You are here

4vs4

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

Waatoo alnnisaa saduqatihinna nihlatan fain tibna lakum AAan shayin minhu nafsan fakuloohu haneean mareean

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma ku bai wa mãtã sadãkõkĩnsu da sauƙin bãyarwa. Sa´an nan idan suka yãfe muku wani abu daga gare shi, da dãɗin rai, to, ku ci shi da jin dãɗi da sauƙin haɗiya.

And give the women (on marriage) their dower as a free gift; but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, Take it and enjoy it with right good cheer.
And give women their dowries as a free gift, but if they of themselves be pleased to give up to you a portion of it, then eat it with enjoyment and with wholesome result.
And give unto the women (whom ye marry) free gift of their marriage portions; but if they of their own accord remit unto you a part thereof, then ye are welcome to absorb it (in your wealth).

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Giving the Dowry is Obligatory

Allah says;

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

And give to the women (whom you marry) their Saduqat Nihlah,

Ali bin Abi Talhah reported Ibn Abbas saying,

Nihlah, in Allah's statement, refers to the dowry.

Muhammad bin Ishaq narrated from Az-Zuhri that Urwah said that Aishah said that;

`Nihlah' means `obligatory'.

Muqatil, Qatadah and Ibn Jurayj said,

`Nihlah' means `obligatory'

Ibn Jurayj added: `specified.'

Ibn Zayd said,

"In Arabic, Nihlah, refers to what is necessary. So Allah is commanding: Do not marry unless you give your wife something that is her right. No person after the Prophet is allowed to marry a woman except with the required dowry, nor by giving false promises about the dowry (intended).''

Therefore, the man is required to pay a dowry to his wife with a good heart, just as he gives a gift with a good heart. If the wife gives him part or all of that dowry with a good heart, her husband is allowed to take it, as it is lawful for him in this case. This is why Allah said afterwards,

... فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

But if they, of their own pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm.

وقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة فريضة وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة زاد ابن جريج مسماة وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق , ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا ولهذا قال " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال : إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا . وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح كان الرجل إذ زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الحميدي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن مالك السلماني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قالوا يا رسول الله : فما العلائق بينهم قال " ما تراضى عليه أهلوهم ". وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن السلماني عن عمر بن الخطاب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال" أنكحوا الأيامى " ثلاثا فقام إليه رجل فقال يا رسول الله فما العلائق بينهم ؟ قال " ما تراضى عليه أهلوهم " ابن السلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضا .

"وآتوا" أعطوا "النساء صدقاتهن" جمع صدقة مهورهن "نحلة" مصدر عطية عن طيب نفس "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم "فكلوه هنيئا" طيبا "مريئا" محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة نزلت ردا على من كره ذلك

الصدقات جمع , الواحدة صدقة . قال الأخفش : وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات , وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت . قال المازني : يقال صداق المرأة بالكسر , ولا يقال بالفتح . وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس . والخطاب في هذه الآية للأزواج ; قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج . أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم . وقيل : الخطاب للأولياء ; قاله أبو صالح . وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا , فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن . قال في رواية الكلبي : أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا , وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير ; فنزل : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " . وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه : زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى , فأمروا أن يضربوا المهور . والأول أظهر ; فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد ; لأنه قال : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " إلى قوله : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " . وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر . هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة , وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق ; وليس بشيء ; لقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فعم . وقال : " فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " [ النساء : 25 ] . وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره , واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله : " وآتيتم إحداهن قنطارا " [ النساء : 20 ] . وقرأ الجمهور " صدقاتهن " بفتح الصاد وضم الدال . وقرأ قتادة " صدقاتهن " بضم الصاد وسكون الدال . وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما والتوحيد " صدقتهن "

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ» فعل أمر وفاعله ومفعولاه.
«نِحْلَةً» مفعول مطلق أي : انحلوا نحلة أو حال بمعنى : ناحلين أو مفعول لأجله بمعنى : ديانة.
«فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ» إن شرطية لكم متعلقان بطبن طبن فعل ماض مبنى على السكون وهو فعل الشرط ونون النسوة فاعله وعن شيء متعلقان بالفعل.
«مِنْهُ» متعلقان بمحذوف صفة شيء.
«نَفْساً» تمييز.
«فَكُلُوهُ» الفاء رابطة وفعل أمر وفاعله ومفعوله.
«هَنِيئاً مَرِيئاً» حالان وقيل صفتان لمفعول مطلق محذوف. والجملة في محل جزم جواب الشرط.