You are here

4vs8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

Waitha hadara alqismata oloo alqurba waalyatama waalmasakeenu faorzuqoohum minhu waqooloo lahum qawlan maAAroofan

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan ma´abũta zumunta da marãyu da matalauta suka halarci rabon, to, ku azurta su daga gare shi, kuma ku faɗa musu magana sananniya ta alhħri.

But if at the time of division other relatives, or orphans or poor, are present, feed them out of the (property), and speak to them words of kindness and justice.
And when there are present at the division the relatives and the orphans and the needy, give them (something) out of it and speak to them kind words.
And when kinsfolk and orphans and the needy are present at the division (of the heritage), bestow on them therefrom and speak kindly unto them.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Allah said,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

And when the relatives, and the orphans, and the poor are present at the time of division, give them from the property, and speak to them words of kindness and justice.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (are present at the time of division), those who do not have a share in the inheritance, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ (and the orphans and the poor), are also present upon dividing the inheritance, give them a share of the inheritance.

Al-Bukhari recorded that Ibn Abbas said that;

the Ayah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ (And when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division), was not abrogated.

Ibn Jarir recorded that Ibn Abbas said that;

this Ayah still applies and should be implemented.

Ath-Thawri said that Ibn Abi Najih narrated from Mujahid that implementing this Ayah,

"Is required from those who have anything to inherit, paid from whatever portions their hearts are satisfied with giving away.''

Similar explanation was reported from Ibn Mas`ud, Abu Musa, Abdur-Rahman bin Abi Bakr, Abu Al-Aliyah, Ash-Sha`bi and Al-Hasan.

Ibn Sirin, Sa`id bin Jubayr, Makhul, Ibrahim An-Nakhai, Ata bin Abi Rabah, Az-Zuhri and Yahya bin Ya`mar said;

this payment is obligatory.

Others say that;

this refers to the bequeathal at the time of death.

And others say that;

it was abrogated.

Al-Awfi reported that Ibn Abbas said that this Ayah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (And when are present at the time of division),

refers to divisions of inheritance.

So, when poor relatives, who are ineligible for inheritance, orphans, and the poor attend the division of the inheritance, which is sometimes substantial, their hearts will feel eager to have a share, seeing each eligible person assuming his share; while they are desperate, yet are not given anything. Allah the Most Kind, Most Compassionate, commands that they should have a share in the inheritance as an act of kindness, charity, compassion and mercy for them.

" ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية " قال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما " وإذا حضر القسمة " قال منسوخة . قال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " نسختها الآية التي بعدها " يوصيكم الله في أولادكم " وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. رواهن ابن مردويه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين " نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر . وحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة ثم نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء . وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية . وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم وقد اختار ابن جرير ههنا قولا غريبا جدا وحاصله أن معنى الآية عنده " وإذا حضر القسمة " أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت " فارزقوهم منه وقولوا " لليتامى والمساكين إذا حضروا " قولا معروفا " هذا معنى ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس وإذا حضر القسمة هي قسمة الميراث وهكذا قال غير واحد والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير رحمه الله بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه فأمر الله تعالى وهو الرءوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم . كما قال الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة كما أخبر به عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي بليل . وقال " فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين " ف " دمر عليهم وللكافرين أمثالها" فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه ولهذا جاء في الحديث " ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته " أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية .

"وإذا حضر القسمة" للميراث "أولو القربى" ذوو القرابة ممن لا يرث "واليتامى والمساكين فارزقوهم منه" شيئا قبل القسمة "وقولوا" أيها الأولياء "لهم" إذا كان الورثة صغارا "قولا معروفا" جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب وعن ابن عباس واجب

بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة , وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا , إن كان المال كثيرا ; والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرضخ . ( وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ; درهم يسبق مائة ألف ) . فالآية على هذا القول محكمة ; قاله ابن عباس . وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره , وأمر به أبو موسى الأشعري وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " [ النساء : 11 ] ) وقال سعيد بن المسيب : نسخها آية الميراث والوصية . وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك . والأول أصح ; فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم , واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم . قال ابن جبير : ضيع الناس هذه الآية . قال الحسن : ولكن الناس شحوا . وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " قال : ( هي محكمة وليست بمنسوخة ) . وفي رواية قال : ( إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت , لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها ; هما واليان : وال يرث وذلك الذي يرزق , ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف , ويقول : لا أملك لك أن أعطيك ) . قال ابن عباس : ( أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم , ويتاماهم ومساكينهم من الوصية , فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث ) . قال النحاس : فهذا أحسن ما قيل في الآية , أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير , والشكر لله عز وجل . وقالت طائفة : هذا الرضخ واجب على جهة الفرض , تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم , كالماعون والثوب الخلق وما خف . حكى هذا القول ابن عطية والقشيري . والصحيح أن هذا على الندب ; لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث , لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول . وذلك مناقض للحكمة , وسبب للتنازع والتقاطع . وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية , لا الورثة . وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد . ( فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه ) . وهذا والله أعلم - يتنزل حيث كانت الوصية واجبة , ولم تنزل آية الميراث . والصحيح الأول وعليه المعول . فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله ; فقالت طائفة : يعطى ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى . وقيل : لا يعطى بل يقول لمن حضر القسمة : ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم , فإذا بلغ عرفته حقكم . فهذا هو القول المعروف . وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء ; فإن أوصى يصرف له ما أوصى . ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه ; وفعلا ذلك , ذبحا شاة من التركة , وقال عبيدة : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال : ثلاث محكمات تركهن الناس : هذه الآية , وآية الاستئذان " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم " [ النور : 58 ] , وقوله : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " [ الحجرات : 13 ] .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَإِذا» الواو استئنافية إذا ظرف لما يستقبل من الزمن.
«حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا» فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
«الْقُرْبى » مضاف إليه.
«وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ» عطف على أولو.
«فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» فعل أمر مبني على حذف النون تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والهاء مفعوله والجملة جواب شرط غير جازم.
«وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً» فعل أمر وفاعل ومفعول مطلق وصفته والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة معطوفة.

4vs11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً
,

6vs141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
,

47vs10

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا
,

68vs17

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
, ,

24vs22

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

4vs5

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
,

33vs32

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً