You are here

5vs89

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

La yuakhithukumu Allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yuakhithukum bima AAaqqadtumu alaymana fakaffaratuhu itAAamu AAasharati masakeena min awsati ma tutAAimoona ahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin thalika kaffaratu aymanikum itha halaftum waihfathoo aymanakum kathalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi laAAallakum tashkuroona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Allah bã Ya kãmã ku sabõda yãsassa(2) a cikin rantsuwõyinku, kuma amma Yanã kãmã ku da abin da kuka ƙudurta rantsuwõyi (a kansa). To, kaffãrarsa ita ce ciyar da miskĩni gõma daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyãlanku, kõ kuwa tufãtar da su, kõ kuwa ´yantãwar wuya. Sa´an nan wanda bai sãmu ba, sai azumin kwãna uku. Wannan ne kaffãrar rantsuwõyinku, idan kun rantse. Kuma ku kiyãye rantsuwoyinku. Kamar wannan ne Allah Yake bayyana muku ãyoyinsa, tsammãninku kunã gõdewa.

Allah will not call you to account for what is futile in your oaths, but He will call you to account for your deliberate oaths: for expiation, feed ten indigent persons, on a scale of the average for the food of your families; or clothe them; or give a slave his freedom. If that is beyond your means, fast for three days. That is the expiation for the oaths ye have sworn. But keep to your oaths. Thus doth Allah make clear to you His signs, that ye may be grateful.
Allah does not call you to account for what is vain in your oaths, but He calls you to account for the making of deliberate oaths; so its expiation is the feeding of ten poor men out of the middling (food) you feed your families with, or their clothing, or the freeing of a neck; but whosoever cannot find (means) then fasting for three days; this is the expiation of your oaths when you swear; and guard your oaths. Thus does Allah make clear to you His communications, that you may be Fateful.
Allah will not take you to task for that which is unintentional in your oaths, but He will take you to task for the oaths which ye swear in earnest. The expiation thereof is the feeding of ten of the needy with the average of that wherewith ye feed your own folk, or the clothing of them, or the liberation of a slave, and for him who findeth not (the wherewithal to do so) then a three days' fast. This is the expiation of your oaths when ye have sworn; and keep your oaths. Thus Allah expoundeth unto you His revelations in order that ye may give thanks.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Unintentional Oaths

Allah says;

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...

Allah will not punish you for what is unintentional in your oaths,

We mentioned the subject of unintentional oaths in Surah Al-Baqarah, all praise and thanks are due to Allah, and so we do not need to repeat it here. We also mentioned that the Laghw in oaths refers to one's saying, "No by Allah,'' or, "Yes, by Allah,'' unintentionally.

Expiation for Breaking the Oaths

Allah said,

... وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ...

but He will punish you for your deliberate oaths.

in reference to the oaths that you intend in your hearts,

... فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...

for its expiation (a deliberate oath) feed ten poor,

who are needy, not able to find necessities of the life.

Allah's statement,

... مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ...

on a scale of the Awsat of that with which you feed your own families;

According to Ibn Abbas, Sa`id bin Jubayr and Ikrimah,

means, "On the average scale of what you feed your families.''

Ata Al-Khurasani commented on the Ayah,

"From the best of what you feed your families.''

Allah's statement,

... أَوْ كِسْوَتُهُمْ ...

or clothe them,

refers to clothing each of the ten persons with what is suitable to pray in, whether the poor person was male or female. Allah knows best.

Al-Awfi said that Ibn Abbas said that;

the Ayah means a robe or garment for each poor person (of the ten).

Mujahid also said that;

the least of clothing, referred to in the Ayah, is a garment, and the most is whatever you wish.

Al-Hasan, Abu Jafar Al-Baqir, Ata, Tawus, Ibrahim An-Nakhai, Hammad bin Abi Sulayman and Abu Malik said that;

it means (giving each of the ten poor persons) a garment each.

Allah's statement,

... أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...

or free a slave,

refers to freeing a believing slave.

In the Muwatta of Malik, the Musnad of Ash-Shafii and the Sahih of Muslim, a lengthy Hadith was recorded that;

Umar bin Al-Hakam As-Sulami said that he once had to free a slave (as atonement) and he brought a black slave girl before the Messenger of Allah, who asked her;

أَيْنَ اللهُ ؟

Where is Allah?

She said, "Above the heavens.''

He said,

مَنْ أَنَا ؟

Who am I?

She said, "The Messenger of Allah.''

He said,

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة

Free her, for she is a believer.

There are three types of expiation for breaking deliberate oaths, and whichever one chooses, it will suffice, according to the consensus (of the scholars).

Allah mentioned the easiest, then the more difficult options, since feeding is easier than giving away clothes, and giving away clothes is easier than freeing a slave.

If one is unable to fulfill any of these options, then he fasts for three days for expiation, just as Allah said,

... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ...

But whosoever cannot afford (that), then he should fast for three days.

Ubayy bin Ka`b and Ibn Mas`ud and his students read this Ayah as follows,

"Then he should fast three consecutive days.''

Even if this statement was not narrated to us as a part of the Qur'an through Mutawatir narration, it would still be an explanation of the Qur'an by the Companions that has the ruling of being related from the Prophet.

Allah's statement,

... ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ...

That is the expiation for the oaths when you have sworn.

means, this is the legal way to atone for deliberate oaths,

... وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ...

And protect your oaths.

Do not leave your broken oaths without paying the expiation for them, according to the meaning given by Ibn Jarir.

... كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ...

Thus Allah makes clear to you His Ayat,

and explains them to you,

... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

that you may be grateful.

وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنة وإنه قول الرجل في الكلام من غير قصد : لا والله بلى والله وهذا مذهب الشافعي وقيل هو في الهزل وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه وقوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم" قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم وقال عطاء الخراساني من أمثل ما تطعمون أهليكم قال ابن حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال خبز ولبن وخبز وسمن وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمان - يعني ابن أبي المغيرة - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة فقال الله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم " أي من الخبز والزيت وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال من عسرهم ويسرهم وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي حدثنا محمد بن شعيب - يعني ابن شابور - حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن عاصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن التميمي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل وحدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال : الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم . ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا . واختار ابن جرير أن المراد بقوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم" أي في القلة والكثرة ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال يغديهم ويعشيهم وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا وقال آخرون يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداه وقد قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف حدثنا محمد بن معاوية حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة بن أخي عائشة لأمه حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به ولمن لم يجد فنصف صاع من بر . ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله البكاء عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به . لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه وذكروا أنه كان يشرب الخمر وقال الدارقطني متروك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه ثم قال : وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك . وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكينا من مكتل يسع خمسة عشر صاعا لكل واحد منهم مد وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك فقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة فالله أعلم ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم . وقوله تعالى " أو كسوتهم قال الشافعي - رحمه الله - لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج عمار بن خالد الواسطي قالا حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال : سألت عمران بن الحصين عن قوله " أو كسوتهم " قال لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني في الخف وجهين أيضا والصحيح عدم الإجزاء وقال مالك وأحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه والله أعلم . وقال العوفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبى سليمان وأبو مالك : ثوب ثوب وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جامع كالملحفة والرداء ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا وقال الأنصاري عن الأشعث عن ابن سيرين والحسن : ثوبان ثوبان وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها رأسه وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسا ثوبين من معقدة البحرين وقال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن المعلى حدثنا إسماعيل بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال : عباءة لكل مسكين . حديث غريب وقوله" أو تحرير رقبة " أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت : في السماء قال : من أنا قالت : رسول الله قال : أعتقها فإنها مؤمنة . الحديث بطوله فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " وروى ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال تصرف فيه لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق ؟ قولان : أحدهما لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله " فصيام ثلاثة أيام " وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله " فعدة من أيام أخر " ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرءونها " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها " فصيام ثلاثة أيام متتابعات" وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود وقال إبراهيم في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرءونها كذلك وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم المرفوع وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن جعفر الأشعري حدثنا الهيثم بن خالد القرشي حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن يحيى عن ابن جريج عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار قال : " أنت بالخيار إن شئت أعتقت إن شئت كسوت وإن شاء أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وهذا حديث غريب جدا وقوله" ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " أي هذه كفارة اليمين الشرعية " واحفظوا أيمانكم " قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير " كذلك يبين الله لكم آياته " أي يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون.

"لا يؤاخذكم الله باللغو" الكائن "في أيمانكم" هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان : لا والله وبلى والله "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم" بالتخفيف والتشديد وفي قراءة عاقدتم "الأيمان" عليه بأن حلفتم عن قصد "فكفارته" أي اليمين إذا حنثتم فيه "إطعام عشرة مساكين" لكل مسكين مد "من أوسط ما تطعمون أهليكم" منه أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه "أو كسوتهم" بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي "أو تحرير" عتق "رقبة" أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد "فمن لم يجد" واحدا مما ذكر "فصيام ثلاثة أيام" كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي "ذلك" المذكور "كفارة أيمانكم إذا حلفتم" وحنثتم "واحفظوا أيمانكم" أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة "كذلك" أي مثل ما بين لكم ما ذكر "يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون" ـه على ذلك

فيه ثلاث مسائل الأولى : تقدم معنى اللغو في " البقرة " ومعنى " في أيمانكم " أي من أيمانكم , والأيمان جمع يمين , وقيل : ويمين فعيل من اليمن وهو البركة ; سماها الله تعالى بذلك ; لأنها تحفظ الحقوق , ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أيمان وأيمن . قال زهير : فتجمع أيمن منا ومنكم الثانية : واختلف في سبب نزول هذه الآية ; فقال ابن عباس : سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم , حلفوا على ذلك فلما نزلت " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " قالوا : كيف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية . والمعنى على هذا القول ; إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها - أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكفرتم - فلا يؤاخذكم الله بذلك ; وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه ; أي فلم تكفروا ; فبان بهذا أن الحلف لا يحرم شيئا . وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال , وأن تحريم الحلال لغو , كما أن تحليل الحرام لغو مثل قول القائل : استحللت شرب الخمر , فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال لغوا في أنه لا يحرم ; فقال : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " أي بتحريم الحلال , وروي أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضيف , فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل . فقال : أعشيتم ضيفي ؟ فقالوا : انتظرناك ; فقال : لا والله لا آكله الليلة ; فقال ضيفه : وما أنا بالذي يأكل ; وقال أيتامه : ونحن لا نأكل ; فلما رأى ذلك أكل وأكلوا . ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له : " أطعت الرحمن وعصيت الشيطان " فنزلت الآية . الثالثة : الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة , وقسمان لا كفارة فيهما . خرج الدارقطني في سننه , حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا خلف بن هشام حدثنا عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله , قال : الأيمان أربعة , يمينان يكفران ويمينان لا يكفران ; فاليمينان اللذان يكفران فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل , والرجل يقول والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل , واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل , والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله . قال ابن عبد البر : وذكر سفيان الثوري في ( جامعه ) وذكره المروزي عنه أيضا , قال سفيان : الأيمان أربعة ; يمينان يكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل , أو يقول والله لأفعلن ثم لا يفعل ; ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل , أو يقول والله لقد فعلت وما فعل ; قال المروزي : أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان ; وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما ; فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذا , أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد وأبو عبيد ; وقال الشافعي لا إثم عليه وعليه الكفارة . قال المروزي : وليس قول الشافعي في هذا بالقوي . قال : وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء : مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد , وكان الشافعي يقول يكفر ; قال : وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي . قال المروزي : أميل إلى قول مالك وأحمد . قال : فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل : لا والله , وبلى والله , في حديثه وكلامه غير منعقد لليمين ولا مريدها . قال الشافعي : وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ» فعل مضارع والكاف مفعوله واللّه لفظ الجلالة فاعله ولا نافية لا عمل لها والجملة مستأنفة لا محل لها.
«بِاللَّغْوِ» متعلقان بالفعل.
«فِي أَيْمانِكُمْ» متعلقان بحال من اللغو.
«وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ» الواو عاطفة لكن حرف استدراك.
«يُؤاخِذُكُمُ» الجملة معطوفة.
«بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» عقدتم فعل ماض والتاء فاعله والأيمان مفعوله وما مصدرية وهو أقرب من الموصولية. والمصدر المؤول من ما والفعل بعدها في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بيؤاخذكم.
«فَكَفَّارَتُهُ» الفاء واقعة في جواب الشرط المقدر : إذا حلفتم اليمين ونكثتم فيه : «فَكَفَّارَتُهُ» ... وكفارته مبتدأ
«إِطْعامُ» خبره.
«عَشَرَةِ» مضاف إليه.
«مَساكِينَ» مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل.
«مِنْ أَوْسَطِ» متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف والتقدير إطعام عشرة مساكين طعامامحدودا من أوسط.
«ما تُطْعِمُونَ» ما اسم موصول في محل جر بالإضافة والجملة صلة الموصول لا محل لها والعائد محذوف : ما تطعمونه.
«أَهْلِيكُمْ» مفعول به منصوب بالياء ملحق بجمع المذكر السالم ، وحذفت نونه للإضافة والكاف في محل جر بالإضافة.
«أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ» عطفت على طعام.
«رَقَبَةٍ» مضاف إليه.
«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» الفاء استئنافية. من اسم شرط جازم مبتدأ. ويجد مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط.
«فَصِيامُ» الفاء رابطة ومبتدأ وخبره محذوف التقدير فعليه صيام والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«ثَلاثَةِ» مضاف إليه.
«أَيَّامٍ» مضاف إليه. وجملة لم يجد خبر المبتدأ من.
«ذلِكَ كَفَّارَةُ» اسم الإشارة مبتدأ وكفارة خبره.
«أَيْمانِكُمْ» مضاف إليه.
«إِذا حَلَفْتُمْ» إذا ظرفية شرطية غير جازمة وجملة حلفتم في محل جر بالإضافة والجواب محذوف دل عليه ما قبله أي : إذا حلفتم ونكثتم فذلك كفارة أيمانكم. وجملة «ذلِكَ كَفَّارَةُ» الأولى استئنافية لا محل لها من الإعراب.
«وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ» فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على جملة «ذلِكَ كَفَّارَةُ».
«كَذلِكَ» اسم إشارة في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق : يبين اللّه لكم آياته تبيينا كذلك التبيين.
«يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ» فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة فاعله وآياته مفعوله والجملة مستأنفة لا محل لها.
«لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» لعل والكاف اسمها وجملة تشكرون في محل رفع خبرها وجملة لعلكم تشكرون تعليلية لا محل لها.

2vs184

أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

2vs225

لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
,

4vs92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً
,

58vs3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
,

2vs196

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
,

4vs92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً
,

58vs4

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
,

2vs219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ