You are here

4vs25

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Waman lam yastatiAA minkum tawlan an yankiha almuhsanati almuminati famin ma malakat aymanukum min fatayatikumu almuminati waAllahu aAAlamu bieemanikum baAAdukum min baAAdin fainkihoohunna biithni ahlihinna waatoohunna ojoorahunna bialmaAAroofi muhsanatin ghayra masafihatin wala muttakhithati akhdanin faitha ohsinna fain atayna bifahishatin faAAalayhinna nisfu ma AAala almuhsanati mina alAAathabi thalika liman khashiya alAAanata minkum waan tasbiroo khayrun lakum waAllahu ghafoorun raheemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma wanda(3) bai sãmi wadãta ba daga cikinku bisa ga ya auri ´ya´ya mũminai, to, (ya aura)daga abin da hannuwanku na dãma suka mallaka, daga kuyanginku mũminai. Kuma Allah ne Mafi sani ga ĩmãninku, sãshenku daga(4) sãshe. Sai ku aurħ su da izinin mutãnensu. Kuma ku bã su ijãrõrinsu bisa ga abin da aka sani, suna mãsu kamun kai bã mãsu zina ba, kuma bã mãsu riƙon abõkai ba. To, idan aka aure su, sai kuma suka zo da wata alfãsha, to, akwai a kansu rabin abin da ko a kan, ´ya´ya daga azãba. wancan (auren kuyanga) ga wanda ya ji tsõron wahala ne daga gare ku. Kuma ku yi haƙuri shi ne mafi alhħri a gare ku. Kuma Allah Mai gãfara ne Mai jin ƙai.

If any of you have not the means wherewith to wed free believing women, they may wed believing girls from among those whom your right hands possess: And Allah hath full knowledge about your faith. Ye are one from another: Wed them with the leave of their owners, and give them their dowers, according to what is reasonable: They should be chaste, not lustful, nor taking paramours: when they are taken in wedlock, if they fall into shame, their punishment is half that for free women. This (permission) is for those among you who fear sin; but it is better for you that ye practise self-restraint. And Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.
And whoever among you has not within his power ampleness of means to marry free believing women, then (he may marry) of those whom your right hands possess from among your believing maidens; and Allah knows best your faith: you are (sprung) the one from the other; so marry them with the permission of their masters, and give them their dowries justly, they being chaste, not fornicating, nor receiving paramours; and when they are taken in marriage, then if they are guilty of indecency, they shall suffer half the punishment which is (inflicted) upon free women. This is for him among you who fears falling into evil; and that you abstain is better for you, and Allah is Forgiving, Merciful.
And whoso is not able to afford to marry free, believing women, let them marry from the believing maids whom your right hands possess. Allah knoweth best (concerning) your faith. Ye (proceed) one from another; so wed them by permission of their folk, and give unto them their portions in kindness, they being honest, not debauched nor of loose conduct. And if when they are honourably married they commit lewdness they shall incur the half of the punishment (prescribed) for free women (in that case). This is for him among you who feareth to commit sin. But to have patience would be better for you. Allah is Forgiving, Merciful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Marrying a Female Slave, if One Cannot Marry a Free Woman

Allah said,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ...

And whoever of you have not,

Allah said, those who do not have,

... مِنكُمْ طَوْلاً ...

the means,

financial capability,

... أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ...

Wherewith to wed free believing women,

meaning, free faithful, chaste women.

... فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ...

They may wed believing girls from among those whom your right hands possess,

meaning, they are allowed to wed believing slave girls owned by the believers.

... وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ...

and Allah has full knowledge about your faith; you are one from another.

Allah knows the true reality and secrets of all things, but you people know only the apparent things.

Allah then said,

... فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ...

Wed them with the permission of their own folk,

indicating that the owner is responsible for the slave girl, and consequently, she cannot marry without his permission. The owner is also responsible for his male slave and they cannot wed without his permission.

A Hadith states,

أَيُّمَا عَبْدٍتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ،فَهُوَ عَاهِر

Any male slave who marries without permission from his master, is a fornicator.

When the owner of the female slave is a female, those who are allowed to give away the free woman in marriage, with her permission, become responsible for giving away her female slave in marriage, as well.

A Hadith states that;

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

The woman does not give away another woman, or herself in marriage, for only the adulteress gives herself away in marriage.

Allah's statement,

... وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

And give them their due in a good manner;

meaning, pay them their dowry with a good heart, and do not keep any of it, belittling the matter due to the fact that they are owned slaves.

Allah's statement,

... مُحْصَنَاتٍ ...

they should be chaste,

means, they are honorable women who do not commit adultery, and this is why Allah said,

... غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ...

not fornicators,

referring to dishonorable women, who do not refrain from illicit sexual relations with those who ask.

Ibn Abbas said that;

the fornicating women are the whores, who do not object to having relations with whomever seeks it, while,

... وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ...

nor promiscuous.

refers to taking boyfriends.

Similar was said by Abu Hurayrah, Mujahid, Ash-Sha`bi, Ad-Dahhak, Ata Al-Khurasani, Yahya bin Abi Kathir, Muqatil bin Hayyan and As-Suddi.

The Slave Girl's Punishment for Adultery is Half that of a Free Unmarried Woman

Allah said,

... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...

And after they have been taken in wedlock, if they commit Fahishah, their punishment is half of that for free (unmarried) women.

this is about the slave women who got married, as indicated by the Ayah;

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

And whoever of you have not the means wherewith to wed free believing women, they may wed believing girls from among those whom your right hands possess.

Therefore, since the honorable Ayah is about believing slave girls, then, فَإِذَا أُحْصِنَّ (And after they have been taken in wedlock), refers to when they (believing slave girls) get married, as Ibn Abbas and others have said.

Allah's statement,

... نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...

their punishment is half of that for free (unmarried) women.

indicates that the type of punishment prescribed here is the one that can be reduced to half, lashes in this case, not stoning to death, and Allah knows best.

Allah's statement,

... ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ...

This is for him among you who is afraid of being harmed in his religion or in his body;

indicates that marrying slave girls, providing one satisfies the required conditions, is for those who fear for their chastity and find it hard to be patient and refrain from sex.

In this difficult circumstance, one is allowed to marry a slave girl. However, it is better to refrain from marrying slave girls and to observe patience, for otherwise, the offspring will become slaves to the girl's master.

Allah said,

... وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

but it is better for you that you practice self-restraint, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

يقول تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا " أي سعة وقدرة " أن ينكح المحصنات المؤمنات " أي الحرائر العفائف . وقال ابن وهب : أخبرني عبد الجبار عن ربيعة " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات " قال ربيعة : الطول الهوى يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده " فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ولهذا قال " من فتياتكم المؤمنات " قال ابن عباس وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان . ثم اعترض بقوله " والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض " أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور ثم قال : " فانكحوهن بإذن أهلهن " فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " أي زان . فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث " لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " وقوله تعالى " وآتوهن أجورهن بالمعروف " أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات وقوله تعالى " محصنات " أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ولهذا قال " غير مسافحات " وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة - وقوله تعالى " ولا متخذات أخدان " قال ابن عباس : " المسافحات " هن الزواني المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة : وقال ابن عباس : ومتخذات أخدان يعني أخلاء وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا : أخلاء وقال الحسن البصري يعني الصديق وقال الضحاك أيضا " ولا متخذات أخدان " ذات الخليل الواحد المقرة به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك وقوله تعالى " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " اختلف القراء في " أحصن فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين " أحدهما " أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع قال : وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا قال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم" فإذا أحصن " قال " إحصانها إسلامها وعفافها " وقال : المراد به ههنا التزويج قال : وقال علي اجلدوهن ثم قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر قلت وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسم ومثله لا تقوم به حجة وقال القاسم وسالم : إحصانها إسلامها وعفافها وقيل : المراد به ههنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه . وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . وقيل : معنى القراءتين متباين فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام اختاره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره , والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ههنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " والله أعلم والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله " فإذا أحصن " أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره وعلى كل من القولين إشكاله على مذهب الجمهور وذلك أنهم يقولون : إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مزوجة أو بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك فأما الجمهور فقالوا : لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية . فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس , فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أحسنت اتركها حتى تتماثل " وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه " فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين " وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى يقول " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر " ولمسلم " إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة " وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا من ولائد الإمارة خمسين خمسين من الزنا . " الجواب الثاني " جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال " إن زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . أخرجاه في الصحيحين وعند مسلم قال ابن شهاب : الضفير الحبل . قالوا : فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم - وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس على أمة حد حتى تحصن - يعني تزوج - فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات " وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا وقال : رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس وكذا رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران وقال : مثل ما قاله ابن خزيمة قالوا : وحديث علي وعمر قضايا أعيان وحديث أبي هريرة عنه أجوبة " أحدها " أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث " الثاني " أن لفظة الحد في قوله " فليقم عليها الحد " مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير " " الرابع " أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ , وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف . وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة ورجم الثيب أو اللائط والله أعلم. وقد روى ابن ماجه وابن جرير في تفسيره : حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول : لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج وهذا إسناد صحيح عنه ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حدا وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث وإن أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك والله أعلم . " الجواب الثالث " أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة , فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " وكحديث عبادة بن الصامت " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجمها بالحجارة " والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث . وهذا القول هو المشهور عن داود بن عن الظاهري وهو في غاية الضعف لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو خمسون جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال " اجلدوها " ولم يقل مائة فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال " والسلام ما قد علمتم " وفي لفظ لما أنزل الله قوله " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال. " الجواب الرابع " عن مفهوم الآية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه وذلك أنه يقول : فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات الرجم وصولا يتناصف فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت , وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية " من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحرة وقوله " نصف ما على المحصنات من العذاب " يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم والله أعلم . وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صفية قد زنت برجل من الحمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب , فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وجلدهما خمسين خمسين وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده وإنما عليهن الجلد بالحالين في السنة قال ذلك صاحب الإفصاح وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه وهو بعيد عن لفظ الآية لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في الآية ما يدل عليه ولولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد مائة أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه وقد تقدم عن علي أنه قال : أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال : أحدها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده وهل تنفى فيه ثلاثة أقوال : أحدها أنها تنفى عنه . والثاني لا تنفى عنه مطلقا والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة وهذا الخلاف في مذهب الشافعي وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال , وأما النساء فلا لأن ذلك مضاد لصيانتهن وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء . نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه رواه البخاري , وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم . والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصور , وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل . وإلا فهو كالقول الثاني القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين كما هو المشهور عن داود وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب , وقوله تعالى " ذلك لمن خشي العنت منكم " أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج غريبا فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي ولهذا قال " وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم " ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا سواء كان واجدا لطول حرة أم لا وسواء خاف العنت أم لا , وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " أي العفائف وهو يعم الحرائر والإماء وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم .

"ومن لم يستطع منكم طولا" أي غنى "أن ينكح المحصنات" الحرائر "المؤمنات" هو جري على الغالب فلا مفهوم له "فمن ما ملكت أيمانكم" ينكح "من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم" فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء "بعضكم من بعض" أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن "فانكحوهن بإذن أهلهن" مواليهن "وآتوهن" أعطوهن "أجورهن" مهورهن "بالمعروف" من غير مطل ونقص "محصنات" عفائف حال "غير مسافحات" زانيات جهرا "ولا متخذات أخدان" أخلاء يزنون بهن سرا "فإذا أحصن" زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن "فإن أتين بفاحشة" زنا "فعليهن نصف ما على المحصنات" الحرائر الأبكار إذا زنين "من العذاب" الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا "ذلك" أي نكاح المملوكات عند عدم الطول "لمن خشي" خاف "العنت" الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة "منكم" بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله "من فتياتكم المؤمنات" الكافرات : فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف "وأن تصبروا" عن نكاح المملوكات "خير لكم" لئلا يصير الولد رقيقا "والله غفور رحيم" بالتوسعة في ذلك

نبه تعالى على تخفيف في النكاح وهو نكاح الأمة لمن لم يجد الطول . واختلف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال : الأول : السعة والغنى ; قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة . يقال : طال يطول طولا في الإفضال والقدرة . وفلان ذو طول أي ذو قدرة في ماله ( بفتح الطاء ) . وطولا ( بضم الطاء ) في ضد القصر . والمراد ههنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم , وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . قال أحمد بن المعذل : قال عبد الملك : الطول كل ما يقدر به على النكاح من نقد أو عرض أو دين على ملي . قال : وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طول . قال : وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طولا . وقال : وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه . قال عبد الملك : لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال . وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول ; فقال : أرى أن يفرق بينهما . قيل له : إنه يخاف العنت . قال : السوط يضرب به . ثم خففه بعد ذلك . القول الثاني : الطول الحرة . وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا ; فقال في المدونة : ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الأمة ; إذا لم يجد سعة لأخرى وخاف العنت . وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول . قال اللخمي : وهو ظاهر القرآن . وروي نحو هذا عن ابن حبيب , وقاله أبو حنيفة . فيقتضي هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح الأمة وإن عدم السعة وخاف العنت , لأنه طالب شهوة وعنده امرأة , وقال به الطبري واحتج له . قال أبو يوسف : الطول هو وجود الحرة تحته ; فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول , فلا يجوز له نكاح الأمة . القول الثالث : الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها , فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها وخاف أن يبغي بها وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة ; هذا قول قتادة والنخعي وعطاء وسفيان الثوري . فيكون قوله تعالى : " لمن خشي العنت " على هذا التأويل في صفة عدم الجلد . وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأمة معلقا بشرطين : عدم السعة في المال , وخوف العنت ; فلا يصح إلا باجتماعهما . وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد . قال مطرف وابن الماجشون : لا يحل للرجل أن ينكح أمة , ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى . وقاله أصبغ . وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس والزهري ومكحول , وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق , واختاره ابن المنذر وغيره . فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد : لا يجوز له أن يتزوج أمة . وقال أصبغ : ذلك جائز ; إذ نفقة الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه . وفي الآية قول رابع : قال مجاهد : مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية , وإن كان موسرا . وقال بذلك أبو حنيفة أيضا , ولم يشترط خوف العنت ; إذا لم تكن تحته حرة . قالوا : لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة ; فالآية على هذا أصل في جواز نكاح الأمة مطلقا . قال مجاهد : وبه يأخذ سفيان , وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال : إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم . قال : ولم ير علي به بأسا . وحجة هذا القول عموم قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " [ النساء : 24 ] . وقوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا " إلى قوله : " ذلك لمن خشي العنت منكم " [ النساء : 25 ] ; لقوله عز وجل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " [ النساء : 3 ] . وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل . قالوا : وكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت . وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرة أنه يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة ; وذلك ضعيف من قوله . وقد قال مرة أخرى : ما هو بالحرام البين , وأجوزه . والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال , ولا له أن يتزوج بالأمة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا . والعنت الزنى ; فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة , وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت . فإن قدر على طول حرة كتابية وهي المسألة : الثانية: فهل يتزوج الأمة ; اختلف علماؤنا في ذلك , فقيل : يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة , فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة . واختاره ابن العربي . وقيل : يتزوج الكتابية ; لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة . وأيضا فإن ولدها يكون حرا لا يسترق , وولد الأمة يكون رقيقا ; وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب . واختلف العلماء في الرجل يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها ; فقالت طائفة : النكاح ثابت . كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي , وروي عن علي . وقيل : للحرة الخيار إذا علمت . ثم في أي شيء يكون لها الخيار ; فقال الزهري وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق في أن تقيم معه أو تفارقه . وقال عبد الملك : في أن تقر نكاح الأمة أو تفسخه . وقال النخعي : إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد ; فإن كان لم يفرق بينهما . وقال مسروق : يفسخ نكاح الأمة ; لأنه أمر أبيح للضرورة كالميتة , فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة . فإن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى فإنه يكون لها الخيار . ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت , ثم تزوج عليها أمة فرضيت , ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها ; فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمتين وعلمت بواحدة . قال ابن القاسم : قال مالك : وإنما جعلنا الخيار للحرة في هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي . يريد سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه لرأيته حلالا ; لأنه في كتاب الله حلال . فإن لم تكفه الحرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن يتزوج الأمة حتى ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن . رواه ابن وهب عن مالك . وروى ابن القاسم عنه : يرد نكاحه . قال ابن العربي : والأول أصح في الدليل , وكذلك هو في القرآن ; فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه , وألا يكون لها خيار ; لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع ; وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة , وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسها , ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها . وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» من اسم شرط جازم مبتدأ لم حرف جازم يستطع في محل جزم فعل الشرط.
«مِنْكُمْ» متعلقان بيستطع.
«طَوْلًا» مفعول به.
«أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ» فعل مضارع منصوب ومفعول به منصوب بالكسرة والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به للمصدر طولا وقيل هو بدل منه.
«الْمُؤْمِناتِ» صفة.
«فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» الفاء رابطة لجواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره : فلينكح و الجملة صلة الموصول.
«مِنْ فَتَياتِكُمُ» متعلقان بمحذوف حال من المفعول به المحذوف.
«الْمُؤْمِناتِ» صفة.
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ» لفظ الجلالة مبتدأ وأعلم خبر تعلق به الجار والمجرور والجملة اعتراضية والواو واو الاعتراض.
«بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره والجملة مستأنفة .
«فَانْكِحُوهُنَّ» الفاء هي الفصيحة وبعضهم يعربها عاطفة والجملة جواب شرط مقدر : إذا عرفتم ذلك فأنكحوهن.
«بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» متعلقان بالفعل أهلهن مضاف إليه.
«وَآتُوهُنَّ» فعل أمر وفاعل ومفعول به أول.
«أُجُورَهُنَّ» مفعول به ثان والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«بِالْمَعْرُوفِ» بالمعروف متعلقان بالفعل قبلهما.
«مُحْصَناتٍ» حال وهو موصوف.
«غَيْرَ مُسافِحاتٍ» مضاف ومضاف إليه متعلقان بصفة لـ (محصنات).
«وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» الواو عاطفة لا نافية متخذات عطف على مسافحات أخدان مضاف إليه.
«فَإِذا أُحْصِنَّ» الفاء استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن أحصن فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون ونون النسوة نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة.
«فَإِنْ أَتَيْنَ» إن شرطية أتين فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة فاعله.
«بِفاحِشَةٍ» متعلقان بأتين.
«فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ» الفاء واقعة في جواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«نِصْفُ» مبتدأ.
«ما» اسم موصول في محل جر بالإضافة والجار والمجرور بعده متعلقان بمحذوف صلة الموصول.
«مِنَ الْعَذابِ» متعلقان بمحذوف حال والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«ذلِكَ» اسم إشارة في محل رفع مبتدأ.
«لِمَنْ» متعلقان بمحذوف خبر وجملة «خَشِيَ الْعَنَتَ» صلة الموصول.
«مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف حال.
«وَأَنْ تَصْبِرُوا» فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ.
«خَيْرٌ» خبره أي : صبركم خير لكم والجار والمجرور.
«لَكُمْ» متعلقان بخير.
«وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» لفظ الجلالة مبتدأ وما بعده خبراه والجملة مستأنفة.

5vs5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
,

24vs2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
,

33vs56

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

58vs4

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
,

3vs195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ
,

4vs24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً