You are here

6vs121

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Wala takuloo mimma lam yuthkari ismu Allahi AAalayhi wainnahu lafisqun wainna alshshayateena layoohoona ila awliyaihim liyujadilookum wain ataAAtumoohum innakum lamushrikoona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kada ku ci daga abin da ba a ambaci sũnan Allah ba a kansa(1) . Kuma lalle ne shĩ fãsiƙanci ne. Kuma lalle ne, shaiɗãnu, haƙĩƙa, suna yin ishãra zuwa ga masõyansu, dõmin su yi jãyayya da ku. Kuma idan kuka yi musu ɗã´a, lalle ne kũ, haƙĩƙa, mãsu shirki ne.

Eat not of (meats) on which Allah's name hath not been pronounced: That would be impiety. But the evil ones ever inspire their friends to contend with you if ye were to obey them, ye would indeed be Pagans.
And do not eat of that on which Allah's name has not been mentioned, and that is most surely a transgression; and most surely the Shaitans suggest to their friends that they should contend with you; and if you obey them, you shall most surely be polytheists.
And eat not of that whereon Allah's name hath not been mentioned, for lo! it is abomination. Lo! the devils do inspire their minions to dispute with you. But if ye obey them, ye will be in truth idolaters.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(And eat not of that whereon Allahs name hath not been mentionedナ) [6:121]. The idolaters said: モO Muhammad, tell us: When a sheep dies, who has killed it? He said: Allah killed it! They said: How is it then that that which is killed by you and your Companions is lawful, that which is killed by a dog or bird of prey is lawful but that which is killed by Allah is unlawful? And so Allah, exalted is He, revealed this verseヤ.
Said Ikrimah: モWhen Allah, exalted is He, revealed the unlawfulness of the meat of carrion, the Magians among the people of Persia wrote to the idolaters of Quraysh, who were their allies in the pre-Islamic period and kept contact with each other, that Muhammad and his Companions claim that they follow the command of Allah but then say that what they slaughter is lawful and that which is slaughtered by Allah is unlawful. This caused doubt in the minds of some Muslims, and so Allah, exalted is He, revealed this verseヤ.

The Prohibition of what was Slaughtered in other than Allah's Name

Allah says;

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ...

Eat not of that on which Allah's Name has not been pronounced, for surely it is disobedience.

This Ayah is used to prove that slaughtered animals are not lawful when Allah's Name is not mentioned over them -- even if slaughtered by a Muslim.

The Ayah about hunting game, فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ (So eat of what they (trained hunting dogs or birds of prey) catch for you, but pronounce the Name of Allah over it), (5:4) supports this.

The Ayah here emphasized this ruling, when Allah said, وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (for surely it is disobedience). They say that

"it'' refers to eating it, and others say that it refers to the sacrifice for other than Allah.

There are various Hadiths that order mentioning Allah's Name when slaughtering and hunting.

The Hadith narrated by Adi bin Hatim and Abu Thalabah (that the Prophet said);

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكْرتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك

When you send your trained hunting dog and mention Allah's Name on releasing it, then eat from whatever it catches for you.

This Hadith was collected in the Two Sahihs.

The Rafi bin Khadij narrated that the Prophet said;

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوه

You can use what would make blood flow (i.e., slaughter) and you can eat what is slaughtered and the Name of Allah is mentioned at the time of slaughtering.

This Hadith was also collected in the Two Sahihs.

Ibn Mas`ud narrated that Allah's Messenger said to the Jinns.

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْه

(For food) you have every bone on which Allah's Name was mentioned on slaughtering.

Muslim collected this Hadith.

Jundub bin Sufyan Al-Bajali said that the Messenger of Allah said,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله

Whoever slaughtered before he prayed (the `Id prayer), let him slaughter another sacrifice in its place. Whoever did not offer the sacrifice before we finished the prayer, let him slaughter and mention Allah's Name.

The Two Sahihs recorded this Hadith.

The Devil's Inspiration

Allah said,

... وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ...

And certainly, the Shayatin do inspire their friends to dispute with you,

Ibn Abi Hatim recorded that Abu Ishaq said that;

a man said to Ibn Umar that Al-Mukhtar claimed that he received revelation.

So Ibn Umar said, "He has said the truth,'' and recited this Ayah, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ (And certainly, the Shayatin do inspire their friends...).

Abu Zamil said,

"I was sitting next to Ibn Abbas at a time when Al-Mukhtar bin Abi Ubayd was performing Hajj. So a man came to Ibn Abbas and said, `O Ibn `Abbas! Abu Ishaq (Al-Mukhtar) claimed that he received revelation this night.'

Ibn Abbas said, He has said the truth.'

I was upset and said, `Ibn Abbas says that Al-Mukhtar has said the truth.'

Ibn Abbas replied, `There are two types of revelation, one from Allah and one from the devil. Allah's revelation came to Muhammad, while the Shaytan's revelation comes to his friends.'

He then recited, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ (And certainly, the Shayatin do inspire their friends...).

We also mentioned Ikrimah's commentary on the Ayah, يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (Inspiring one another with adorned speech as a delusion). (6: 112)

Allah said next, لِيُجَادِلُوكُمْ (to dispute with you),

Ibn Jarir recorded that Ibn Abbas commented; وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (Eat not of that on which Allah's Name has not been mentioned...) until, لِيُجَادِلُوكُمْ (...to dispute with you),

"The devils inspire their loyal supporters, `Do you eat from what you kill but not from what Allah causes to die'''

As-Suddi said;

"Some idolators said to the Muslims, `You claim that you seek Allah's pleasure. Yet, you do not eat what Allah causes to die, but you eat what you slaughter.'

Allah said, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ (and if you obey them...), and eat dead animals, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ then you would indeed be polytheists."

Similar was said by Mujahid, Ad-Dahhak and several others among scholars of the Salaf.

Giving Preference to Anyone's Saying Over the Legislation of Allah is Shirk

Allah's statement,

... وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

and if you obey them, then you would indeed be polytheists.

means, when you turn away from Allah's command and Legislation to the saying of anyone else, preferring other than what Allah has said, then this constitutes Shirk.

Allah said in another Ayah,

اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ

They (Jews and Christians) took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah. (9:31)

In explanation of this Ayah, At-Tirmidhi recorded that;

Adi bin Hatim said, "O Allah's Messenger! They did not worship them.''

The Prophet said,

بَلَى إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَاتَّبعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُم

Yes they did. They (monks and rabbis) allowed the impermissible for them and they prohibited the lawful for them, and they followed them in that. That was their worship of them.

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد " فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " ثم قد أكد في هذه الآية قوله" وإنه لفسق " والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك " وهما في الصحيحين وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه وهو في الصحيحين أيضا وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه رواه مسلم وحديث جندب بن سفيان البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال سموا عليه أنتم وكلوا قال : وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد والله أعلم . والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة فإن تركت عمدا أو نسيانا لا يضر وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل وهو رواية عن الإمام مالك ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى " أو فسقا أهل لغير الله به " وقال ابن جريج عن عطاء " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان وينهى عن ذبائح المجوس وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله " إنه لفسق " حالية أي : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جمله فعلية طلبية وهذا ينتقض عليه بقوله" وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم " فإنها عاطفة لا محاولة فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله والله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " قال هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وهو ابن السائب به وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال سموا أنتم وكلوا قالوا فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم . المذهب الثالث في المسألة إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحق بن راهويه وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع وهذا الذي قاله غريب جدا وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم . وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو أمية الطرسوسي حدثنا محمد بن يزيد حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله وهذا الحديث رفعه خطأ أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووثقاه وهذا أصح نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيرا والله أعلم إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا فليعلم هذا والله الموفق قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامة عن جبير بن يزيد قال : سئل الحسن سأله رجل أتيت بطير كذا فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه واختلط الطير فقال الحسن كله كله قال وسألت محمد بن سيرين فقال : قال الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي ذر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفيه نظر والله أعلم وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم ولكن هذا إسناده ضعيف فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف تكلم فيه غير واحد من الأئمة والله أعلم وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم . قال ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد : حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن البصري قالا : قال الله" فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين " وقال " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " فنسخ واستثنى من ذلك فقال " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " وقال ابن أبي حاتم : قرأ علي العباس بن الوليد بن يزيد حدثنا محمد بن سعيد أخبرني النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الذي قاله صحيح ومن أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تعالى " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم " قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال : قال رجل لابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال صدق وتلا هذه الآية " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم" وحدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل قال : كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار ابن أبي عبيد فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة فقال ابن عباس صدق فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق فقال ابن عباس هما وحيان وحي الله ووحي الشيطان فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه ثم قرأ " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم " وقد تقدم عن عكرمة في قوله " يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا" نحو هذا وقوله " ليجادلوكم " قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال : خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " هكذا رواه مرسلا ورواه أبو داود متصلا فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " الآية وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيينة به . ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرسي عن عمران بن عيينة به وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة " أحدها " أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا " الثاني " أن الآية من الأنعام وهي مكية . " الثالث " أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجرسي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه الترمذي بلفظ : أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال حسن غريب . وروي عن سعيد بن جبير مرسلا وقال الطبراني : حدثنا علي بن المبارك حدثنا زيد بن المبارك حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام فنزلت هذه الآية " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم " يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل به وهذا إسناد صحيح . ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو المحفوظ لأن الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " إلى قوله " ليجادلوكم " قال : يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله ؟ وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس أن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه وأن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه وقال ابن جريج : قال عمرو بن دينار عن عكرمة إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس فكتب فارس إليهم أن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله " وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " ونزلت " يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا " وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله فما قتل الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلونه ؟ فقال الله تعالى " وإن أطعتموهم " في أكل الميتة" إنكم لمشركون " وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف . وقوله تعالى " وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كقوله تعالى " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " الآية . وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم فقال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم .

"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" بأن مات أو ذبح على اسم غيره وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال قاله ابن عباس وعليه الشافعي "وإنه" أي الأكل منه "لفسق" خروج عما يحل "وإن الشياطين ليوحون" يوسوسون "إلى أوليائهم" الكفار "ليجادلوكم" في تحليل الميتة "وإن أطعتموهم" فيه

روى أبو داود قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله عز وجل : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " إلى آخر الآية . وروى النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " قال : خاصمهم المشركون فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه ; فقال الله سبحانه لهم : لا تأكلوا ; فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها . وتنشأ هنا مسألة أصولية , وهي : وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا ; فقال علماؤنا : لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم . أما ما ذكره جوابا لسؤال ففيه تفصيل , على ما هو معروف في أصول الفقه ; إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دون السؤال لحق بالأول في صحة القصد إلى التعميم . فقوله : " لا تأكلوا " ظاهر في تناول الميتة , ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله , وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نصا بقوله : " وما أهل به لغير الله " [ البقرة : 173 ] . وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح , وعند إرسال الصيد . اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة , وهي القول الأول : إن تركها سهوا أكلا جميعا , وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل . فإن تركها عمدا لم يؤكلا ; وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصبغ , وقاله سعيد بن جبير وعطاء , واختاره النحاس وقال : هذا أحسن , لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا . الثاني : إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما . وهو قول الشافعي والحسن , وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة . وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال : تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا . وروي عن ربيعة أيضا . قال عبد الوهاب : التسمية سنة ; فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه . الثالث : إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها ; قال محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن زيد الخطمي والشعبي ; وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية . الرابع : إن تركها عامدا كره أكلها ; قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا . الخامس : قال أشهب : تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفا , وقال نحوه الطبري . أدلة قال الله تعالى : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " [ الأنعام : 118 ] وقال : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " فبين الحالين وأوضح الحكمين . فقوله : " لا تأكلوا " نهي على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة ; لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض , ولا يجوز أن يتبعض , أي يراد به التحريم والكراهة معا ; وهذا من نفيس الأصول . وأما الناسي فلا خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه ; فالشرط ليس بواجب عليه . وأما التارك للتسمية عمدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول : قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلساني ; فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه . أو يقول : إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة , إذ ليست بقربة ; فهذا أيضا يجزئه . أو يقول : لا أسمي , وأي قدر للتسمية ; فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته . قال ابن العربي : وأعجب لرأس المحققين أمام الحرمين حيث قال : ذكر الله تعالى إنما شرع في القرب , والذبح ليس بقربة . وهذا يعارض القرآن والسنة ; قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) . فإن قيل : المراد بذكر اسم الله بالقلب ; لأن الذكر يضاد النسيان ومحل النسيان القلب فمحل الذكر القلب , وقد روى البراء بن عازب : اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم . قلنا : الذكر باللسان وبالقلب , والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والنصب باللسان , فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة , واشتهر ذلك في الشريعة حتى قيل لمالك : هل يسمي الله تعالى إذا توضأ فقال : أيريد أن يذبح . وأما الحديث الذي تعلقوا به من قوله : ( اسم الله على قلب كل مؤمن ) فحديث ضعيف . وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة ; لقوله عليه السلام لأناس سألوه , قالوا : يا رسول الله , إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سموا الله عليه وكلوا " . أخرجه الدارقطني عن عائشة ومالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه , لم يختلف عليه في إرساله . وتأوله بأن قال في آخره : وذلك في أول الإسلام . يريد قبل أن ينزل عليه " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " . قال أبو عمر : وهذا ضعيف , وفي الحديث نفسه ما يرده , وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل ; فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه . ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة , ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " نزل في سورة " الأنعام " بمكة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَلا تَأْكُلُوا» مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله والجملة معطوفة بالواو على جملة وذروا ظاهر الإثم وباطنه.
«مِمَّا» متعلقان بالفعل قبلهما.
«لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم واسم نائب فاعله.
«اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه.
«عَلَيْهِ» متعلقان بيذكر والجملة صلة الموصول لا محل لها.
«وَإِنَّهُ» الواو حالية ، أو عاطفة أو مستأنفة ولكل إعراب حكم فقهي في كل ما لم يذكر اسم اللّه عليه ، اختلف فيه الفقهاء والمجتهدون.
«وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» إن واسمها وخبرها واللام هي المزحلقة والجملة حالية.
«وَإِنَّ الشَّياطِينَ» إن واسمها والواو حالية وجملة «لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ» خبرها واللام هي المزحلقة ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما.
«لِيُجادِلُوكُمْ» فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعله والكاف مفعوله ، والميم للجمع. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يوحون.
«وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ» فعل ماض مبني على السكون لا تصاله بتاء الفاعل ، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل ، وهو في محل جزم فعل الشرط. والميم لجمع الذكور وقد أشبعت ضمتها فصارت واوا للتحسين. والهاء في محل نصب مفعول به والجملة مستأنفة لا محل لها.
«إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» إن واسمها وخبرها واللام هي المزحلقة ، والجملة في محل جزم جواب الشرط وحذفت منه الفاء لأن الشرط بلفظ الماضي.

9vs31

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
,

6vs145

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

6vs118

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ
,

6vs112

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
,

5vs5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
,

5vs4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ