You are here

9vs60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Innama alssadaqatu lilfuqarai waalmasakeeni waalAAamileena AAalayha waalmuallafati quloobuhum wafee alrriqabi waalgharimeena wafee sabeeli Allahi waibni alssabeeli fareedatan mina Allahi waAllahu AAaleemun hakeemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Abin sani kawai, dũkiyõyin sadaka na faƙĩrai ne da miskinai da mãsu aiki a kansu, da waɗanda ake lallãshin zukãtansu, kuma a cikin fansar wuyõyi, da mabarta, da a cikin hanyar Allah da ɗan hanya (matafiyi). Farilla daga Allah. Kuma Allah ne Masani, Mai hikima.

Alms are for the poor and the needy, and those employed to administer the (funds); for those whose hearts have been (recently) reconciled (to Truth); for those in bondage and in debt; in the cause of Allah; and for the wayfarer: (thus is it) ordained by Allah, and Allah is full of knowledge and wisdom.
Alms are only for the poor and the needy, and the officials (appointed) over them, and those whose hearts are made to incline (to truth) and the (ransoming of) captives and those in debts and in the way of Allah and the wayfarer; an ordinance from Allah; and Allah is knowing, Wise.
The alms are only for the poor and the needy, and those who collect them, and those whose hearts are to be reconciled, and to free the captives and the debtors, and for the cause of Allah, and (for) the wayfarer; a duty imposed by Allah. Allah is Knower, Wise.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Expenditures of Zakah (Alms)

Allah commands;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...

As-Sadaqat (i.e., Zakah) are only for the Fuqara, and Al-Masakin and those employed to collect (the funds); and to attract the hearts of those who have been inclined (towards Islam); and to free the captives; and for those in debt; and for Allah's cause, and for Ibn As-Sabil;

After Allah mentioned the protest that the ignorant hypocrites mentioned to the Prophet about the distribution of alms. He stated that it is He who divided the alms, explained its rulings and decided in its division; He did not delegate this decision to anyone else.

Allah mentioned the expenditures of Zakah in this Ayah, starting with the Fuqara (the poor) because they have more need than the other categories, since their need is pressing and precarious.

It was reported that Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Zayd and several others said that;

the Faqir is a graceful person who does not ask anyone for anything, while the Miskin is the one who follows after people, begging.

Qatadah said,

"The Faqir is the ill person, while the Miskin is physically fit.''

We will now mention the Hadiths about each of these eight categories

The Fuqara (Poor)

Ibn Umar said that the Messenger of Allah said,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي

The alms should not be given to the wealthy and the physically fit.

Ahmad, Abu Dawud and At-Tirmidhi collected this Hadith.

The Masakin (Needy)

Abu Hurayrah narrated that the Messenger of Allah said,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان

The needy person is not the one who goes round the people and asks them for a mouthful or two (of meals) or a date or two.

They asked, "Then who is the needy person, O Allah's Messenger!''

He said,

الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

The one who does not have enough to satisfy his needs and whose condition is not known to others, that others may give him something in charity, and who does not beg of people.

The Two Sheikhs collected this Hadith

Those employed to collect Alms

Those employed to collect alms deserve a part of the alms, unless they are relatives of the Messenger of Allah, who are not allowed to accept any Sadaqah.

Muslim recorded that Abdul-Muttalib bin Rabi`ah bin Al-Harith and Al-Fadl bin Al-Abbas went to the Messenger of Allah asking him to employ them to collect the alms. The Messenger replied,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاس

Verily, the alms are not allowed for Muhammad nor the relatives of Muhammad, for it is only the dirt that the people discard.

Al-Mu'allafatu Qulubuhum

There are several types of Al-Mu'allafatu Qulubuhum.

There are those who are given alms to embrace Islam. For instance, the Prophet of Allah gave something to Safwan bin Umayyah from the war spoils of Hunayn, even though he attended it while a Mushrik. Safwan said, "He kept giving me until he became the dearest person to me after he had been the most hated person to me.''

Imam Ahmad recorded that Safwan bin Umayyah said,

"The Messenger of Allah gave me (from the spoils of) Hunayn while he was the most hateful person to me. He kept giving me until he became the most beloved person to me.''

Muslim and At-Tirmidhi collected this Hadith, as well.

Some of Al-Mu'allafatu Qulubuhum are given from alms so that they become better in Islam and their heart firmer in faith. For instance, the Prophet gave some of the chiefs of the Tulaqa a hundred camels each after the battle of Hunayn, saying,

إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكِبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم

I give a man (from the alms) while another man is dearer to me than him, for fear that Allah might throw him on his face in the fire of Jahannam.

It is recorded in the Two Sahihs that Abu Sa`id said that;

Ali sent the Messenger of Allah a gold nugget still in its dirt from Yemen. The Prophet divided it between four men: Al-Aqra bin Habis, Uyaynah bin Badr, Alqamah bin Ulathah and Zayd Al-Khayr, saying,

أَتَأَلَّفُهُم

To draw their hearts closer.

Some people are given because some of his peers might embrace Islam, while others are given to collect alms from surrounding areas, or to defend Muslim outposts.

Allah knows best.

The Riqab

Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul-Aziz, Sa`id bin Jubayr, An-Nakha`i, Az-Zuhri and Ibn Zayd said;

Riqab means those slaves who make an agreement with the master to pay a certain ransom for their freedom.''

Similar was reported from Abu Musa Al-Ash`ari.

Ibn Abbas and Al-Hasan said,

"It is allowed to use Zakah funds to buy the freedom of slaves,''

indicating that `Riqab' has more general meanings than merely giving money to slaves to buy their freedom or one's buying a slave and freeing him on an individual basis.

A Hadith states that;

for every limb (of the servant) freed, Allah frees a limb of the one who freed him from slavery, even a sexual organ for a sexual organ, for the reward is equitable to the deed,

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

And you will be requited nothing except for what you used to do. (37:39)

Virtue of freeing Slaves

In the Musnad, there is a Hadith from Al-Bara bin Azib that a man asked,

"O Allah's Messenger! Direct me to an action that draws me closer to Paradise and away from the Fire.''

The Messenger of Allah said,

أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَة

Emancipate the person and free the neck (slave).

The man asked, "O Allah's Messenger! Are they not one and the same?''

He said,

لَا، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا

No, you emancipate a person by freeing him on your own, but you untie a neck (slave) by helping in its price.

Al-Gharimun (the Indebted)

There are several types of indebted persons. They include;

those who incur expenses in solving disputes between people,

those who guarantee a loan that became due, causing financial strain to them, and

those whose funds do not sufficiently cover their debts.

It also includes those who indulged in a sin and repented from it.

These types have a right to a part of alms (designated for Al-Gharimun).

Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali said,

"I carried a debt (resolving a dispute between people) and went to the Messenger of Allah asking him to help pay it.

The Messenger said,

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

Be patient until some alms are brought to us so that we give it to you.

He then said,

يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ:

O Qabisah! Begging is only allowed for three:

رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ،

وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ

وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَرَابَةِ قَوْمِهِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ

a man who incurred debts solving disputes, so he is allowed to beg until he collects its amount and then stops.

A man who was inflicted by a disaster that consumed his wealth, he is allowed to beg until he collects what suffices for his livelihood.

And a man who was overcome by poverty, that three wise relatives of his stand up and proclaim, `So-and-so was overcome by poverty.' This man is allowed to beg until he collects what sustains his livelihood.

أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

Other than these cases, begging is an unlawful amount that one illegally devours.

Muslim collected this Hadith.

Abu Sa`id said,

"During the time of the Messenger of Allah, a man was struck by disaster because of fruits that he bought, causing him extensive debts. The Prophet said,

تَصَدَّقُوا عَلَيْه

Give him charity.

The people did that but the amount collected did not cover his debts. The Prophet said to the man's debtors,

خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِك

Take what was collected, you will have nothing beyond that.''

Muslim collected this Hadith.

In the Cause of Allah

In the cause of Allah is exclusive for the benefit of the fighters in Jihad, who do not receive compensation from the Muslim Treasury.

Ibn As-Sabil (Wayfarer)

Ibn As-Sabil is a term used for the needy traveler in a land, where he does not have what helps him continue his trip. This type has a share in the Zakah for what suffices him to reach his destination, even if he had money there.

The same is true for whoever intends to travel from his area but does not have enough money. This type also has a share in the Zakah money to suffice for his trip and back.

This is proven in the Ayah as well as the following Hadith.

Imams Abu Dawud and Ibn Majah recorded that Ma`mar said that Zayd bin Aslam said that Ata bin Yasar said that Abu Sa`id Al-Khudri said that the Messenger of Allah said,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَ إِلَّا لِخَمْسَةٍ:

لِعَامِلٍ عَلَيْهَا،

أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ،

أَوْ غَارِمٍ،

أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ،

أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى لِغَنِي

Sadaqah is not rightful for a wealthy person except in five cases:

those employed to collect it,

one who bought a charity item with his money,

a Gharim (debtor),

a fighter in the cause of Allah, or

a poor man who gets a part of the Zakah so he gives it as a gift to a rich man.

Allah's statement,
... فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ ...

a duty imposed by Allah,

means, a decision, decree and division ordained by Allah,

... وَاللّهُ عَلِيمٌ ...

And Allah is All-Knower,

knowledgeable of all things outwardly and inwardly and what benefits His servants,

... حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

All-Wise,

in all what he declares, does, legislates and decides, there is no true deity or lord except Him.

a duty imposed by Allah,

means, a decision, decree and division ordained by Allah,

... وَاللّهُ عَلِيمٌ ...

And Allah is All-Knower,

knowledgeable of all things outwardly and inwardly and what benefits His servants,

... حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

All-Wise,

in all what he declares, does, legislates and decides, there is no true deity or lord except Him.

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه ضعف عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك . وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها ؟ على قولين أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم . وإنما قدم الفقراء ههنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم وعن أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو كما قال أحمد وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد قال : قال عمر رضي الله عنه الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب قال ابن علية الأخلق المحارف عندنا والجمهور على خلافه وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس وقال قتادة الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسم وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هم فقراء المهاجرين قال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئا وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى وقال عكرمة لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين أهل الكتاب ولنذكر أحاديث تتعلق بكل الأصناف الثمانية فأما الفقراء فعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأحمد أيضا والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل : أبو بكر العبسي قال : قرأ رضي الله عنه " إنما الصدقات للفقراء " قال هم أهل الكتاب روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك " قلت " وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان " قالوا فما المسكين يا رسول الله ؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا " رواه الشيخان . وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس " . وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام : منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا قال فلم يزل يعطيني حتى سار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي كما قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدي أنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال " إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم " . وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير وقال " أتألفهم " ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيه خلاف فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد . وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه فصرف إليهم . وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما . وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل " وما تجزون إلا ما كنتم تعملون " وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة حق على الله عونهم : الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف " رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود وفي المسند عن البراء بن عازب قال : جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال : يا رسول الله أوليسا واحدا ؟ قال " لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها " وأما الغارمون فهم أقسام فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم وعن أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن يزيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول : يا بن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول يا رب أنت أعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج في سبيل الله للحديث وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه والدليل على ذلك الآية وما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ولأبي داود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك وقوله فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه والله عليم حكيم أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هو ولا رب سواه .

"إنما الصدقات" الزكوات مصروفة "للفقراء" الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم "والمساكين" الذين لا يجدون ما يكفيهم "والعاملين عليها" أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر "والمؤلفة قلوبهم" ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح "وفي" فك "الرقاب" أي المكاتبين "والغارمين" أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء "وفي سبيل الله" أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء "وابن السبيل" المنقطع في سفره "فريضة" نصب بفعله المقدر "من الله والله عليم" بخلقه "حكيم" في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبينت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا

خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم , وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له , نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله : " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " [ هود : 6 ] . " للفقراء " تبيين لمصارف الصدقات والمحل , حتى لا تخرج عنهم . ثم الاختيار إلى من يقسم , هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما . كما يقال : السرج للدابة والباب للدار . وقال الشافعي : اللام لام التمليك , كقولك : المال لزيد وعمرو وبكر , فلا بد من التسوية بين المذكورين . قال الشافعي وأصحابه : وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين . واحتجوا بلفظة " إنما " وأنها تقتضي الحصر في وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف وعضدوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث إلى قومي جيشا فقلت : يا رسول الله احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم , وكتبت إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أخا صداء المطاع في قومه ) . قال : قلت بل من الله عليهم وهداهم , قال : ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك ) رواه أبو داود والدارقطني . واللفظ للدارقطني . وحكي عن زين العابدين أنه قال : إنه تعالى علم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف , وجعله حقا لجميعهم , فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم . وتمسك علماؤنا بقوله تعالى : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " [ البقرة : 271 ] . والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض . وقال صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم ) . وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة , وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وحذيفة . وقال به من التابعين جماعة . قالوا : جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية , وإلى أي صنف منها دفعت جاز . روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " قال : إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف وأي صنف منها أعطيت أجزأك . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " قال : في أيها وضعت أجزأ عنك . وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما . قال إلكيا الطبري : حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك . قلت : يريد إجماع الصحابة , فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمر , والله أعلم . ابن العربي : والذي جعلناه فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة اتفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه , فكذلك تعميم الأصناف مثله . والله أعلم . واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال : فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين . قالوا : الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه , والمسكين الذي لا شيء له , واحتجوا بقول الراعي : ش أما الفقير الذي كانت حلوبته و وفق العيال فلم يترك له سبد ش وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث منهم أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب , والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام , يقال : حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه , عن الجوهري . وقال آخرون بالعكس , فجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير . واحتجوا بقوله تعالى : " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر " [ الكهف : 79 ] . فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر . وربما ساوت جملة من المال . وعضدوه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر . وروي عنه أنه قال : " اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا " . فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران , إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالا منه , وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مما أفاء الله عليه , ولكن لم يكن معه تمام الكفاية , ولذلك رهن درعه . قالوا : وأما بيت الراعي فلا حجة فيه , لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوبة في حال . قالوا : والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي نزعت فقره من ظهره من شدة الفقر فلا حال أشد من هذه . وقد أخبر الله عنهم بقوله " لا يستطيعون ضربا في الأرض " [ البقرة : 273 ] . واستشهدوا بقول الشاعر : لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض . ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره , وحكاه الطحاوي عن الكوفيين . وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه . وللشافعي قول آخر : أن الفقير والمسكين سواء , لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم , وهو القول الثالث . وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك , وبه قال أبو يوسف . قلت : ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير , وأنهما صنفان , إلا أن أحد الصنفين أشد حاجة من الآخر , فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفا واحدا , والله أعلم . ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى : " أما السفينة فكانت لمساكين " [ الكهف : 79 ] لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم , كما يقال : هذه دار فلان إذا كان ساكنها وإن كانت لغيره . وقد قال تعالى في وصف أهل النار : " ولهم مقامع من حديد " [ الحج : 21 ] فأضافها إليهم . وقال تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " [ النساء : 5 ] . وقال صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا وله مال ... ) وهو كثير جدا يضاف الشيء إليه وليس له . ومنه قولهم : باب الدار . وجل الدابة , وسرج الفرس , وشبهه . ويجوز أن يسموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف , كما يقال لمن امتحن بنكبة أو دفع إلى بلية مسكين . وفي الحديث ( مساكين أهل النار ) وقال الشاعر : مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر وأما ما تأولوه من قوله عليه السلام : ( اللهم أحيني مسكينا ) الحديث . رواه أنس , فليس كذلك , وإنما المعنى هاهنا : التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة , ولا كبر ولا بطر , ولا تكبر ولا أشر . ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين وليس بالسائل , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه , وقال في امرأة سوداء أبت أن تزول له عن الطريق : ( دعوها فإنها جبارة ) وأما قوله تعالى : " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض " [ البقرة : 273 ] فلا يمتنع أن يكون لهم شيء . والله أعلم . وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي في أنهما سواء حسن . ويقرب منه ما قاله مالك في كتاب ابن سحنون , قال : الفقير المحتاج المتعفف , والمسكين السائل , وروي عن ابن عباس وقاله الزهري , واختاره ابن شعبان وهو القول الرابع . وقول خامس : قال محمد بن مسلمة : الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من ذلك . والمسكين الذي لا مال له . قلت : وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو , وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال : فإن لي خادما قال : فأنت من الملوك . وقول سادس : روي عن ابن عباس قال : الفقراء من المهاجرين , والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا وقاله الضحاك . وقول سابع : وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكن وإن لم يسأل . والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع , قاله عبيد الله بن الحسن . وقول ثامن قاله مجاهد وعكرمة والزهري - المساكين الطوافون , والفقراء فقراء المسلمين . وقول تاسع قاله عكرمة أيضا - أن الفقراء فقراء المسلمين , والمساكين فقراء أهل الكتاب . وسيأتي . وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين , هل هما صنف واحد أو أكثر تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين , فمن قال هما صنف واحد قال : يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني . ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا . وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ - بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم - أن من له دارا وخادما لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة , وللمعطي أن يعطيه . وكان مالك يقول : إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز , ذكره ابن المنذر . وبقول مالك قال النخعي والثوري . وقال أبو حنيفة : من معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة . فاعتبر النصاب لقوله عليه السلام : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم ) . وهذا واضح , ورواه المغيرة عن مالك . وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم : لا يأخذ من له خمسون درهما أو قدرها من الذهب , ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما , قاله أحمد وإسحاق . وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما ) . في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف , وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضا . ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه , وقال : ( خمسون درهما ) وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره , قال الدارقطني رحمه الله . وقال أبو عمر : هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك . وعن علي وعبد الله قالا : لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب , ذكره الدارقطني وقال الحسن البصري : لا يأخذ من له أربعون درهما . ورواه الواقدي عن مالك . وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من سأل الناس وهو غني جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش ) . فقيل : يا رسول الله وما غناؤه ؟ قال : ( أربعون درهما ) . وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية أربعون درهما ) . والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل : هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهما ؟ قال نعم . قال أبو عمر : يحتمل أن يكون الأول قويا على الاكتساب حسن التصرف . والثاني ضعيفا عن الاكتساب , أو من له عيال . والله أعلم . وقال الشافعي وأبو ثور . من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام . واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) رواه عبد الله بن عمر , وأخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني . وروى جابر قال : جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فركبه الناس , فقال : ( إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح ولا لعامل ) أخرجه الدارقطني . وروى أبو داود عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها , فرفع فينا النظر وخفضه , فرآنا جلدين فقال : ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) . ولأنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره بماله فصار كل واحد منهما غنيا عن المسألة . وقاله ابن خويز منداد , وحكاه عن المذهب . وهذا لا ينبغي أن يعول عليه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل . قال أبو عيسى الترمذي في جامعه : إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم . ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة . وقال إلكيا الطبري : والظاهر يقتضي جواز ذلك , لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال عبيد الله بن الحسن : من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة . وحجته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة , ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع والسلاح مع قوله تعالى : " ووجدك عائلا فأغنى " [ الضحى : 8 ] . وقال بعض أهل العلم : لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له منه . وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غني وروي عن علي . واحتجوا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم ) قالوا : يا رسول الله , وما ظهر الغنى ؟ قال : ( عشاء ليلة ) أخرجه الدارقطني وقال : في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك . وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم , وفيه : ( من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ) . وقال النفيلي في موضع آخر ( من جمر جهنم ) . فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ وقال النفيلي في موضع آخر : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال : ( قدر ما يغديه ويعشيه ) . وقال النفيلي في موضع آخر : ( أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم ) . قلت : فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ . ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة , ولكن تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم . وقال عكرمة : الفقراء فقراء المسلمين , والمساكين فقراء أهل الكتاب . وقال أبو بكر العبسي : رأى عمر بن الخطاب ذميا مكفوفا مطروحا على باب المدينة فقال له عمر : ما لك ؟ قال : استكروني في هذه الجزية , حتى إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء . فقال عمر : ما أنصفت إذا , فأمر له بقوته وما يصلحه . ثم قال : ( هذا من الذين قال الله تعالى فيهم : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية . وهم زمنى أهل الكتاب ) ولما قال تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية , وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة بجملة المصرف بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن : ( أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) . فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده . وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة , فلما رجع قال لعمران : أين المال ؟ قال : وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى الدارقطني والترمذي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا . قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس حديث ابن أبي جحيفة حديث حسن . اعلم أن قوله تعالى : " للفقراء " مطلق ليس فيه شرط وتقييد , بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم , إلا أن السنة وردت باعتبار شروط : منها ألا يكونوا من بني هاشم وألا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته . وهذا لا خلاف فيه . وشرط ثالث ألا يكون قويا على الاكتساب , لأنه عليه السلام قال : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) . وقد تقدم القول فيه . ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم , ولا لبني هاشم ولا لمواليهم . وقد روي عن أبي يوسف جواز صرف صدقة الهاشمي للهاشمي , حكاه إلكيا الطبري . وشذ بعض أهل العلم فقال : إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات . وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لأبي رافع مولاه : ( وإن مولى القوم منهم ) وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال [ الأول ] لا تنقل , قاله سحنون وابن القاسم , وهو الصحيح لما ذكرناه . قال ابن القاسم أيضا : وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا . وروي عن سحنون أنه قال : ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه , فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج ( والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ) . [ والقول الثاني ] تنقل . وقاله مالك أيضا . وحجة هذا القول ما روي أن معاذا قال لأهل اليمن : ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . أخرجه الدارقطني وغيره . والخميس لفظ مشترك , وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع . ويقال : سمي بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك من ملوك اليمن , ذكره ابن فارس في المجمل والجوهري أيضا . وفي هذا الحديث دليلان : أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة , فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها . ويعضد هذا قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء " ولم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر . والله أعلم . الثاني : أخذ القيمة في الزكاة . وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القيم في الزكاة , فأجاز ذلك مرة ومنع منه أخرى , فوجه الجواز - وهو قول أبي حنيفة - هذا الحديث . وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تؤخذ منه وما استيسرنا من شاتين أو عشرين درهما ... ) . الحديث . وقال صلى الله عليه وسلم : ( اغنوهم عن سؤال هذا اليوم ) يعني يوم الفطر . وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم , فأي شيء سد حاجتهم جاز . وقد قال تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " [ التوبة : 103 ] ولم يخص شيئا من شيء . ولا يدفع عند أبي حنيفة سكنى دار بدل الزكاة , مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيرا شهرا فإنه لا يجوز . قال : لأن السكنى ليس بمال . ووجه قوله : لا تجزي القيم - وهو ظاهر المذهب - فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة ) فنص على الشاة , فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به , وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمر باق عليه . [ القول الثالث ] وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع , وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام . والقول الأول أصح . والله أعلم . وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرق الصدقة فيه , أو مكان المالك إذ هو المخاطب , قولان . واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خويز منداد في أحكامه قال : لأن الإنسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال تبعا له , فيجب أن يكون الحكم فيه بحيث المخاطب . كابن السبيل فإنه يكون غنيا في بلده فقيرا في بلد آخر , فيكون الحكم له حيث هو . مسألة : واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرا مسلما فانكشف في ثاني حال أنه أعطى عبدا أو كافرا أو غنيا , فقال مرة : تجزيه ومرة لا تجزيه . وجه الجواز - وهو الأصح - ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته ) . وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه , فلما أصبح علم بذلك , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ( قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران ) . ومن جهة المعنى أنه سوغ له الاجتهاد في المعطى , فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه . ووجه قوله : لا يجزي . أنه لم يضعها في مستحقها , فأشبه العمد , ولأن العمد والخطأ في ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يوصله إليهم . فإن أخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن , لأنه وكيل للفقراء . فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن , لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته فلذلك ضمن والله أعلم . وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسغ للمالك أن يتولى الصرف بنفسه في الناض ولا في غيره . وقد قيل : إن زكاة الناض على أربابه . وقال ابن الماجشون : ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة , فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرق عليهم إلا الإمام . وفروع هذا الباب كثيرة , هذه أمهاتها .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«إِنَّمَا» كافة ومكفوفة.
«الصَّدَقاتُ» مبتدأ مرفوع.
«لِلْفُقَراءِ» متعلقان بمحذوف خبر.
«وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ» معطوفة على الفقراء.
«عَلَيْها» متعلقان باسم الفاعل قبلهما.
«وَالْمُؤَلَّفَةِ» اسم معطوف.
«قُلُوبُهُمْ» نائب فاعل للمؤلفة.
«وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» .. أسماء معطوفة.
«فَرِيضَةً» مفعول مطلق لفعل محذوف. أي فرض اللّه ذلك فريضة.
«مِنَ اللَّهِ» متعلقان بفريضة.
«وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» لفظ الجلالة مبتدأ وعليم حكيم خبراه والجملة مستأنفة.

4vs11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً