You are here

58vs2

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

Allatheena yuthahiroona minkum min nisaihim ma hunna ommahatihim in ommahatuhum illa allaee waladnahum wainnahum layaqooloona munkaran mina alqawli wazooran wainna Allaha laAAafuwwun ghafoorun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Waɗanda ke yin zihãri daga cikinku game da mãtansu, sũmãtan nan bã uwãyensu ba ne, bãbu uwayensu fãce waɗanda suka haife su. Lalle sũ, sunã faɗar abin ƙyãmã na magana da ƙarya, kuma lalle Allah haƙĩƙa Mai yãfħwa ne, Mai gãfara.

If any men among you divorce their wives by Zihar (calling them mothers), they cannot be their mothers: None can be their mothers except those who gave them birth. And in fact they use words (both) iniquitous and false: but truly Allah is one that blots out (sins), and forgives (again and again).
(As for) those of you who put away their wives by likening their backs to the backs of their mothers, they are not their mothers; their mothers are no others than those who gave them birth; and most surely they utter a hateful word and a falsehood and most surely Allah is Pardoning, Forgiving.
Such of you as put away your wives (by saying they are as their mothers) - They are not their mothers; none are their mothers except those who gave them birth - they indeed utter an ill word and a lie. And lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Such of you as put away your wives (by saying they are as their mothers)ナ) [58:2]. Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Mansuri informed us> Ali ibn Umar al-Hafiz> Abu Bakr Muhammad ibn Ziyad al-Naysaburi> Abu Bakr Muhammad ibn al-Ashath> Muhammad ibn Bakkar> Said ibn Bashir that he asked Qatadah about putting away ones wife declaring her to be as ones mother, and he informed him that Anas ibn Malik said: モAws ibn al-Samit put away his wife, Khuwaylah bint Thalabah, declaring her as his mother and the latter went to complain to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace. She said: He put me away, declaring me to be as his mother, when I grew old and my strength failed. And so Allah, exalted is He, revealed the verse of putting ones wife away, declaring her to be as ones mother.
The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, said to Aws: You have to free one slave. He said: I cannot afford it! The Prophet said: Then you have to fast two consecutive months. Aws said: If I fail to eat twice a day, my sight suffers. The Prophet said: Then you have to feed sixty needy people.
Aws said: I cannot do it unless you help me. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, helped him with fifteen measures (sa) [of dates] and Allah enabled him to gather what was necessary to feed sixty needy people, and Allah is merciful - they were of the opinion that Aws already had with him fifteen measures, in order to feed sixty needy peopleヤ.
Abd al-Rahman ibn Abi Hamid al-Adl informed us> Muhammad ibn Muhammad ibn Abd Allah ibn Zakariyya> Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Daghuli> Abul-Hasan Ahmad ibn Siyar> Abd al-Aziz ibn Yahya ibn Yusuf> Abul-Asbagh al-Harrani> Muhammad ibn Maslamah> Muhammad ibn Ishaq> Mamar ibn Abd Allah ibn Hanzalah> Yusuf ibn Abd Allah ibn Salam who said: モKhuwaylah bint Thalabah, the wife of Aws ibn al-Samit, the brother of Ubadah ibn al-Samit, related to me, saying: He [Aws] came in one day and said something to me in an irritated tone.
I answered him back and he got angry. He said: You are to me as my mother. He then went out to the gathering place of his people. When he came back he wanted to seduce me but I refused. He wanted to force himself on me but I was able to push him back as can a woman usually do with a weak man. I said: Nay, by Him in Whose Hand is Khuwaylahs soul, you will not touch me until Allah, exalted is He, issues His ruling concerning us.
I then went to the Prophet, Allah bless him and give him peace, to complain about what I have been through. But he said: He is your husband and cousin; fear Allah and treat him well. However, I did not leave until the Quran was revealed (Allah hath heard the saying of her that disputeth with thee (Muhammad) concerning her husband) up to His words (Lo! Allah is Hearer, Knower). When he got to the expiation, he said: Tell him to free a slave. I said: O Prophet of Allah, by Allah he does not have any slave to free.
He said: Tell him to fast two consecutive months. I said: O Prophet of Allah, by Allah he is an old man and unable to fast. He said: Then let him feed sixty needy people. I said: O Prophet of Allah, by Allah he does not have what to feed them with. He said: In that case, we will help him with a Arq of dates [30 measures (Sa) of dates]. I said: And I will help him with another Arq. He said: Good of you; let him spend it in charity ヤ.

Az-Zihar and the Atonement for It

Imam Ahmad recorded that Khuwaylah bint Tha`labah said,

"By Allah! Allah sent down the beginning of Surah Al-Mujadilah in connection with me and `Aws bin As-Samit.

He was my husband and had grown old and difficult. One day, he came to me and I argued with him about something and he said, out of anger,

`You are like my mother's back to me.'

He went out and sat with some of his people. Then he came back and wanted to have sexual intercourse with me. I said,

`No, by the One in Whose Hand is the soul of Khuwaylah! You will not have your way with me after you said what you said, until Allah and His Messenger issue judgement about our case.'

He wanted to have his way regardless of my choice and I pushed him away from me; he was an old man. I next went to one of my neighbors and borrowed a garment from her and went to the Messenger of Allah. I told him what happened and kept complaining to him of the ill treatment I received from `Aws. He said,

يَاخُوَيْلَةُ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَاتَّقِي اللهَ فِيه

O Khuwaylah! Your cousin is an old man, so have Taqwa of Allah regarding him.

By Allah! Before I departed, parts of the Qur'an were revealed about me. Allah's Messenger felt the hardship upon receiving the revelation as he usually did and then became relieved. He said to me,

يَا خُوَيْلَةُ، قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ قُرْآنًا

O Khuwaylah! Allah has revealed something about you and your spouse. He recited to me, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (Indeed Allah has heard the statement of her that disputes with you concerning her husband, and complains to Allah. And Allah hears the argument between you both. Verily, Allah is All-Hearer, All-Seer), until, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (And for disbelievers, there is a painful torment). He then said to me,

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَة

Command him to free a slave.

I said, `O Allah's Messenger! He does not have any to free.'

He said,

فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن

Let him fast for two consecutive months.

I said, `By Allah! He is an old man and cannot fast.'

He said,

فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْر

Let him feed sixty poor people a Wasq of dates.

I said, `O Allah's Messenger! By Allah, he does not have any of that.'

He said,

فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْر

We will help him with a basket of dates.

I said, `And I, O Allah's Messenger! I will help him with another.'

He said,

قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكِ خَيْرًا

You have done a righteously good thing. So go and give away the dates on his behalf and take care of your cousin.

I did that.'''

Abu Dawud also collected this Hadith in the Book of Divorce in his Sunan, according to which her name is Khawlah bint Tha`labah. She is also known as Khawlah bint Malik bin Tha`labah, and Khuwaylah. All these are close to each other, and Allah knows best. This is what is correct about the reason behind revealing this Surah. Therefore,

قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه " قالت فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي " يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا - ثم قرأ علي - " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير - إلى قوله تعالى - وللكافرين عذاب أليم " قالت : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " مريه فليعتق رقبة " قالت : فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال " فليصم شهرين متتابعين " قالت : فقلت والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام قال " فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر " قالت : فقلت يا رسول الله ما ذاك عنده قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإنا سنعينه بفرق من تمر " قالت : فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال " قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا " قالت : ففعلت . ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال لها خولة بنت مالك بن ثعلبة وقد تصغر فيقال خويلة ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم . هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي " أنت بذاك " فقلت أنا بذاك فقال " أنت بذاك" فقلت أنا بذاك قال " أنت بذاك " قلت نعم ها أنا ذا فأمض في حكم الله عز وجل فإني صابر له قال " اعتق رقبة " قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال " فصم شهرين متتابعين " قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال" فتصدق " فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء قال " اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك " قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي . وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا ظاهر مني وإنا إن افترقنا هلكنا وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء فأنزل الله تعالى " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله - إلى قوله تعالى - وللكافرين عذاب أليم " فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أتقدر على رقبة تعتقها " قال لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عتقه ثم راجع أهله . رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم . فقوله تعالى " الذين يظاهرون منكم من نسائهم " أصل الظهار مشتق من الظهر وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم هكذا قال غير واحد من السلف قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة فظاهر منها فأسقط في يديه وقال ما أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " يا خويلة أبشري " قالت خيرا قال فقرأ عليها " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما - إلى قوله تعالى - والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " قالت وأي رقبة لنا والله ما يجد رقبة غيري قال " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " قالت والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " قالت من أين ما هي إلا أكلة إلي مثلها قال فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا فقال : ليطعم ستين مسكينا وليراجعك . وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب وقد روي عن أبي العالية نحو هذا . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا على بن العاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال : كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان ضرير البصر فقيرا سيئ الخلق وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي وكان لها منه عيل أو عيلان فنازعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وعائشة تغسل شق رأسه فقدمت عليه ومعها عيلها فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيئ الخلق وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق ولي منه عيل أو عيلان فقال " ما أعلمك إلا قد حرمت عليه " فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي قالت ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها فقالت يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيئ الخلق وإن لي منه عيلا أو عيلين وإني نازعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق قالت فرفع إلي رأسه وقال " ما أعلمك إلا قد حرمت عليه " فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير فقالت لها وراءك وراءك فتنحت فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله فلما انقطع الوحي قال يا عائشة أين المرأة فدعتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم" اذهبي فأتيني بزوجك " فانطلقت تسعى فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيئ الخلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستعيذ بالله السميع العليم " بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال النبي صلى الله عليه وسلم " أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ " قال لا قال " أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري " قال أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟" قال لا إلا أن تعينني قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أطعم ستين مسكينا" قال وحول الله الطلاق فجعله ظهارا . ورواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من هذا السياق وقال سعيد بن جبير كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة رواه ابن أبي حاتم بنحوه وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله " منكم " فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له واستدل الجمهور عليه بقوله " من نسائهم " على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب وقوله تعالى " ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته ولهذا قال تعالى " وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " أي كلاما فاحشا باطلا" وإن الله لعفو غفور " أي عما كان منكم في حال الجاهلية وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي فقال " أختك هي ؟ " فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده ولو قصده لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك .

"الذين يظاهرون" أصله يتظهرون أدغمت التاء في الظاء وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة وفي أخرى كيقاتلون والموضع الثاني كذلك "منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي" بهمزة وياء وبلا ياء "ولدنهم وإنهم" بالظهار "ليقولون منكرا من القول وزورا" كذبا "وإن الله لعفو غفور" للمظاهر بالكفارة

فيه إحدى وعشرون مسألة : الأولى : قوله تعالى : " الذين يظهرون " قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف " يظاهرون " بفتح الياء وتشديد الظاء وألف . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب " يظهرون " بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء . وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش " يظاهرون " بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء . وقد تقدم هذا في " الأحزاب " . وفي قراءة أبي " يتظاهرون " وهي معنى قراءة ابن عامر وحمزة . وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب , والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كنى عنه بالظهر , لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره , فكنى بالظهر عن الركوب . ويقال : نزل عن امرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب . ومعنى أنت علي كظهر أمي : أي أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك . الثانية : حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر , والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم , ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر . وأكثرهم على أنه إن قال لها : أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما . واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه , فروي عنه نحو قول مالك , لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأم . وروى عنه أبو ثور : أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . وهو مذهب قتادة والشعبي . والأول قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري . الثالثة : أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا . فإن قال : أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر , أو قال : أنت علي مثل أمي , فإن أراد الظهار فله نيته , وإن أراد الطلاق كان مطلقا البتة عند مالك , وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهرا . ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق , كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار , وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت . الرابعة : ألفاظ الظهار ضربان : صريح وكناية , فالصريح أنت علي كظهر أمي , وأنت عندي وأنت مني وأنت معي كظهر أمي . وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحوه , وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو مظاهر , مثل قوله : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يكون ظهارا . وهذا ضعيف منه , لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافا لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه . ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف . وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت , والعمة والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء , وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا . والكناية أن يقول : أنت علي كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه النية . فإن أراد الظهار كان ظهارا , وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا عند الشافعي وأبي حنيفة . وقد تقدم مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك , والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه فكان ظهارا . أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوي فإن معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه - ولم يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألزمه بمعناه وهو التحريم , قاله ابن العربي . الخامسة : إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرا , خلافا لأبي حنيفة في قوله : إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهرا . وهذا لا يصح , لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له , وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المظاهر , وقد قال الإمام الشافعي في قول : إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده . وهذا فاسد , لأن كل عضو منها محرم , فكان التشبيه به ظهارا كالظهر , ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى . السادسة : إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول , وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا , فمنهم من قال : يكون ظهارا . ومنهم من قال : يكون طلاقا . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا . قال ابن العربي : وهذا فاسد , لأنه شبه محللا من المرأة بمحرم فكان مقيدا بحكمه كالظهر , والأسماء بمعانيها عندنا , وعندهم بألفاظها وهذا نقض للأصل منهم . قلت : الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك . وأصحابه منهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن . ومنهم من لا يجعله شيئا . ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقا . وهو عند مالك إذا قال : كظهر ابني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه . وقد روي عنه أيضا : أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء , كما قال الكوفي والشافعي . وقال الأوزاعي : لو قال لها أنت علي كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها . والله أعلم . السابعة : إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارا ولم يكن طلاقا , لأن قوله : أنت حرام علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة , ويحتمل التحريم بالظهار فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين يقضي به فيه . الثامنة : الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي الأحوال كانت من زوج يجوز طلاقه . وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه , إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم . قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهي مسألة عسيرة جدا علينا , لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت علي حرام لا يلزم . فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته . ولكن تدخل الأمة في عموم قوله : " من نسائهم " لأنه أراد من محللاتهم . والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فصح في الأمة , أصله الحلف بالله تعالى . التاسعة : ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك . ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة , لقوله تعالى : " من نسائهم " وهذه ليست من نسائه . وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة " التوبة " عند قوله تعالى " ومنهم من عاهد الله " [ التوبة : 75 ] الآية . العاشرة : الذمي لا يلزم ظهاره . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يصح ظهار الذمي , ودليلنا قوله تعالى : " منكم " يعني من المسلمين . وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب . فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب . قلنا : هو استدلال بالاشتقاق والمعنى , فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار , وذلك كقوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " [ الطلاق : 2 ] وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة , ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال . الحادية عشر : " منكم " يقتضي صحة ظهار العبد خلافا لمن منعه . وحكاه الثعلبي عن مالك , لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام . الثانية عشر : وقال مالك رضي الله عنه : ليس على النساء تظاهر , وإنما قال الله تعالى : " والذين يظهرون منكم من نسائهم " ولم يقل اللائي يظهرن منكن من أزواجهن , إنما الظهار على الرجال . قال ابن العربي : هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد . وهو صحيح معنى , لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع . قال أبو عمر : ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء . وقال الحسن بن زياد : هي مظاهرة . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده . وقال الشافعي : لا ظهار للمرأة من الرجل . وقال الأوزاعي إذا قالت المرأة لزوجها , أنت علي كظهر أمي فلانة فهي يمين تكفرها . وكذلك قال إسحاق , قال : لا تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها . وقال الزهري : أرى أن تكفر الظهار , ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها , رواه عنه معمر . وابن جريج عن عطاء قال : حرمت ما أحل الله , عليها كفارة يمين . وهو قول أبي يوسف . وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها الثالثة عشر : من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره , لما روي في الحديث : أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته . الرابعة عشر : من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه . وفي بعض طرق هذا الحديث , قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت , قالت : كان بيني وبينه شيء , فقال : أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه . فقولها : كان بيني وبينه شيء , دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها . والغضب لغو لا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذلك السكران . الخامسة عشر : يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم قوله ونظم كلامه , لقوله تعالى : " حتى تعلموا ما تقولون " [ النساء : 43 ] على ما تقدم في " النساء " بيانه . والله أعلم . السادسة عشر : ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر , خلافا للشافعي في أحد قوليه , لأن قوله : أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه , فإن وطئها قبل أن يكفر , وهي : السابعة عشر : استغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة . وقال مجاهد وغيره : عليه كفارتان . روى سعيد عن قتادة , ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان . ومعمر عن قتادة قال : قال قبيصة بن ذؤيب : عليه كفارتان . وروى جماعة من الأئمة منهم ابن ماجه والنسائي عن ابن عباس : أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : ( ما حملك على ذلك ) فقال : يا رسول الله ! رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر . وروى ابن ماجه والدارقطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم , ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا . الثامنة عشر : إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة , كقوله : أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة منهن , ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة . وقال الشافعي : تلزمه أربع كفارات . وليس في الآية دليل على شيء من ذلك , لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعول على المعنى . وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة , فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة . وهذا إجماع . التاسعة عشر : فإن قال لأربع نسوة : إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفر , ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن . وقد قيل : لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر . والأول هو المذهب . الموفية عشرين : وإن قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة , لزمه الطلاق والظهار معا , ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر , فإن قال لها : أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار , لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق . الحادية والعشرون : قال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بها . وقال المزني : لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية , وهذا ليس بشيء , لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة , وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا . والله أعلم .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«الَّذِينَ يُظاهِرُونَ» مبتدأ ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صلة «مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف حال «مِنْ نِسائِهِمْ» متعلقان بالفعل «ما» نافية تعمل عمل ليس «هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ» اسمها وخبرها والجملة خبر الذين وجملة الذين .. استئنافية لا محل لها. «إِنْ» نافية «أُمَّهاتِهِمْ» مبتدأ «إِلَّا» حرف حصر «اللَّائِي» اسم الموصول خبر المبتدأ والجملة استئنافية لا محل لها. «وَلَدْنَهُمْ» ماض وفاعله ومفعوله والجملة صلة. «وَإِنَّهُمْ» إن واسمها «لَيَقُولُونَ» اللام المزحلقة ومضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الفعلية خبر إنهم والجملة الاسمية حالية «مُنْكَراً» صفة مفعول مطلق محذوف «مِنَ الْقَوْلِ» صفة لمنكر «وَزُوراً» معطوف على منكرا. «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» إن واسمها واللام المزحلقة وعفو غفور خبران والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها

33vs4

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
,

4vs43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً
,

4vs99

فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً
,

22vs60

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ