You are here

2vs182

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Faman khafa min moosin janafan aw ithman faaslaha baynahum fala ithma AAalayhi inna Allaha ghafoorun raheemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

To, wanda ya ji tsõron karkata ko kuwa wani zunubi daga mai wasiyyar, sai ya yi sulhi a tsakãninsu to bãbu laifi a kansa. Lalle ne Allah, Mai gãfara ne, Mai jin ƙai.

But if anyone fears partiality or wrong-doing on the part of the testator, and makes peace between (The parties concerned), there is no wrong in him: For Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.
But he who fears an inclination to a wrong course or an act of disobedience on the part of the testator, and effects an agreement between the parties, there is no blame on him. Surely Allah is Forgiving, Merciful.
But he who feareth from a testator some unjust or sinful clause, and maketh peace between the parties, (it shall be) no sin for him. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Allah's statement:
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾
But he who fears from a testator some unjust act or wrongdoing, and thereupon he makes peace between the parties concerned, there shall be no sin on him. Certainly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا (But he who fears from a testator some unjust act or wrongdoing),
Ibn Abbas, Abu Al-Aliyah, Mujahid, Ad-Dahhak, Ar-Rabi bin Anas and As-Suddi said,
"Error.''
These errors include such cases;
o as when the inheritor indirectly acquires more than his fair share, such as by being allocated that a certain item mentioned in the legacy be sold to him.
o Or, the testator might include his daughter's son in the legacy to increase his daughter's share in the inheritance, and so forth.
Such errors might occur out of the kindness of the heart without thinking about the consequences of these actions, or by sinful intention.
In such cases, the executive of the will and testament is allowed to correct the errors and to replace the unjust items in the will with a better solution, so that both the Islamic law and what the dead person had wished for are respected and observed. This act would not constitute an alteration in the will and this is why Allah mentioned it specifically, so that it is excluded from the prohibition (that prohibits altering the will and testament) mentioned in the previous Ayah. And Allah knows best.
The Virtue of Fairness in the Will
Abdur-Razzaq reported that Abu Hurayrah said that Allah's Messenger said:
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَه بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ.
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّــة
A man might perform the works of righteous people for seventy years, but when he dictates his will, he commits injustice and thus his works end with the worst of his deeds and he enters the Fire. A man might perform the works of evil people for seventy years, but then dictates a just will and thus ends with the best of his deeds and then enters Paradise.
Abu Hurayrah then said, "Read if you wish:
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا
These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them.'' (2:229)

قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيد أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو معتمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل والله أعلم . وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني أبي عن الأوزاعي قال : الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته " وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد به قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن يزيد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجنف في الوصية من الكبائر " وهذا في رفعه أيضا نظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة " قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم" تلك حدود الله فلا تعتدوها " الآية .

"فمن خاف من موص" مخففا ومثقلا "جنفا" ميلا عن الحق خطأ "أو إثما" بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا "فأصلح بينهم" بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل "فلا إثم عليه" في ذلك "إن الله غفور رحيم"

" من " شرط , و " خاف " بمعنى خشي , وقيل : علم , والأصل خوف , قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها , وأهل الكوفة يميلون " خاف " ليدلوا على الكسرة من فعلت . الخطاب بقوله : " فمن خاف " لجميع المسلمين . قيل لهم : إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف , وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته , أو إلى ابن ابنه والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه , أو أوصى لبعيد وترك القريب , فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم , فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح . والإصلاح فرض على الكفاية , فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين , وإن لم يفعلوا أثم الكل . في هذه الآية دليل على الحكم بالظن , لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح , وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«فَمَنْ» الفاء استئنافية ، من اسم شرط مبتدأ.
«خافَ» فعل ماض والفاعل هو يعود إلى من وهو فعل الشرط.
«مِنْ مُوصٍ» جار ومجرور متعلقان بجنفا أو بخاف.
«جَنَفاً» مفعول به.
«أَوْ» حرف عطف.
«إِثْماً» عطف على جنفا.
«فَأَصْلَحَ» الفاء عاطفة أصلح فعل ماض والفاعل هو والجملة معطوفة.
«بَيْنَهُمْ» ظرف مكان متعلق بأصلح.
«فَلا» الفاء واقعة في جواب الشرط لا نافية للجنس.
«إِثْمَ» اسم لا مبني على الفتح.
«عَلَيْهِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا.
«إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» تقدم إعراب ما يشبهها في الآية السابقة.

2vs229

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ