You are here

5vs3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hurrimat AAalaykumu almaytatu waalddamu walahmu alkhinzeeri wama ohilla lighayri Allahi bihi waalmunkhaniqatu waalmawqoothatu waalmutaraddiyatu waalnnateehatu wama akala alssabuAAu illa ma thakkaytum wama thubiha AAala alnnusubi waan tastaqsimoo bialazlami thalikum fisqun alyawma yaisa allatheena kafaroo min deenikum fala takhshawhum waikhshawni alyawma akmaltu lakum deenakum waatmamtu AAalaykum niAAmatee waradeetu lakumu alislama deenan famani idturra fee makhmasatin ghayra mutajanifin liithmin fainna Allaha ghafoorun raheemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

An haramta muku mũshe da jini da nãman alade da abin da aka ambaci sũnan wanin Allah a gare shi, da mãƙararriya da jefaffiya da mai gangarõwa da sõkakkiya, da abin da mãsu dãgi suka ci, fãce abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shĩ ma an haramta). Kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na cãca wannan fãsiƙanci ne. A yau waɗanda suka kãfirta sun yanke ƙauna daga addininku. Sabõda haka kada ku ji tsõronsu kuma ku ji tsõroNa. A yau Nã kammalã muku addininku, Kuma Nã cika ni´imaTa a kanku, Kuma Nã yarda da Musulunci ya zama addini a gare ku. To, wanda aka sanya wa lalũra a cikin yunwa mai tsanani, bã yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne Allah Mai gãfara ne, Mai jin ƙai.

Forbidden to you (for food) are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than Allah; that which hath been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death; that which hath been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form); that which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of meat) by raffling with arrows: that is impiety. This day have those who reject faith given up all hope of your religion: yet fear them not but fear Me. This day have I perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. But if any is forced by hunger, with no inclination to transgression, Allah is indeed Oft-forgiving, Most Merciful.
Forbidden to you is that which dies of itself, and blood, and flesh of swine, and that on which any other name than that of Allah has been invoked, and the strangled (animal) and that beaten to death, and that killed by a fall and that killed by being smitten with the horn, and that which wild beasts have eaten, except what you slaughter, and what is sacrificed on stones set up (for idols) and that you divide by the arrows; that is a transgression. This day have those who disbelieve despaired of your religion, so fear them not, and fear Me. This day have I perfected for you your religion and completed My favor on you and chosen for you Islam as a religion; but whoever is compelled by hunger, not inclining willfully to sin, then surely Allah is Forgiving, Merciful.
Forbidden unto you (for food) are carrion and blood and swineflesh, and that which hath been dedicated unto any other than Allah, and the strangled, and the dead through beating, and the dead through falling from a height, and that which hath been killed by (the goring of) horns, and the devoured of wild beasts, saving that which ye make lawful (by the death-stroke), and that which hath been immolated unto idols. And (forbidden is it) that ye swear by the divining arrows. This is an abomination. This day are those who disbelieve in despair of (ever harming) your religion; so fear them not, fear Me! This day have I perfected your religion for you and completed My favour unto you, and have chosen for you as religion al-Islam. Whoso is forced by hunger, not by will, to sin: (for him) lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(This day have I perfected your religion for youナ) [5:3]. This verse was revealed on Friday, on the Day of Arafah, at the farewell pilgrimage, after Asr prayer in the tenth year of the Hijrah while the Prophet, Allah bless him and give him peace, was present in Arafat on the back of his camel al-Adbaメ. Abd al-Rahman ibn
Hamdan al-Adl informed us> Ahmad ibn Jafar al-Qatii> Abd Allah ibn Ahmad> his father> Jafar ibn Awn> Abu Umays> Qays ibn Muslim> Tariq ibn Shihab who said: モA Jewish man went to Umar ibn al-Khattab, may Allah be well pleased with him, and said: O leader of the believers, you recite one verse in your Scripture which, if it had been revealed to us, we would have taken the day in which it was revealed as a day of celebrationメ. Which verse is this?メ asked Umar. He said: It is (This day have I perfected your religion for you and completed My favour unto youナ)メ. Umar said: By Allah, I know the day in which it was
revealed to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and the hour in which it was revealed to the Messenger of Allah, Allah bless him and his family and give him peace. It was revealed on Friday, in the afternoon of the day of Arafahメ ヤ. This was narrated by Bukhari from al-Hasan ibn Sabah and also by Muslim from Abd ibn Humayd, and Ibn Sabah and Ibn Humayd related it from Jafar ibn Awn. Al-Hakim Abu Abd al-Rahman al-Shadhyakhi informed us> Zahir ibn Ahmad> al-Husayn ibn Nuhammad ibn Musab> Yahya ibn Hakim> Abu Qutaybah> Hammad> Ammar ibn Abi Ammar: モIbn Abbas recited this verse in the presence of a Jewish man, and the latter said: If this verse was revealed to us, we would have taken the day in which it was revealed as a celebration dayメ. Ibn Abbas said: Well, it was revealed in two days of celebration which coincided with each other: it was a Friday which coincided with the day of Arafahメヤ.

The Animals that are Unlawful to Eat

Allah says;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...

Forbidden to you (for food) are: Al-Maytah (the dead animals), blood,

Allah informs His servants that He forbids consuming the mentioned types of foods, such as the Maytah, which is the animal that dies before being properly slaughtered or hunted. Allah forbids this type of food due to the harm it causes, because of the blood that becomes clogged in the veins of the dead animal. Therefore, the Maytah is harmful, religiously and physically, and this is why Allah has prohibited it.

The only exception to this ruling is fish, for fish is allowed, even when dead, by slaughtering or otherwise.

Malik in his Muwatta, also Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i and Ibn Majah in their Sunan, Ibn Khuzaymah and Ibn Hibban in their Sahihs, all recorded that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah was asked about seawater.

He said,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُه

Its water is pure and its dead are permissible.

The same ruling applies to locusts, as proven in a Hadith that we will mention later.

Allah's statement,

... وَالْدَّمُ ...

blood...,

This refers to flowing blood, according to Ibn Abbas and Sa`id bin Jubayr, and it is similar to Allah's other statement, دَمًا مَّسْفُوحًا (Blood poured forth...). (6:145)

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn Abbas was asked about the spleen and he said,

"Eat it.''

They said, "It is blood.''

He said, "You are only prohibited blood that was poured forth.''

Abu Abdullah, Muhammad bin Idris Ash-Shafii recorded that Ibn Umar said that the Messenger of Allah said,

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ،

فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ،

وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالِّطَحال

We were allowed two dead animals and two (kinds of) blood.

As for the two dead animals, they are fish and locust.

As for the two bloods, they are liver and spleen.

Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Majah, Ad-Daraqutni and Al-Bayhaqi also recorded this Hadith through Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam, who is a weak narrator.

Allah's statement,

... وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...

the flesh of swine...

includes domesticated and wild swine, and also refers to the whole animal, including its fat, for this is what the Arabs mean by Lahm or `flesh'.

Muslim recorded that Buraydah bin Al-Husayb Al-Aslami said that the Messenger of Allah said,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِه

He who plays Nardshir (a game with dice that involves gambling) is just like the one who puts his hand in the flesh and blood of swine.

If this is the case with merely touching the flesh and blood of swine, so what about eating and feeding on it! This Hadith is a proof that Lahm means the entire body of the animal, including its fat.

It is recorded in the Two Sahihs that the Messenger of Allah said,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَام

Allah made the trade of alcohol, dead animals, pigs and idols illegal.

The people asked, "O Allah's Messenger! What about the fat of dead animals, for it was used for greasing the boats and the hides; and people use it for lanterns?''

He said,

لَا، هُوَ حَرَام

No, it is illegal.

In the Sahih of Al-Bukhari, Abu Sufyan narrated that he said to Heraclius, Emperor of Rome,

"He (Muhammad) prohibited us from eating dead animals and blood.''

Allah said,

... وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ...

And that which has been slaughtered as a sacrifice for other than Allah.

Therefore, the animals on which a name other than Allah was mentioned upon slaughtering it, is impermissible, because Allah made it necessary to mention His Glorious Name upon slaughtering the animals, which He created. Whoever does not do so, mentioning other than Allah's Name, such as the name of an idol, a false deity or a monument, when slaughtering, he makes this meat unlawful, according to the consensus.

Allah's statement,

... وَالْمُنْخَنِقَةُ ...

and that which has been killed by strangling...,

either intentionally or by mistake, such as when an animal moves while restrained and dies by strangulation because of its struggling, this animal is also unlawful to eat.

... وَالْمَوْقُوذَةُ ...

or by a violent blow...,

This refers to the animal that is hit with a heavy object until it dies.

Ibn Abbas and several others said;

it is the animal that is hit with a staff until it dies.

Qatadah said,

"The people of Jahiliyyah used to strike the animal with sticks and when it died, they would eat it.''

It is recorded in the Sahih that `Adi bin Hatim said,

"I asked, `O Allah's Messenger! I use the Mi`rad for hunting and catch game with it.' He replied,

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَق فَكُلْهُ، وَإِنْ أصَابَ بَعَرْضِهِ فَإنَّمَا هُوَ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْه

If the game is hit by its sharp edge, eat it. But, if it is hit by its broad side, do not eat it, for it has been beaten to death.

Therefore, the Prophet made a distinction between killing the animal with the sharp edge of an arrow or a hunting stick, and rendered it lawful, and what is killed by the broad side of an object, and rendered it unlawful because it was beaten to death.

There is a consensus among the scholars of Fiqh on this subject.

... وَالْمُتَرَدِّيَةُ ...

or by a headlong fall,

the animal that falls headlong from a high place and dies as a result, it is also prohibited.

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas said that;

an animal that dies by a headlong fall, "Is that which falls from a mountain.''

Qatadah said that;

it is the animal that falls in a well.

As-Suddi said that;

it is the animal that falls from a mountain or in a well.

... وَالنَّطِيحَةُ ...

or by the goring of horns,

the animal that dies by being gorged by another animal, it is also prohibited, even if the horn opens a flesh wound and it bleeds to death from its neck.

Allah's statement,

... وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ...

and that which has been (partly) eaten by a wild animal,

refers to the animal that was attacked by a lion, leopard, tiger, wolf or dog, then the wild beast eats a part of it and it dies because of that. This type is also prohibited, even if the animal bled to death from its neck. There is also a consensus on this ruling.

During the time of Jahiliyyah, the people used to eat the sheep, camel, or cow that were partly eaten by a wild animal. Allah prohibited this practice for the believers.

Allah's statement,

... إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ...

unless you are able to slaughter it,

before it dies, due to the causes mentioned above. This part of the Ayah is connected to,

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

and that which has been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of horns - and that which has been (partly) eaten by a wild animal.

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas commented on Allah's statement, إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ (unless you are able to slaughter it),

"Unless you are able to slaughter the animal in the cases mentioned in the Ayah while it is still alive, then eat it, for it was properly slaughtered.''

Similar was reported from Sa`id bin Jubayr, Al-Hasan Al-Basri and As-Suddi.

Ibn Jarir recorded that Ali, may Allah be pleased with him, said,

"If you are able to slaughter the animal that has been hit by a violent blow, or by a headlong fall, or by the gorging of horns while it still moves a foot or a leg, then eat from its meat.''

Similar was reported from Tawus, Al-Hasan, Qatadah, Ubayd bin Umayr, Ad-Dahhak and several others, that;

if the animal that is being slaughtered still moves, thus demonstrating that it is still alive while slaughtering, then it is lawful.

The Two Sahihs recorded that Rafi` bin Khadij said,

"I asked, `O Allah's Messenger! We fear that we may meet our enemy tomorrow and we have no knives, could we slaughter the animals with reeds?'

The Prophet said,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة

You can use what makes blood flow and you can eat what is slaughtered with the Name of Allah. But do not use teeth or claws (in slaughtering). I will tell you why, as for teeth, they are bones, and claws are used by Ethiopians for slaughtering.''

Allah said next,

... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...

and that which is sacrificed on An-Nusub.

Nusub were stone altars that were erected around the Ka`bah, as Mujahid and Ibn Jurayj stated.

Ibn Jurayj said,

"There were three hundred and sixty Nusub (around the Ka`bah) that the Arabs used to slaughter in front of, during the time of Jahiliyyah. They used to sprinkle the animals that came to the Ka`bah with the blood of slaughtered animals, whose meat they cut to pieces and placed on the altars.''

Allah forbade this practice for the believers. He also forbade them from eating the meat of animals that were slaughtered in the vicinity of the Nusub, even if Allah's Name was mentioned on these animals when they were slaughtered, because it is a type of Shirk that Allah and His Messenger have forbidden.

The Prohibition of Using Al-Azlam for Decision Making

Allah said,

... وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ...

(Forbidden) also is to make decisions with Al-Azlam,

The Ayah commands, "O believers! You are forbidden to use Al-Azlam (arrows) for decision making,'' which was a practice of the Arabs during the time of Jahiliyyah.

They would use three arrows, one with the word `Do' written on it, another that says `Do not', while the third does not say anything. Some of them would write on the first arrow, `My Lord commanded me,' and, `My Lord forbade me,' on the second arrow and they would not write anything on the third arrow. If the blank arrow was picked, the person would keep trying until the arrow that says do or do not was picked, and the person would implement the command that he picked.

Ibn Abbas said that;

the Azlam were arrows that they used to seek decisions through.

Muhammad bin Ishaq and others said that;

the major idol of the tribe of Quraysh was Hubal, which was erected on the tip of a well inside the Ka`bah, where gifts were presented and where the treasure of the Ka`bah was kept. There, they also had seven arrows that they would use to seek a decision concerning matters of dispute. Whatever the chosen arrow would tell them, they would abide by it!

Al-Bukhari recorded that;

when the Prophet entered Al-Ka`bah (after Makkah was conquered), he found pictures of Ibrahim and Ismail in it holding the Azlam in their hands. The Prophet commented,

قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا أَبَدًا

May Allah fight them (the idolaters)! They know that they never used the Azlam to make decisions.

Mujahid commented on Allah's statement, وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ((Forbidden) also is to make decisions with Al-Azlam),

"These were arrows that the Arabs used, and dice that the Persians and Romans used in gambling.''

This statement by Mujahid, that these arrows were used in gambling, is doubtful unless we say that they used the arrows for gambling sometimes and for decisions other times, and Allah knows best.

We should also state that Allah mentioned Azlam and gambling in His statement before the end of the Surah (5:90-91),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

O you who believe! Intoxicants (all kinds of alcoholic drinks), and gambling, and Al-Ansab, and Al-Azlam are an abomination of Shaytan's handiwork. So avoid that in order that you may be successful. Shaytan wants only to excite enmity and hatred between you with intoxicants (alcoholic drinks) and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and from the Salah (the prayer). So, will you not then abstain!

In this Ayah, Allah said,

...وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ...

(Forbidden) also is to make decisions with Al-Azlam, (all) that is Fisq.

meaning, all these practices constitute disobedience, sin, misguidance, ignorance and, above all, Shirk. Allah has commanded the believers to seek decisions from Him when they want to do something, by first worshipping Him and then asking Him for the best decision concerning the matter they seek.

Imam Ahmad, Al-Bukhari and the collectors of Sunan recorded that Jabir bin Abdullah said,

"The Prophet used to teach us how to make Istikharah (asking Allah to guide one to the right action), in all matters, as he taught us the Surahs of the Qur'an. He said,

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ:

If anyone of you thinks of doing any matter, he should offer a two Rak'ah prayer, other than the compulsory, and say (after the prayer)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ،

`O Allah! I ask guidance from Your knowledge, from Your ability and I ask for Your great bounty, for You are capable and I am not, You know and I do not, and You know the Unseen.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمُرَ ويسميه باسمه خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

O Allah! If You know that this matter (and one should mention the matter or deed here) is good for my religion, my livelihood and the Hereafter (or he said, `for my present and later needs') then ordain it for me, make it easy for me to have, and then bless it for me.

اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِه

O Allah! And if You know that this is harmful to me in my religion and livelihood and for the Hereafter then keep it away from me and let me be away from it. And ordain whatever is good for me, and make me satisfied with it.'

This is the wording collected by Ahmad, and At-Tirmidhi said, "Hasan Sahih Gharib.''

Shaytan and the Disbelievers Do Not Hope that Muslims Will Ever Follow Them

Allah said,

... الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ...

This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion;

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas said that the Ayah means,

"They gave up hope that Muslims would revert to their religion.''

This is similar to the saying of Ata bin Abi Rabah, As-Suddi and Muqatil bin Hayyan.

This meaning is supported by a Hadith recorded in the Sahih that states,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلكِنْ بِالتَّحْرِيشِ بَيْنَهُم

Verily, Shaytan has given up hope that those who pray in the Arabian Peninsula, will worship him. But he will still stir trouble among them.

It is also possible that;

the Ayah negates the possibility that the disbelievers and Shaytan will ever be like Muslims, since Muslims have various qualities that contradict Shirk and its people. This is why Allah commanded His believing servants to observe patience, to be steadfast in defying and contradicting the disbelievers, and to fear none but Allah.

Allah said,

... فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ...

So fear them not, but fear Me.

meaning, `do not fear them when you contradict them. Rather, fear Me and I will give you victory over them, I will eradicate them, and make you prevail over them, I will please your hearts and raise you above them in this life and the Hereafter.'

Islam Has Been Perfected For Muslims

Allah said,

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ...

This day, I have perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion.

This, indeed, is the biggest favor from Allah to this Ummah, for He has completed their religion for them, and they, thus, do not need any other religion or any other Prophet except Muhammad. This is why Allah made Muhammad the Final Prophet and sent him to all humans and Jinn. Therefore, the permissible is what he allows, the impermissible is what he prohibits, the Law is what he legislates and everything that he conveys is true and authentic and does not contain lies or contradictions.

Allah said; وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً (And the Word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice), (6:115) meaning, it is true in what it conveys and just in what it commands and forbids. When Allah completed the religion for Muslims, His favor became complete for them as well.

Allah said,

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ...

This day, I have perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion.

meaning, accept Islam for yourselves, for it is the religion that Allah likes and which He chose for you, and it is that with which He sent the best of the honorable Messengers and the most glorious of His Books.

Ibn Jarir recorded that Harun bin Antarah said that his father said,

"When the Ayah, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (This day, I have perfected your religion for you...) was revealed, during the great day of Hajj (the Day of Arafah, the ninth day of Dhul-Hijjah) Umar cried.

The Prophet said, `What makes you cry?'

He said, `What made me cry is that our religion is being perfected for us. Now it is perfect, nothing is perfect, but it is bound to deteriorate.'

The Prophet said, صَدَقْت (You have said the truth).''

What supports the meaning of this Hadith is the authentic Hadith,

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء

Islam was strange in its beginning and will return strange once more. Therefore, Tuba for the strangers.

Imam Ahmad recorded that Tariq bin Shihab said,

"A Jewish man said to Umar bin Al-Khattab, `O Leader of the Believers! There is a verse in your Book, which is read by all of you (Muslims), and had it been revealed to us, we would have taken that day (on which it was revealed) as a day of celebration.'

Umar bin Al-Khattab asked, `Which is that verse!'

The Jew replied, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (This day, I have perfected your religion for you, completed My favor upon you...).

Umar replied, `By Allah! I know when and where this verse was revealed to Allah's Messenger. It was the evening on the Day of Arafah on a Friday.'''

Al-Bukhari recorded this Hadith through Al-Hasan bin As-Sabbah from Jafar bin `Awn. Muslim, At-Tirmidhi and An-Nasa'i also recorded this Hadith.

In the narration collected by Al-Bukhari in the book of Tafsir, through Tariq, he said,

"The Jews said to Umar, `By Allah! There is a verse that is read by all of you (Muslims), and had it been revealed to us, we would have taken that day (on which it was revealed) as a day of celebration.'

Umar said, `By Allah! I know when and where this verse was revealed and where the Messenger of Allah was at that time. It was the day of Arafah, and I was at Arafah, by Allah.''

Sufyan (one of the narrators) doubted if Friday was mentioned in this narration. Sufyan's confusion was either because he was unsure if his teacher included this statement in the Hadith or not. Otherwise, if it was because he doubted that the particular day during the Farewell Hajj was a Friday, it would be a mistake that could not and should not have come from someone like Sufyan Ath-Thawri.

The fact that it was a Friday, is agreed on by the scholars of Sirah and Fiqh. There are numerous Hadiths that support this fact that are definitely authentic and of the Mutawatir type. This Hadith was also reported from Umar through various chains of narration.

Permitting the Dead Animals in Conditions of Necessity

Allah said,

... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

But as for him who is forced by severe hunger, with no inclination to sin (such can eat these above mentioned animals), then surely, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Therefore, when one is forced to take any of the impermissible things that Allah mentioned to meet a necessity, he is allowed and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful with him. Allah is well aware of His servant's needs during dire straits, and He will forgive and pardon His servant in this case.

In the Musnad and the Sahih of Ibn Hibban, it is recorded that Ibn Umar said that Messenger of Allah said,

إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُه

Allah likes that His Rukhsah (allowance) be used, just as He dislikes that disobedience to Him is committed.

We should mention here that it is not necessary for one to wait three days before eating the meat of dead animals, as many unlettered Muslims mistakenly think. Rather, one can eat such meat when the dire need arises.

Imam Ahmad recorded that;

Abu Waqid Al-Laythi said that the Companions asked, "O Messenger of Allah! We live in a land where famine often strikes us. Therefore, when are we allowed to eat the meat of dead animals?''

The Prophet replied,

إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا،وَلَمْ تَخْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا

When you neither find food for lunch and dinner nor have any produce to eat, then eat from it.

Only Imam Ahmad collected this narration and its chain meets the criteria of the Two Sahihs.

Allah said, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ (with no inclination to sin),

meaning, one does not incline to commit what Allah has prohibited. Allah has allowed one when necessity arises to eat from what He otherwise prohibits, under the condition that his heart does not incline to eat what Allah prohibited.

Allah said in Surah Al-Baqarah,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

But if one is forced by necessity without willful disobedience nor transgressing due limits, then there is no sin on him. Truly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (2:173)

Some scholars used this Ayah as evidence that those who travel for the purpose of committing an act of disobedience are not allowed to use any of the legal concessions of travel, because these concessions are not earned through sin, and Allah knows best.

يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث وقوله " الدم " يعني به المسفوح كقوله " أو دما مسفوحا " قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب المذحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال : كلوه فقالوا : إنه دم فقال : إنما حرم عليكم الدم المسفوح . وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهي عن الدم السافح وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" . وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه قال الحافظ أبو زرعة الرازي : وهو أصح وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقال هلم يا صدي فكل قال : قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك فتلوت عليهم هذه الآية " حرمت عليكم الميتة والدم " الآية. ورواه الحافظ ابن بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناد مثله وزاد بعده هذا السياق قال : فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش قال وعلي عباءتي فقالوا : لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة ورواه الحكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تيك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا أي لا تفعل فعل الجاهلية وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشى : وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا " قوله ولحم الخنزير " يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله " فإنه رجس أو فسقا " يعنون قوله تعالى " إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس " أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه " فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام " وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم وقوله " وما أهل لغير الله " أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام . وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال نزل آدم بتحريم أربع " الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " وإن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السموات والأرض فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم فلما بعث الله عيسى ابن مريم - عليه السلام - نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحلت لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه وهذا أثر غريب . وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ربعي عن عبد الله قال سمعت الجارود بن أبي سبرة قال : هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها قال : فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال : وعلي بالكوفة قال : فخرج علي على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله ثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله " والمنخنقة" وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت فهي حرام وأما" الموقوذة " فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد عن التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت قال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها . وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله وهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله " أحدهما" لا يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ " والثاني " أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. " فصل " اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا ؟ على قولين : " أحدهما" أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم : كالنووي والرافعي" قلت " وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم و المختصر فإنه قال : في كلا الموضعين يحتمل معنيين ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم والقول بذلك أعني الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه . " والقول الثاني" أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم لأنه أجري على القواعد الأصولية وأمس الأصول الشرعية واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال : " ما أنهر الدم تذكر اسم الله عليه فكلوه" الحديث بتمامه وهو في الصحيحين . وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما سئل - عليه السلام - عن البتع وهو نبيذ العسل فقال : " كل شراب أسكر فهو حرام " أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسئول عنه وغيره لأنه - عليه السلام - كان قد أوتي جوامع الكلم إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء لأنهم إنما سألوه عن الأدلة التي يذكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال : " ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه وإلا لم يكن متصلا فدل على أن المسئول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا حيث يقول : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه" ولم يقل فاذبحوا به فهذا يؤخذ منه الحكمان معا يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا هذا مسلك . والمسلك الثاني : طريقة المزني وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل بل هذا أولى وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة فلا بد لهم من جواب عن هذا . وله أن يقوله هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه والجامع أن كلا منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا " مسلك آخر " وهو : أن قوله تعالى " فكلوا مما أمسكن عليكم " عام فيما قتلن بجرح أو غيره لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيه لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا أو في حكمه وأيا ما كان فيجب تقديم هذه الآية على تلك لوجوه " أحدها " أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية فقال إن الوقيذ معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء " الثاني " أن تلك الآية " فكلوا مما أمسكن عليكم " ليست على عمومها بالإجماع بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ " المسلك الآخر " أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات فلا محل قياسا على الميتة " المسلك الآخر " أن آية التحريم أعني قوله " حرمت عليكم الميتة " إلى آخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة أعني قوله تعالى " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات " الآية فينبغي أن لا يكون بينها تعارض أصلا وتكون السنة جاءت لبيان ذلك وشاهد ذلك قصة السهم فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراض يكون حلالا لأنه من الطيبات وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم وهو ما إذا أصابه بعض فلا يؤكل لأنه وقيذ فيكون أحد أفراد آية التحريم وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا " فإن قيل " فلم لا فصل في حكم الكلب فقال : ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام " فالجواب " أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا وأما اصطدامه هو والصيد فنادر وكذا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأما السهم والمعراض فتارة مخطئ لسوء رمي راميه أو للهو أو نحو ذلك بل خطؤه أكثر من إصابته فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله أعلم. ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال : : إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه" وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين فقالوا : لا يحل ما أكل منه الكلب حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه . وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم : يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم وأما في الجديد إلى قولين قال ذلك : الإمام أبو نضر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في صيد الكلب : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك " ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره : حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحونى حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه أبو قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا . وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره . وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم . فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا : لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح : إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم . وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المتردية التي تسقط من جبل وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر وقال السدي : هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث فيقولون عين كحيل وكف خضيب ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة وأما هذه فقال بعض النحاة : إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة وقال بعضهم إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام وقوله تعالى " وما أكل السبع " أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين وقوله " إلا ما ذكيتم " عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة وذلك إنما يعود على قوله " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع " قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في قوله " إلا ما ذكيتم " يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي . وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الآية إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل . وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم وعباد قالا : حدثنا حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة من تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل . قال ابن وهب سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها فقال مالك : لا أرى أن يذكى أي شيء يذكى منها ؟ وقال أشهب سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل فقال : إن كان قد بلغ الشحرة فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا قيل له وثب عليه فدق ظهره فقال : لا يعجبني هذا لا يعيش منه قيل له فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء فقال : إذا شق بطنها فلا أي أن تؤكل هذا مذهب مالك رحمه الله . وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم . وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو أصح " ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق" فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العسراء الدارمي عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " . وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة وقوله " وما ذبح على النصب " قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج : وهي ثلثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله وقوله تعالى" وأن تستقسموا بالأزلام " أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام واحدها زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء . ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس " وأن تستقسموا بالأزلام " قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها موضع الهدايا وأموال الكعبة فيه كان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا . وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره لا يضرهم قال فعصيت الأزلام وأتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا يضرهم كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك . وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقية عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا : وقال مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون . وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم. فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء - إلى قوله - منتهون " . وهكذا قال ههنا " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه . كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول : " إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو - قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به " لفظ أحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي وقوله " اليوم يئس الذين كفروا من دينكم " قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم . وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم " ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله فقال " فلا تخشوهم واخشون " أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأظفركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقوله" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى " وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا " أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه . وقال علي بن أبي طليحة عن ابن عباس قوله " اليوم أكملت لكم دينكم" وهو الإسلام أخبر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا . وقال أسباط عن السدي : نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمات . قالت أسماء بنت عميس : حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي . وقال ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما ابن جرير ثم قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : لما نزلت " اليوم أكملت لكم دينكم" وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يبكيك ؟ قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال صلى الله عليه وسلم : صدقت . ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت " إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء" وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية ؟ قال قوله " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة . ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به . ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من طرق عن قيس بن مسلم ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : الله إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر : إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة . قال سفيان : وأشك كان يوم الجمعة أم لا " اليوم أكملت لكم دينكم " الآية وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه الله . فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا رجاء بن أبي سلمة أخبرنا عبادة بن نسي أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير - وهو إسحاق بن حرشة - عن قبيصة يعني - ابن أبي ذئب - قال : قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر : أي آية يا كعب ؟ فقال " اليوم أكملت لكم دينكم " فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه فنزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد . وقال ابن جرير : حدثنا أبو بكر حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " فقال يهودي : لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة . وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سليمان عن أبي عمر البزار عن أبي الحنيفة عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم عشية عرفة " اليوم أكملت لكم دينكم " وقال ابن جرير : حدثنا أبو عامر - إسماعيل بن عمرو السكوني - حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية " اليوم أكملت لكم دينكم " حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة . وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نزلت هذه الآية " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " يوم عرفة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف على الموقف فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس قال : ولد نبيكم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم . ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف . وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال : ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم . ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم . وقال ابن جرير : وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روي من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله " اليوم أكملت لكم دينكم " يقول ليس بيوم معلوم عند الناس قال : وقد قيل إنها نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيره إلى حجة الوداع . ثم رواه من طريق أبى جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قلت وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم حين قال لعلي " من كنت مولاه فعلي مولاه " ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه - عليه السلام - من حجة الوداع ولا يصح لا هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روي ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنه وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله وقوله " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم " أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته " لفظ ابن حبان وفي لفظ لأحمد " من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة " . ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله ؟ على قولين هما للشافعي رحمه الله وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له وقد قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال : " إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها " تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به . ورواه ابن جرير عن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن حسان مرسلا وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه : ويجزي من الأضرار غبوق أو صبوح. حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم عن الحصيب بن زيد التميمي حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : متى يحل الحرام ؟ قال : فقال : " إلى متى يروي أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم " حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه " فقال الرجل : وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه " فقال الأعرابي ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته فقال : صلى الله عليه وسلم : " إذا رويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام ومعنى قوله " ما لم تصطبحوا" يعني به الغداء " وما لم تغتبقوا " يعني به العشاء " أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها " فكلوا منها . وقال ابن جرير : يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه : تحفئوا بالهمزة وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفوا بتشديد وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كذا رواه في التفسير . " حديث آخر " قال أبو داود : حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا وهب بن عقبة العامري سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يحل لنا من الميتة قال : " ما طعامكم" قلنا نصطبح ونغتبق قال أبو نعيم : فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال : ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال . تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم. " حديث آخر " قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إن ناقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته : اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله قال : لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال : " هل عندك غنى يغنيك " قال : لا قال : " فكلوها" قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييت منك . تفرد به وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم . وقوله " غير متجانف لإثم " أي متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم .

"حرمت عليكم الميتة" أي أكلها "والدم" أي المسفوح كما في الأنعام "ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به" بأن ذبح على اسم غيره "والمنخنقة" الميتة خنقا "والموقوذة" المقتولة ضربا "والمتردية" الساقطة من علو إلى أسفل فماتت "والنطيحة" المقتولة بنطح أخرى لها "وما أكل السبع" منه "إلا ما ذكيتم" أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه "وما ذبح على" اسم "النصب" جمع نصاب وهي الأصنام "وأن تستقسموا" تطلبوا القسم والحكم "بالأزلام" جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة . عليها أعلام وكانوا يحكمونها فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا "ذلكم فسق" خروج عن الطاعة ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم" أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته "فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم" أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام "وأتممت عليكم نعمتي" بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين "ورضيت" أي اخترت "لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة" مجاعة إلى أي شيء مما حرم عليه فأكله "غير متجانف" مائل "لإثم" معصية "فإن الله غفور" له ما أكل "رحيم" به في إباحته بخلاف المائل لإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل

تقدم القول فيه كاملا في البقرة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» حرمت فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور والميتة نائب فاعله.
«وَالدَّمُ» عطف على الميتة.
«وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» عطف كذلك.
«وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» ما اسم موصول معطوف والواو عاطفة وجملة أهل صلة الموصول. لغير ، وبه : كلاهما متعلقان بأهل واللّه لفظ الجلالة مضاف إليه.
«وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ» عطف.
«وَما أَكَلَ السَّبُعُ» ما اسم موصول والجملة صلة والواو عاطفة.
«إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء بإلا وجملة «ذَكَّيْتُمْ» صلة الموصول.
«وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» الجملة معطوفة على ما قبلها.
«وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ» المصدر المؤول من أن والفعل بعدها معطوف على الميتة أي : وحرم عليكم الاستقسام.
«ذلِكُمْ فِسْقٌ» اسم إشارة مبتدأ وفسق خبره والجملة مستأنفة.
«الْيَوْمَ» ظرف زمان متعلق بالفعل يئس.
«يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» اسم الموصول فاعل والجملة بعده صلة الموصول والجار والمجرور متعلقان بكفروا وجملة «يَئِسَ» مستأنفة.
«فَلا تَخْشَوْهُمْ» فعل مضارع مجزوم بحذف النون وفاعله والهاء مفعوله والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم لأنها بعد فاء الفصيحة.
«وَاخْشَوْنِ» فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والمفعول به محذوف أي : واخشوني والجملة معطوفة على ما قبلها.
«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» ظرف الزمان اليوم متعلق بالفعل بعده ولكم متعلقان بهذا الفعل أيضا والتاء فاعل ودينكم مفعول به والجملة مستأنفة.
«وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» الجملة معطوفة.
«وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» والجملة معطوفة دينا حال أو مفعول به ثان إذا كانت رضيت بمعنى جعلت.
«فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ» اسم الشرط من مبتدأ اضطر فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر في محل جزم. في مخمصة : متعلقان باضطر وجملة «فَمَنِ اضْطُرَّ ..» استئنافية.
«غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» غير حال والجار والمجرور متعلقان بمتجانف.
«فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» الجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ من.

6vs145

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

6vs115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
,

5vs91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
,

5vs90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
,

5vs4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
,

2vs173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ