You are here

2vs229

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Alttalaqu marratani faimsakun bimaAAroofin aw tasreehun biihsanin wala yahillu lakum an takhuthoo mimma ataytumoohunna shayan illa an yakhafa alla yuqeema hudooda Allahi fain khiftum alla yuqeema hudooda Allahi fala junaha AAalayhima feema iftadat bihi tilka hudoodu Allahi fala taAAtadooha waman yataAAadda hudooda Allahi faolaika humu alththalimoona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Saki sau biyu(4) yake, sai a riƙa da alh ħri, ko kuwa a sallama bisa kyautatãwa. Kuma ba ya halatta a gare ku (maza) ku karɓe wani abu daga abin da kuka bã su, fãce fa idan su (ma´auran) na tsõron bã zã su tsayar da iyãkõkin Allah ba. Idan kun (danginsu) ji tsõron bã zã su tsayar da iyãkõkin Allah ba, to, bãbu laifi a kansu a cikin abin da ta yi fansa da shi. Waɗancan iyãkõkin Allah ne sabõda haka kada ku kħtare su. Kuma wanda ya ƙħtare iyãkõkin Allah, to waɗannan su ne azzãlumai.

A divorce is only permissible twice: after that, the parties should either hold Together on equitable terms, or separate with kindness. It is not lawful for you, (Men), to take back any of your gifts (from your wives), except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah. If ye (judges) do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah, there is no blame on either of them if she give something for her freedom. These are the limits ordained by Allah; so do not transgress them if any do transgress the limits ordained by Allah, such persons wrong (Themselves as well as others).
Divorce may be (pronounced) twice, then keep (them) in good fellowship or let (them) go with kindness; and it is not lawful for you to take any part of what you have given them, unless both fear that they cannot keep within the limits of Allah; then if you fear that they cannot keep within the limits of Allah, there is no blame on them for what she gives up to become free thereby. These are the limits of Allah, so do not exceed them and whoever exceeds the limits of Allah these it is that are the unjust.
Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindness. And it is not lawful for you that ye take from women aught of that which ye have given them; except (in the case) when both fear that they may not be able to keep within the limits (imposed by) Allah. And if ye fear that they may not be able to keep the limits of Allah, in that case it is no sin for either of them if the woman ransom herself. These are the limits (imposed by) Allah. Transgress them not. For whoso transgresseth Allah's limits: such are wrong-doers.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindnessナ) [2:229]. Ahmad ibn al-Hasan al-Qadi informed us> Muhammad ibn Yaqub> al-Rabi> al-Shafii>Malik> Hisham ibn Urwa> his father who said: モThe norm was that when a man divorced his wife, he had the right to take her back before the end of her waiting period, even if he divorced her a thousand times.
One particular man divorced his wife and then waited for her until the waiting period was about to elapse and then took her back. He then divorced her immediately and said to her: By Allah! I will not take you back nor will I ever allow you to marry someone else. Allah, glorious and majestic is He, then revealed (Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindnessナ)ヤ. Abu Bakr al-Tamimi informed us> Abu Jafar Ahmad ibn Muhammad al-Marzuban> Muhammad ibn Ibrahim al-Hazawwari> Muhammad ibn Sulayman> Yala al-Makki, the client of the household of Zubayr> Hisham ibn Urwah> his father> Aishah that a woman came to her and asked her about something relating to divorce.
She said: モI mentioned this to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace. And then this verse was revealed (Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindness)ヤ.

Divorce is Thrice
Allah says;
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...
The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness.
This honorable Ayah abrogated the previous practice in the beginning of Islam, when the man had the right to take back his divorced wife even if he had divorced her a hundred times, as long as she was still in her Iddah (waiting period). This situation was harmful for the wife, and this is why Allah made the divorce thrice, where the husband is allowed to take back his wife after the first and the second divorce (as long as she is still in her Iddah).
The divorce becomes irrevocable after the third divorce, as Allah said: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness).
In his Sunan, Abu Dawud reported in Chapter:
"Taking the Wife back after the third (Divorce) is an abrogated practice," that Ibn Abbas commented on the Ayah: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs,) (2:228). The man used to have the right to take back his wife even if he had divorced her thrice. Allah abrogated this and said: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (The divorce is twice).
This Tafsir was also collected by An-Nasa'i.
Ibn Abu Hatim reported that Urwah said that a man said to his wife,
"I will neither divorce you nor take you back.''
She said, "How?''
He said, "I will divorce you and when your term of Iddah nears its end, I will take you back.''
She went to Allah's Messenger and told him what happened, and Allah revealed: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (The divorce is twice).
Ibn Jarir (At-Tabari) also reported this Hadith in his Tafsir.
Allah said:
... فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...
...after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness,
meaning, `If you divorce her once or twice, you have the choice to take her back, as long as she is still in her Iddah, intending to be kind to her and to mend differences. Otherwise, await the end of her term of Iddah, when the divorce becomes final, and let her go her own way in peace, without committing any harm or injustice against her.'
Ali bin Abu Talhah reported that Ibn Abbas said,
"When the man divorces his wife twice, let him fear Allah, regarding the third time. He should either keep her with him and treat her with kindness, or let her go her own way with kindness, without infringing upon any of her rights.''
Taking back the Mahr (Dowry)
Allah said:
... وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ...
And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of (the dowry) what you gave them, meaning, you are not allowed to bother or pressure your wives to end this situation by giving you back the Mahr and any gifts that you have given them (in return for divorce).
Similarly, Allah said:
وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
...and you should not treat them with harshness, that you may take away part of what you have given them, unless they commit open illegal sexual intercourse. (4:19)
However, if the wife willingly gives back anything with a good heart, then Allah said regarding this situation:
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
...but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm. (4:4)
Allowing Khul` and the Return of the Mahr in that Case
When the spouses have irreconcilable differences wherein the wife ignores the rights of the husband, dislikes him and becomes unable to live with him any longer, she is allowed to free herself (from married life) by giving him back what he had given her (in gifts and Mahr). There is no sin on her in this case nor on him if he accepts such offer.
This is why Allah said:
... وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...
And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of what you gave them, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah (e.g., to deal with each other on a fair basis). Then if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back.
Sometimes, the woman has no valid reason and she still asks for her marriage to be ended. In this case, Ibn Jarir reported that Thawban said that Allah's Messenger said:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّـة
Any woman who asks her husband for divorce without justification, then the scent of Paradise will be forbidden for her.
At-Tirmidhi recorded this Hadith and stated that it is Hasan.
Ibn Jarir said that; the Ayah (2:229) was revealed about Thabit bin Qays bin Shammas and his wife Habibah bint Abdullah bin Ubayy bin Salul.
In his Muwatta, Imam Malik reported that;
Habibah bint Sahl Al-Ansariyah was married to Thabit bin Qays bin Shammas and that Allah's Messenger once went to the Fajr (Dawn) prayer and found Habibah bint Sahl by his door in the dark. Allah's Messenger said, "Who is this?''
She said, "I am Habibah bint Sahl, O Messenger of Allah!''
He said, "What is the matter?''
She said, "I and Thabit bin Qays'', meaning, (she can no longer be with) her husband.
When her husband Thabit bin Qays came, Allah's Messenger said to him:
هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُر
This is Habibah bint Sahl, she said what Allah has permitted her to say.
Habibah also said, "O Messenger of Allah! I still have everything he gave me.''
Allah's Messenger said:
خُذْ مِنْهَا
Take it from her.
So, he took it from her and she remained in her family's house.''
This was reported by Ahmad, Abu Dawud and An-Nasa'i.
Al-Bukhari reported that;
Ibn Abbas said that the wife of Thabit bin Qays bin Shammas came to the Prophet and said, "O Messenger of Allah! I do not criticize his religion or mannerism. But I hate committing Kufr in Islam (by ignoring his rights on her).''
Allah's Messenger said:
أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَه
Will you give him back his garden?
She said, "Yes.''
Allah's Messenger said:
اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة
Take back the garden and divorce her once.
An-Nasa'i also recorded it.
The `Iddah (Waiting Period) for the Khul"
At-Tirmidhi reported that;
Rubayi bint Mu`awwidh bin Afra got a Khul during the time of Allah's Messenger and the Prophet ordered her to wait for one menstruation period for Iddah.
Transgressing the set limits of Allah is an Injustice
Allah said:
... تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾
These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits ordained by Allah, then such are the wrongdoers. This means that the laws that Allah has legislated are His set limits, so do not transgress them.
An authentic Hadith states:
إِنَّ اللهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا
Allah has set some limits, so do not transgress them; and commanded some commands, so do not ignore them; and made some things unlawful, so do not commit them. He has also left some matters (without rulings) as a mercy with you, not because He has forgotten them, so do not ask about them.
Pronouncing Three Divorces at the same Time is Unlawful
The last Ayah we mentioned was used as evidence to prove that it is not allowed to pronounce three divorces at one time. What further proves this ruling is that Mahmud bin Labid has stated - as An-Nasa'i recorded - that Allah's Messenger was told about a man who pronounced three divorces on his wife at one time, so the Prophet stood up while angry and said:
أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُم
The Book of Allah is being made the subject of jest while I am still amongst you. A man then stood up and said, "Should I kill that man, O Messenger of Allah.''

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة . فقال " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . قال أبو داود رحمه الله في سننه " باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث" حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال " الطلاق مرتان " الآية . ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل " الطلاق مرتان" وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس . ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه قال : كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال : والله لا آويك ولا أفارقك قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل " الطلاق مرتان " قال : فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم . ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به . ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا قال هذا أصح . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال : صحيح الإسناد ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله عز وجل فيه " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك واختار أن هذا تفسير هذه الآية قوله " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك أي في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا . وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع قال : سمعت أبا رزين يقول : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " أين الثالثة قال : " التسريح بإحسان " ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع أن أبا رزين الأسدي يقول : قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله " الطلاق مرتان " فأين الثالثة ؟ قال " التسريح بإحسان الثالثة " . ورواه الإمام أحمد أيضا . وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به وكذا رواه ابن مردويه أيضا من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلا ورواه ابن مردويه أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . فذكره ثم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن حبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة ؟ قال " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . وقوله " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ولهذا قال تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " الآية . فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب" ح " وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية قالا جميعا : حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به وقال حسن قال ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه : وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " . وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به " طريق أخرى " قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة " وقال " المختلعات هن المنافقات " . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كريب عن مزاحم بن داود بن علية عن أبيه عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " المختلعات هن المنافقات " ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي " حديث آخر " قال ابن جرير : حدثنا أيوب حدثنا حفص بن بشر حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات " غريب من هذا الوجه ضعيف " حديث آخر " قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " المتخلعات والمنتزعات هن المنافقات " " حديث آخر " قال ابن ماجه : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " . ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " قالوا : فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله" وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" . ورواه ابن جرير عنه وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه : قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " من هذه ؟ " قلت : أنا حبيبة بنت سهل فقال " ما شأنك " فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر " فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خذ منها " فأخذ منها وجلست في أهلها . وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك " حديث آخر " عن عائشة . قال أبو داود وابن جرير : حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتا فقال " خذ بعض مالها وفارقها " قال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال " نعم " قال : إني أصدقتها حديقتين فهما بيدها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " خذهما وفارقها " ففعل وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام " حديث آخر " فيه عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال البخاري : حدثنا أزهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله : ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أتردين عليه حديقته " قالت : نعم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وكذا رواه النسائي عن أزهر بن جميل بإسناده مثله ورواه البخاري أيضا به عن إسحاق الواسطي عن خالد هو ابن عبد الله الطحاوي عن خالد هو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه . وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت : لا أطيقه يعني بغضا وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه . ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم لكن قال الإمام أبو عبد الله بن بطة : حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثني عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " تردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى مثله وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناده مثله سواء وهو إسناد جيد مستقيم وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " يا جميلة ما كرهت من ثابت ؟ " قالت : والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته فقال لها : " أتردين عليه الحديقة " قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما . وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل عن أبي جرير أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال" ما تقولين " ؟ قالت : نعم وإن شاء زدته . قال ففرق بينهما " حديث آخر " قال ابن ماجه : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت : يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت نعم فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني فقال : لزوجها اخلعها ولو من قرطها ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام قال : سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل فلما أصبحت قال كيف وجدت مكانك ؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة . فقال خذ ولو عقاصها وقال البخاري : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال : عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني قالت فكانت مني زلة يوما فقلت : أختلع منك بكل شيء أملكه قال : نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء . وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس . وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها وقال : الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها . " قلت " ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " أي من الذي أعطاها لتقدم قوله " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " أي من ذلك وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " منه رواه ابن جرير ولهذا قال بعده " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " " فصل " قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول " الطلاق مرتان" قرأ إلى " أن يتراجعا " قال الشافعي : وأخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال : نعم ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قرأ " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقرأ " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول طاوس وعكرمة وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة والقول الثاني في الخلع إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي : ولا أعرف جمهان وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم . وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو طلق فهو واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن البينة فليس هو بشيء بالكلية . " مسألة" وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان - رضي الله عنه - فقال تعتد بحيضة قال : وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا . وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة . وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : عدتها حيضة وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل منهما حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي بن يحيى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة ثم قال الترمذي حسن غريب وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا " حديث آخر " . قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة" طريق أخرى " . قال ابن ماجه : حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال : قلت لها حدثيني حديثك قالت : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . " مسألة " وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار أبي ثور رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها وإن كان يسمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود . " مسألة " وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : " أحدها " ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور " والثاني" قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - والثالث أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء قال ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما . وقوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح" إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها" وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله " الطلاق مرتان " ثم قال" تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال : حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم " حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ؟ فيه انقطاع .

"الطلاق" أي التطليق الذي يراجع بعده "مرتان" أي اثنتان "فإمساك" أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن "بمعروف" من غير ضرار "أو تسريح" أي إرسالهن "بإحسان ولا يحل لكم" أيها الأزواج "أن تأخذوا مما آتيتموهن" من المهور "شيئا" إذا طلقتموهن "إلا أن يخافا" أي الزوجان أن "لا يقيما حدود الله" أي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما" "فيما افتدت به" نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله "تلك" الأحكام المذكورة "حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون"

فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : " الطلاق مرتان " ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد , وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة , وكان هذا في أول الإسلام برهة , يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق , فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء , فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين , قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عائشة , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي , ونسخ ما كانوا عليه . قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم . وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : ( المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق , أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة , فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها , وإما أمسكها محسنا عشرتها , والآية تتضمن هذين المعنيين ) . الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها , وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر : ( فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ) وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها , خرجه ابن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة , وللعدة التي أمر الله تعالى بها , وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها , فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال ابن المنذر : وليس في المنع منه خبر يثبت . الثالثة : روى الدارقطني حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم , قالا : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش بن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه ) . حدثنا محمد بن موسى بن علي حدثنا حميد بن الربيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه . قال حميد قال لي يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا ! قلت : هو جدي ! قال يزيد : سررتني , الآن صار حديثا ! . قال ابن المنذر : وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي , وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة . قال : وبالقول الأول أقول . الرابعة : قوله تعالى : " فإمساك بمعروف " ابتداء , والخبر أمثل أو أحسن , ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء محذوف , أي فعليكم إمساك بمعروف , أو فالواجب عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن " فإمساكا " على المصدر . ومعنى " بإحسان " أي لا يظلمها شيئا من حقها , ولا يتعدى في قول . والإمساك : خلاف الإطلاق . والتسريح : إرسال الشيء , ومنه تسريح الشعر , ليخلص البعض من البعض . وسرح الماشية : أرسلها . والتسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما : تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية , وتكون أملك لنفسها , وهذا قول السدي والضحاك . والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها , هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما , وهو أصح لوجوه ثلاثة : أحدها : ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله , قال الله تعالى : " الطلاق مرتان " فلم صار ثلاثا ؟ قال : ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - في رواية - هي الثالثة ) . ذكره ابن المنذر . الثاني : إن التسريح من ألفاظ الطلاق , ألا ترى أنه قد قرئ " إن عزموا السراح " . الثالثة : أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية , وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل , قال أبو عمر : وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : " أو تسريح بإحسان " هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين , وإياها عنى بقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [ البقرة : 230 ] . وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها , فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره , وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله . وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا : حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , أرأيت قول الله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله . قلت : وذكر الكيا الطبري هذا الخبر وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل , ورجح قول الضحاك والسدي , وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [ البقرة : 230 ] . فالثالثة مذكورة في صلب هذا الخطاب , مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج , فوجب حمل قوله : " أو تسريح بإحسان " على فائدة مجددة , وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدة , وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم , ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور , فلو كان قوله : " أو تسريح بإحسان " هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث , إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج , وإنما علم التحريم بقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " . فوجب ألا يكون معنى قوله : " أو تسريح بإحسان " الثالثة , ولو كان قوله : " أو تسريح بإحسان " بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك : " فإن طلقها " الرابعة , لأن الفاء للتعقيب , وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره , فثبت بذلك أن قوله تعالى : " أو تسريح بإحسان " هو تركها حتى تنقضي عدتها . الخامسة : ترجم البخاري على هذه الآية " باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم , فمن ضيق على نفسه لزمه . قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة , وهو قول جمهور السلف , وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة , ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة . وقيل عنهما : لا يلزم منه شيء , وهو قول مقاتل . ويحكى عن داود أنه قال لا يقع . والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا . ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات , فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ البقرة : 228 ] . وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه , وقد تقدم . وقال : " الطلاق مرتان " والثالثة " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم , إذ هو غير مذكور في القرآن . وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة : أحدها : حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصهباء وعكرمة . وثانيها : حديث ابن عمر على رواية من روى ( أنه طلق امرأته ثلاثا , وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة ) . وثالثها : ( أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها , والرجعة تقتضي وقوع واحدة ) . والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس ( فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته , ولا ينكحها إلا بعد زوج ) , وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره , وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه . قال ابن عبد البر : ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب , وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . قال القاضي أبو الوليد الباجي : " وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة , فقد روى عنه الأئمة : معمر وابن جريج وغيرهما , وابن طاوس إمام . والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة , فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة , فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم ) . ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات , ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة , فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة , فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله , ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . وتدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه ( أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة ) , فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه , وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع , ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه , أصل ذلك إذا أوقعه مفردا " . قلت : ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث , أي إنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلقون ثلاثا , أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة , وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة . وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة , ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث . قال القاضي : وهذا هو الأشبه بقول الراوي : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم , معناه ألزمهم حكمها . وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض , فقال لي : أتعرف ابن عمر ؟ قلت : نعم , قال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة . فقال الدارقطني : كلهم من الشيعة , والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة . وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة . وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن . وأما حديث ركانة فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع , لا يستند من وجه يحتج به , رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع , وليس فيهم من يحتج به , عن عكرمة عن ابن عباس . وقال فيه : إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرجعها ) . وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بها ؟ فحلف ما أراد إلا واحدة , فردها إليه . فهذا اضطراب في الاسم والفعل , ولا يحتج بشيء من مثل هذا . قلت : قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه , قال في بعضها : " حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة , فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , فقال : والله ما أردت إلا واحدة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والله ما أردت إلا واحدة ) ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة , فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب , والثالثة في زمان عثمان . قال أبو داود : هذا حديث صحيح . فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثا , وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله , والله أعلم . وقال أبو عمر : رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم , وقد زاد زيادة لا تردها الأصول , فوجب قبولها لثقة ناقليها , والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة , كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم . [ فصل ] ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال : الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق سنة , وطلاق بدعة . فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه . وطلاق البدعة نقيضه , وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة , فإن فعل لزمه الطلاق . ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق , كم يلزمه من الطلاق , فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود : ( يلزمه طلقة واحدة ) , وقاله ابن عباس , وقال : ( قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات , كرجل قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك يصح , ولو قرأها مرة واحدة فقال : قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا . وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان , وأما لو حلف فقال : أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله ) . وقاله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف . وروينا ذلك كله عن ابن وضاح , وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدي ومحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الحسني فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم . وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه : " الطلاق مرتان " يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة . ومعنى قوله : " أو تسريح بإحسان " يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها , وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما , قال الله تعالى : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [ الطلاق : 1 ] يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة , وموقع الثلاث غير حسن ; لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها , فذكر الله سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد , وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك , من ذلك قول الإنسان : مالي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك . وفي الإشراف لابن المنذر : وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة . قلت : وربما اعتلوا فقالوا : غير المدخول بها لا عدة عليها , فإذا قال : أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله : أنت طالق , فيرد " ثلاثا " عليها وهى بائن فلا يؤثر شيئا , ولأن قوله : أنت طالق مستقل بنفسه , فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده , أصله إذا قال : أنت طالق . السادسة : استدل الشافعي بقوله تعالى : " أو تسريح بإحسان " وقوله : " وسرحوهن " [ الأحزاب : 49 ] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق . وقد اختلف العلماء في هذا المعنى , فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه , مثل أن يقول : أنت طالق , أو أنت مطلقة , أو قد طلقتك , أو الطلاق له لازم , وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية , وبهذا قال أبو حنيفة . وقال القاضي أبو الحسن : صريح ألفاظ الطلاق كثيرة , وبعضها أبين من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية . وقال الشافعي : الصريح ثلاثة ألفاظ , وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق , قال الله تعالى : " أو فارقوهن بمعروف " [ الطلاق : 2 ] وقال : " أو تسريح بإحسان " وقال : " فطلقوهن لعدتهن " [ الطلاق : 1 ] . قلت : , وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين : صريح وكناية , فالصريح ما ذكرنا , والكناية ما عداه , والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية , بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق , والكناية تفتقر إلى نية , والحجة لمن قال : إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به , فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق , كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض , ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة , فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له , وكذلك في مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال : " لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا , فمن قال : البتة , فقد رمى الغاية القصوى " أخرجه مالك . وقد روى الدارقطني عن علي قال : ( الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث , لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن البتة ثلاث , من طريق فيه لين ) , خرجه الدارقطني . وسيأتي عند قوله تعالى : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " [ البقرة : 231 ] إن شاء الله تعالى . السابعة : لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك , إنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها , فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك . فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه , فإن لم ينو شيئا فهي واحدة تملك الرجعة . ولو قال : أنت طالق , وقال : أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه , إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه . ومن قال : أنت طالق واحدة , لا رجعة لي عليك فقوله : " لا رجعة لي عليك " باطل , وله الرجعة لقوله واحدة ; لأن الواحدة لا تكون ثلاثا , فإن نوى بقوله : " لا رجعة لي عليك " ثلاثا فهي ثلاث عند مالك . واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتك , أو سرحتك , أو أنت خلية , أو برية , أو بائن , أو حبلك على غاربك , أو أنت علي حرام , أو الحقي بأهلك , أو قد وهبتك لأهلك , أو قد خليت سبيلك , أو لا سبيل لي عليك , فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو طلاق بائن , وروي عن ابن مسعود وقال : ( إذا قال الرجل لامرأته استقلي بأمرك , أو أمرك لك , أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة ) . وروي عن مالك فيمن قال لامرأته : قد فارقتك , أو سرحتك , أنه من صريح الطلاق , كقوله : أنت طالق . وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها , ويسأل ما أراد من العدد , مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها . قال ابن المواز : وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة , إلا أن ينوي أكثر , وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم . وقال أبو يوسف : هي ثلاث , ومثله خلعتك , أو لا ملك لي عليك . وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوي فيها قائلها , وينوى في غير المدخول بها . فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من الخطاب , لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات . والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبينها الواحدة . وقد روى مالك وطائفة من أصحابه , وهو قول جماعة من أهل المدينة , أنه ينوي في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من الطلاق ما نوى . وقد روي عنه في البتة خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوي فيها لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : له نيته في ذلك كله , فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث , وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها . وإن نوى اثنتين فهي واحدة . وقال زفر : إن نوى اثنتين فهي اثنتان . وقال الشافعي : هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول : أردت بمخرج الكلام مني طلاقا فيكون ما نوى . فإن نوى دون الثلاث كان رجعيا , ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية . وقال إسحاق : كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق . وقال أبو ثور : هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته . وروي عن ابن مسعود ( أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء ) وهو المحفوظ عنه , قاله أبو عبيد . وقد ترجم البخاري " باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته " . وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله : أو ما عنى به من الطلاق " والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم : إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره , ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين . قال أبو عمر : واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته : اعتدي , أو قد خليتك , أو حبلك على غاربك , فقال مرة : لا ينوي فيها وهي ثلاث . وقال مرة : ينوي فيها كلها , في المدخول بها وغير المدخول بها , وبه أقول . قلت : ما ذهب إليه الجمهور , وما روي عن مالك أنه ينوي في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح , لما ذكرناه من الدليل , وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , فقال : ( آلله ما أردت إلا واحدة ) ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة , فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول : ما أشرف هذا الحديث ! وقال مالك في الرجل يقول لامرأته : أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير : أراها البتة وإن لم تكن له نية , فلا تحل إلا بعد زوج . وفي قول الشافعي : إن أراد طلاقا فهو طلاق , وما أراد من عدد الطلاق , وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بعد أن يحلف . وقال أبو عمر : أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق , ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - للتي تزوجها حين قالت : أعوذ بالله منك - : ( قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك ) . فكان ذلك طلاقا . وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها : الحقي بأهلك فلم يكن ذلك طلاقا , فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية , وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها , وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره . والله أعلم . وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق , فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقا وإن قصده القائل . وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي واقعدي , ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«الطَّلاقُ» مبتدأ.
«مَرَّتانِ» خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى.
«فَإِمْساكٌ» الفاء فاء الفصيحة إمساك مبتدأ لخبر محذوف تقديره فعليكم إمساك.
«بِمَعْرُوفٍ» متعلقان بإمساك.
«أَوْ تَسْرِيحٌ» أو حرف عطف تسريح عطف على إمساك.
«بِإِحْسانٍ» متعلقان بتسريح.
«وَلا» الواو استئنافية لا نافية.
«يَحِلُّ» فعل مضارع.
«لَكُمْ» متعلقان بيحل.
«أَنْ» حرف ناصب.
«تَأْخُذُوا» مضارع منصوب بحذف النون والمصدر المؤول في محل رفع فاعل يحل والجملة مستأنفة.
«مِمَّا» متعلقان بتأخذوا.
«آتَيْتُمُوهُنَّ» فعل ماض والتاء تاء الفاعل والهاء مفعول به والنون لجمع الإناث ، وأشبعت ضمتها فنشأت الواو والجملة صلة الموصول.
«شَيْئاً» مفعول به لتأخذوا.
«إِلَّا» أداة استثناء.
«أَنْ» حرف ناصب.
«يَخافا» مضارع منصوب بحذف النون والألف فاعل وان وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والتقدير : إلا خائفين.
«ألَّا» أن حرف ناصب لا نافية.
«يُقِيما» فعل مضارع منصوب والفعل مع أن في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به.
«حُدُودَ» مفعول به.
«اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه.
«فَإِنْ» الفاء استئنافية إن شرطية.
«خِفْتُمْ» فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط والجملة ابتدائية لا محل لها.
«أَلَّا يُقِيما» المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به لخفتم.
«حُدُودَ اللَّهِ» سبق إعرابها.
«فَلا» الفاء رابطة للجواب لا نافية للجنس.
«جُناحَ» اسمها مبني على الفتح.
«عَلَيْهِما» متعلقان بمحذوف خبر لا.
«فِيمَا» متعلقان بمحذوف خبر.
«افْتَدَتْ» فعل ماض والجملة صلة الموصول.
«بِهِ» متعلقان بافتدت وجملة فلا جناح في محل جزم جواب الشرط.
«تِلْكَ» اسم إشارة مبتدأ.
«حُدُودَ» خبر.
«اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة مستأنفة.
«فَلا» الفاء فاء الفصيحة لا ناهية جازمة.
«تَعْتَدُوها» مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ، والجملة لا محل لها جواب شرط مقدر.
«وَمَنْ» الواو استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ.
«يَتَعَدَّ» فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل هو.
«حُدُودَ» مفعول به.
«اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه.
«فَأُولئِكَ» الفاء رابطة لجواب الشرط أولئك مبتدأ.
«هُمُ» مبتدأ ثان.
«الظَّالِمُونَ» خبره والجملة الاسمية.
«هُمُ الظَّالِمُونَ» خبر أولئك وجملة «فَأُولئِكَ ...» في محل جزم جواب الشرط. و فعل الشرط وجوابه خبر من.

4vs20

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً
,

4vs19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً
,

4vs4

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
,

2vs228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

2vs187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
,

65vs1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
,

3vs94

فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
,

5vs45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
,

9vs23

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
,

24vs50

أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
,

49vs11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
,

60vs9

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ