi who said,

We were presented to the Prophet on the day of Qurizah, whoever had pubic hair was killed, whoever did not was left free to go, I was one of those who did not, so I was left free.''

The Four Sunan compilers also recorded similar to it.

At-Tirmidhi said, "Hasan Sahih.''

Allah's statement,

... فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

if then you find sound judgment in them, release their property to them,

Sa`id bin Jubayr said that this portion of the Ayah means,

when you find them to be good in the religion and wise with their money.

Similar was reported from Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri and others among the Imams.

The scholars of Fiqh stated that;

when the child becomes good in the religion and wise concerning with money, then the money that his caretaker was keeping for him should be surrendered to him.

Poor Caretakers are Allowed to Wisely Spend from the Money of the Orphan Under Their Care, to Compensate for Their Work

Allah said,

... وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ...

But consume it not wastefully and hastily, fearing that they should grow up.

Allah commands that the money of the orphan should not be spent unnecessarily, إِسْرَافًا وَبِدَارًا (Wastefully and hastily) for fear they might grow up.

Allah also commands,

... وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ...

And whoever among guardians is rich, he should take no wages,

Hence, the guardian who is rich and does not need the orphan's money, should not take any of it as wages.

... وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ...

but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable.

Ibn Abi Hatim recorded that Aishah said,

"This Ayah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (And whoever among guardians is rich, he should take no wages, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable) was revealed about the guardian of the orphan and pertains to whatever work he does for the orphan's estate.''

Al-Bukhari also collected this Hadith.

Imam Ahmad recorded that `Amr bin Shu`ayb said that his father said that his father told him that;

a man asked the Messenger of Allah, "I do not have money, but I have an orphan under my care.''

The Messenger said,

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ أَوْ قَالَ تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِه

Eat from your orphan's wealth without extravagance or wastefulness, or mixing it, and without saving your money by spending his.''

Allah said,

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

And when you release their property to them.

after they become adults, and you see that they are wise, then,

... فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ...

take a witness in their presence;

Allah commands the guardians of orphans to surrender the property of the orphans who become consenting adults, in the presence of witnesses, so that none of them denies the fact that he received his money.

Allah said next,

... وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

and Allah is All-Sufficient in taking account.

meaning, Allah is sufficient as Witness, Reckoner and Watcher over their work for orphans, and when they surrender their money to them, whether their property was complete and whole, or deficient and less. Indeed, Allah knows all of that.

In his Sahih, Muslim recorded that the Messenger of Allah said,

يَا أَبَا ذَرَ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَلِيَنَّ مَالَ يَتِيم

O Abu Dharr! Verily, you are weak, and I love for you what I love for myself. Do not become a leader of two nor assume guardianship of an orphan's property.

وقوله تعالى " وابتلوا اليتامى " قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل أي اختبروهم " حتى إذا بلغوا النكاح " قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد . وفي سنن أبي داود عن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل " . وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم أو يستكمل خمس عشرة سنة . وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير واختلفوا في نبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل يدل على بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها والصحيح أنها بلوغ في الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد على عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فأمر من ينظر من أنبت فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه وقال الترمذي حسن صحيح وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية . وقال أبو عبيد في الغريب حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره فقال عمر انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد قال أبو عبيد ابتهرها أي قذفها والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب . فإن كان صادقا فهو الابتيار قال الكميت في شعره . قبيح بمثلي نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيارا وقوله عز وجل " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه وقوله " ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " ينهى تعالى " عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية " إسرافا وبدارا " أي مبادرة قبل بلوغهم . ثم قال تعالى " ومن كان غنيا فليستعفف " عنه ولا يأكل منه شيئا . وقال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال ابن أبي حاتم حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة " ومن كان غنيا فليستعفف " نزلت في مال اليتيم . حدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال : حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه . وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن نمير عن هشام به . قال الفقهاء : له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته . واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين " أحدهما " لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا ; وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . قال أحمد : حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك - أو قال - تفدي مالك بماله " شك حسين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال آكل من ماله ؟ قال " كل بالمعروف غير مسرف " . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله مما أضرب يتيمي ؟ قال " مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا " وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح من إبلي فقراء فماذا يحل لي من ألبانها ؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك في الحلب . ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به . وبهذا القول وهو عدم أداء البدل يقول عطاء أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. " والثاني " نعم لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر لا عند الحاجة . وقد قال ابن أبي الدنيا : حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر رضي الله عنه : إنى أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت . طريق أخرى قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال لي عمر رضي الله عنه : إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت إسناد صحيح . وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " يعني القرض . قال وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك . وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله " فليأكل بالمعروف " قال يأكل بثلاث أصابع ثم قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحاكم نحو ذلك . وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القاري قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " الآية . فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء وهذا بعيد من السياق لأنه قال " ومن كان غنيا فليستعفف " يعني من الأولياء ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " أي لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم " فأشهدوا عليهم " وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه ثم قال" وكفى بالله حسيبا " أي وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مروج حسابها مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله . ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم " .

"وابتلوا" اختبروا "اليتامى" قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم "حتى إذا بلغوا النكاح" أي صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن وهو استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي "فإن آنستم" أبصرتم "منهم رشدا" صلاحا في دينهم ومالهم "فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها" أيها الأولياء "إسرافا" بغير حق حال "وبدارا" أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة "أن يكبروا" رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم "ومن كان غنيا" من الأولياء "فليستعفف" أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله "ومن كان فقيرا فليأكل" منه "بالمعروف" بقدر أجرة عمله "فإذا دفعتم إليهم" أي إلى اليتامى "أموالهم فأشهدوا عليهم" أنهم تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة وهذا أمر إرشاد "وكفى بالله" الباء زائدة "حسيبا" حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم

الابتلاء الاختبار ; وقد تقدم . وهذه الآية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم . وقيل : إنها نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير , فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله , ومتى أدفع إليه ماله ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . واختلف العلماء في معنى الاختبار ; فقيل : هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه , ويستمع إلى أغراضه , فيحصل له العلم بنجابته , والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله , والإهمال لذلك . فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم : لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه , فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار , ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه . وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده . وليس في العلماء من يقول : إنه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه , وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف ; لقوله تعالى : " حتى إذا بلغوا النكاح " . وقال جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أمرين ; إما أن يكون غلاما أو جارية ; فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا , أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه ; ليعرف كيف تدبيره وتصرفه , وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه ; فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي . فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه . وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه , في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته , واستيفاء الغزل وجودته . فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليها . وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما . وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَابْتَلُوا الْيَتامى » فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة.
«حَتَّى» حرف غاية وجر.
«إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ» فعل ماض وفاعله ومفعوله إذا ظرف لما يستقبل من الزمن والجملة بعده في محل جر بالإضافة.
«فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» الفاء واقعة في جواب إذا والجملة الفعلية جواب شرط غير جازم لا محل لها.
«فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» الجملة كسابقتها وفعل الأمر تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله وأموالهم مفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً» لا الناهية فعل مضارع مجزوم بحذف النون وفاعله ومفعوله ، إسرافا حال أو مفعول لأجله وبدارا عطف.
«أَنْ يَكْبَرُوا» المصدر المؤول في محل نصب مفعول به أي : مبادرين أو مفعول لأجله أي مخافة أن يكبروا.
«وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» من اسم شرط جازم مبتدأ وكان وخبرها ، واسمها ضمير مستتر وجملة فليستعفف في محل جزم جواب الشرط والفعل المضارع فليستعفف مجزوم بلام الأمر التي تقدمته وفعل الشرط وجوابه خبر من.
«وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» الجملة معطوفة.
«فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» الفاء استئنافية وفعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة في محل جر بالإضافة.
«فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ» الجملة جواب شرط غير جازم والجار والمجرور متعلقان بالفعل.
«وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً» باللّه الباء حرف جر زائد واللّه لفظ الجلالة اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل كفى وحسيبا تمييز والجملة مستأنفة.

17vs34

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

33vs39

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً