You are here

2vs239

فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

Fain khiftum farijalan aw rukbanan faitha amintum faothkuroo Allaha kama AAallamakum ma lam takoonoo taAAlamoona

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

To, idan kun ji tsõro, to (ku dai yi salla gwargwadon hali) da tafiya ƙasa kõ kuwa a kan dabbobi. Sa´an nan idan kun amince sai ku ambaci Allah, kamar yadda Ya nũna muku abin da ba ku kasance kuna sani ba.

If ye fear (an enemy), pray on foot, or riding, (as may be most convenient), but when ye are in security, celebrate Allah's praises in the manner He has taught you, which ye knew not (before).
But if you are in danger, then (say your prayers) on foot or on horseback; and when you are secure, then remember Allah, as. He has taught you what you did not know.
And if ye go in fear, then (pray) standing or on horseback. And when ye are again in safety, remember Allah, as He hath taught you that which (heretofore) ye knew not.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Fear Prayer
Allah said:
فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾
And if you fear (an enemy), (perform Salah) on foot or riding. And when you are in safety, then remember Allah (pray) in the manner He has taught you, which you knew not (before).
After Allah commanded His servants to perform the prayer perfectly and emphasized this commandment, He mentioned the situation where the person might not be able to perform the prayer perfectly, during battle and combat.
Allah said: فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا (And if you fear (an enemy), perform Salah on foot or riding), meaning, pray in the appropriate manner under these circumstances, whether on foot or riding and whether facing the Qiblah or otherwise.
Imam Malik reported that Nafi related that Ibn Umar used to describe the Fear prayer when he was asked about it and would then add,
"If there is intense fear, pray on foot, riding, facing the Qiblah and otherwise.''
Nafi commented,
"I think that he related that to the Prophet.''
Al-Bukhari and Muslim reported the Hadith.
Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah and Ibn Jarir reported that Ibn Abbas said,
"Allah has ordained the prayer by the words of your Prophet: four (Rak`ah) while residing, two Rak`ah while traveling and one Rak`ah during times of fear.''
This is also the view of Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dahhak, and others.
In addition, Al-Bukhari has entitled a Chapter: `Prayer while confronting the Forts and facing the Enemy'.
Al-Awza`i said,
"If the victory seems near and the Muslims are unable to perform the prayer (in the normal manner), they should pray by nodding each by himself. If they are unable to nod, they should delay the prayer until fighting is finished.
When they feel safe, they should pray two Rak`ah. If they are unable, they should then pray one Rak`ah that includes two prostrations.
If they are unable, then Takbir alone does not suffice, so they should delay the prayer until they are safe.''
This is the same view that Makhul held.
Anas bin Malik said,
"I participated in the attack on the fort of Tastar, when the light of dawn started to become clear. Suddenly, the fighting raged and the Muslims were unable to pray until the light of day spread. We then prayed (the Dawn prayer) with Abu Musa and we became victorious.
I would not have been pleased if I were to gain in the life of this world and whatever is in it instead of that prayer.''
This is the wording of Al-Bukhari.
Prayer during the Times of Peace is performed normally
Allah said:
... فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ ...
And when you are in safety, then remember Allah (pray), meaning, `Perform the prayer as I have commanded you by completing its bowing, prostration, standing, sitting, and with the required attention (in the heart) and supplication.'
Allah said:
... كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ
in the manner He has taught you, which you knew not (before).
meaning, just as He has endowed you, guided you and taught you about what benefits you in this life and the Hereafter, so thank and remember Him.
Similarly, Allah said after He mentioned the prayer of Fear,
فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـباً مَّوْقُوتاً
...but when you are free from danger, perform As-Salah. Verily, As-Salah (the prayer) is enjoined on the believers at fixed hours. (4:103)
We will mention the Hadiths about the prayer of Fear and its description in Surah An-Nisa while mentioning Allah's statement:
وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ
When you (O Messenger Muhammad) are among them, and lead them in As-Salah (the prayer). (4:102)

وقوله" فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيما عن أدائها على الوجه الأكمل وهي حال القتال والتحام الحرب فقال " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا : يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه البخاري وهذا لفظ مسلم ورواه البخاري أيضا من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه أو قريبا منه ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال : فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرفة أو عرفات فلما وجهه حانت صلاة العصر قال : فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء - الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال : في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه قال : وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك - وزاد ويومئ برأسه أينما توجه ثم قال : حدثنا أبي حدثنا غسان حدثنا داود يعني ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال : إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه فذلك قوله " فرجالا أو ركبانا" وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا : ركعة وهكذا روى الثوري عنهم سواء وقال ابن جرير أيضا : حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا المسعودي حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال : صلاة الخوف ركعة واختار هذا القول ابن جرير وقال البخاري" باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو " وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك : حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . هذا لفظ البخاري ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره - صلى الله عليه وسلم - العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس وبقوله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا تعجيل السير ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد ذلك وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر والله أعلم وقوله" فإذا آمنتم فاذكروا الله " أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها " كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر والذي كقوله بعد ذكر صلاة الخوف " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة " الآية .

"فإن خفتم" من عدو أو سيل أو سبع "فرجالا" جمع راجل أي مشاة صلوا "أو ركبانا" جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غيرها ويومئ بالركوع والسجود "فإذا أمنتم" من الخوف "فاذكروا الله" أي صلوا "كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون" قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وما مصدرية أو موصولة

فيه ست مسائل : الأولى : " فإن خفتم " من الخوف الذي هو الفزع . " فرجالا " أي فصلوا رجالا . " أو ركبانا " معطوف عليه . والرجال جمع راجل أو رجل من قولهم : رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه , فهو رجل وراجل ورجل - ( بضم الجيم ) وهي لغة أهل الحجاز , يقولون : مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا , - حكاه الطبري وغيره - ورجلان ورجيل ورجل , ويجمع على رجال ورجلى ورجال ورجالة ورجالى ورجلان ورجلة ورجلة ( بفتح الجيم ) وأرجلة وأراجل وأراجيل . والرجل الذي هو اسم الجنس يجمع أيضا على رجال . الثانية : لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة أحيانا , وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال , ورخص لعبيده في الصلاة رجالا على الأقدام وركبانا على الخيل والإبل ونحوها , إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه , هذا قول العلماء , وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة أو من سبع يطلبه أو من عدو يتبعه أو سيل يحمله , وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية . الثالثة : هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه . الرابعة : واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا , فقال الشافعي : هو إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب , أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منه ومسيرهم جادين إليه , فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف . فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدوا , وقيل : يعيدون , وهو قول أبي حنيفة . قال أبو عمر : فالحال التي يجوز منها للخائف أن يصلي راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف , والحال التي وردت الآثار فيها هي غير هذه . وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكمها في هذه الآية , وهذا يأتي بيانه في سورة " النساء " إن شاء الله تعالى . وفرق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من شأنه الهلاك , فإنه استحب من غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن . وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء . الخامسة : قال أبو حنيفة : إن القتال يفسد الصلاة , وحديث ابن عمر يرد عليه , وظاهر الآية أقوى دليل عليه , وسيأتي هذا في [ النساء ] إن شاء الله تعالى . قال الشافعي : لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها , والله أعلم . السادسة : لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما : يصلي ركعة إيماء , روى مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . قال ابن عبد البر : انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به , والصلاة أولى ما احتيط فيه , ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين . وقال الضحاك بن مزاحم : يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين . وقال إسحاق بن راهويه : فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه ذكره ابن المنذر .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«حافِظُوا» اعتراضية.
«وَقُومُوا» معطوفة عليها.
«فَإِنْ خِفْتُمْ» الفاء استئنافية إن شرطية خفتم فعل ماض وهو فعل الشرط والتاء فاعله.
«فَرِجالًا» الفاء رابطة لجواب الشرط رجالا حال والتقدير : صلوا رجالا والجملة في محل جزم جواب الشرط
«أَوْ رُكْباناً» عطف على رجالا.
«فَإِذا» إذا ظرف لما يستقبل من الزمن.
«أَمِنْتُمْ» فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة.
«فَاذْكُرُوا اللَّهَ» الفاء رابطة لجواب الشرط اذكروا اللّه فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم.
«كَما عَلَّمَكُمْ» الكاف حرف جر ما مصدرية وتؤول مع الفعل علمكم بمصدر في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق.
«ما» اسم موصول مفعول به ثان لعلمكم.
«لَمْ تَكُونُوا» فعل مضارع ناقص مجزوم بحذف النون والواو اسمها.
«تَعْلَمُونَ» خبرها ، وجملة تكونوا صلة الموصول.

4vs102

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً
,

4vs103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً