You are here

70vs29

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Waallatheena hum lifuroojihim hafithoona

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Da waɗanda suke, ga farjojinsu, mãsu tsarewa ne.

And those who guard their chastity,
And those who guard their private parts,
And those who preserve their chastity

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Then Allah says,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

And those who guard their private part (chastity).

meaning, they keep their private parts away from that which is forbidden and they prevent their private parts from being put into other than what Allah has allowed them to be in.

أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى" فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال : حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره " هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم.

قال ابن العربي : " من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء , كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم , إلا قول " والذين هم لفروجهم حافظون " فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات , " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة . قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء ; لأنها غير داخلة في الآية , ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما . قال أبو عمر : ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار ; لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما , وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ للنكاح ; وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه . الخامسة : قال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة , فتلا هذه الآية " والذين هم لفروجهم حافظون " - إلى قوله - " العادون " . وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ; وفيه يقول الشاعر : إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء , وهو استفعال من المني . وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه , ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ; أصله القصد والحجامة . وعامة العلماء على تحريمه . وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه , وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة , ويا ليتها لم تقل ; ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها . فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ; قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا , وإن كان قد قال به قائل أيضا , ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

سبق إعراب مثيلها في الآية - 27 -