You are here

4vs24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

Waalmuhsanatu mina alnnisai illa ma malakat aymanukum kitaba Allahi AAalaykum waohilla lakum ma waraa thalikum an tabtaghoo biamwalikum muhsineena ghayra musafiheena fama istamtaAAtum bihi minhunna faatoohunna ojoorahunna fareedatan wala junaha AAalaykum feema taradaytum bihi min baAAdi alfareedati inna Allaha kana AAaleeman hakeeman

Yoruba Translation

Hausa Translation

Da tsararrun auren(1) wasu maza, fãce dai abin da hannuwanku suka mallaka. (Ku tsare) Littãfin Allah a kanku. Kuma an halatta muku abin da yake bayan wancan. Ku nħma da dukiyõyinku, kunã mãsu yin aure, bã mãsu yin zina ba. sa´an nan abin da kuka ji daɗi da shi daga gare su, to, ku bã su ijãrõrinsu bisa farillar sadãki. Bãbu laifia gare ku ga abin da kuka yi yardatayya(2) da shi a bãyan farillar sadãki. Lalle ne Allah Yã kasance Masani ne, Mai hikima.

Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath Allah ordained (Prohibitions) against you: Except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property,- desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, agree Mutually (to vary it), there is no blame on you, and Allah is All-knowing, All-wise.
And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah's ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise.
And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery. And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty (hath been done). Lo! Allah is ever Knower, Wise.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possessナ) [4:24]. Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Bunani informed us> Muhammad ibn Ahmad ibn Hamdan> Abu Yala> Amr al-Naqid> Abu Ahmad al-Zubayri> Sufyan> Uthman al-Batti> Abuメl-Khalil> Abu Said al-Khudri
who said: モWe had captured female prisoners of war on the day of Awtas and because they were already married we disliked having any physical relationship with them. Then we asked the Prophet, Allah bless him and give him peace, about them. And the verse (And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess) was then revealed, as a result of which we consider it lawful to have a physical relationship with themヤ. Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn al-Harith informed us> Abd Allah ibn Muhammad ibn Jafar> Abu Yahya> Sahl ibn Uthman> Abd al-Rahim> Ashath ibn Sawwar>
Uthman al-Batti> Abuメl-Khalil> Abu Said who said: モWhen the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, captured the people of Awtas as prisoners of war we said: O Prophet of Allah! How can we possibly have physical relationships with women whose lineage and husband we know very well?メ And so this verse was revealed (And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess)ヤ. Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Farisi informed us> Muhammad ibn Isa ibn Amrawayh> Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan> Muslim ibn al-Hajjaj> Ubayd Allah ibn Umar al-Qawariri> Yazid ibn Zuray> Said ibn Abi Arubah> Qatadah> Abu Salih Abu Khalil> Abu Alqamah al-Hashimi> Abu Said al-Khudri who reported that on the day of Hunayn the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, sent an army to Awtas. This army met the enemy in a battle, defeated them and captured many female prisoners from them. But some of the Companions of the Messenger, Allah bless him and give him peace, were uncomfortable about having physical relations with these prisoners because they had husbands who were idolaters, and so Allah, exalted is He, revealed about this (And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess).

Forbidding Women Already Married, Except for Female Slaves

Allah said,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...

Also (forbidden are) women already married, except those whom your right hands possess.

The Ayah means, you are prohibited from marrying women who are already married, إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (except those whom your right hands possess) except those whom you acquire through war, for you are allowed such women after making sure they are not pregnant.

Imam Ahmad recorded that Abu Sa`id Al-Khudri said,

"We captured some women from the area of Awtas who were already married, and we disliked having sexual relations with them because they already had husbands. So, we asked the Prophet about this matter, and this Ayah was revealed, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (Also (forbidden are) women already married, except those whom your right hands possess). Consequently, we had sexual relations with these women.''

This is the wording collected by At-Tirmidhi An-Nasa'i, Ibn Jarir and Muslim in his Sahih.

Allah's statement,

... كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ...

Thus has Allah ordained for you.

means, this prohibition was ordained for you by Allah. Therefore, adhere to Allah's Book, do not transgress His set limits, and adhere to His legislation and decrees.

The Permission to Marry All Other Women

Allah said,

... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ...

All others are lawful,

meaning, you are allowed to marry women other than the prohibited types mentioned here, as Ata and others have stated.

Allah's statement,

... أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ...

provided you seek them (with a dowry) from your property, desiring chastity, not fornication,

meaning, you are allowed to use your money to marry up to four wives and for (the purchase of) as many female slaves as you like, all through legal means, مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ((desiring) chastity, not fornication).

Allah's statement,

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

So with those among them whom you have enjoyed, give them their required due,

means, to enjoy them sexually, surrender to them their rightful dowry as compensation.

In other Ayat, Allah said,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

And how could you take it (back) while you have gone in unto each other, (4:21)

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

And give to the women (whom you marry) their dowry with a good heart, (4:4)

and,

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of what (dowry) you gave them. (2:229)

Prohibiting the Mut`ah of Marriage

Mujahid stated that,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (So with those among them whom you have enjoyed, give them their required due) was revealed about the Mut`ah marriage.

A Mut`ah marriage is a marriage that ends upon a predetermined date.

In the Two Sahihs, it is recorded that the Leader of the Faithful Ali bin Abi Talib said,

"The Messenger of Allah prohibited Mut`ah marriage and eating the meat of domesticated donkeys on the day of Khyber (battle).''

In addition, in his Sahih, Muslim recorded that Ar-Rabi bin Sabrah bin Ma`bad Al-Juhani said that his father said that;

he accompanied the Messenger of Allah during the conquest of Makkah, and that the Prophet said,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنَدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا

O people! I allowed you the Mut`ah marriage with women before. Now, Allah has prohibited it until the Day of Resurrection. Therefore, anyone who has any women in Mut`ah, let him let them go, and do not take anything from what you have given them.

Allah's statement,

... وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ...

but if you agree mutually (to give more) after the requirement (has been determined), there is no sin on you.

is similar to His other statement,

وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَـتِهِنَّ نِحْلَةً

And give to the women their dowry with a good heart. (4:4)

The meaning of these Ayat is:

If you have stipulated a dowry for her, and she later forfeits it, either totally or partially, then this bears no harm on you or her in this case.

Ibn Jarir said,

"Al-Hadrami said that some men would designate a certain dowry, but then fall into financial difficulties. Therefore, Allah said that there is no harm on you, O people, concerning your mutual agreement after the requirement (has been determined).''

meaning, if she gives up part of the dowry, then you men are allowed to accept that.

Allah's statement,

... إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Surely, Allah is Ever All-Knowing, All-Wise.

is suitable here, after Allah mentioned these prohibitions.

وقوله تعالى " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " فاستحللنا فزوجهن وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي ورواه ابن ماجه من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به وروي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال : فنزلت هذه الآية في ذلك " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة زاد مسلم وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة - كذا قال وقد تابعه شعبة والله أعلم . وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر وذكر مثل حديث أبي سعيد وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية وقال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : بيعها طلاقها وهو منقطع ورواه سفيان الثوري عن خليد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة قال أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس قالوا : بيعها طلاقها وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن خليد عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها : وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله " والمحصنات من النساء " قال : هذه ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها وقال معمر : وقال الحسن مثل ذلك وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها . وروى عوف عن الحسن بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها فهذا قول هؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نائب عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث , بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ; فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم وقد قيل المراد بقوله " والمحصنات من النساء " يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا , حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما . وقال عمر وعبيدة " والمحصنات من النساء " ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم . وقوله تعالى " كتاب الله عليكم " أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه . وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله " كتاب الله عليكم " يعني الأربع وقال إبراهيم " كتاب الله عليكم " يعني ما حرم عليكم . وقوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ما دون الأربع وهذا بعيد . والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة : وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني مما ملكت أيمانكم وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين وقول من قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية وقوله تعالى " أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ولهذا قال " محصنين غير مسافحين " وقوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " وكقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " وكقوله " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون : أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرءون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى يوم فتح مكة فقال " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام وقوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال : لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل قال السدي : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال السدي : إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " الآية أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ , واختار هذا القول ابن جرير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق . وقوله تعالى " إن الله كان عليما حكيما " مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات .

"و" حرمت عليكم "المحصنات" أي ذوات الأزواج "من النساء" أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا "إلا ما ملكت أيمانكم" من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء "كتاب الله" نصب على المصدر أي كتب ذلك "عليكم وأحل" بالبناء للفاعل والمفعول "لكم ما وراء ذلكم" أي سوى ما حرم عليكم من النساء "أن تبتغوا" تطلبوا النساء "بأموالكم" بصداق أو ثمن "محصنين" متزوجين "غير مسافحين" زانين "فما" فمن "استمتعتم" تمتعتم "به منهن" ممن تزوجتم بالوطء "فآتوهن أجورهن" مهورهن التي فرضتم لهن "فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم" أنتم وهن "به من بعد الفريضة" من حطها أو بعضها أو زيادة عليها "إن الله كان عليما" بخلقه "حكيما" فيما دبره لهم

قوله تعالى : " والمحصنات " عطف على المحرمات والمذكورات قبل . والتحصن : التمنع ; ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه ; ومنه قوله تعالى : " وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم " [ الأنبياء : 80 ] أي لتمنعكم ; ومنه الحصان للفرس ( بكسر الحاء ) لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان ( بفتح الحاء ) : المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك . وحصنت المرأة تحصن فهي حصان ; مثل جبنت فهي جبان . وقال حسان في عائشة رضي الله عنها : حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل والمصدر الحصانة ( بفتح الحاء ) والحصن كالعلم . فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج ; يقال : امرأة محصنة أي متزوجة , ومحصنة أي حرة ; ومنه " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " [ المائدة : 5 ] . ومحصنة أي عفيفة ; قال الله تعالى : " محصنات غير مسافحات " [ النساء : 25 ] وقال : " محصنين غير مسافحين " . ومحصنة ومحصنة وحصان أي عفيفة , أي ممتنعة من الفسق , والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد . قال الله تعالى : " والذين يرمون المحصنات " [ النور : 4 ] أي الحرائر , وكان عرف الإماء في الجاهلية الزنى ; ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته : " وهل تزني الحرة " ؟ والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره ; فبناء ( ح ص ن ) معناه المنع كما بينا . ويستعمل الإحصان في الإسلام ; لأنه حافظ ومانع , ولم يرد في الكتاب وورد في السنة ; ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان قيد لفتك ) . ومنه قول الهذلي : فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل وقال الشاعر : قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام ومنه قول سحيم : كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ; فقال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة , أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب , فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج . وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة ; وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك , وقال به أشهب . يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ; فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين , فأنزل الله عز وجل في ذلك " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " . أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج ; فأنزل الله تعالى في جوابهم " إلا ما ملكت أيمانكم " . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور , وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . واختلفوا في استبرائها بماذا يكون ; فقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة ; وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ) . ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء , على ما نقل عن الحسن بن صالح قال : عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب . وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة . والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين . وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أقرا على نكاحهما ; فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه ; لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه , فلا يحال بينه وبينها ; وهو قول أبي حنيفة والثوري , وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك . والصحيح الأول ; لما ذكرناه ; ولأن الله تعالى قال : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا , إلا ما خصه الدليل . وفي الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة : أن المراد بالآية ذوات الأزواج , أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها . قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية ; كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها . قالوا : وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها ; لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين . قلت : وهذا يرده حديث بريرة ; لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج ; وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها ; وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث , وألا طلاق لها إلا الطلاق . وقد احتج بعضهم بعموم قوله : " إلا ما ملكت أيمانكم " وقياسا على المسبيات . وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده , وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيد , وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى . وفي الآية قول ثالث : روى الثوري عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . وقال علي بن أبي طالب : ذوات الأزواج من المشركين . وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب " والمحصنات من النساء " هن ذوات الأزواج ; ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى . وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف , أي كل النساء حرام . وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج ; إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالْمُحْصَناتُ» عطف على ما تقدم.
«مِنَ النِّساءِ» متعلقان بمحذوف حال من المحصنات.
«إِلَّا» أداة استثناء.
«ما» اسم موصول في محل نصب على الاستثناء.
«مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» الجملة صلة.
«كِتابَ» مفعول مطلق أي : كتب اللّه كتابا.
«اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه.
«عَلَيْكُمْ» متعلقان بالمصدر كتاب.
«وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ» فعل ماض مبني للمجهول وما نائب فاعله ولكم متعلقان بالفعل والظرف متعلق بمحذوف صلة.
«ذلِكُمْ» اسم إشارة في محل جر بالإضافة.
«أَنْ تَبْتَغُوا» المصدر المؤول بدل من ما أو مجرور بحرف الجر.
«بِأَمْوالِكُمْ» متعلقان بالفعل قبلهما.
«مُحْصِنِينَ» حال أولى.
«غَيْرَ» حال ثانية.
«مُسافِحِينَ» مضاف إليه مجرور بالياء.
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» الفاء استئنافية وفعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«ما» اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.
«بِهِ» متعلقان بالفعل قبلهما.
«مِنْهُنَّ» متعلقان بمحذوف حال.
«فَآتُوهُنَّ» فعل أمر وفاعل ومفعول به أول.
«أُجُورَهُنَّ» مفعول به ثان والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«فَرِيضَةً» حال بمعنى : مفروضة.
«وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» الواو استئنافية لا نافية للجنس وجناح اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها.
«فِيما» متعلقان بمحذوف حال وجملة «تَراضَيْتُمْ» صلة الموصول.
«بِهِ» متعلقان بتراضيتم.
«مِنْ بَعْدِ» متعلقان بمحذوف حال.
«الْفَرِيضَةِ» مضاف إليه.
«إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» الجملة تعليلية لا محل لها.

4vs21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً
,

4vs4

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
,

2vs229

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

4vs11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً
,

4vs25

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

5vs5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
,

60vs10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
,

65vs6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى