You are here

2vs190

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

Waqatiloo fee sabeeli Allahi allatheena yuqatiloonakum wala taAAtadoo inna Allaha la yuhibbu almuAAtadeena

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma ku yãƙi waɗanda(4) suke yãƙinku, a cikin hanyar Allah, kuma kada ku yi tsõkana, lalle ne Allah bã Ya son mãsu tsõkana.

Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors.
And fight in the way of Allah with those who fight with you, and do not exceed the limits, surely Allah does not love those who exceed the limits.
Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Fight in the way of Allah against those who fight against youナ) [2:190]. Said al-Kalbi> Abu Salih> Ibn Abbas: モThese verses were revealed concerning the treaty of Hudaybiyyah. This is because when the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and his Companions were barred from entering the Sacred House, he immolated his sacrificial offering in Hudaybiyyah. He then signed a treaty with the idolaters which stipulated that he would go back to Medina and return the following year. Mecca will be vacated for him for three days during which he can circumambulate the Sacred House and do there whatever he wished. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, agreed to sign this treaty.
In the following year, the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and his Companions got ready to perform the lesser pilgrimage which they had missed but, at the same time, were afraid that Quraysh would not honour their treaty, bar them from the Sacred House and fight them. The prophetic
Companions were apprehensive of fighting them during the Sacred months and in the Sacred Precinct. And so Allah, exalted is He, revealed (Fight in the way of Allah against those who fight against you), i.e. the Qurayshヤ.

The Command to fight Those Who fight Muslims and killing Them wherever They are found

Allah command's;

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

And fight in the way of Allah those who fight you, but transgress not the limits. Truly, Allah likes not the transgressors.

قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال هذه منسوخة بقوله : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وفي هذا نظر لأن قوله " الذين يقاتلونكم " إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم كما قال " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة " ولهذا قال في هذه الآية" واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا . وقوله " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : " اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع " رواه الإمام أحمد وعن ابن عباس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال : " اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع " رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : وجدت امرأة في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان . وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال : سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر فضرب لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها مثلا وترك سائرها قال " إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة " هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا . ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل ولهذا قال : " والفتنة أشد من القتل " .

ولما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام وتجهز لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام نزل "وقاتلوا في سبيل الله" أي لإعلاء دينه "الذين يقاتلونكم" الكفار "ولا تعتدوا" عليهم بالابتداء بالقتال "إن الله لا يحب المعتدين" المتجاوزين ما حد لهم وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله :

هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال , ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله : " ادفع بالتي هي أحسن " [ فصلت : 34 ] وقوله : " فاعف عنهم واصفح " [ المائدة : 13 ] وقوله : " واهجرهم هجرا جميلا " [ المزمل : 10 ] وقوله : " لست عليهم بمسيطر " [ الغاشية : 22 ] وما كان مثله مما نزل بمكة , فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " قاله الربيع بن أنس وغيره , وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في القتال : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا " [ الحج : 39 ] , والأول أكثر , وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين , وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة , فلما نزل الحديبية بقرب مكة - والحديبية اسم بئر , فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر - فصده المشركون عن البيت , وأقام بالحديبية شهرا , فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء , على أن تخلى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام , وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين , ورجع إلى المدينة , فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء , وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام , فنزلت هذه الآية , أي يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار , فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها , فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه , حتى نزل " فاقتلوا المشركين " [ التوبة : 5 ] فنسخت هذه الآية , قاله جماعة من العلماء , وقال ابن زيد والربيع : نسخها " وقاتلوا المشركين كافة " [ التوبة : 36 ] فأمر بالقتال لجميع الكفار , وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد : هي محكمة أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم , ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم , على ما يأتي بيانه . قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصح القولين في السنة والنظر , فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك , ونهى عن قتل النساء والصبيان , رواه الأئمة , وأما النظر فإن " فاعل " لا يكون في الغالب إلا من اثنين , كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة , والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم , كالرهبان والزمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون , وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام , إلا أن يكون لهؤلاء إذاية , أخرجه مالك وغيره , وللعلماء فيهم صور ست : الأولى : النساء إن قاتلن قتلن , قال سحنون : في حالة المقاتلة وبعدها , لعموم قوله : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " , " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " [ البقرة : 191 ] . وللمرأة آثار عظيمة في القتال , منها الإمداد بالأموال , ومنها التحريض على القتال , وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار , وذلك يبيح قتلهن , غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن , وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال . الثانية : الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية ; ولأنه لا تكليف عليهم , فإن قاتل الصبي قتل . الثالثة : الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون , بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم , وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر , لقول أبي بكر ليزيد : " وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله , فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له " فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا , ولو ترهبت المرأة فروى أشهب أنها لا تهاج . وقال سحنون : لا يغير الترهب حكمها . قال القاضي أبو بكر بن العربي : " والصحيح عندي رواية أشهب ; لأنها داخلة تحت قوله : " فذرهم وما حبسوا أنفسهم له " . الرابعة : الزمنى . قال سحنون : يقتلون , وقال ابن حبيب : لا يقتلون , والصحيح أن تعتبر أحوالهم , فإن كانت فيهم إذاية قتلوا , وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة . الخامسة : الشيوخ . قال مالك في كتاب محمد : لا يقتلون , والذي عليه جمهور الفقهاء : إن كان شيخا كبيرا هرما لا يطيق القتال , ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل , وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافعي قولان : أحدهما : مثل قول الجماعة , والثاني : يقتل هو والراهب , والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد , ولا مخالف له فثبت أنه إجماع , وأيضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة , وأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين خمسة أشياء : القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمة على أداء الجزية . السادسة : العسفاء , وهم الأجراء والفلاحون , فقال مالك في كتاب محمد : لا يقتلون وقال الشافعي : يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية . والأول أصح , لقوله عليه السلام في حديث رباح بن الربيع ( الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ) , وقال عمر بن الخطاب : اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذي لا ينصبون لكم الحرب , وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثا , ذكره ابن المنذر . روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " أهل الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم , والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين , أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه . ألا تراه كيف بينها في سورة " براءة " بقوله : " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " [ التوبة : 123 ] وذلك أن المقصود أولا كان أهل مكة فتعينت البداءة بهم , فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة , وذلك باق متماد إلى يوم القيامة , ممتد إلى غاية هي قوله عليه السلام : ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ) , وقيل : غايته نزول عيسى ابن مريم عليه السلام , وهو موافق للحديث الذي قبله ; لأن نزوله من أشراط الساعة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَقاتِلُوا» الواو استئنافية قاتلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل.
«فِي سَبِيلِ» متعلقان بقاتلوا.
«الَّذِينَ» اسم موصول في محل نصب مفعول به.
«يُقاتِلُونَكُمْ» فعل مضارع والواو فاعل والكاف مفعول به والجملة صلة الموصول.
«وَلا تَعْتَدُوا» الواو عاطفة لا ناهية جازمة تعتدوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة.
«إِنَّ اللَّهَ» إن ولفظ الجلالة اسمها.
«لا» نافية.
«يُحِبُّ» فعل مضارع والفاعل هو يعود إلى اللّه تعالى.
«الْمُعْتَدِينَ» مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة الفعلية خبر إن والجملة الاسمية إن اللّه تعليلية لا محل لها.

9vs36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
,

22vs39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
,

9vs5

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

2vs244

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
,

5vs87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ