You are here

75vs14

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

Bali alinsanu AAala nafsihi baseeratun

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Ba haka ba! Mutum, ga abin da ya shafi kansa, masani ne.

Nay, man will be evidence against himself,
Nay! man is evidence against himself,
Oh, but man is a telling witness against himself,

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Likewise, Allah says here,

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

Nay! Man will be well informed about himself, though he may put forth his excuses.

meaning, he will be a witness against himself, knowing full well what he did, even though he will try to make excuses and deny it.

This is as Allah says,

اقْرَأْ كَتَـبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(It will be said to him): "Read your book. You are sufficient as a reckoner against yourself this Day.'' (17:14)

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas said,

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

Nay! Man will be well informed about himself.

"His hearing, his sight, his two hands, his two legs and his limbs.''

Qatadah said, "This means he is a witness against himself.''

In another narration from Qatadah he said,

"By Allah! If you wish to see him, you would see him as someone who sees the shortcomings of the people and their sins, yet he is heedless of his own sins.''

It used to be said,

"Verily, it is written in the Injil: `O Son of Adam, do you see the small splinters in the eye of your brother and disregard the tree stump that is in your eye, so you do not see it'''

Mujahid said, وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ُ (Though he may put forth his excuses).)

"This means, even though he argues in defense of it, he is a witness against it.''

Qatadah said, وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (Though he may put forth his excuses).)

"Even though he will try to make false excuses on that Day, they will not be accepted from him.''

As-Suddi said,وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (Though he may put forth his excuses).)

"This means his argument.''

This is as Allah says,

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

There will then be no Fitnah for them but to say: "By Allah, our Lord, we were not those who joined others in worship with Allah.'' (6:23)

Allah also says,

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهِ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَىْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَـذِبُونَ

On the Day when Allah will resurrect them all together; then they will swear to Him as they swear to you (O Muslims). And they think that they have something. Verily, they are liars! (58:18)

Al-`Awfi reported from Ibn `Abbas: وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (Though he may put forth his excuses).

"This is apologizing. Haven't you heard that Allah said,

لاَ يَنفَعُ الظَّـلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ

The Day when their excuses will be of no profit to wrongdoers. (40:52)

and He says,

وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ

And they will offer submission to Allah on that Day. (16:87)

and He says,

فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ

Then they will (falsely) submit: "We used not to do any evil.'' (16:28)

and their statement,

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

By Allah, our Lord, we were not those who joined others in worship with Allah. (6:23)''

" بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره " أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر كما قال تعالى " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " بل الإنسان على نفسه بصيرة " يقول سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه وقال قتادة شاهد على نفسه وفي رواية قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وكان يقال إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك لا تبصره ؟ .

"بل الإنسان على نفسه بصيرة" شاهد تنطق جوارحه بعمله والهاء للمبالغة فلا بد من جزائه

قال الأخفش : جعله هو البصيرة , كما تقول للرجل أنت حجة على نفسك . وقال ابن عباس : " بصيرة " أي شاهد , وهو شهود جوارحه عليه : يداه بما بطش بهما , ورجلاه بما مشى عليهما , وعيناه بما أبصر بهما . والبصيرة : الشاهد . وأنشد الفراء : كأن على ذي العقل عينا بصيرة بمقعده أو منظر هو ناظره يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا تخفى عليهم سرائره ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى : " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون " [ النور : 24 ] . وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان هاهنا الجوارح , لأنها شاهدة على نفس الإنسان ; فكأنه قال : بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة ; قال معناه القتبي وغيره . وناس يقولون : هذه الهاء في قوله : " بصيرة " هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة , كالهاء في قولهم : داهية وعلامة وراوية . وهو قول أبي عبيد . وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر ; يدل عليه قوله تعالى : " ولو ألقى معاذيره " فيمن جعل المعاذير الستور . وهو قول السدي والضحاك . ‎وقال بعض أهل التفسير : المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة ; أي شاهد فحذف حرف الجر . ويجوز أن يكون " بصيرة " نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة ; وأنشد الفراء : كأن على ذي العقل عينا بصيرة وقال الحسن في قوله تعالى : " بل الإنسان على نفسه بصيرة " يعني بصير بعيوب غيره , جاهل بعيوب نفسه . قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى : " بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره " : فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه ; لأنها بشهادة منه عليها ; قال الله سبحانه وتعالى : " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون " [ النور : 24 ] ولا خلاف فيه ; لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه ; لأن العاقل لا يكذب على نفسه , وهي الـسألة الثانية : وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : " وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين " [ آل عمران : 81 ] ثم قال تعالى : " وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " [ التوبة : 102 ] وهو في الآثار كثير ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغد يا أنيس على امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها ) . فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون , فيقول أحدهم : إن أبي قد أقر أن فلانا ابنه , أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد , ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه , يعطى الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده . قال مالك : وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك ستمائة دينار , ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه , فيكون على الذي شهد للذي استحق مائة دينار , وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق , وإن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه . وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة , فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم , إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه , وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه , على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء . لا يصح الإقرار إلا من مكلف , لكن بشرط ألا يكون محجورا عليه ; لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه , فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط , ومنه جائز . وبيانه في مسائل الفقه . وللعبد حالتان في الإقرار : إحداهما في ابتدائه , ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم . والثانية في انتهائه , وذلك مثل إبهام الإقرار , وله صور كثيرة وأمهاتها ست : الصورة الأولى : أن يقول له عندي شيء , قال الشافعي : لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه . والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر , فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه . الصورة الثانية : أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة : لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له . الصورة الثالثة : أن يفسره بمختلف فيه مثل جلد الميتة أو سرقين أو كلب , ( فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء ) فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء , لأن الحكم قد نفذ بإبطاله , وقال بعض أصحاب الشافعي : يلزم الخمر والخنزير , وهو قول باطل . وقال أبو حنيفة : إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون , لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما . وهذا ضعيف ; فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا . الصورة الرابعة : إذا قال له : عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين , ما لم يجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه . الصورة الخامسة : أن يقول له : عندي مال كثير أو عظيم ; فقال الشافعي : يقبل في الحبة . وقال أبو حنيفة : لا يقبل إلا في نصاب الزكاة . وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة , منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندي نصاب السرقة , لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم . وبه قال أكثر الحنفية . ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد : إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهما . فقيل له : ومن أين تقول ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى قال : " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين " [ التوبة : 25 ] وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين . وهذا لا يصح ; لأنه أخرج حنينا منها , وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين , وقد قال الله تعالى : " اذكروا الله ذكرا كثيرا " [ الأحزاب : 41 ] , وقال : " لا خير في كثير من نجواهم " [ النساء : 114 ] , وقال : " والعنهم لعنا كبيرا " [ الأحزاب : 68 ] . الصورة السادسة : إذا قال له : عندي عشرة أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه , فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسر المبهم ويقبل منه . وبه قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا ; كقوله : مائة وخمسون درهما ; لأن الدرهم تفسير للخمسين , والخمسين تفسير للمائة . وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي : الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويفسر هو المائة بما شاء .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«بَلِ»
حرف إضراب وانتقال و«الْإِنْسانُ»
مبتدأ و«عَلى نَفْسِهِ»
متعلقان بالخبر «بَصِيرَةٌ»
خبر والجملة مستأنفة

17vs14

اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً