You are here

5vs106

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ

Ya ayyuha allatheena amanoo shahadatu baynikum itha hadara ahadakumu almawtu heena alwasiyyati ithnani thawa AAadlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fee alardi faasabatkum museebatu almawti tahbisoonahuma min baAAdi alssalati fayuqsimani biAllahi ini irtabtum la nashtaree bihi thamanan walaw kana tha qurba wala naktumu shahadata Allahi inna ithan lamina alathimeena

Yoruba Translation

Hausa Translation

Yã ku waɗanda suka yi ĩmãni! Shaidar(2) tsakãninku, idan mutuwa ta halarci ɗayanku, a lõkacin wasiyya, maza biyu ne ma´abuta ãdalci daga gare ku, kõ kuwa wasu biyu daga wasunku idan kun tafi a cikin ƙasa sa´an nan masĩfar mutuwa ta sãme ku. Kunã tsare su daga bãyan salla har su yi rantsuwa da Allah idan kun yi shakka: &quotBã mu sayen kuɗi da shi, kõ dã ya kasance ma´abucin zumunta kuma bã mu ɓõye shaidar Allah. Lalle ne mu, a lõkacin, haƙĩƙa, munã daga mãsu zunubi.&quot

O ye who believe! When death approaches any of you, (take) witnesses among yourselves when making bequests,- two just men of your own (brotherhood) or others from outside if ye are journeying through the earth, and the chance of death befalls you (thus). If ye doubt (their truth), detain them both after prayer, and let them both swear by Allah: "We wish not in this for any worldly gain, even though the (beneficiary) be our near relation: we shall hide not the evidence before Allah: if we do, then behold! the sin be upon us!"
O you who believe! call to witness between you when death draws nigh to one of you, at the time of making the will, two just persons from among you, or two others from among others than you, if you are travelling in the land and the calamity of death befalls you; the two (witnesses) you should detain after the prayer; then if you doubt (them), they shall both swear by Allah, (saying): We will not take for it a price, though there be a relative, and we will not hide the testimony of Allah for then certainly we should be among the sinners.
O ye who believe! Let there be witnesses between you when death draweth nigh unto one of you, at the time of bequest - two witnesses, just men from among you, or two others from another tribe, in case ye are campaigning in the land and the calamity of death befall you. Ye shall empanel them both after the prayer, and, if ye doubt, they shall be made to swear by Allah (saying): We will not take a bribe, even though it were (on behalf of) a near kinsman nor will we hide the testimony of Allah, for then indeed we should be of the sinful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(O ye who believe! Let there be witnesses between youナ) [5:106]. Abu Said ibn Abi Bakr al-Razi informed us> Abu Amr ibn Hamdan> Abu Yala> al-Harith ibn Shurayh> Yahya ibn Zakariyya ibn Abi Zaidah>Muhammad ibn Abul-Qasim> Abd al-Malik ibn Said ibn Jubayr> his father> Ibn Abbas who said: モTamim al-Dari and Adiyy ibn Badda used to come to Mecca. On one occasion, a man from Quraysh, from Banu Sahm, travelled with the two of them. However, this man died in a land where there was not a single Muslim and he had to entrust them with his belongings, with the understanding that they were to be given to his family. When the two of them arrived, they gave his belongings to his family but kept to themselves a silver bowl adorned with layers of gold. They denied having seen this bowl when they were asked about it. The two men were taken to the Prophet, Allah bless him and give him peace, who asked them to swear that they
neither saw the bowl nor did they keep it. When they swore, he let them go. Later this bowl was found with some of the people of Mecca who said that they had bought it from Tamim al-Dari and Adiyy ibn Badda.
The heirs of the man from Banu Sahm took the bowl and two men from among them swore that the bowl belonged to their man, that their testimony is truer than the testimony of the other two men and that they did not transgress. These two verses were revealed about this event (O ye who believe! Let there be
witnesses between you) up to the endヤ.

Testimony of Two Just Witnesses for the Final Will and Testament

This honorable Ayah contains a glorious ruling from Allah.

Allah's statement,

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ...

O you who believe! When death approaches any of you, and you make a bequest, then take the testimony of two...

meaning that there should be two witnesses in such cases,

... ذَوَا عَدْلٍ ...

just men...

thus, describing them as just,

... مِّنكُمْ ...

of your own folk, (Muslims).

... أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...

or two others from outside,

non-Muslims, meaning the People of the Book, according to Ibn Abbas as Ibn Abi Hatim recorded.

Allah said next,

... إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ...

if you are traveling through the land, (on a journey),

... فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ...

and the calamity of death befalls you.

These are two conditions that permit using non-Muslims from among the Dhimmis for witnesses when there are no Muslims present:

When one is traveling and needs to write a will, as Sharih Al-Qadi said. Ibn Jarir recorded that Sharih said,

"The witness of the Jews and Christians is not allowed except while traveling, and even then only to witness the dictation of the will.''

Allah's statement,

... تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ ...

Detain them both after the Salah (the prayer),

According to Al-Awfi who reported it from Ibn Abbas,

refers to the `Asr prayer.

This is the same explanation reported from Sa`id bin Jubayr, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, Ikrimah and Muhammad bin Sirin.

As for Az-Zuhri, he said that;

they are detained after Muslim prayer (i.e., in congregation).

Therefore, these two witnesses will be detained after a congregational prayer,

... فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ ...

let them both swear by Allah if you are in doubt.

meaning, if you are in doubt that they might have committed treachery or theft, then they should swear by Allah,

... لاَ نَشْتَرِي بِهِ ...

We wish not in this,

According to Muqatil bin Hayyan,

in our vows.

... ثَمَنًا ...

for any worldly gain,

of this soon to end life.

... وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ...

even though he be our near relative.

meaning, if the beneficiary be our near relative, we will still not compromise on the truth.

... وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ ...

We shall not hide the testimony of Allah,

thus stating that the testimony is Allah's, as a way of respecting it and valuing its significance.

... إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

for then indeed we should be of the sinful.''

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي من ابن عباس وقاله حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى نسخه فعليه البيان فقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان " هذا هو الخبر لقوله " شهادة بينكم " فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله تعالى " ذوا عدل " وصف الاثنين بأن يكونا عدلين وقوله " منكم " أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ذوا عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم . ثم قال : وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك قال ابن جرير وقال آخرون غير ذلك " ذوا عدل منكم " أي من أهل الموصي وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما وقوله أو " آخران من غيركم " قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عوف حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس في قوله أو " آخران من غيركم " قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب ثم قال : وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله " منكم " أن المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ههنا " أو آخران " من غيركم أي من غير قبيلة الموصي وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله وقوله تعالى " إن أنتم ضربتم في الأرض " أي سافرتم " فأصابتكم مصيبة الموت " وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي ; وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : لا يجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في الوصية ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال : قال شريح فذكر مثله وروي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهذه المسألة من إفراده وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين . وقال ابن زيد : نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها . رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم . وقال ابن جرير : اختلف في قوله شهادة بينكم " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين . " أحدهما " أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . " والقول الثاني " أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرهما آنفا إن شاء الله وبه التوفيق وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأنا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة وقوله تعالى " تحبسونهما من بعد الصلاة " قال العوفي عن ابن عباس : يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين . وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما وروي عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم " فيقسمان بالله " أي فيحلفان بالله " إن ارتبتم " أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله" لا نشتري به " أي بأيماننا قاله مقاتل بن حيان ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه " ولا نكتم شهادة الله" أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها وقرأ بعضهم " ولا نكتم شهادة الله " مجرورا على القسم رواها ابن جرير عن عامر الشعبي وحكي عن بعضهم أنه قرأها ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة " إنا إذا لمن الآثمين " أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية .

"يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت" أي أسبابه "حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم" خبر بمعنى الأمر أي ليشهد وإضافة شهادة لبين على الاتساع وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر "أو آخران من غيركم" أي غير ملتكم "إن أنتم ضربتم" سافرتم "في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما" توقفونهما صفة آخران "من بعد الصلاة" أي صلاة العصر "فيقسمان" يحلفان "بالله إن ارتبتم" شككتم فيها ويقولان "لا نشتري به" بالله "ثمنا" عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كذبا لأجله "ولو كان" المقسم له أو المشهود له "ذا قربى" قرابة منا "ولا نكتم شهادة الله" التي أمرنا بها "إنا إذا" إن كتمناها

قال مكي رحمه الله : هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما ; قال ابن عطية : هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها ; وذلك بين من كتابه رحمه الله . قلت : ما ذكره مكي - رحمه الله - ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا , ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداري وعدي بن بداء . روى البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس قال : كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة , فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم , فأوصى إليهما ; فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب , فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما كتمتما ولا اطلعتما ) ثم وجد الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من عدي وتميم , فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي , ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ; قال : فأخذوا الجام ; وفيهم نزلت هذه الآية . لفظ الدارقطني , وروى الترمذي عن تميم الداري في هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " برئ منها الناس غيري وغير عدي بن بداء - وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام , فأتيا الشام بتجارتهما , وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له : بديل بن أبي مريم بتجارة , ومعه جام من فضة يريد به الملك , وهو عظم تجارته , فمرض فأوصى إليهما , وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ; قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بداء , فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا , وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا : ما ترك غير هذا , وما دفع إلينا غيره ; قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك , فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر , وأديت إليهم خمسمائة درهم , وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها , فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا , فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه , فحلف فأنزل الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " إلى قوله " بعد أيمانهم " فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من يدي عدي بن بداء . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح , وذكر الواقدي أن الآيات الثلاث نزلت في تميم وأخيه عدي , وكانا نصرانيين , وكان متجرهما إلى مكة , فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدم ابن أبي مريم مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرا , فخرج مع تميم وأخيه عدي ; وذكر الحديث , وذكر النقاش قال : نزلت في بديل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهمي ; كان خرج مسافرا في البحر إلى أرض النجاشي , ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تميما وكان من لخم وعدي بن بداء , فمات بديل وهم في السفينة فرمي به في البحر , وكان كتب وصيته ثم جعلها في المتاع فقال : أبلغا هذا المتاع أهلي , فلما مات بديل قبضا المال , فأخذا منه ما أعجبهما فكان فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال , منقوش مموه 266 بالذهب ; وذكر الحديث , وذكره سنيد وقال : فلما قدموا الشام مرض بديل وكان مسلما ; الحديث . وقوله تعالى : " شهادة بينكم " ورد " شهد " في كتاب الله تعالى بأنواع مختلفة : منها قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ( البقرة : 282 ] قيل : معناه أحضروا , ومنها " شهد " بمعنى قضى أي أعلم ; قاله أبو عبيدة كقوله تعالى : " شهد الله أنه لا إله إلا هو " [ آل عمران : 18 ] , ومنها " شهد " بمعنى أقر ; كقوله تعالى : " والملائكة يشهدون " [ النساء : 166 ] . ومنها " شهد " بمعنى حكم ; قال الله تعالى : " وشهد شاهد من أهلها " [ يوسف : 26 ] , ومنها " شهد " بمعنى حلف ; كما في اللعان . " وشهد " بمعنى وصى ; كقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " وقيل : معناها هنا الحضور للوصية ; يقال : شهدت وصية فلان أي حضرتها , وذهب الطبري إلى أن الشهادة بمعنى اليمين ; فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف اثنان ; واستدل على أن ذلك غير الشهادة التي تؤدى للمشهود له بأنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين , واختار هذا القول القفال . وسميت اليمين شهادة ; لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة , واختار ابن عطية أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تحفظ فتؤدى , وضعف كونها بمعنى الحضور واليمين . وقوله تعالى : " بينكم " قيل : معناه ما بينكم فحذفت " ما " وأضيفت الشهادة إلى الظرف , واستعمل اسما على الحقيقة , وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على السعة ; كما قال ويوما شهدناه سليما وعامرا قليل سوى الطعن النهال 267 نوافله أراد شهدنا فيه , وقال تعالى : " بل مكر الليل والنهار " [ سبأ : 33 ] أي مكركم فيهما , وأنشد : تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفاحا وعني بين عينيك منزوي أراد ما بين عينيك فحذف ; ومنه قوله تعالى : " هذا فراق بيني وبينك " [ الكهف : 78 ] أي ما بيني وبينك .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» أي منادى نكرة مقصودة واسم الموصول بدل والجملة صلة الموصول.
«شَهادَةُ» مبتدأ مرفوع بالضمة وخبره اثنان مرفوع بالألف لأنه مثنى والتقدير شهادة الوصية المشروعة شهادة اثنين عادلين منكم.
«بَيْنِكُمْ» مضاف إليه ، والكاف في محل جر بالإضافة والميم للجمع.
«إِذا» ظرف يتضمن معنى الشرط متعلق بجوابه المحذوف إذا حضر فشهادة.
«حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» فعل ماض ومفعول به وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة «حِينَ» ظرف زمان متعلق بحضر.
«الْوَصِيَّةِ» مضاف إليه.
«اثْنانِ» خبر شهادة.
«ذَوا» صفة مرفوعة بالألف.
«عَدْلٍ» مضاف إليه.
«مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف صفة ثانية لاثنان.
«أَوْ آخَرانِ» عطف على «اثْنانِ».
«مِنْ غَيْرِكُمْ» متعلقان بمحذوف صفة لآخران.
«إِنْ» حرف شرط جازم.
«أَنْتُمْ» فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده والجواب محذوف أي : إن أنتم ضربتم فآخران.
«ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» فعل ماض تعلق به الجار والمجرور بعده والتاء فاعله ، والجملة لا محل لها تفسيرية.
«فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ» فعل ماض والتاء للتأنيث والكاف مفعوله ومصيبة فاعله والجملة معطوفة على الجملة الفعلية قبلها.
«الْمَوْتُ» مضاف إليه.
«تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ» تحبسونهما فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور بعده والواو فاعله والهاء مفعوله. الصلاة مضاف إليه ، والجملة مستأنفة أو في محل رفع صفة ثانية لآخران وعلى ذلك فجملة «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» اعتراضية لا محل لها.
«فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ» فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور والألف فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها.
«إِنِ ارْتَبْتُمْ» فعل ماض والتاء فاعله والميم للجمع ، وهو في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف أي فحلّفوهما ، وجملة الشرط وجوابه اعتراضية لا محل لها.
«لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً» فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور وثمنا مفعوله وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن والجملة لا محل لها جواب القسم.
«وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى » ذا خبر كان منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة ، واسمها ضمير مستتر أي ولو كان الذي نشهد له ، قربى مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف ، وجواب الشرط لو محذوف والتقدير ولو كان كذلك فلن نشتري به والجملة اعتراضية لا محل لها.
«وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ» عطف على «لا نَشْتَرِي بِهِ».
«إِنَّا» إن حرف مشبه بالفعل.
«نا» اسمها.
«إِذا» حرف جواب لا عمل له.
«لَمِنَ الْآثِمِينَ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن ، واللام : المزحلقة والجملة تعليلية لا محل لها.

5vs95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ