You are here

60vs11

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

Wain fatakum shayon min azwajikum ila alkuffari faAAaqabtum faatoo allatheena thahabat azwajuhum mithla ma anfaqoo waittaqoo Allaha allathee antum bihi muminoona

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan wani abu ya kuɓuce muku daga mãtanku zuwa ga kãfirai sa´an nan kuma kuka ɗauki fansa, to, sai ku bai wa waɗanda matansu suka tafi kwatankwacin abin da suka ɓatar na dũkiya. Kuma ku yi biyayya da taƙawa ga Allah wanda kuke mãsu ĩmãni da Shi, Shi Kaɗai.

And if any of your wives deserts you to the Unbelievers, and ye have an accession (by the coming over of a woman from the other side), then pay to those whose wives have deserted the equivalent of what they had spent (on their dower). And fear Allah, in Whom ye believe.
And if anything (out of the dowries) of your wives has passed away from you to the unbelievers, then your turn comes, give to those whose wives have gone away the like of what they have spent, and be careful of (your duty to) Allah in Whom you believe.
And if any of your wives have gone from you unto the disbelievers and afterward ye have your turn (of triumph), then give unto those whose wives have gone the like of that which they have spent, and keep your duty to Allah in Whom ye are believers.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Allah the Exalted said,

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ...

And if any of your wives have gone from you to the disbelievers -- then you succeeded (gained victory) over them; then pay those whose wives have gone, the equivalent of what they had spent.

Mujahid and Qatadah explained this Ayah, by saying,

"This is about the disbelievers who did not have a treaty of peace. If a woman flees to the disbelievers and they do not give back what that her husband spent on her, then if a women comes to them (the Muslims) they are not to return to her husband anything until they pay the Muslim whose wife went to them the equivalent of what he spent.''

Ibn Jarir recorded that Az-Zuhri said,

"The believers abided by Allah's decree and paid what they owed the idolators to compensate for the dowry the idolators gave to the women (who emigrated). However, the idolators refused to accept Allah's judgement for what they owed the Muslims. Allah said to the faithful believers,

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

And if any of your wives have gone from you to the disbelievers -- then you succeeded (gained victory) over them; then pay those whose wives have gone, the equivalent of what they had spent. And have Taqwa of Allah, the One in Whom your are believers.

Therefore, if a Muslim woman reverts to the idolators, the believers should give back the dowry her Muslim husband paid her, from whatever money is left with them from the dowry of women who migrated to the Muslims. They were supposed to return this wealth to the idolator husbands of these emigrant women. If they still have anything they owed the idolators, then they should return it to them.''

ثم قال تعالى " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " قال مجاهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها وقال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال الله تعالى للمؤمنين به " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم والعقب ما كان بقي من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة وهكذا قال مجاهد " فعاقبتم " أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم" فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " يعني مهر مثلها . وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا لا ينافي الأول لأنه إذا أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير ولله الحمد والمنة .

"وإن فاتكم شيء من أزواجكم" أي واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب "إلى الكفار" مرتدات "فعاقبتم" فغزوتم وغنمتم "فآتوا الذين ذهبت أزواجهم" من الغنيمة "مثل ما أنفقوا" لفواته عليهم من جهة الكفار "واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون" وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم

في الخبر : أن المسلمين قالوا : رضينا بما حكم الله ; وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت : " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " . وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : حكم الله عز وجل بينكم فقال جل ثناؤه : " واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا " فكتب إليهم المسلمون : قد حكم الله عز وجل بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها , وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها . فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا , فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به , فأنزل الله عز وجل : " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " . وقال ابن عباس في قوله تعالى : " ذلكم حكم الله يحكم بينكم " أي بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض . قال الزهري : ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إليهم صداقا . وقال قتادة ومجاهد : إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة . وقالا : هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد . وقالا : ومعنى " فعاقبتم " فاقتصصتم . " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " يعني الصدقات . فهي عامة في جميع الكفار . وقال قتادة أيضا : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد , فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا . ثم نسخ هذا في سورة " التوبة " . وقال الزهري : انقطع هذا عام الفتح . وقال سفيان الثوري : لا يعمل به اليوم . وقال قوم : هو ثابت الحكم الآن أيضا . حكاه القشيري .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَ» الواو حرف عطف «إِنْ» شرطية «فاتَكُمْ» ماض ومفعوله «شَيْ ءٌ» فاعله «مِنْ أَزْواجِكُمْ» متعلقان بالفعل «إِلَى الْكُفَّارِ» متعلقان بالفعل أيضا والجملة معطوفة على ما قبلها ، «فَعاقَبْتُمْ» ماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها ، «فَآتُوا» الفاء رابطة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة في محل جزم جواب الشرط «الَّذِينَ» مفعول به أول «ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ» ماض وفاعله والجملة صلة «مِثْلَ» مفعول به ثان «ما» مضاف إليه «أَنْفَقُوا» ماض وفاعله والجملة صلة ، «وَاتَّقُوا» أمر وفاعله «اللَّهَ» لفظ الجلالة مفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها «الَّذِي» صفة اللّه «أَنْتُمْ» مبتدأ «بِهِ» متعلقان بمؤمنون «مُؤْمِنُونَ» خبر والجملة صلة لا محل لها

5vs88

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ