You are here

2vs236

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

La junaha AAalaykum in tallaqtumu alnnisaa ma lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedatan wamattiAAoohunna AAala almoosiAAi qadaruhu waAAala almuqtiri qadaruhu mataAAan bialmaAAroofi haqqan AAala almuhsineena

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma bãbu laifi(3) a kanku idan kun saki mãtã matuƙar ba ku shãfe su ba, kuma ba ku yanka musu sadãki ba. Kuma ku bã su kyautar dãɗaɗãwa, a kan mawadãci gwargwadonsa, kuma a kan maƙuntaci gwargwadonsa dõmin dãɗaɗrwa, da alhħri, wãjibi ne a kan mãsu kyautatãwa.

There is no blame on you if ye divorce women before consummation or the fixation of their dower; but bestow on them (A suitable gift), the wealthy according to his means, and the poor according to his means;- A gift of a reasonable amount is due from those who wish to do the right thing.
There is no blame on you if you divorce women when you have not touched them or appointed for them a portion, and make provision for them, the wealthy according to his means and the straitened in circumstances according to his means, a provision according to usage; (this is) a duty on the doers of good (to others).
It is no sin for you if ye divorce women while yet ye have not touched them, nor appointed unto them a portion. Provide for them, the rich according to his means, and the straitened according to his means, a fair provision. (This is) a bounden duty for those who do good.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Divorce before consummating the Marriage
Allah says;
لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾
There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched them, nor appointed for them their due (dowry). But give them a Mut`ah (a suitable gift), the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good.
Allah allowed divorce after the marriage contract and before consummating the marriage. Ibn Abbas, Tawus, Ibrahim and Al-Hasan Al-Basri said that; `touched' (mentioned in the Ayah) means sexual intercourse.
The husband is allowed to divorce his wife before consummating the marriage or giving the dowry if it was deferred.
The Mut`ah (Gift) at the time of Divorce
Allah commands the husband to give the wife (whom he divorces before consummating the marriage) a gift of a reasonable amount, the rich according to his means and the poor according to his means, to compensate her for her loss.
Al-Bukhari reported in his Sahih that Sahl bin Sa`d and Abu Usayd said that; Allah's Messenger married Umaymah bint Sharahil. When she was brought to the Prophet he extended his hand to her, but she did not like that. The Prophet then ordered Abu Usayd to provide provisions for her along with a gift of two garments.

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . وقال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري : المس النكاح بل يجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب : وقال الشعبي : أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب قال : وكان شريح يمتع بخمسمائة . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب بن سيرين قال : كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة . قال : ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف . ويروى أن المرأة قالت : متاع قليل من حبيب مفارق . وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها . وقال الشافعي في الجديد : لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة وقال في القديم : لا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على أقوال : أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ولقوله تعالى" يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا " وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري وهو أحد قولي الشافعي . ومنهم من جعله الجديد الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم . " والقول الثاني" إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أميمة بنت شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين. " والقول الثالث " أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها وهذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب ولهذا قال تعالى " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقا . قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : ذكروا له المتعة أيحبس فيها فقرأ " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال الشعبي : والله ما رأيت أحدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة .

"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن" وفي قراءة ( تماسوهن ) أي تجامعوهن وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن "أو" لم "تفرضوا لهن فريضة" مهرا "ومتعوهن" أعطوهن ما يتمتعن به "على الموسع" الغني منكم "قدره وعلى المقتر" الضيق الرزق "قدره" يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة "متاعا" تمتيعا "بالمعروف" شرعا صفة متاعا "حقا" صفة ثانية أو مصدر مؤكدة "على المحسنين" المطيعين

هذا أيضا من أحكام المطلقات , وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع , فرض مهرا أو لم يفرض , ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة , وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن . وقال قوم : " لا جناح عليكم " معناه لا طلب لجميع المهر بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها , والمتعة لمن لم يفرض لها . وقيل : لما كان أمر المهر مؤكدا في الشرع فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مسمى وإما مهر المثل , فرفع الحرج عن المطلق في وقت التطليق وإن لم يكن في النكاح مهر . وقال قوم : " لا جناح عليكم " معناه في أن ترسلوا الطلاق في وقت الحيض , بخلاف المدخول بها إذ غير المدخول بها لا عدة عليها . المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية وأنه لا يسترد منها شيء من المهر , وأن عدتها ثلاثة قروء . ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها بل أمر الرب تعالى بإمتاعها وبين في سورة [ الأحزاب ] أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها , وسيأتي . ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " [ البقرة : 237 ] ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله في قوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " [ النساء : 24 ] , فذكر تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض , ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض , فجعل للأولى المتعة , وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد , ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد , وقابل المسيس بالمهر الواجب . لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين : مطلقة مسمى لها المهر , ومطلقة لم يسم لها دل على أن نكاح التفويض جائز وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه , ويفرض بعد ذلك الصداق فإن فرض التحق بالعقد وجاز وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وحكى المهدوي عن حماد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها . وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : لا يتنصف بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " [ البقرة : 237 ] وخلاف القياس أيضا , فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن يتنصف بالطلاق , أصله الفرض المقترن بالعقد . إن وقع الموت قبل الفرض فذكر الترمذي عن ابن مسعود ( أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود ) . قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح , وقد روي عنه من غير وجه , والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم , وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق , وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر : ( إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا : لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة ) وهو قول الشافعي . وقال : ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول , وقال بحديث بروع بنت واشق . قلت : اختلف في تثبيت حديث بروع , فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبي زيد : وأما حديث بروع بنت واشق فقد رده حفاظ الحديث وأئمة أهل العلم . وقال الواقدي : وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء وصححه الترمذي كما ذكرنا عنه وابن المنذر . قال ابن المنذر : وقد ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نقول . وذكر أنه قول أبي ثور وأصحاب الرأي . وذكر عن الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي مثل قول علي وزيد وابن عباس وابن عمر . وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر , قاله مسروق . قلت : ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق , أصله الطلاق لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد . وقد حكى أبو محمد عبد الحميد عن المذهب ما يوافق الحديث والحمد لله . وقال أبو عمر : حديث بروع رواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحديث . وفيه : فقام معقل بن سنان . وقال فيه ابن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يسار , والصواب عندي قول من قال : معقل بن سنان لا معقل بن يسار لأن معقل بن يسار رجل من مزينة , وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لا من مزينة وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة , وفيه : فقال ناس من أشجع ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة وفي يوم الحرة يقول الشاعر : ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«لا جُناحَ عَلَيْكُمْ» لا واسمها وخبرها والجملة استئنافية.
«إِنْ» شرطية جازمة.
«طَلَّقْتُمُ» فعل ماض والتاء فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«النِّساءَ» مفعول به والجملة مستأنفة.
«ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» ما مصدرية زمانية لم جازمة ، تمسوهن فعل مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل وما المصدرية مع الفعل في تأويل مصدر في محل جر بحتى ومتعلقان بالفعل قبلهما.
«أَوْ» حرف عطف.
«تَفْرِضُوا» عطف على تمسوهن. و قال بعضهم إن معنى أو : إلا أن تفرضوا ... وجواب الشرط محذوف
«لَهُنَّ» متعلقان بالفعل قبلهما.
«فَرِيضَةً» مفعول به.
«وَمَتِّعُوهُنَّ» الجملة معطوفة على جواب الشرط المحذوف.
«عَلَى الْمُوسِعِ» متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«قَدَرُهُ» مبتدأ مؤخر والجملة حالية أو استئنافية.
«وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» عطف.
«مَتاعاً» مفعول مطلق
«بِالْمَعْرُوفِ» متعلقان بمتاعا.
«حَقًّا» مفعول مطلق لفعل محذوف.
«عَلَى الْمُحْسِنِينَ» متعلقان بحقا.

33vs49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً
,

33vs28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً
,

2vs241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ