You are here

2vs228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

Waalmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata qurooin wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fee arhamihinna in kunna yuminna biAllahi waalyawmi alakhiri wabuAAoolatuhunna ahaqqu biraddihinna fee thalika in aradoo islahan walahunna mithlu allathee AAalayhinna bialmaAAroofi walilrrijali AAalayhinna darajatun waAllahu AAazeezun hakeemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma mãtã waɗanda(3) aka saki aurensu, suna jinkiri da kansu tsarki uku. Kuma bã ya halatta a gare su, su ɓõye abin da Allah Ya halitta a cikin mahaifunsu, idan sun kasance suna yin ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira. Kuma mazan aurensu su ne mafiya haƙƙi ga mayar da su a cikin wancan, idan sun yi nufin gyãrawa. Kuma sũ mãtan suna da kamar abin da yake a kansu, yadda aka sani. Kuma maza suna da wata daraja a kansu (su mãtan). Kuma Allah Mabuwãyi ne, Mai hikima.

Divorced women shall wait concerning themselves for three monthly periods. Nor is it lawful for them to hide what Allah Hath created in their wombs, if they have faith in Allah and the Last Day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable; but men have a degree (of advantage) over them. And Allah is Exalted in Power, Wise.
And the divorced women should keep themselves in waiting for three courses; and it is not lawful for them that they should conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the last day; and their husbands have a better right to take them back in the meanwhile if they wish for reconciliation; and they have rights similar to those against them in a just manner, and the men are a degree above them, and Allah is Mighty, Wise.
Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses. And it is not lawful for them that they should conceal that which Allah hath created in their wombs if they are believers in Allah and the Last Day. And their husbands would do better to take them back in that case if they desire a reconciliation. And they (women) have rights similar to those (of men) over them in kindness, and men are a degree above them. Allah is Mighty, Wise.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Iddah (Waiting Period) of the Divorced Woman
Allah says;
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ...
And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods,
This Ayah contains a command from Allah that the divorced woman, whose marriage was consummated and who still has menstruation periods, should wait for three (menstrual) periods (Quru) after the divorce and then remarry if she wishes.
The Meaning of Al-Quru
Ibn Jarir related that Alqamah said:
We were with Umar bin Al-Khattab when a woman came and said, "My husband divorced me one or two periods ago. He then came back to me while I had prepared my water (for taking a bath), took off my clothes and closed my door.''
Umar asked Abdullah bin Mas`ud, "What do you think?''
He said, "I think that she is still his wife, as long as she is not allowed to resume praying (i.e., until the third period ends before he takes her back).''
Umar said, "This is my opinion too.''
This is also the opinion of Abu Bakr As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Abu Ad-Darda, Ubadah bin As-Samit, Anas bin Malik, Ibn Mas`ud, Mu`adh, Ubayy bin Ka`b, Abu Musa Al-Ash`ari and Ibn Abbas.
Furthermore, this is the opinion of Sa`id bin Musayyib, Alqamah, Aswad, Ibrahim, Mujahid, Ata, Tawus, Sa`id bin Jubayr, Ikrimah, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Ash-Sha`bi, Ar-Rabi, Muqatil bin Hayyan, As-Suddi, Makhul, Ad-Dahhak and Ata Al-Khurasani.
They all stated that the Quru is the menstruation period.
What testifies to this is the Hadith that Abu Dawud and An-Nasa'i reported that Fatimah bint Abu Hubaiysh said that Allah's Messenger said to her:
دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك
Do not pray during your Aqra (pl. for Quru, the menstruation period).
If this Hadith was authentic, it would have been a clear proof that the Quru is the menstruation period. However, one of the narrators of this Hadith, Al-Mundhir, is an unknown person (in Hadith terminology), as Abu Hatim has stated, although Ibn Hibban has mentioned Al-Mundhir in his book Ath-Thiqat.
A Woman's Statement about Menses and Purity is to be accepted
Allah said:
... وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ...
...and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs, meaning, of pregnancy or menstruation periods.
This is the Tafsir of Ibn Abbas, Ibn Umar, Mujahid, Ash-Sha`bi, Al-Hakam bin Utaybah, Ar-Rabi bin Anas, Ad-Dahhak and others.
Allah then said:
... إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ...
...if they believe in Allah and the Last Day.
This Ayah warns women against hiding the truth (if they were pregnant or on their menses), indicating that they are the authority in such matters as they alone know such facts about themselves. Since verifying such matters is difficult, Allah left this decision with them. Yet, women were warned not to hide the truth in case they wish to end the Iddah sooner, or later, according to their desires. Women were thus commanded to say the truth (if they were pregnant or on their menses), no more and no less.
The Husband has the Right to take back his Divorced Wife during the Iddah (Waiting Period)
Allah said:
... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا ...
And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation.
Hence, the husband who divorces his wife can take her back, providing she is still in her Iddah (time spent before a divorced woman or a widow can remarry) and that his aim, by taking her back, is righteous and for the purpose of bringing things back to normal. However, this ruling applies where the husband is eligible to take his divorced wife back.
We should mention that (when this Ayah 2:228 was revealed), the ruling that made the divorce thrice and specified when the husband is ineligible to take his divorced wife back, had not been revealed yet. Previously, the man used to divorce his wife and then take her back even if he had divorced her a hundred separate times. Thereafter, Allah revealed the following Ayah (2:229) that made the divorce only thrice. So there was now a reversible divorce and an irreversible final divorce.
The Rights the Spouses have over Each Other
Allah said:
... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...
And they (women) have rights (over their husbands as regards living expenses) similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect) to what is reasonable,
This Ayah indicates that the wife has certain rights on her husband, just as he has certain rights on her, and each is obliged to give the other spouse his due rights.
Muslim reported that Jabir said that Allah's Messenger said:
فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ،
Fear Allah regarding your women, for you have taken them by Allah's covenant and were allowed to enjoy with them sexually by Allah's Words.
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ،
You have the right on them that they do not allow anyone you dislike to sit on your mat. If they do that, then discipline them leniently.
وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف
They have the right to be spent on and to be bought clothes in what is reasonable.
Bahz bin Hakim said that Muawiyah bin Haydah Al-Qushayri related that his grandfather said,
"O Messenger of Allah! What is the right the wife of one of us has?''
The Prophet said:
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْت
To feed her when you eat, buy her clothes when you buy for yourself and to refrain from striking her on the face, cursing her or staying away from her except in the house.
Waki related that Ibn Abbas said,
"I like to take care of my appearance for my wife just as I like for her to take care of her appearance for me.
This is because Allah says: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (And they (women) have rights similar (to those of their husbands) over them to what is reasonable).''
This statement is reported by Ibn Jarir and Ibn Abu Hatim.
The Virtue Men have over Women
Allah said:
... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...
but men have a degree (of responsibility) over them.
This Ayah indicates that men are in a more advantageous position than women physically as well as in their mannerism, status, obedience (of women to them), spending, taking care of the affairs and in general, in this life and in the Hereafter.
Allah said (in another Ayah),
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ
Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. (4:34)
Allah's statement:
... وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ﴿٢٢٨﴾
And Allah is All-Mighty, All-Wise.
means, He is Mighty in His punishment of those who disobey and defy His commands. He is Wise in what He commands, destines and legislates.

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية وقال الحافظ الدارقطني وغيره الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا قال : الدارقطني والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا : ولم يعرف بين الصحابة خلاف وقال : بعض السلف : بل عدتها عدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين : " أحدهما " أن المراد بها الأطهار وقال مالك في الموطإ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا : إن الله تعالى يقول في كتابه " ثلاثة قروء" فقالت عائشة : صدقتم وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها وقال مالك وهو الأمر عندنا وروي مثاله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء ابن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء : إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى : ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها . " القول الثاني " إن المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون وتغتسل منها وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي فقال عمر لعبد الله بن مسعود : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال : وأنا أرى ذلك . وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا : الأقراء : الحيض وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها " دعي الصلاة أيام أقرائك" فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ابن جرير أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم . وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت . وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض قرءا وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين . وقوله " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" أي من حبل أو حيض . قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد . وقوله " إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " تهديد لهن على خلاف الحق ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . وقوله " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث فأما حال نزول هذه الآية . فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة فإن التمثيل بها غير مطلق لما ذكروه والله أعلم . وقوله " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا قال " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت " وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقوله " وللرجال عليهن درجة " أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " . وقوله " والله عزيز حكيم" أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره حكيم في أمره وشرعه وقدره .

"والمطلقات يتربصن" أي لينتظرن "بأنفسهن" بأنفسهن عن النكاح "ثلاثة قروء" تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله : "فما لكم عليهن من عدة" وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرءان بالسنة "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" من الولد والحيض "إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن" أزواجهن "أحق بردهن" بمراجعتهن ولو أبن "في ذلك" أي في زمن التربص "إن أرادوا إصلاحا" بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة "ولهن" لهن على الأزواج "مثل الذي" لهم "عليهن" من الحقوق "بالمعروف" شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك "وللرجال عليهن درجة" فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق "والله عزيز" في ملكه "حكيم" فيما دبره لخلقه

فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى : " والمطلقات " لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق . وفي كتاب أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال في قول الله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " الآية , وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها , وإن طلقها ثلاثا ) , فنسخ ذلك وقال : " الطلاق مرتان " الآية . والمطلقات لفظ عموم , والمراد به الخصوص في المدخول بهن , وخرجت المطلقة قبل البناء بآية " الأحزاب " : " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " [ الأحزاب : 49 ] على ما يأتي . وكذلك الحامل بقوله : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [ الطلاق : 4 ] . والمقصود من الأقراء الاستبراء , بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة . وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يئست الشهور على ما يأتي . وقال قوم : إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن , وهو ضعيف , وإنما الآية فيمن تحيض خاصة , وهو عرف النساء وعليه معظمهن . الثانية : قوله تعالى : " يتربصن " التربص الانتظار , على ما قدمناه . وهذا خبر والمراد الأمر , كقوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن " [ البقرة : 233 ] وجمع رجل عليه ثيابه , وحسبك درهم , أي اكتف بدرهم , هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري . ابن العربي : وهذا باطل , وإنما هو خبر عن حكم الشرع , فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع , ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره . وقيل : معناه ليتربصن , فحذف اللام . الثالثة : قرأ جمهور الناس " قروء " على وزن فعول , اللام همزة . ويروى عن نافع " قرو " بكسر الواو وشدها من غير همز . وقرأ الحسن " قرء " بفتح القاف وسكون الراء والتنوين . وقروء جمع أقرؤ وأقراء , والواحد قرء بضم القاف , قاله الأصمعي . وقال أبو زيد : " قرء " بفتح القاف , وكلاهما قال : أقرأت المرأة إذا حاضت , فهي مقرئ . وأقرأت طهرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض , فإذا حاضت قلت : قرأت , بلا ألف . يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين . والقرء : انقطاع الحيض . وقال بعضهم : ما بين الحيضتين وأقرأت حاجتك : دنت , عن الجوهري . وقال أبو عمرو بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض قرءا , ومنهم من يسمي الطهر قرءا , ومنهم من يجمعهما جميعا , فيسمي الطهر مع الحيض قرءا , ذكره النحاس . الرابعة : واختلف العلماء في الأقراء , فقال أهل الكوفة : هي الحيض , وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي . وقال أهل الحجاز : هي الأطهار , وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي . فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك , لاجتماع الدم في الرحم , ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن , والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت , يقال : هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها , قال الشاعر : كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح فقيل للحيض : وقت , وللطهر وقت , لأنهما يرجعان لوقت معلوم , وقال الأعشى في الأطهار : أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا وقال آخر في الحيض : يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض . وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض . وهو جمعه , ومنه القرآن لاجتماع المعاني . ويقال لاجتماع حروفه , ويقال : ما قرأت الناقة سلى قط , أي لم تجمع في جوفها , وقال عمرو بن كلثوم : ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض , والجسم يجمعه وقت الطهر . قال أبو عمر بن عبد البر : قول من قال : إن القرء مأخوذ من قولهم : قريت الماء في الحوض ليس بشيء ; لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز . قلت : هذا صحيح بنقل أهل اللغة : الجوهري وغيره . واسم ذلك الماء قرى ( بكسر القاف مقصور ) . وقيل : القرء , الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر , وعلى هذا قال الشافعي في قول : القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض , ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا . وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءا , ويكون معنى قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات , والمطلقة متصفة بحالتين فقط , فتارة تنتقل من طهر إلى حيض , وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام , ودلالته على الطهر والحيض جميعا , فيصير الاسم مشتركا . ويقال : إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلا , ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به , وهو الطلاق للعدة , فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر , وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال , فإذا كان الطلاق في الطهر سنيا فتقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة انتقالات , فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق , والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا ; لأن اللغة لا تدل عليه , ولكن عرفنا بدليل آخر , إن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر , فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادا بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا , فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات , أولها الطهر , وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر , ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما . قال الكيا الطبري : وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعي , ويمكن أن نذكر في ذلك سرا لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة , وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم , فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها . والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه , فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها , وإذا تمادى أمد الحمل وقوي الولد انقطع دمها , ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهر , وقد مدحت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشاعر : ومبرإ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل يعني أن أمه لم تحمل به في بقية حيضها . فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في تأويل القرء . وقالوا : قرأت المرأة إذا حاضت أو طهرت . وقرأت أيضا إذا حملت . واتفقوا على أن القرء الوقت , فإذا قلت : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات , صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود , فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها , فدليلنا قول الله تعالى : " فطلقوهن لعدتهن " [ الطلاق : 1 ] ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة , فإنه قال : " فطلقوهن " يعني وقتا تعتد به , ثم قال تعالى : " وأحصوا العدة " . يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذي تطلق فيه , وقال صلى الله عليه وسلم لعمر : ( مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) . أخرجه مسلم وغيره . وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة , وهو الذي تطلق فيه النساء . ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض , ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر , فكان ذلك أولى . قال أبو بكر بن عبد الرحمن : ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في ( أن الأقراء هي الأطهار ) . فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة , ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة , ثم ثالثا بعد حيضة ثانية , فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة . فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساء , واعتدت بما بقي من ذلك الطهر . وقال الزهري في امرأة طلقت في بعض طهرها : إنها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر . قال أبو عمر : لا أعلم أحدا ممن قال : الأقراء الأطهار يقول هذا غير ابن شهاب الزهري , فإنه قال : تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار ; لأن الله عز وجل يقول " ثلاثة قروء " . قلت : فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة , وقول ابن القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعي وعلماء المدينة : إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة , وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر , وبه قال أحمد بن حنبل , وإليه ذهب داود بن علي وأصحابه . والحجة على الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع , ولم يقل أول الطهر ولا آخره . وقال أشهب : لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض , لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض . احتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين شكت إليه الدم : ( إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء ) . وقال تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " [ الطلاق : 4 ] . فجعل الميئوس منه المحيض , فدل على أنه هو العدة , وجعل العوض منه هو الأشهر إذا كان معدوما . وقال عمر بحضرة الصحابة : ( عدة الأمة حيضتان , نصف عدة الحرة , ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت ) , ولم ينكر عليه أحد . فدل على أنه إجماع منهم , وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة , وحسبك ما قالوا ! وقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " يدل على ذلك ; لأن المعنى يتربصن ثلاثة أقراء , يريد كوامل , هذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض ; لأن من يقول : إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخر ; لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرءا . وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الاسم , فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة , فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة . قلت : هذا يرده قوله تعالى : " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام " [ الحاقة : 7 ] فأثبت الهاء في " ثمانية أيام " , لأن اليوم مذكر وكذلك القرء , فدل على أنه المراد . ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها , وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر . وعندنا تعتد بالطهر , على ما بيناه . وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع , كما قال تعالى : " الحج أشهر معلومات " [ البقرة : 197 ] والمراد به شهران وبعض الثالث , فكذلك قوله : " ثلاثة قروء " . والله أعلم . وقال بعض من يقول بالحيض : إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة , قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعي . وقال شريك : إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل . وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال : ( إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج . إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها ) . وروي نحوه عن ابن عباس , وهو قول ضعيف بدليل قول الله تعالى : " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن " [ البقرة : 234 ] على ما يأتي . وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الانتقال من الطهر إلى الحيضة يسمى قرءا ففائدته تقصير العدة على المرأة , وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرءا , وبنفس الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت . والله أعلم . الخامسة : والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان . وروي عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة , إلا أن تكون مضت في ذلك سنة : فإن السنة أحق أن تتبع . وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر : إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة , فعدة الحرة والأمة سواء . واحتج الجمهور بقوله عليه السلام : ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) . رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ) فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا , إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف . وروي عن ابن عمر : أيهما رق نقص طلاقه , وقالت به فرقة من العلماء .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالْمُطَلَّقاتُ» الواو استئنافية المطلقات مبتدأ.
«يَتَرَبَّصْنَ» مضارع مبني على السكون ونون النسوة فاعل والجملة خبر.
«بِأَنْفُسِهِنَّ» متعلقان بيتربصن.
«ثَلاثَةَ» ظرف زمان متعلق بيتربصن وقيل مفعول به.
«قُرُوءٍ» مضاف إليه.
«وَلا» الواو عاطفة لا نافية.
«يَحِلُّ» مضارع «لَهُنَّ» متعلقان بيحل.
«أَنْ» حرف مصدري ونصب.
«يَكْتُمْنَ» فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن ونون النسوة فاعل وأن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع فاعل يحل.
«ما» اسم موصول مفعول به.
«خَلَقَ اللَّهُ» فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل.
«فِي أَرْحامِهِنَّ» متعلقان بخلق والجملة صلة الموصول.
«أَنْ» حرف شرط جازم.
«كُنَّ» فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون اسمها وهي في محل جزم فعل الشرط.
«يُؤْمِنَّ» فعل مضارع وفاعل والجملة خبر كن وجواب الشرط محذوف تقديره : إن كن يؤمن فلا يفعلن.
«بِاللَّهِ» لفظ الجلالة مجرور بالباء وهما متعلقان بيؤمن.
«وَالْيَوْمِ» عطف.
«الْآخِرِ» صفة.
«وَبُعُولَتُهُنَّ» الواو استئنافية بعولتهن مبتدأ.
«أَحَقُّ» خبر.
«بِرَدِّهِنَّ» متعلقان بأحق.
«فِي ذلِكَ» متعلقان بردهن.
«أَنْ» حرف شرط جازم.
«أَرادُوا» فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«إِصْلاحاً» مفعول به وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
«وَلَهُنَّ» متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«مِثْلُ» مبتدأ مؤخر.
«الَّذِي» اسم موصول مضاف إليه.
«عَلَيْهِنَّ» متعلقان بمحذوف صلة الموصول.
«بِالْمَعْرُوفِ» متعلقان بمحذوف صفة مثل أو بخبر والجملة الاسمية.
«وَلَهُنَّ» معطوفة على سابقتها.
«وَلِلرِّجالِ» الواو عاطفة للرجال متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«عَلَيْهِنَّ» متعلقان بمحذوف خبر أيضا.
«دَرَجَةٌ» مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة.
«وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» لفظ الجلالة مبتدأ وعزيز وحكيم خبران والجملة مستأنفة أو اعتراضية

4vs34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً
,

65vs1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً