You are here

4vs3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

Wain khiftum alla tuqsitoo fee alyatama fainkihoo ma taba lakum mina alnnisai mathna wathulatha warubaAAa fain khiftum alla taAAdiloo fawahidatan aw ma malakat aymanukum thalika adna alla taAAooloo

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan kun ji tsõron bã zã ku yi ãdalci ba a cikin marãyu,(2) to, (akwai yadda zã a yi) ku auri abin da ya yi muku dãɗi daga mãtã biyu-biyu, da uku-uku, da huɗu-huɗu. Sa´an nan idan kun ji tsõron bã zã ku yi ãdalci ba, to, (ku auri) guda ko kuwa abin da hannayenku na dama suka mallaka. Wannan shi ne mafi kusantar zama ba ku wuce haddi ba.

If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, Marry women of your choice, Two or three or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing injustice.
And if you fear that you cannot act equitably towards orphans, then marry such women as seem good to you, two and three and four; but if you fear that you will not do justice (between them), then (marry) only one or what your right hands possess; this is more proper, that you may not deviate from the right course.
And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you, two or three or four; and if ye fear that ye cannot do justice (to so many) then one (only) or (the captives) that your right hands possess. Thus it is more likely that ye will not do injustice.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphansナ) [4:3]. Abu Bakr al-Tamimi informed us> Abd Allah ibn Muhammad> Abu Yahya> Sahl ibn Uthman> Yahya ibn Zaメidah> Hisham ibn Urwah> his father> Aメishah who said, regarding the words of Allah (And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans):
モThis was revealed about any custodian under whose care is a female orphan who possesses some wealth and does not have anyone to defend her rights. The custodian refuses to give this orphan in marriage out of greed for her money, harms her and treats her badly. And so Allah, exalted is He, says (And if ye fear that
ye will not deal fairly by the orphans marry of the women, who seem good to youナ) as long as they are lawful to you and leave this oneヤ. This was narrated by Muslim> Abu Kurayb> Abu Usamah> Hisham. Said ibn Jubayr, Qatadah, al-Rabi, al-Dahhak and al-Suddi said: モPeople used to be wary of the wealth of orphans but took liberty with women and married whoever they liked. And sometimes they were fair to them and sometimes they were not. So when they asked about the orphans and the verse (Give unto orphans their wealth), regarding the orphans, was revealed, Allah, exalted is He, also revealed (And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans). He says here: Just as you fear that you will not deal fairly by the orphan, so should you fear that you do not deal fairly by women. Therefore, marry only as many as you can fulfil their rights, for women are like orphans as far as weakness and incapacity are concernedメ. This is the opinion of Ibn Abbas according to the narration of al-Walibiヤ.

The Prohibition of Marrying Female Orphans Without Giving a Dowry

Allah said,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء...

And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, then marry (other) women of your choice,

Allah commands, when one of you is the caretaker of a female orphan and he fears that he might not give her a dowry that is suitable for women of her status, he should marry other women, who are plenty as Allah has not restricted him.

Al-Bukhari recorded that Aishah said,

"A man was taking care of a female orphan and he married her, although he did not desire to marry her. That girl's money was mixed with his, and he was keeping her portion from her. Afterwards, this Ayah was revealed about his case;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ ...

If you fear that you shall not be able to deal justly...''

Al-Bukhari recorded that Urwah bin Az-Zubayr said that;

he asked Aishah about the meaning of the statement of Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى (If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls).

She said, "O my nephew! This is about the orphan girl who lives with her guardian and shares his property. Her wealth and beauty may tempt him to marry her without giving her an adequate dowry which might have been given by another suitor. So, such guardians were forbidden to marry such orphan girls unless they treated them justly and gave them the most suitable dowry; otherwise they were ordered to marry woman besides them.''

Aishah further said,

"After that verse, the people again asked the Messenger of Allah (about marriage with orphan girls), so Allah revealed the Ayah, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء (They ask your instruction concerning the women..)." (4:127)

She said,

"Allah's statement in this Ayah, وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ (yet whom you desire to marry) (4:127) refers to the guardian who does not desire to marry an orphan girl under his supervision because she is neither wealthy nor beautiful. The guardians were forbidden to marry their orphan girls possessing property and beauty without being just to them, as they generally refrain from marrying them (when they are neither beautiful nor wealthy).''

The Permission to Marry Four Women

Allah's statement,

... مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ...

two or three, or four,

means, marry as many women as you like, other than the orphan girls, two, three or four.

We should mention that Allah's statement in another Ayah, جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (Who made the angels messengers with wings, - two or three or four), (35:1), does not mean that other angels do not have more than four wings, as there are proofs that some angels do have more wings. Yet, men are prohibited from marrying more than four wives, as the Ayah decrees, since the Ayah specifies what men are allowed of wives, as Ibn Abbas and the majority of scholars stated. If it were allowed for them to have more than four wives, the Ayah would have mentioned it.

Imam Ahmad recorded that Salim said that his father said that;

Ghilan bin Salamah Ath-Thaqafi had ten wives when he became Muslim, and the Prophet said to him, "Choose any four of them (and divorce the rest).''

During the reign of Umar, Ghilan divorced his remaining wives and divided his money between his children.

When Umar heard news of this, he said to Ghilan, "I think that the devil has conveyed to your heart the news of your imminent death, from what the devil hears during his eavesdropping. It may as well be that you will not remain alive but for a little longer. By Allah! You will take back your wives and your money, or I will take possession of this all and will order that your grave be stoned as is the case with the grave of Abu Righal (from Thamud, who was saved from their fate because he was in the Sacred Area. But, when he left it, he was tormented like they were).''

Ash-Shafi`i, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ad-Daraqutni and Al-Bayhaqi collected this Hadith up to the Prophet's statement, "Choose any four of them.''

Only Ahmad collected the full version of this Hadith.

Therefore, had it been allowed for men to marry more than four women at the same time, the Prophet would have allowed Ghilan to keep more than four of his wives since they all embraced Islam with him. When the Prophet commanded him to keep just four of them and divorce the rest, this indicated that men are not allowed to keep more than four wives at a time under any circumstances. If this is the case concerning those who already had more than four wives upon embracing Islam, then this ruling applies even more so to marrying more than four.

Marrying Only One Wife When One Fears He Might not Do Justice to His Wives

Allah's statement,

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...

But if you fear that you will not be able to deal justly (with them), then only one or what your right hands possess.

The Ayah commands, if you fear that you will not be able to do justice between your wives by marrying more than one, then marry only one wife, or satisfy yourself with only female captives, for it is not obligatory to treat them equally, rather it is recommended. So if one does so, that is good, and if not, there is no harm on him.

In another Ayah, Allah said,

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

You will never be able to do perfect justice between wives even if it is your ardent desire. (4:129)

Allah said,

... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴿٣﴾

That is nearer to prevent you from Ta`ulu,

meaning, from doing injustice.

Ibn Abi Hatim, Ibn Marduwyah and Abu Hatim Ibn Hibban, in his Sahih, recorded that Aishah said that,

the Prophet said that the Ayah, ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (That is nearer to prevent you from Ta`ulu, means, from doing injustice.

However, Ibn Abi Hatim said that his father said that this Hadith to the Prophet is a mistake, for it should be attributed to Aishah not the Prophet.

Ibn Abi Hatim reported from Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Abu Malik, Abu Razin, An-Nakhai, Ash-Sha`bi, Ad-Dahhak, Ata Al-Khurasani, Qatadah, As-Suddi and Muqatil bin Hayyan that;

Ta`ulu means to deviate (from justice).

وقوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه " وإن خفتم ألا تقسطوا " أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله . ثم قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله" ويستفتونك في النساء " قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى " وترغبون أن تنكحوهن " رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال وقوله " مثنى وثلاث ورباع " أي انكحوا من شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا كما قال الله تعالى " جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع " أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع وقال بعضهم : بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح وإما إحدى عشرة كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري. وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع ولنذكر الأحاديث في ذلك . قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه , أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " اختر منهن أربعا " فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تلبث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال . وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله " اختر منهن أربعا " وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد : وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له : سمعت البخاري يقول : هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة - فذكره . قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم , وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا وقال أبو زرعة : هو أصح . وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن محمد بن يزيد . وقال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره . قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. ثم روي من غير طريق معمر بل والزهري . قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا يوسف بن عبيد الله حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن : تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي : وكذلك رواه السميدع بن وهب عن سرار . قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه أعلم بالصواب " حديث آخر في ذلك " روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خميصة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس أن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " اختر منهن أربعا " . وهذا الإسناد حسن : وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد " حديث آخر في ذلك " قال الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها . فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي . وقوله " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " . أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله " ذلك أدنى ألا تعولوا " قال بعضهم ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى " وإن خفتم عيلة " أي فقرا " فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء " وقال الشاعر : فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر . ولكن في هذا التفسير ههنا نظر فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا والصحيح قول الجمهور " ذلك أدنى ألا تعولوا " أي لا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار ; وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة : بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل وقال هشيم عن أبي إسحاق كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان أعول . رواه ابن جرير وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي إبراهيم وخثيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمرو بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ذلك أدنى ألا تعولوا " قال " لا تجوروا " قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا خطأ والصحيح عن عائشة موقوف قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وابن رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك .

"وإن خفتم" أن لا "تقسطوا" تعدلوا "في اليتامى" فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن "فانكحوا" تزوجوا "ما" بمعنى من "طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" أي اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تزيدوا على ذلك "فإن خفتم" أن لا "تعدلوا" فيهن بالنفقة والقسم "فواحدة" انكحوها "أو" اقتصروا على "ما ملكت أيمانكم" من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات "ذلك" أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري "أدنى" أقرب إلى "ألا تعولوا" تجوروا

" وإن خفتم " شرط , وجوابه " فانكحوا " . أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن " فانكحوا ما طاب لكم " أي غيرهن . وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره , فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . وذكر الحديث . وقال ابن خويز منداد : ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه , ويبيع من نفسه من غير محاباة . وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها . وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك . فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ ; وقد مضى في " البقرة " القول في هذا . وقال الضحاك والحسن وغيرهما : إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام ; من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء , فقصرتهن الآية على أربع . وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ; لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء و " خفتم " من الأضداد ; فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع , وقد يكون مظنونا ; فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف . فقال أبو عبيدة : " خفتم " بمعنى أيقنتم . وقال آخرون : " خفتم " ظننتم . قال ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحذاق , وأنه على بابه من الظن لا من اليقين . التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها . و " تقسطوا " معناه تعدلوا . يقال : أقسط الرجل إذا عدل . وقسط إذا جار وظلم صاحبه . قال الله تعالى : " وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا " [ الجن : 15 ] يعني الجائرون . وقال عليه السلام : ( المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة ) يعني العادلين . وقرأ ابن وثاب والنخعي " تقسطوا " بفتح التاء من قسط على تقدير زيادة " لا " كأنه قال : وإن خفتم أن تجوروا . قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " إن قيل : كيف جاءت " ما " للآدميين وإنما أصلها لما لا يعقل ; فعنه أجوبة خمسة : الأول - أن " من " و " ما " قد يتعاقبان ; قال الله تعالى : " والسماء وما بناها " [ الشمس : 5 ] أي ومن بناها . وقال " فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع " [ النور : 45 ] . فما هاهنا لمن يعقل وهن النساء ; لقوله بعد ذلك " من النساء " مبينا لمبهم . وقرأ ابن أبي عبلة " من طاب " على ذكر من يعقل . الثاني : قال البصريون : " ما " تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال : ما عندك ؟ فيقال : ظريف وكريم . فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء ; أي الحلال , وما حرمه الله فليس بطيب . وفي التنزيل " وما رب العالمين " فأجابه موسى على وفق ما سأل ; وسيأتي . الثالث : حكى بعض الناس أن " ما " في هذه الآية ظرفية , أي ما دمتم تستحسنون النكاح قال ابن عطية : وفي هذا المنزع ضعف . جواب رابع : قال الفراء " ما " هاهنا مصدر . وقال النحاس : وهذا بعيد جدا ; لا يصح فانكحوا الطيبة . قال الجوهري : طاب الشيء يطيب طيبة وتطيابا . قال علقمة : كأن تطيابها في الأنف مشموم جواب خامس : وهو أن المراد بما هنا العقد ; أي فانكحوا نكاحا طيبا . وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثة . وحكى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا : سبحان ما سبح له الرعد . أي سبحان من سبح له الرعد . ومثله قولهم : سبحان ما سخركن لنا . أي من سخركن . واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " ليس له مفهوم ; إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة : اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف . فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك , وأن حكمها أعم من ذلك . تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ . وقال : إنما تكون يتيمة قبل البلوغ , وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة ; بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهي عن حطها عن صداق مثلها ; لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا . وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر ; لقوله تعالى : " ويستفتونك في النساء " [ النساء : 127 ] والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور , واسم الرجل لا يتناول الصغير ; فكذلك اسم النساء , والمرأة لا يتناول الصغيرة . وقد قال : " في يتامى النساء " [ النساء : 127 ] والمراد به هناك اليتامى هنا ; كما قالت عائشة رضي الله عنها . فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها , ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها , فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها . كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون , فدخل المغيرة بن شعبة على أمها , فأرغبها في المال وخطبها إليها , فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة : يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها , زوجتها من قد علمت فضله وقرابته . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها ) فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة . قال الدارقطني : لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع , وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه . ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها . وقال : ( ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنها ) . فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة . فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي , بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح . وقد مضى في " البقرة " ذكره ; فلا معنى لقولهم : إن هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله ( إلا بإذنها ) فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم . وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك صداق المثل , والرد إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره ; لقولها : ( بأدنى من سنة صداقها ) . فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال مالك : للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها . أي صدقات وأكفاء . وسئل مالك عن رجل زوج ابنته من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلما . فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروي " لا أرى " بزيادة الألف والأول أصح . وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها ; لأن الآية إنما خرجت في اليتامى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها . فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها , ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة . وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور , وقاله من التابعين الحسن وربيعة , وهو قول الليث . وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان , أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه ; أو مثله في القعدد ; وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فلا . واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب ; فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين . وفي المسألة قول ثالث , وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه . روي هذا عن المغيرة بن شعبة , وبه قال أحمد , ذكره ابن المنذر . قوله تعالى : " ما طاب لكم من النساء " معناه ما حل لكم ; عن الحسن وابن جبير وغيرهما . واكتفى بذكر من يجوز نكاحه ; لأن المحرمات من النساء كثير . وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة " طاب " " بالإمالة " وفي مصحف أبي " طيب " بالياء ; فهذا دليل الإمالة . " من النساء " دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحلم . وواحد النساء نسوة , ولا واحد لنسوة من لفظه , ولكن يقال امرأة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَإِنْ» الواو استئنافية إن شرطية جازمة.
«خِفْتُمْ» فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل.
«أن» حرف ناصب.
«لا» نافية.
«تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى » فعل مضارع منصوب بحذف النون تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به.
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ» فعل أمر والواو فاعله واسم الموصول مفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط لكم متعلقان بطاب والجملة صلة الموصول.
«مِنَ النِّساءِ» متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر.
«مَثْنى » حال منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر.
«وَثُلاثَ وَرُباعَ» معطوف على ما قبله.
«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا» مثل «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا» والفاء استئنافية.
«فَواحِدَةً» الفاء واقعة في جواب الشرط واحدة مفعول به لفعل محذوف تقديره : فانكحوا واحدة والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» أو عاطفة وفعل ماض وفاعل وما معطوفة على واحدة وجملة «مَلَكَتْ» صلة الموصول قبلها.
«ذلِكَ أَدْنى » اسم إشارة مبتدأ وخبره.
«أَلَّا تَعُولُوا» مثل «أَلَّا تُقْسِطُوا». والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر وتقديره : أدنى من عدم العول والجملة مستأنفة.

35vs1

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
,

9vs28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
,

4vs129

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً
,

4vs127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً

35vs1

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ