You are here

9vs29

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Qatiloo allatheena la yuminoona biAllahi wala bialyawmi alakhiri wala yuharrimoona ma harrama Allahu warasooluhu wala yadeenoona deena alhaqqi mina allatheena ootoo alkitaba hatta yuAAtoo aljizyata AAan yadin wahum saghiroona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Ku yãƙi waɗanda(2) bã su yin ĩmãni da Allah kuma bã su ĩmãni da Rãnar Lãhira kumabã su haramta abin da Allah da ManzonSa suka haramta, kuma bã su yin addini, addinin gaskiya, daga waɗanda aka bai wa Littãfi, har sai sun bãyar da jizya daga, hannu, kuma sunã ƙasƙantattu.

Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.
Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Order to fight People of the Scriptures until They give the Jizyah

Allah said,

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ...

Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger, and those who acknowledge not the religion of truth among the People of the Scripture, until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.

Therefore, when People of the Scriptures disbelieved in Muhammad, they had no beneficial faith in any Messenger or what the Messengers brought. Rather, they followed their religions because this conformed with their ideas, lusts and the ways of their forefathers, not because they are Allah's Law and religion. Had they been true believers in their religions, that faith would have directed them to believe in Muhammad, because all Prophets gave the good news of Muhammad's advent and commanded them to obey and follow him. Yet when he was sent, they disbelieved in him, even though he is the mightiest of all Messengers. Therefore, they do not follow the religion of earlier Prophets because these religions came from Allah, but because these suit their desires and lusts. Therefore, their claimed faith in an earlier Prophet will not benefit them because they disbelieved in the master, the mightiest, the last and most perfect of all Prophets . Hence Allah's statement,

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ...

Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger, and those who acknowledge not the religion of truth among the People of the Scripture,

This honorable Ayah was revealed with the order to fight the People of the Book, after the pagans were defeated, the people entered Allah's religion in large numbers, and the Arabian Peninsula was secured under the Muslims' control. Allah commanded His Messenger to fight the People of the Scriptures, Jews and Christians, on the ninth year of Hijrah, and he prepared his army to fight the Romans and called the people to Jihad announcing his intent and destination.

The Messenger sent his intent to various Arab areas around Al-Madinah to gather forces, and he collected an army of thirty thousand. Some people from Al-Madinah and some hypocrites, in and around it, lagged behind, for that year was a year of drought and intense heat.

The Messenger of Allah marched, heading towards Ash-Sham to fight the Romans until he reached Tabuk, where he set camp for about twenty days next to its water resources. He then prayed to Allah for a decision and went back to Al-Madinah because it was a hard year and the people were weak, as we will mention, Allah willing.

Paying Jizyah is a Sign of Kufr and Disgrace

Allah said,

... حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ...

until they pay the Jizyah,

if they do not choose to embrace Islam,

... عَن يَدٍ ...

with willing submission,

in defeat and subservience,

... وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

and feel themselves subdued.

disgraced, humiliated and belittled. Therefore, Muslims are not allowed to honor the people of Dhimmah or elevate them above Muslims, for they are miserable, disgraced and humiliated.

Muslim recorded from Abu Hurayrah that the Prophet said,

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِه

Do not initiate the Salam to the Jews and Christians, and if you meet any of them in a road, force them to its narrowest alley.

This is why the Leader of the faithful Umar bin Al-Khattab, may Allah be pleased with him, demanded his well-known conditions be met by the Christians, these conditions that ensured their continued humiliation, degradation and disgrace.

The scholars of Hadith narrated from Abdur-Rahman bin Ghanm Al-Ashari that he said,

"I recorded for Umar bin Al-Khattab, may Allah be pleased with him, the terms of the treaty of peace he conducted with the Christians of Ash-Sham:

`In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

This is a document to the servant of Allah Umar, the Leader of the faithful, from the Christians of such and such city.

• When you (Muslims) came to us we requested safety for ourselves, children, property and followers of our religion.
• We made a condition on ourselves that we will neither erect in our areas a monastery, church, or a sanctuary for a monk, nor restore any place of worship that needs restoration nor use any of them for the purpose of enmity against Muslims.
• We will not prevent any Muslim from resting in our churches whether they come by day or night, and we will open the doors (of our houses of worship) for the wayfarer and passerby.
• Those Muslims who come as guests, will enjoy boarding and food for three days.
• We will not allow a spy against Muslims into our churches and homes or hide deceit (or betrayal) against Muslims.
• We will not teach our children the Qur'an, publicize practices of Shirk, invite anyone to Shirk or prevent any of our fellows from embracing Islam, if they choose to do so.
• We will respect Muslims, move from the places we sit in if they choose to sit in them.
• We will not imitate their clothing, caps, turbans, sandals, hairstyles, speech, nicknames and title names, or ride on saddles, hang swords on the shoulders, collect weapons of any kind or carry these weapons.
• We will not encrypt our stamps in Arabic, or sell liquor.
• We will have the front of our hair cut, wear our customary clothes wherever we are, wear belts around our waist, refrain from erecting crosses on the outside of our churches and demonstrating them and our books in public in Muslim fairways and markets.
• We will not sound the bells in our churches, except discretely, or raise our voices while reciting our holy books inside our churches in the presence of Muslims, nor raise our voices (with prayer) at our funerals, or light torches in funeral processions in the fairways of Muslims, or their markets.
• We will not bury our dead next to Muslim dead, or buy servants who were captured by Muslims.
• We will be guides for Muslims and refrain from breaching their privacy in their homes.'
When I gave this document to Umar, he added to it,
• We will not beat any Muslim.
• These are the conditions that we set against ourselves and followers of our religion in return for safety and protection. If we break any of these promises that we set for your benefit against ourselves, then our Dhimmah (promise of protection) is broken and you are allowed to do with us what you are allowed of people of defiance and rebellion.'''

وقوله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد الرسل ولا بما جاءوا به وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء كفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من الله . بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم . ولهذا قال " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب " وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفا وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من عشرين يوما ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشباههم كالمجوس كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم . وقوله " حتى يعطوا الجزية " أي إن لم يسلموا " عن يد " أي عن قهر لهم وغلبة " وهم صاغرون " أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رءوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء في حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين ولا بعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم . قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق .

"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم "ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله" كالخمر "ولا يدينون دين الحق" الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام "من" بيان للذين "الذين أوتوا الكتاب" أي اليهود والنصارى "حتى يعطوا الجزية" الخراج المضروب عليهم كل عام "عن يد" حال أي منقادين أو بأيديهم لا يوكلون بها "وهم صاغرون" أذلاء منقادون لحكم الإسلام

فيه خمس عشرة مسألة : الأولى : قوله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " لما حرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام , وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها , قال الله عز وجل : " وإن خفتم عيلة " [ التوبة : 28 ] الآية . على ما تقدم . ثم أحل في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك , فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم . فقال الله عز وجل : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " الآية . فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف , وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم , ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل , وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته . فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة , فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل . وهو الصحيح . قال ابن العربي : سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها . فقال : " قاتلوا " وذلك أمر بالعقوبة . ثم قال : " الذين لا يؤمنون " وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة . وقوله : " ولا باليوم الآخر " تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد . ثم قال : " ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله " زيادة للذنب في مخالفة الأعمال . ثم قال : " ولا يدينون دين الحق " إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام . ثم قال : " من الذين أوتوا الكتاب " تأكيد للحجة , لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل . ثم قال : " حتى يعطوا الجزية عن يد " فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به . الثانية : وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية , قال الشافعي رحمه الله : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أو عجما لهذه الآية , فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم لقوله عز وجل : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " [ التوبة : 5 ] . ولم يقل : حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب . وقال : وتقبل من المجوس بالسنة وبه قال أحمد وأبو ثور . وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب . وكذلك مذهب مالك , فإنه رأى الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد , عربيا أو عجميا , تغلبيا أو قرشيا , كائنا من كان , إلا المرتد . وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون : تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها . وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية , ولا يبقى على الأرض منهم أحد , وإنما لهم القتال أو الإسلام . ويوجد لابن القاسم : أن الجزية تؤخذ منهم , كما يقول مالك . وذلك في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص . وقال ابن وهب : لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم . قال : لأنه ليس في العرب مجوسي إلا وجميعهم أسلم , فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم ولا تقبل منهم جزية . وقال ابن الجهم : تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من كفار قريش . وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار , لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال غيره : إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة . والله أعلم . الثالثة : وأما المجوس فقال ابن المنذر : لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم . وفي الموطإ : مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم . فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) . قال أبو عمر : يعني في الجزية خاصة . وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب . وعلى هذا جمهور الفقهاء . وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا . وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ضعف , يدور على أبي سعيد البقال , ذكره عبد الرزاق وغيره . قال ابن عطية : وروي أنه قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت . والله أعلم . الرابعة : لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم . وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم , فقال عطاء بن أبي رباح : لا توقيت فيها , وإنما هو على ما صولحوا عليه . وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري , إلا أن الطبري قال : أقله دينار وأكثره لا حد له . واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية . وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية . قال الشافعي : وهو المبين عن الله تعالى مراده . وهو قول أبي ثور . قال الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز , وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم . وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز , إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام , وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر . وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زنجويه : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق , الغني والفقير سواء ولو كان مجوسيا . لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منهم غيره . وقد قيل : إن الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الإمام . وقال ابن القاسم : لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى . قال أبو عمر : ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهما . وإلى هذا رجع مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر , وأربعة وعشرون , وأربعون . قال الثوري : جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة , فللوالي أن يأخذ بأيها شاء , إذا كانوا أهل ذمة . وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير . الخامسة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين , لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا , لأنه لا مال له , ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين , وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . واختلف في الرهبان , فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . قال مطرف وابن الماجشون : هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه . السادسة : إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها وصولحوا عليها . فإن خرجوا تجارا عن بلادهم التي أقروا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم ولو كان ذلك في السنة مرارا إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى المدينة ومكة خاصة , فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر . ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرة في الحول , مثل ما يؤخذ من المسلمين . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء . والأول قول مالك وأصحابه . السابعة : إذا أدى أهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم أو صولحوا عليها خلي بينهم وبين أموالهم كلها , وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين , فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر عليهم , وأدب من أظهر الخنزير . وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدى , ويجب عليه الضمان . وقيل : لا يجب ولو غصبها وجب عليه ردها . ولا يعترض لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا . فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخير , إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض . وقيل : يحكم بينهم في المظالم على كل حال , ويؤخذ من قويهم لضعيفهم , لأنه من باب الدفع عنهم وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في قتالهم . ولا حظ لهم في الفيء , وما صولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليها , ولم يمنعوا من إصلاح ما وهى منها , ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها . ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به من المسلمين , ويمنعون من التشبه بأهل الإسلام . ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة . ومن لد في أداء جزيته أدب على لدده وأخذت منه صاغرا . الثامنة : اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه , فقال علماء المالكية : وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر . وقال الشافعي : وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى , ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعي أنها دين مستقر في الذمة فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار . وقال بعض الحنفية بقولنا . وقال بعضهم : إنما وجبت بدلا عن النصر والجهاد . واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سر الله في المسألة . وقول مالك أصح , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على مسلم جزية ) . قال سفيان : معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه بطلت عنه . أخرجه الترمذي وأبو داود . قال علماؤنا : وعليه يدل قوله تعالى : " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " لأن بالإسلام يزول هذا المعنى . ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون . والشافعي لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى . وإنما يقول : إن الجزية دين , وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقي شر القتل , فصارت كالديون كلها . التاسعة : لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائر عليهم وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم . فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء . وقد قيل : هم ونساؤهم فيء ولا خمس فيهم , وهو مذهب . العاشرة : فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية . ولو خرجوا متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم ولا يسترق منهم أحد وهم أحرار . فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده , ولا يؤخذ بنقض غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين . الحادية عشرة : الجزية وزنها فعلة , من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي إليه , فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن , وهي كالقعدة والجلسة . ومن هذا المعنى قول الشاعر : يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى الثانية عشرة : روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومر على ناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية : وصب على رءوسهم الزيت - فقال : ما شأنهم ؟ فقال يحبسون في الجزية . فقال هشام : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ) . في رواية : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين , فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا . قال علماؤنا : أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكين فجائز , فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم , لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء . وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ) . الثالثة عشرة : قوله تعالى : " عن يد " قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا روى أبو البختري عن سلمان قال : مذمومين . وروى معمر عن قتادة قال : عن قهر وقيل : " عن يد " عن إنعام منكم عليهم , لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك . عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخذ جالس وقاله سعيد بن جبير . ابن العربي : وهذا ليس من قوله : " عن يد " وإنما هو من قوله : " وهم صاغرون " . الرابعة عشرة : روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة ) وروى : ( واليد العليا هي المعطية ) . فجعل يد المعطي في الصدقة عليا , وجعل يد المعطي في الجزية سفلى . ويد الآخذ عليا ; ذلك بأنه الرافع الخافض , يرفع من يشاء ويخفض من يشاء , لا إله غيره . الخامسة عشرة : عن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها وأؤدي خراجها ؟ فقال : لا . وجاءه آخر فقال له ذلك فقال : لا وتلا قوله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " إلى قوله : " وهم صاغرون " أيعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه وقال كليب بن وائل : قلت لابن عمر اشتريت أرضا قال الشراء حسن . قلت : فإني أعطي عن كل جريب أرض درهما وقفيز طعام . قال : لا تجعل في عنقك صغارا . وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«قاتِلُوا» فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل.
«الَّذِينَ» اسم الموصول مفعول به.
«لا يُؤْمِنُونَ» مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعله.
«بِاللَّهِ» متعلقان بالفعل.
«وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» عطف.
«وَلا يُحَرِّمُونَ ما» فعل وفاعل واسم الموصول ما مفعوله والجملة الفعلية معطوفة. وجملة «حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» صلة الموصول.
«وَلا يَدِينُونَ» مضارع والواو فاعله.
«دِينَ» اسم منصوب بنزع الخافض أو مفعول به على تضمين معنى يدينون يعتنقون.
«الْحَقِّ» مضاف إليه.
«مِنَ الَّذِينَ» متعلقان بالفعل.
«أُوتُوا» فعل ماض مبني للمجهول ، والواو نائب فاعل وهو المفعول الأول.
«الْكِتابَ» هو المفعول الثاني ، والجملة صلة الموصول.
«حَتَّى» حرف غاية وجر.
«يُعْطُوا» مضارع منصوب والمصدر من حتى والفعل في محل جر بحرف الجر ، والجار والمجرور متعلقان بقاتلوا.
«الْجِزْيَةَ» مفعول به.
«عَنْ يَدٍ» متعلقان بمحذوف حال.
«وَهُمْ صاغِرُونَ» مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال.