You are here

5vs96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Ohilla lakum saydu albahri wataAAamuhu mataAAan lakum walilssayyarati wahurrima AAalaykum saydu albarri ma dumtum huruman waittaqoo Allaha allathee ilayhi tuhsharoona

Yoruba Translation

Hausa Translation

An halatta muku farautar ruwa da abincinsa dõmin jin dãɗi a gare ku, kuma dõmin matafiya. Kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama mãsu harama. Kuma ku bi Allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare Shi ne ake tãra ku.

Lawful to you is the pursuit of water-game and its use for food,- for the benefit of yourselves and those who travel; but forbidden is the pursuit of land-game;- as long as ye are in the sacred precincts or in pilgrim garb. And fear Allah, to Whom ye shall be gathered back.
Lawful to you is the game of the sea and its food, a provision for you and for the travellers, and the game of the land is forbidden to you so long as you are on pilgrimage, and be careful of (your duty to) Allah, to Whom you shall be gathered.
To hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision for you and for seafarers; but to hunt on land is forbidden you so long as ye are on the pilgrimage. Be mindful of your duty to Allah, unto Whom ye will be gathered.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Water Game is Allowed for the Muhrim

Allah says;

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ...

Lawful to you is (the pursuit of) water game and its use for food,

Sa`id bin Al-Musayyib, Sa`id bin Jubayr and others commented on Allah's statement; أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (Lawful to you is (the pursuit of) water game...), that it means,

what one eats fresh from it,

while, وَطَعَامُهُ (And its use for food) what is eaten dry and salted.

Ibn Abbas said that;

`water game' refers to what is taken from water while still alive,

while, وَطَعَامُهُ (and its use for food) refers to what the water throws ashore dead.

Similar statements were reported from Abu Bakr As-Siddiq, Zayd bin Thabit, Abdullah bin `Amr, Abu Ayub Al-Ansari, Ikrimah, Abu Salamah bin Abdur-Rahman, Ibrahim An-Nakhai and Al-Hasan Al-Basri.

Allah's statement,

... مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ...

for the benefit of yourselves and those who travel,

as food and provision for you,

وَلِلسَّيَّارَةِ (and those who travel),

According to Ikrimah,

those who are in the sea and traveling along the sea.

Other scholars said that;

water game is allowed for those who fish it from the sea, as well as, when it is salted and used as food for travelers inland.

A similar statement was reported from Ibn Abbas, Mujahid and As-Suddi and others.

Imam Malik bin Anas recorded that Jabir bin Abdullah said,

"Allah's Messenger sent an army towards the east coast and appointed Abu Ubaydah bin Al-Jarrah as their commander, and the army consisted of three hundred men, including myself.

We marched on until we reached a place where our food was about to finish. Abu Ubaydah ordered us to collect all the food for our journey, and it was collected in two bags of dates.

Abu Ubaydah kept on giving us our daily ration in small amounts from it, until it was exhausted. The share of each of us used to be one date only.''

I (one of the narrators from Jabir) said,

"How could one date suffice for you?''

Jabir replied, "We came to know its value when even that finished.''

Jabir added, "When we reached the seashore, we saw a huge fish which was like a small mountain. The army ate from it for eighteen days. Then Abu Ubaydah ordered that two of its ribs be affixed in the ground. Then he ordered that a she-camel be ridden, and it passed under the two ribs (forming an arch) without touching them.''

This Hadith was also collected in the Two Sahihs.

Malik recorded that Abu Hurayrah said,

"A man asked Allah's Messenger, `O Allah's Messenger! We go to sea and carry little water with us. If we use it for Wudu, we get thirsty, so should we use seawater for Wudu?''

The Messenger of Allah said,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُه

Its water is pure and its dead are lawful.''

The two Imams, Ash-Shafii and Ahmad bin Hanbal, recorded this Hadith, along with the Four Sunan compilers.

Al-Bukhari, At-Tirmidhi and Ibn Hibban graded it Sahih.

This Hadith was also recorded from the Prophet by several other Companions.

Hunting Land Game is Prohibited During Ihram

Allah said,

... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ...

but forbidden is land game as long as you are in a state of Ihram.

Therefore, hunting land game during Ihram is not allowed, and

if someone who is in the state of Ihram hunts, he will have to pay expiation, along with the sin he earns if he does it intentionally.

If he hunts by mistake, he will have to pay the expiation and is not allowed to eat from it, because this type of game is just like dead animals, be he a Muhrim or a non-Muhrim.

If someone who is not in the state of Ihram hunts and gives the food to a Muhrim, the Muhrim is not allowed to eat from its meat if it was killed for him in particular.

As-Sa`b bin Jaththamah said that;

he gave a zebra as a gift to the Prophet in the area of Waddan or Abwa', the Prophet gave it back. When the Prophet saw the effect of his returning the gift on As-Sa`b's face, he said,

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُم

We only gave it back to you because we are in a state of Ihram.

This Hadith was collected in the Two Sahihs.

The Prophet thought that As-Sa`b hunted the zebra for him, and this is why he refused to take it. Otherwise, the Muhrim is allowed to eat from the game if one who is not in Ihram hunts it.

For when Abu Qatadah hunted a zebra when he was not a Muhrim and offered it to those who were in the state of Ihram, they hesitated to eat from it.

They asked the Messenger of Allah and he said,

هَلْ كَانَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهَا أَوْ أَعَانَ فِي قَتْلِهَا ؟

Did any of you point at it or help kill it?

They said, "No.''

He said,

فَكُلُوا

Then eat, (and he also ate from it).

This Hadith is also in the Two Sahihs with various wordings.

(Ibn Kathir only mentioned Ayat 96 to 99 here and explained the better part of Ayah number 96, but he did not mention the explanation of the rest of that Ayah or the other Ayat (97 to 99). This is the case in all of the copies of his Tafsir in existence, and he might have forgotten to do that, for it is less likely that all who copied this book forgot to copy only this part. So we used a summary of the Tafsir of these Ayat from the Imam of Tafsir, Ibn Jarir At-Tabari. We tried to summarize At-Tabari's eloquent words to the best of our ability, by Allah's help and leave).

... وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

And have Taqwa of Allah to Whom you shall be gathered back.

Allah says, fear Allah, O people, and beware of His might, by obeying what He commands you and avoiding what He prohibits for you in these Ayat revealed to your Prophet.

These Ayat forbid Khamr, gambling, Al-Ansab and Al-Azlam, along with hunting land game and killing it while in the state of Ihram. To Allah will be your return and destination, and He will punish you for disobeying Him and will reward you for obeying Him.

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى " أحل لكم صيد البحر " يعني ما يصطاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا وكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم - وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري . قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي بكر الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال : حدثت عن ابن عباس قال خطب أبو بكر الناس فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وطعامه ما قذف . قال وحدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله " أحل لكم صيد البحر وطعامه" قال طعامه ما قذف وقال عكرمة عن ابن عباس قال طعامه ما لفظ من ميتة . ورواه ابن جرير أيضا وقال سعيد بن المسيب طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة أفنأكلها ؟ فقال لا تأكلوها فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية" وطعامه متاعا لكم وللسيارة " فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه . قال وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : طعامه ما لفظه ميتا ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة . حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله " أحل لكم صيد البحر وطعامه " قال طعامه ما لفظه ميتا . وقوله " متاعا لكم وللسيارة" أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون وللسيارة وهم جمع سيار قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد يكون زادا للمسافرين والنائين عن البحر وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم . وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلثمائة وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر قال : قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينيه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فذكرنا ذلك له فقال " هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ " قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة فقال بعضهم هي واقعة أخرى وقال بعضهم بل هي قضية واحدة لكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة والله أعلم وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة حدثنا أبو المهزم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن فسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا بأس بصيد البحر " أبو المهزم ضعيف والله أعلم . وقال ابن ماجه حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله عن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال " اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء " فقال خالد يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ فقال " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه . وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن أبي عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن قتل الضفدع " وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال : نقيقها تسبيح وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع واختلفوا فيما سواهما فقيل يؤكل سائر ذلك وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة : وقد ورد حديث بنحو ذلك فقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قالا حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه " . ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به وهو منكر وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره وبحديث " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . وقد تقدم أيضا وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان : فالحوت والجراد وأما الدمان : فالكبد والطحال" . ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد روي موقوفا والله أعلم . وقوله " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء : " أحدهما " نعم قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله فكفارتان وإليه ذهب طائفة . " والثاني" لا جزاء عليه في أكله نص عليه مالك بن أنس قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد فإنما عليه حد واحد وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل . وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " وهذا الحديث سيأتي بيانه وقوله بإباحته للقاتل غريب وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث والله أعلم . وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير وبه قال الكوفيون . قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن الفضل حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبى هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم ؟ قال فأفتاهم بأكله ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة . قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن طاوس عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم . وقال هي مبهمة يعني قوله " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " قال وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال قال معمر : وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله قال ابن عبد البر وبه قال طاوس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها ؟ " قالوا لا قال " فكلوا " وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة . وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " صيد البر لكم حلال قال سعيد - وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يصد لكم " وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - من طريق عمرو بن أبي عمرو عن مولاه المطلب عن جابر ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس . وقال مالك - رضي الله عنه - عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا : أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي .

"أحل لكم" أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين "صيد البحر" أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان "وطعامه" ما يقذفه ميتا "متاعا" تمتيعا "لكم" تأكلونه "وللسيارة" المسافرين منكم يتزودونه "وحرم عليكم صيد البر" وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه "ما دمتم حرما" فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة

هذا حكم بتحليل صيد البحر , وهو كل ما صيد من حيتانه والصيد هنا يراد به المصيد , وأضيف إلى البحر لما كان منه بسبب , وقد مضى القول في البحر في " البقرة " والحمد لله . و " متاعا " نصب على المصدر أي متعتم به متاعا .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ» فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور وصيد نائب فاعله.
«الْبَحْرِ» مضاف إليه.
«وَطَعامُهُ» عطف على صيد.
«مَتاعاً لَكُمْ» مفعول لأجله تعلق به الجار والمجرور بعده.
«وَلِلسَّيَّارَةِ» عطف على لكم.
«وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ» كالجملة السابقة.
«ما دُمْتُمْ حُرُماً» فعل ماض ناقص ، والتاء اسمها وحرما خبرها.
«وَاتَّقُوا اللَّهَ» فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعله ، واللّه لفظ الجلالة مفعوله والجملة معطوفة.
«الَّذِي» اسم موصول في محل نصب صفة.
«إِلَيْهِ» متعلقان بتحشرون و«تُحْشَرُونَ» فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة الموصول.

58vs9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ