You are here

24vs2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Alzzaniyatu waalzzanee faijlidoo kulla wahidin minhuma miata jaldatin wala takhuthkum bihima rafatun fee deeni Allahi in kuntum tuminoona biAllahi waalyawmi alakhiri walyashhad AAathabahuma taifatun mina almumineena

Yoruba Translation

Hausa Translation

Mazinãciya da mazinãci,(1) to, ku yi bũlãla ga kõwane ɗaya daga gare su, bũlãla ɗari. Kuma kada tausayi ya kãma ku game da su a cikin addinin Allah idan kun kasance kunã yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira. Kuma wani yankin jama, a daga mũminai, su halarci azãbarsu.

The woman and the man guilty of adultery or fornication,- flog each of them with a hundred stripes: Let not compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah, if ye believe in Allah and the Last Day: and let a party of the Believers witness their punishment.
(As for) the fornicatress and the fornicator, flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their chastisement.
The adulterer and the adulteress, scourge ye each one of them (with) a hundred stripes. And let not pity for the twain withhold you from obedience to Allah, if ye believe in Allah and the Last Day. And let a party of believers witness their punishment.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Explanation of the Prescribed Punishment for Zina (Illicit Sex)

Then Allah says:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ...

The Zaniyah and the Zani, flog each of them with a hundred stripes.

This honorable Ayah contains the ruling on the law of retaliation for the person who commits illegal sex, and details of the punishment.

Such a person will either be unmarried, meaning that he has never been married, or he will be married, meaning that he has had intercourse within the bounds of a lawful marriage, and he is free, adult and of sound mind.

*

As for the virgin who is unwedded, the prescribed punishment is one hundred stripes, as stated in this Ayah.

In addition to this he is to be banished from his homeland for one year, as was recorded in the Two Sahihs from Abu Hurayrah and Zayd bin Khalid Al-Juhani in the Hadith about the two Bedouins who came to the Messenger of Allah.

One of them said, "O Messenger of Allah, this son of mine was employed by this man, and committed Zina with his wife. I paid a ransom with him on behalf of my son one hundred sheep and a slave-girl, but when I asked the people of knowledge, they said that my son should be given one hundred stripes and banished for a year, and that this man's wife should be stoned to death.''

The Messenger of Allah said:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالى،

الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ،

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ إِلَى امْرَأَةِ هذَا،فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

By the One in Whose Hand is my soul, I will judge between you both according to the Book of Allah.

Take back the slave-girl and sheep, and your son is to be given one hundred stripes and banished for one year.

O Unays -- he said to a man from the tribe of Aslam -- go to this man's wife, and if she confesses, then stone her to death.

Unays went to her and she confessed, so he stoned her to death.

This indicates that if the person who is guilty of illegal sex is a virgin and unmarried, he should be banished in addition to being given one hundred stripes.

But if married, meaning he has had intercourse within the bounds of lawful marriage, and he is free, adult and of sound mind, then he should be stoned to death.

Imam Malik recorded that Umar, may Allah be pleased with him, stood up and praised and glorified Allah, then he said;

"O people! Allah sent Muhammad with the truth, and revealed to him the Book. One of the things that was revealed to him was the Ayah of stoning to death, which we have recited and understood. The Messenger of Allah carried out the punishment of stoning and after him we did so, but I am afraid that as time goes by, some will say that they did not find the Ayah of stoning in the Book of Allah, and they will go astray because they abandoned one of the obligations revealed by Allah. Stoning is something that is prescribed in the Book of Allah for the person -- man or woman -- who commits illegal sex, if he or she is married, if decisive evidence is produced, or if pregnancy results from that, or if they confess to it.''

It was also recorded in the Two Sahihs in the lengthy Hadith of Malik, from which we have quoted briefly only the portion that is relevant to the current discussion.

Do not feel pity for Them when carrying out the Prescribed Punishment

Then Allah says:

... وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ...

Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allah,

Meaning, with a ruling prescribed by Allah.

So the meaning of the Ayah is:

"Do not feel too sorry for them where the laws of Allah are established.''

This does not mean that we should not naturally feel pity when carrying out the punishment. What is prohibited here is the kind of pity that may make the judge ignore the punishment altogether. This is what is not permitted for the judge.

Mujahid said, وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allah),

"If the matter is taken to the ruling authority, the punishment has to be carried out and cannot be stopped.''

This was also narrated from Sa`id bin Jubayr and Ata' bin Abi Rabah.

It was recorded in a Hadith:

تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدَ فَقَدْ وَجَبَ

Compromise with the matter of prescribed punishment mutually sorting it out among yourselves, for once a matter where the prescribed punishment is required reaches me, I am obliged to carry it out.

Allah's saying:

... إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...

if you believe in Allah and the Last Day.

means, then do that, carry out the punishments on those who commit illegal sex, and strike them hard without causing any wound, so that he and others like him will be deterred by the terror of that.

In Al-Musnad, it was recorded that one of the Companions said,

"O Messenger of Allah, when I slaughter a sheep I feel pity for it.''

He said,

وَلَكَ فِي ذلِكَ أَجْرٌ

You be rewarded for that.

Carry out the Prescribed Punishment in Public

Then Allah says:

... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

And let a party of the believers witness their punishment.

This is more humiliating for the people who are guilty of illegal sex, if they are flogged in front of the people. This is because it is more effective as a deterrent and it conveys the sense of scandal and rebuke.

Al-Hasan Al-Basri said, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (And let a party of the believers witness their punishment).

"Publicly.''

ثم قال تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " يعني هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل ونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا : الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " فغدا عليها فاعترفت فرجمها . وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم كما قال الإمام مالك حدثني ابن شهاب أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا . وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فيه الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت به . وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به وقد روى الإمام أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : " إنا لا نجد من الرجم بدا فإنه حد من حدود الله تعالى ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ألا إنه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وروى أحمد أيضا عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب " إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم " الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر وقال صحيح وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أبو عون عن محمد هو ابن سيرين قال ابن عمر : نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد فقال زيد بن ثابت كنا نقرأ : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال مروان ألا كتبتها في المصحف ؟ قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا فكيف ؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كذا وكذا وذكر الرجم فقال يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال " لا أستطيع الآن " هذا أو نحو ذلك . وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله أعلم . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم وإنما وردت الأحاديث الصحيحة المتعاضدة المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " أنه لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . وقوله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " أي في حكم الله أي لا ترأفوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك قال مجاهد : " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقد جاء في الحديث : " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " وفي الحديث الآخر : " لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا" وقيل المراد " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم وليس المراد الضرب المبرح . قال عامر الشعبي " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال : رحمة في شدة الضرب وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرح وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان : يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه ثم تلا " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " فقلت : هذا في الحكم قال : هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع : أراه قال ظهرها قال قلت " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال : يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها وقد أوجعت حين ضربتها . وقوله تعالى" إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال " ولك في ذلك أجر " . وقوله تعالى" وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا . قال الحسن البصري في قوله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " يعني علانية ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " الطائفة الرجل فما فوقه وقال مجاهد : الطائفة الرجل الواحد إلى الألف وكذا قال عكرمة ولهذا قال أحمد : إن الطائفة تصدق على واحد وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان وبه قال إسحاق بن راهويه وكذا قال سعيد بن جبير " طائفة من المؤمنين " قال : يعني رجل فصاعدا وقال الزهري : ثلاث نفر فصاعدا وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" قال : الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا وبه قال الشافعي وقال ربيعة : خمسة وقال الحسن البصري : عشرة وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال : ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة.

"الزانية والزاني" أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" ضربة يقال جلده : ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف مما ذكر "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" أي حكمه بأن تتركوا شيئا من حدهما "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" أي يوم البعث في هذا تحريض على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه "وليشهد عذابهما" الجلد "طائفة من المؤمنين" قيل ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا

فيه اثنان وعشرون مسألة : الأولى : كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع , مثل اسم السرقة والقتل . وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ; فإذا كان ذلك وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك . وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة " النساء " باتفاق . الثانية : " مائة جلدة " هذا حد الزاني الحر البالغ البكر , وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة . وثبت بالسنة تغريب عام ; على الخلاف في ذلك . وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ; لقوله تعالى : " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [ النساء : 25 ] وهذا في الأمة , ثم العبد في معناها . وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد . ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم . وقد مضى هذا كله ممهدا في " النساء " فأغنى عن إعادته , والحمد لله . الثالثة : قرأ الجمهور " الزانية والزاني " بالرفع . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي " الزانية " بالنصب , وهو أوجه عند سيبويه ; لأنه عنده كقولك : زيدا اضرب . ووجه الرفع عنده : خبر ابتداء , وتقديره : فيما يتلى عليكم [ حكم ] الزانية والزاني . وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه , والخبر في قوله " فاجلدوا " لأن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد , وهو قول أكثر النحاة . وإن شئت قدرت الخبر : ينبغي أن يجلدا . وقرأ ابن مسعود " والزان " بغير ياء . الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى , والزاني كان يكفي منهما ; فقيل : ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [ المائدة : 38 ] . ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها حد فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي . فقالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ; لأنه قال جامعت أهلي في نهار رمضان ; فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( كفر ) . فأمره بالكفارة , والمرأة ليس بمجامعة ولا واطئة . الخامسة : قدمت " الزانية " في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء فاش وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات , وكن مجاهرات بذلك . وقيل : لأن الزنى في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر . وقيل : لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب , فصدرها تغليظا لتردع شهوتها وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله . وأيضا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما. السادسة : الألف واللام في قوله " الزانية والزاني " للجنس , وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة . ومن قال بالجلد مع الرجم قال : السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد. وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن , وفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشراحة وقد مضى في " النساء " بيانه . وقال الجمهور : هي خاصة في البكرين , واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها . السابعة : نص الله سبحانه وتعالى [ على ] ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما ; على ما يأتي , وأجمع العلماء على القول به . واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد فقال إسحاق بن راهويه : يضرب كل واحد منهما مائة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلي , وليس يثبت ذلك عنهما . وقال عطاء وسفيان الثوري : يؤدبان . وبه قال مالك وأحمد ; على قدر مذاهبهم في الأدب . قال ابن المنذر : والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب . وقد مضى في " هود " اختيار ما في هذه المسألة , والحمد لله وحده . الثامنة : " فاجلدوا " دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمر مضارع للشرط. وقال المبرد : فيه معنى الجزاء , أي إن زنى زان فافعلوا به كذا , ولهذا دخلت الفاء ; وهكذا " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [ المائدة : 38 ] . التاسعة : لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه . وزاد مالك والشافعي : السادة في العبيد . قال الشافعي : في كل جلد وقطع . وقال مالك : في الجلد دون القطع . وقيل : الخطاب للمسلمين ; لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين , ثم الإمام ينوب عنهم ; إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. العاشرة : أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب . والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين . لا شديدا ولا لينا . وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط , فأتي بسوط مكسور , فقال : ( فوق هذا ) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال : ( دون هذا ) فأتي بسوط قد ركب به ولان . فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ... الحديث . قال أبو عمر : هكذا روى الحديث مرسلا جميع رواة الموطأ , ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه , وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء . وقد تقدم في " المائدة " ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام. يريد وسطا . الحادية عشرة : اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى ; فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : يجرد , ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب . وقال الأوزاعي : الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك . وقال الشعبي والنخعي : لا يجرد , ولكن يترك عليه قميص. قال ابن مسعود : لا يحل في الأمة تجريد ولا مد ; وبه قال الثوري . الثانية عشرة : اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء ; فقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء , لا يقام واحد منهما ; ولا يجزي عنده إلا في الظهر . وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف , وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي : الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود ; إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه . وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك . وينزع عنه الحشو والفرو . وقال الشافعي : إن كان مده صلاحا مد . الثالثة عشرة : واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود ; فقال مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر , وكذلك التعزير . وقال الشافعي وأصحابه : يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء ; وروي عن علي. وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى . قال ابن عطية : والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في ضرب الرأس ; فقال الجمهور : يتقى الرأس . وقال أبو يوسف : يضرب الرأس . وروي عن عمر وابنه فقالا : يضرب الرأس . وضرب عمر رضي الله عنه صبيا في رأسه وكان تعزيرا لا حدا . ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس , وقوله عليه السلام : ( البينة وإلا حد في ظهرك ) وسيأتي . الرابعة عشرة : الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع , ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه . وبه قال الجمهور , وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما . وأتي عمر رضي الله عنه برجل في حد فأتي بسوط بين سوطين وقال للضارب : اضرب ولا يرى إبطك ; وأعط كل عضو حقه. وأتي رضي الله عنه بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ; فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه الحد ; فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضربا شديدا فقال : قتلت الرجل ! كم ضربته ؟ فقال ستين ; فقال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة : ( أقص عنه بعشرين ) يقول : اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف . الخامسة عشرة : وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضربا وهي فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد : الضرب في الحدود كلها سواء , ضرب غير مبرح ; ضرب بين ضربين . هو قول الشافعي رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : التعزير أشد الضرب ; وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر , وضرب الشارب أشد من ضرب القذف . وقال الثوري : ضرب الزنى أشد من ضرب القذف , وضرب القذف أشد من ضرب الخمر . احتج مالك بورود التوقيف على عدد الجلدات , ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له . احتج أبو حنيفة بفعل عمر , فإنه ضرب في التعزير ضربا أشد منه في الزنى . احتج الثوري بأن الزنى لما كان أكثر عددا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية . وكذلك الخمر ; لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد , وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف . السادسة عشرة : الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام , ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك . وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك , رضي الله عنهم . وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية , تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالها , بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها , فإن دم المسلم وحرمته عظيمة , فيجب مراعاته بكل ما أمكن . روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان , أحدهما حمران أنه شرب الخمر , وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ; فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها ; فقال : يا علي قم فاجلده , فقال علي : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها - ( فكأنه وجد عليه ) - فقال : يا عبد الله بن جعفر , قم فاجلده , فجلده وعلي يعد ... الحديث . وقد تقدم في المائدة . فانظر قول عثمان للإمام علي : قم فاجلده . السابعة عشرة : نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف , وثبت التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله . قال ابن العربي : وهذا ما لم يتابع الناس في الشر ولا احلولت لهم المعاصي , حتى يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها بالهوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه ; فحينئذ تتعين الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب . وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة ; ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر . فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلثمائة سوط فلم يغير [ ذلك ] مالك حين بلغه , فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي , والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة , لمات كمدا ولم يجالس أحدا ; وحسبنا الله ونعم الوكيل . قلت : ولهذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين . وروى الدارقطني حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد , فأتي بسكران , قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده فضربوه بما في أيديهم . وقال : وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التراب . قال : ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران , قال : فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ; فضرب أربعين . قال الزهري : ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر , قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ! وتحاقروا العقوبة فيه ; فقال عمر : هم هؤلاء عندك فسلهم . فقال علي : نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون ; قال فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال . قال : فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين . قال : وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين , قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين . ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو تأخر الهلال لزدتكم ) كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا . في رواية ( لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ) . وروى حامد بن يحيى عن سفيان عن مسعر عن عطاء بن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة ; ذكره أبو عمرو ولم يذكر سببا .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«الزَّانِيَةُ» مبتدأ «وَالزَّانِي» معطوف والجملة مستأنفة. «فَاجْلِدُوا» الفاء زائدة وأمر وفاعله والجملة خبر «كُلَّ» مفعول به «واحِدٍ» مضاف إليه «مِنْهُما» متعلقان بمحذوف صفة لواحد «مِائَةَ» نائب مفعول مطلق «جَلْدَةٍ» مضاف إليه «وَلا» الواو عاطفة لا ناهية «تَأْخُذْكُمْ» مضارع مجزوم والكاف مفعوله «بِهِما» متعلقان بتأخذكم «رَأْفَةٌ» فاعل مؤخر «فِي دِينِ» متعلقان بتأخذكم «اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه «إِنْ» شرطية «كُنْتُمْ» كان واسمها والجملة ابتدائية «تُؤْمِنُونَ» مضارع وفاعله والجملة خبر «بِاللَّهِ» لفظ الجلالة مجرور بالباء متعلقان بتؤمنون «وَالْيَوْمِ» معطوفة على لفظ الجلالة «الْآخِرِ» مضاف إليه «وَلْيَشْهَدْ» الواو استئنافية ولام الأمر ومضارع مجزوم بلام الأمر والجملة استئنافية «عَذابَهُما» مفعول به والهاء مضاف إليه «طائِفَةٌ» فاعل مؤخر «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» متعلقان بطائفة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله