You are here

5vs45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wakatabna AAalayhim feeha anna alnnafsa bialnnafsi waalAAayna bialAAayni waalanfa bialanfi waalothuna bialothuni waalssinna bialssinni waaljurooha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu waman lam yahkum bima anzala Allahu faolaika humu alththalimoona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma Mun rubuta a kansu, a cikinta cewa, lalle (anã kashe) rai sabõda rai, kuma (anã ɗebe) idõ sabõda idõ, kuma (ana katse) hanci sabõda hanci, kuma kunne sabõda kunne kuma haƙori sabõda haƙõri kuma a raunuka a yi sakayya. To, wanda ya yi sadaka da shi, to, shi kaffãra ce a gare shi. Kuma wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah Ya saukar, to, waɗannan su ne azzãlumai.

We ordained therein for them: "Life for life, eye for eye, nose or nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal." But if any one remits the retaliation by way of charity, it is an act of atonement for himself. And if any fail to judge by (the light of) what Allah hath revealed, they are (No better than) wrong-doers.
And We prescribed to them in it that life is for life, and eye for eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth, and (that there is) reprisal in wounds; but he who foregoes it, it shall be an expiation for him; and whoever did not judge by what Allah revealed, those are they that are the unjust.
And We prescribed for them therein: The life for the life, and the eye for the eye, and the nose for the nose, and the ear for the ear, and the tooth for the tooth, and for wounds retaliation. But whoso forgoeth it (in the way of charity) it shall be expiation for him. Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are wrong-doers.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(O Messenger! Let not them grieve thee who vie one with another in the race to disbeliefナ) [5:41-47]. Abu Bakr Ahmad ibn al-Hasan al-Hiri informed us by dictation> Abu Muhammad, the chamberlain of Ibn Ahmad al-Tusi> Muhammad ibn Hammad al-Abiwardi> Abu Muawiyah> al-Amash> Abd Allah ibn Murrah> al-Bara ibn Azib who said: モOne day, the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, passed by a Jewish man who had just been flogged and had his face darkened with coal.
He summoned the Jews and asked them: Is this what your Scripture decrees as punishment for the adulterer? Yes! they replied. He then summoned one of their doctors and asked him: I implore you by Allah who has sent the Torah to Moses, is this what your Scripture decrees as punishment for the adulterer. He said: No! And if you had not implored me by Allah, I would not tell you. Our Scripture rules that the punishment of the adulterer is stoning. But it became widespread among our notables. Initially, when one of the notables committed adultery, we left him unpunished while we applied stoning on the communality in cases of adultery.
Then we decided to look for a punishment that was applied on both the notables and communality of people. And so we agreed on darkening the face with coal and flogging to replace stoning. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, said: O Allah! I am the first to reapply your command after they had suspended it.
And he ordered that the Jewish man be stoned. Allah, exalted is He, then revealed (O Messenger! Let not them grieve thee who vie one with another in the race to disbelief) up to His words (If this be given unto you, receive itナ), they said: Go to Muhammad; if he directs you to flog the adulterer and darken his face with coal and apply flogging, then follow him. But do not follow him if he directs you to
apply stoning on him. Up to His words (Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are
disbelievers) [5:44]. He said: This relates to the Jews. Up to His words (Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are wrong-doers) [5:45]. He said: This relates to the Christians. Up to His words (Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are evil-livers) [5:47]. He said: This relates to all disbelievers.
Narrated by Muslim from Yahya ibn Yahya from Abu Muawiyahヤ. Abu Abd Allah ibn Abi Ishaq informed us> Abul-Haytham Ahmad ibn Muhammad ibn Ghawth al-Kindi> Muhammad ibn Abd Allah ibn Sulayman al-Hadrami> Abu Bakr ibn Abi Shaybah> Abu Muawiyah> al-Amash> Abd Allah ibn Murrah> al-Bara ibn Azib who related that the Prophet, Allah bless him and give him peace, stoned a Jewish man and a Jewish woman and said afterwards: モ(Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are disbelievers) [5:44], (Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are wrong-doers) [5:45], (Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are evil-livers) [5:47]. All these three verses were revealed about the disbelieversヤ. This was narrated by Muslim from Abu Bakr ibn Abi Shaybah.

Allah says;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ...

And We ordained therein for them

"Life for life,

eye for eye,

nose for nose,

ear for ear,

tooth for tooth,

and wounds equal for equal."

But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation.

This Ayah also chastises and criticizes the Jews because in the Tawrah, they have the law of a life for a life. Yet, they defied this ruling by transgression and rebellion. They used to apply this ruling when a person from Bani An-Nadir was killed by a Qurayzah person, but this was not the case when the opposite occurred. Rather, they would revert to Diyah in this case.

They also defied the ruling in the Tawrah to stone the adulterer and instead came up with their own form of punishment, flogging, humiliation and parading them in public. This is why Allah said in the previous Ayah, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the disbelievers), because they rejected Allah's command with full intention and with transgression and rebellion.

In this Ayah, Allah said, فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (such are the unjust), because they did not exact the oppressed his due rights from the oppressor in a matter which Allah ordered that all be treated equally and fairly. Instead, they defied that command, committed injustice and transgressed against each other.

A Man is Killed for a Woman Whom He Kills

Imam Abu Nasr bin As-Sabbagh stated in his book, Ash-Shamil, that the scholars agree that this Ayah (5:45) should be implemented, and the Imams agree that the man is killed for a woman whom he kills, according to the general indications of this Ayah.

A Hadith that An-Nasa'i recorded states that the Messenger of Allah had this statement written in the book that he gave `Amr bin Hazm,

أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَة

The man is killed for the woman (whom he kills).

In another Hadith, the Messenger said,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم

Muslims are equal regarding the sanctity of their blood.

This is also the opinion of the majority of the scholars.

What further supports what Ibn As-Sabbagh said is the Hadith that Imam Ahmad recorded that Anas bin Malik said,

"Ar-Rabi (his aunt) broke the tooth of a girl, and the relatives of Ar-Rabi requested the girl's relatives to forgive (the offender), but they refused.

So, they went to the Prophet who ordered them to bring about retaliation.

Anas bin An-Nadr, her brother, asked, `O Allah's Messenger! Will the tooth of Ar-Rabi be broken?'

The Messenger of Allah said, `O Anas! The Book of Allah prescribes retaliation.'

Anas said, `No, by Him Who has sent you with the Truth, her tooth will not be broken.'

Later the relatives of the girl agreed to forgive Ar-Rabi and forfeit their right to retaliation.

The Messenger of Allah said,

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره

There are some of Allah's servants who, if they take an oath by Allah, Allah fulfils them.''

It was recorded in the Two Sahihs.

Retaliation for Wounds

Allah said,

... وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ...

and wounds equal for equal.

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas said,

"Life for life, an eye for an eye, a nose, if cut off, for a nose, a tooth broken for a tooth and wounds equal for wound.''

The free Muslims, men and women, are equal in this matter. And their slaves, male and female, are equal in this matter. And this ruling is the same regarding intentional murder and lesser offenses, as Ibn Jarir and Ibn Abi Hatim recorded.

An Important Ruling

The retaliation for wounds should not be implemented until the wounds of the victim heal. If retaliation occurs before the wound heals, and then the wound becomes aggravated, the victim will have no additional rights in this case.

The proof for this ruling is what Imam Ahmad narrated from `Amr bin Shu`ayb, from his father, from his grandfather that;

a man once stabbed another man in his leg using a horn. The victim came to the Prophet asking for retaliation, and the Prophet said,

حَتَّى تَبْرَأ

Not until you heal.

The man again came to the Prophet and asked for equality in retaliation and the Prophet allowed him that.

Later on, that man said, "O Messenger of Allah! I limp now.''

The Messenger said,

قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُك

I had asked you to wait, but you disobeyed me. Therefore, Allah cast you away and your limp has no compensation.

Afterwards, the Messenger of Allah forbade that the wound be retaliated for until the wound of the victim heals. If the victim is allowed to retaliate for his wound caused by the aggressor and the aggressor dies as a result, there is no compensation in this case, according to the majority of the Companions and their followers.

The Pardon is Expiation for Such Offenses

Allah said,

... فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ...

But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation.

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas commented that فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ (But if anyone remits the retaliation by way of charity) means;

"If one pardons by way of charity, it will result in expiation for the aggressor and reward for the victim.''

Sufyan Ath-Thawri said that Ata bin As-Sa'ib said that Sa`id bin Jubayr said that Ibn Abbas said,

"He who pardons the retaliation by way of charity, it will be an expiation for the aggressor and a reward for the victim with Allah.''

Ibn Abi Hatim recorded this statement.

Jabir bin Abdullah said that Allah's statement, فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ (But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation),

"For the victim.''

This is also the opinion of Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai and Abu Ishaq Al-Hamdani.

Imam Ahmad recorded that Ubadah bin As-Samit said,

"I heard the Messenger of Allah saying,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ مِنْ جَسَدِهِ جَرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِه

Any man who suffers a wound on his body and forfeits his right of retaliation as way of charity, then Allah will pardon him that which is similar to what he forfeited.

An-Nasa'i and Ibn Jarir recorded this Hadith.

Allah's statement,

... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the unjust.

Earlier we mentioned the statements of Ata and Tawus that there is Kufr and lesser Kufr, injustice and lesser injustice and Fisq and lesser Fisq.

وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النضري من القرظي ولا يقيدون القرظي من النضري بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا وقال ههنا " فأولئك هم الظالمون " لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأها " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين " نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك وقال الترمذي : حسن غريب وقال البخاري : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب هذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة وقال الحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة رواه ابن أبي حاتم وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها : أن شرع إبراهيم حجة دون غيره وصحح منها عدم الحجية ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن الشافعي وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا فالله أعلم . وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ - رحمه الله - في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة وفي الحديث الآخر " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وهذا قول جمهور العلماء وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن ديتها على النصف من دية الرجل وإليه ذهب أحمد في رواية وحكي عن الحسن وعثمان البستي ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها وكذا احتج أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقتل مسلم بكافر " وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس بن مالك " أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال القصاص فقال أخوها - أنس بن النضر - يا رسول الله تكسر ثنية فلانة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أنس كتاب الله القصاص قال فقال : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " أخرجاه في الصحيحين وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك " أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا الأرش والعفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي : صلى الله عليه وسلم : " يا أنس كتاب الله القصاص" فعفا القوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه وروى أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله إنا أناسا فقراء فلم يجعل عليه شيئا وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات وهو حديث مشكل اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه وقوله تعالى " والجروح قصاص " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين وتقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقوله تعالى " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به يقول فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب وقال سفيان الثوري : عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل رواه ابن أبي حاتم ثم قال : وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك الوجه الثاني ثم قال : ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن زاذان حدثنا حرمي - يعني ابن عمارة - حدثنا شعبة عن عثمان - يعني ابن أبي حفصة - عن رجل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو كفارة " له قال : المجروح وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال : سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي قال : رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية - أحمر شبيها بالموالي - فسألته عن قول الله " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة وقال ابن مردويه : حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا معلى - يعني ابن هلال - أنه سمع أبان بن ثعلب عن العريان بن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو عن أبان بن ثعلب عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله " فمن تصدق به فهو كفارة له" قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال : فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك ثم قال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال : دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندفعت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال : شأنك وصاحبك قال : وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة " فقال الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي فخلى سبيل القرشي فقال معاوية : مروا له بمال هكذا رواه ابن جبير ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال : كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية : إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية : شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة" فقال الأنصاري : فإني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجه من حديث وكيع كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعه من أبي الدرداء وقال ابن مردويه : حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن زيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت أن رجلا هتم فمه رجل على عهد معاوية - رضي الله عنه - فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثا فأبى فحدث رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت " وقال الإمام أحمد : حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به " ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن مغيرة به وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له " " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . " قاعدة مهمة " الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك : - رحمه الله - فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول : عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري لإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقد احتج أبو - حنيفة رحمه الله - بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع وتمموا الدلالة بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن دهشم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعدى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بالدية فقال : يا رسول الله أريد القصاص فقال : " خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص " وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ودهشم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة ثم قالوا : لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أقدني فقال : " حتى تبرأ" ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال : يا رسول الله عرجت فقال : " قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك " ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد " مسألة " فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري : تجب الدية على عاقلة المقتص له قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البستي يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله .

"وكتبنا" فرضنا "عليهم فيها" أي التوراة "أن النفس" تقتل "بالنفس" إذا قتلتها "والعين بالعين" تفقأ "والأنف بالأنف" يجدع "والأذن بالأذن" تقطع "والسن بالسن" تقلع وفي قراءة بالرفع في الأربعة "والجروح" بالوجهين "قصاص" أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا "فمن تصدق به" أي بالقصاص بأن مكن من نفسه "فهو كفارة له" لما أتاه "ومن لم يحكم بما أنزل الله" في القصاص وغيره

بين تعالى أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك , فضلوا ; فكانت دية النضيري أكثر , وكان النضيري لا يقتل بالقرظي , ويقتل به القرظي فلما جاء الإسلام راجع بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه , فحكم بالاستواء ; فقالت بنو النضير : قد حططت منا ; فنزلت هذه الآية . و " كتبنا " بمعنى فرضنا , وقد تقدم , وكان شرعهم القصاص أو العفو , وما كان فيهم الدية ; كما تقدم في " البقرة " بيانه , وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال : يقتل المسلم بالذمي ; لأنه نفس بنفس , وقد تقدم في " البقرة " بيان هذا , وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أنه سئل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال : لا , إلا ما في هذا , وأخرج كتابا من قراب سيفه وإذا فيه ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) وأيضا فإن الآية إنما جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل , وأخذهم من قبيلة رجلا برجل , ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين , وقالت الشافعية : هذا خبر عن شرع من قبلنا , وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا ; وقد مضى في " البقرة " في الرد عليهم ما يكفي فتأمله هناك , ووجه رابع : وهو أنه تعالى قال : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة , ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة ; لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين , ولم يجعل الفيء لأحد قبل هذه الأمة , ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه ; فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافأ ; فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس , إذ يشير إلى قوم معينين , ويقول : إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم بالنفس ; فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم - على هذا الوجه - : النفس بالنفس , وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة . قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة : إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل فعل ذلك به ; لأن الله تعالى قال : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين " فيؤخذ منه ما أخذ , ويفعل به كما فعل , وقال علماؤنا : إن قصد به المثلة فعل به مثله , وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف ; وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين ; حسبما تقدم بيانه في هذه السورة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ» فعل ماض وفاعله وتعلق الجار والمجرور بالفعل وكذلك.
«فِيها» متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على جملة أنزلنا.
«أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» أن واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أي : مقتولة بالنفس وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لكتبنا ومثل ذلك ما بعدها أي : «وَالْعَيْنَ» مقلوعة «بِالْعَيْنِ».
«وَالْأَنْفَ» مجدوع «بِالْأَنْفِ».
«وَالْأُذُنَ» مصلومة «بِالْأُذُنِ».
«وَالسِّنَّ» مقلوعة «بِالسِّنِّ».
«وَالْجُرُوحَ» مقصوص بها قصاصا.
«فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ» تصدق فعل ماض تعلق به الجار والمجرور بعده وفاعله مستتر واسم الشرط مبتدأ والفاء استئنافية.
«فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» الفاء رابطة ومبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» الواو استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ ويحكم مضارع مجزوم وبما متعلقان بيحكم.
«أَنْزَلَ اللَّهُ» فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل والجملة صلة الموصول.
«فَأُولئِكَ» الفاء واقعة في جواب الشرط.
«أولئك» اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ.
«هُمُ» ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان.
«الظَّالِمُونَ» خبر المبتدأ الثاني والجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول وجملة فأولئك. في محل جزم جواب الشرط. وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ من.

5vs44

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

2vs229

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ