You are here

65vs4

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

Waallaee yaisna mina almaheedi min nisaikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatu ashhurin waallaee lam yahidna waolatu alahmali ajaluhunna an yadaAAna hamlahunna waman yattaqi Allaha yajAAal lahu min amrihi yusran

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda suka yanke(2) ɗammãni daga haila daga mãtanku, idan kun yi shakka, to, iddarsu watã uku ce da waɗanda ba su yi haila ba. Kuma ma´abũta cikinna ajalinsu, (shi ne) cewa su haifi cikinnansu. Kuma wanda ya bi Allah da taƙawa, ( Allah) zai sanya masa wani sauƙi daga al´amarinsa.

Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear Allah, He will make their path easy.
And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.
And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months, along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(And for such of your women as despair of menstruationナ) [65:4]. Said Muqatil: モWhen the verse (Women who are divorced shall wait, keeping themselves apartナ), Kallad ibn al-Numan ibn Qays al-Ansari said: O Messenger of Allah, what is the waiting period of the woman who does not menstruate and the woman who has not menstruated yet? And what is the waiting period of the pregnant woman?メ And so Allah, exalted is He, revealed this verseヤ. Abu Ishaq al-Muqriメ informed us> Muhammad ibn Abd Allah ibn Hamdun> Makki ibn Abdan> Abuメl-Azhar> Asbat ibn Muhammad> Mutarrif> Abu Uthman Amr ibn Salim who said: モWhen the waiting period for divorced and widowed women was mentioned in Surah al-Baqarah, Ubayy ibn Kab said: O Messenger of Allah, some women of Medina are saying: there are other women who have not been mentioned!メ He asked him: And who are they?メ He said: Those who are too young [such that they have not started menstruating yet], those who are too old [whose menstruation has stopped] and those who are pregnantメ. And so this verse (And for such of your women as despair of menstruationナ) was revealedヤ.

The `Iddah of Those in Menopause and Those Who do not have Menses

Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ...

Those in menopause among your women, for them the `Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses.

Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. And that is the one whose menstruation has stopped due to her older age. Her `Iddah is three months instead of the three monthly cycles for those who menstruate, which is based upon the Ayah in Surah Al-Baqarah. (2:228) The same for the young, who have not reached the years of menstruation. Their `Iddah is three months like those in menopause. This is the meaning of His saying; وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (and for those who have no courses...).

As for His saying;إِنِ ارْتَبْتُمْ (if you have doubt...) There are two opinions:

- First, is the saying of a group of the Salaf, like Mujahid, Az-Zuhri and Ibn Zayd. That is, if they see blood and there is doubt if it was menstrual blood or not.

- The second, is that if you do not know the ruling in this case, then know that their `Iddah is three months.

This has been reported from Sa`id bin Jubayr and it is the view preferred by Ibn Jarir.

And this is the more obvious meaning. Supporting this view is what is reported from Ubay bin Ka`b that he said,

"O Allah's Messenger! Some women were not mentioned in the Qur'an, the young, the old and the pregnant.''

Allah the Exalted and Most Honored sent down this Ayah,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Those in menopause among your women, for them the `Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses. And for those who are pregnant, their `Iddah is until they lay down their burden.

Ibn Abi Hatim recorded a simpler narration than this one from Ubay bin Ka`b who said,

"O Allah's Messenger! When the Ayah in Surah Al-Baqarah was revealed prescribing the `Iddah of divorce, some people in Al-Madinah said,

`There are still some women whose `Iddah has not been mentioned in the Qur'an. There are the young, the old whose menstruation is discontinued, and the pregnant.'

Later on, this Ayah was revealed,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ...

Those in menopause among your women, for them the `Iddah, if you have doubt, is three months; and for those who have no courses.''

`Iddah of Pregnant Women

Allah's statement,

... وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

And for those who are pregnant, their `Iddah is until they lay down their burden;

Allah says: the pregnant woman's `Iddah ends when she gives birth, whether in the case of divorce or death of the husband, according to the agreement of the majority of scholars of the Salaf and later generations.

This is based upon this honorable Ayah and what is mentioned in the Prophetic Sunnah.

Al-Bukhari recorded that Abu Salamah said,

"A man came to Ibn Abbas while Abu Hurayrah was sitting with him and said, `Give me your verdict regarding a lady who delivered a baby forty days after the death of her husband.'

Ibn `Abbas said,` Her `Iddah period lasts until the end of the longest among the two prescribed periods.'

I recited,وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (For those who are pregnant, their prescribed period is until they deliver their burdens);

Abu Hurayrah said, `I agree with my cousin (Abu Salamah).'

Then Ibn `Abbas sent his slave Kurayb to Umm Salamah to ask her. She replied,

`The husband of Subay`ah Al-Aslamiyyah was killed while she was pregnant, and she delivered a baby forty days after his death. Then she received a marriage proposal and Allah's Messenger married her to somebody. Abu As-Sanabil was one of those who proposed to her.''

Al-Bukhari collected this short form of the Hadith, which Muslim and other scholars of Hadith collected using its longer form.

Imam Ahmad recorded that Al-Miswar bin Makhramah said,

"Subay`ah Al-Aslamiyyah gave birth to a child a few days after the death of her husband. When she finished the post delivery term, she was proposed to. So she sought the permission of Allah's Messenger for the marriage, and he permitted her to marry, so she got married.''

Al-Bukhari collected this narration, as did Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i and Ibn Majah with a different chain of narration from the Hadith of Subay`ah.

Muslim bin Al-Hajjaj recorded that;

Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah said that his father wrote to Umar bin Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, requesting that he go to Subay`ah bint Al-Harith Al-Aslamiyyah to ask her about the matter in question, and about what Allah's Messenger said to her when she sought his verdict.

Umar bin Abdullah wrote to Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah informing him that

Subay`ah told him that she had been married to Sa`d bin Khawlah, and he was one of those who participated in the battle of Badr. He died during the Farewell Pilgrimage, while she was pregnant. Soon after his death, she gave birth. When she passed the postnatal term, she beautified herself for those who might propose to her.

Abu As-Sanabil bin Ba`kak came to her and said, `Why do I see you have beautified yourself? Do you wish to remarry? By Allah, you cannot marry unless four months and ten days have passed.''

Subay`ah said, "When he said that, I dressed myself in the evening and went to Allah's Messenger and asked him about his verdict.

He gave me a religious verdict that I was allowed to marry after I had given birth to my child, saying I could marry if I wish.''

This is the narration that Muslim collected.

Al-Bukhari collected this Hadith in a shorter form.

Allah's statement,

... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

and whosoever has Taqwa of Allah, He will make his matter easy for him.

means, Allah will make his matters lenient for him and will soon bring forth relief and a quick way out,

يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى " واللائي لم يحضن " وقوله تعالى " إن ارتبتم " فيه قولان" أحدهما " وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة ورتبتم فيه " والقول الثاني " إن ارتبتم في حكم عدتهم ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قالا ثنا ابن إدريس أنا مطرف عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال قال فأنزل الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : ثنا أبي ثنا يحيى بن المغيرة أنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء ولم يذكرن في القرآن : الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل قال فأنزلت التي في النساء القصرى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " يقول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة وقال البخاري ثنا سعيد بن حفص ثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها قالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر وقال الإمام أحمد : ثنا حماد بن أسامة أنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلت من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها كما قال مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته ؟ فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصرا ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية : وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمر لي بعض أصحابه وقال محمد ففطنت له فقلت له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة قال فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله شيئا ؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب به مختصرا ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره وقال ابن جرير : حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال : من شاء لاعنته ما نزلت" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به ثم قال ابن جرير : ثنا أحمد بن منيع ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها . وقال ابن أبي حاتم ثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها ؟ فقال : هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها . هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داود السماني ثنا عمرو بن خالد يعني الحراني ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أية آية " قال " أجلهن أن يضعن حملهن " المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : نعم وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا " أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا .

"واللائي" بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين "يئسن من المحيض" بمعنى الحيض "من نسائكم إن ارتبتم" شككتم في عدتهن "فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في آية "يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" "وأولات الأحمال أجلهن" انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن "أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" في الدنيا والآخرة

فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض , وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء , عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم . وقال أبو عثمان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء في سورة " البقرة " في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب : يا رسول الله , إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء : الصغار وذوات الحمل , فنزلت : " واللائي يئسن " الآية . وقال مقاتل : لما ذكر قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ البقرة : 228 ] قال خلاد بن النعمان : يا رسول الله , فما عدة التي لم تحض , وعدة التي انقطع حيضها , وعدة الحبلى ؟ فنزلت : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " يعني قعدن عن المحيض . وقيل : إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست ; فنزلت الآية . والله أعلم . وقال مجاهد : الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة . الثانية : قوله تعالى : " إن ارتبتم " أي شككتم , وقيل تيقنتم . وهو من الأضداد ; يكون شكا ويقينا كالظن . واختيار الطبري أن يكون المعنى : إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن . وقال الزجاج : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها . القشيري : وفي هذا نظر ; لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر . والمعتبر في سن اليأس في قول ; أقصى عادة امرأة في العالم , وفي قول : غالب نساء عشيرة المرأة . وقال مجاهد : قوله " إن ارتبتم " للمخاطبين ; يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه . وقيل : المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر . وقال عكرمة وقتادة : من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض ; تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة . وقيل : إنه متصل بأول السورة . والمعنى : لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة . وهو أصح ما قيل فيه . الثالثة : المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها , ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة . وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها : إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها ; منها تسعة أشهر استبراء , وثلاثة عدة . فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر , ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج . وهذا قاله الشافعي بالعراق . فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا , والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر . وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات . وهو قول النخعي والثوري وغيرهما , وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق . فإن كانت المرأة شابة وهي : المسألة الرابعة : استؤني بها هل هي حامل أم لا ; فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه . وإن لم يستبن فقال مالك : عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة . وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره . وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعدما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها , وإن مكثت عشرين سنة , إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر . قال الثعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء . وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه . قال الكيا : وهو الحق ; لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر ; والمرتابة ليست آيسة . الخامسة : وأما من تأخر حيضها لمرض ; فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ : تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة . وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة . وقد طلق حبان بن منقذ . امرأته وهي ترضع ; فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع , ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد , فقالا : نرى أن ترثه ; لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار ; فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة . السادسة : ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها , تسعة أشهر ثم ثلاثة ; على ما ذكرناه . فتحل ما لم ترتب بحمل ; فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام , أو خمسة , أو سبعة ; على اختلاف الروايات عن علمائنا . ومشهورها خمسة أعوام ; فإن تجاوزتها حلت . وقال أشهب : لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة . قال ابن العربي : وهو الصحيح ; لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك . وقد روي عن مالك مثله . السابعة : وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : قال ابن المسيب : تعتد سنة . وهو قول الليث . قال الليث : عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنة . وهو مشهور قول علمائنا ; سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها , وميزت ذلك أو لم تميزه , عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة ; منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة . وقال الشافعي في أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشهر . وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين . ابن العربي : وهو الصحيح عندي . وقال أبو عمر : المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدت ثلاثة قروء . وهذا أصح في النظر , وأثبت في القياس والأثر .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَاللَّائِي» الواو حرف استئناف واسم الموصول مبتدأ «يَئِسْنَ» مضارع وفاعله والجملة صلة «مِنَ الْمَحِيضِ» متعلقان بالفعل «مِنْ نِسائِكُمْ» متعلقان بمحذوف حال «إِنِ ارْتَبْتُمْ» إن حرف شرط جازم وماض وفاعله والجملة ابتدائية لا محل لها «فَعِدَّتُهُنَّ» الفاء رابطة «عدتهن ثَلاثَةُ» مبتدأ وخبره «أَشْهُرٍ» مضاف إليه والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر المبتدأ اللائي وجملة اللائي .. استئنافية لا محل لها «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» مبتدأ ومضارع مجزوم بلم والنون فاعله والجملة صلة وخبر المبتدأ محذوف والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها ، «وَ» الواو حرف استئناف «أُولاتُ» مبتدأ «الْأَحْمالِ» مضاف إليه «أَجَلُهُنَّ» مبتدأ «أَنْ يَضَعْنَ» مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن ونون النسوة فاعله «حَمْلَهُنَّ» مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر أجلهن والجملة الاسمية أجلهن ..
خبر أولات. «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» : سبق إعرابها.

2vs234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

24vs60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ