You are here

4vs5

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

Wala tutoo alssufahaa amwalakumu allatee jaAAala Allahu lakum qiyaman waorzuqoohum feeha waoksoohum waqooloo lahum qawlan maAAroofan

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kada ku bai wa wãwãye(3) dũkiyarku, wadda Allah Ya sanya ta a gare ku, kunã mãsu tsayuwa (ga gyãranta). Kuma ku ciyar da su a cikinta, kuma ku tufãtar da su, kuma ku gaya musu magana sananniya ta alhħri.

To those weak of understanding Make not over your property, which Allah hath made a means of support for you, but feed and clothe them therewith, and speak to them words of kindness and justice.
And do not give away your property which Allah has made for you a (means of) support to the weak of understanding, and maintain them out of (the profits of) it, and clothe them and speak to them words of honest advice.
Give not unto the foolish (what is in) your (keeping of their) wealth, which Allah hath given you to maintain; but feed and clothe them from it, and speak kindly unto them.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Holding the Property of the Unwise in Escrow

Allah

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ...

And give not unto the unwise your wealth which Allah has made a means of support for you,

Allah prohibited giving the unwise the freedom to do as they wish with wealth, which Allah has made as a means of support for people.

This ruling sometimes applies because of being young, as young people are incapable of making wise decisions.

It also applies in cases of insanity, erratic behavior and having a weak intellect or religious practice.

It applies in cases of bankruptcy, when the debtors ask that the property of a bankrupt person is put in escrow, when his debts cannot be paid off with his money.

Ad-Dahhak reported that Ibn Abbas said that Allah's statement, وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ (And give not unto the unwise your property)

refers to children and women.

Similar was also said by Ibn Mas`ud, Al-Hakam bin Uyaynah, Al-Hasan and Ad-Dahhak:

"Women and boys.''

Sa`id bin Jubayr said that

`the unwise' refers to the orphans.

Mujahid, Ikrimah and Qatadah said;

"They are women.''

Spending on the Unwise with Fairness

Allah said,

... وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

but feed and clothe them therewith, and speak to them words of kindness and justice.

Ali bin Abi Talhah said that Ibn Abbas commented,

"Do not give your wealth, what Allah has made you responsible for and made a means of sustenance to you, to your wife or children. Rather, hold on to your money, take care of it, and be the one who spends on them for clothes, food and provision.''

Mujahid said that the Ayah, وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (and speak to them words of kindness and justice),

refers to kindness and keeping good relations.

This honorable Ayah commands kind treatment, in deed, with family and those under one's care. One should spend on them for clothes and provisions, and be good to them, such as saying good words to them.

ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال هم بنوك والنساء وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان وقال سعيد بن جبير هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها " . ورواه ابن مردويه مطولا . وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال هم الخدم وهم شياطين الإنس وقوله " وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول : لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه وقال مجاهد " وقولوا لهم قولا معروفا " يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق .

"ولا تؤتوا" أيها الأولياء "السفهاء" المبذرين من الرجال والنساء والصبيان "أموالكم" أي أموالكم التي في أيديكم "التي جعل الله لكم قياما" مصدر قام أي تقوم بمعاشكم وصلاح أولادكم فيضعوها في غير وجهها وفي قراءة قيما جمع قيمة ما تقوم به الأمتعة "وارزقوهم فيها" أي أطعموهم منها "واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا" عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا .

لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله : " وآتوا اليتامى أموالهم " وإيصال الصدقات إلى الزوجات , بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه . فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام . وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة . واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة ; فقال عوام أهل العلم : الوصية لها جائزة . واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة . وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال : لا تكون المرأة وصيا ; فإن فعل حولت إلى رجل من قومه . واختلفوا في الوصية إلى العبد ; فمنعه الشافعي وأبو ثور ومحمد ويعقوب . وأجازه مالك والأوزاعي وابن عبد الحكم . وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده . وقد مضى القول في هذا في " البقرة " مستوفى . " السفهاء " قد مضى في " البقرة " معنى السفه لغة . واختلف العلماء في هؤلاء السفهاء , من هم ؟ فروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية . وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال : هم الأولاد الصغار , لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء . وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال : هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح ; إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات ; لأنه الأكثر في جمع فعيلة . ويقال : لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة . وروي عن عمر أنه قال : من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا ; فذلك قوله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " يعني الجهال بالأحكام . ويقال : لا تدفع إلى الكفار ; ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع , أو يدفع إليه مضاربة . وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : ( السفهاء هنا كل من يستحق الحجر ) . وهذا جامع . وقال ابن خويز منداد : وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال : حال يحجر عليه لصغره , وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره , وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله . فأما المغمى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به . والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره ; فأما المحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا . والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين , والمفلس وذات الزوج لحق الزوج , والبكر في حق نفسها . فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما . وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله , ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه , فأشبه الصبي ; وفيه خلاف يأتي . ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو القرب والمباحات . واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القرب ; فمنهم من حجر عليه , ومنهم من لم يحجر عليه . والعبد لا خلاف فيه . والمديان ينزع ما بيده لغرمائه ; لإجماع الصحابة , وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة ; ذكره مالك في الموطأ . والبكر ما دامت في الخدر محجور عليها ; لأنها لا تحسن النظر لنفسها . حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس , وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع . وأما ذات الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثها ) . قلت : وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره , فلا يدفع إليه المال ; لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها . وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره . والله أعلم . واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا , وهي للسفهاء ; فقيل : أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا ; كقوله تعالى : " فسلموا على أنفسكم " [ النور : 61 ] وقوله " فاقتلوا أنفسكم " [ البقرة : 54 ] . وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم ; فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد , ومن ملك إلى ملك , أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم , وبها قوام أمركم . وقول ثان قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة : ( أن المراد أموال المخاطبين حقيقة ) . قال ابن عباس : ( لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم ; بل كن أنت الذي تنفق عليهم ) . فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان ; صغار ولد الرجل وامرأته . وهذا يخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء . ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه ; لأمر الله عز وجل بذلك في قوله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " وقال " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا " [ البقرة : 282 ] . فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف . وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير , ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ; لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه , والقلم مرفوع عن غير البالغ , فالذم والحرج منفيان عنه ; قاله الخطابي . واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه ; فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم : إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده . وهو قول الشافعي وأبي يوسف . وقال ابن القاسم : أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام . وقال أصبغ : إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة , وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام . واحتج سحنون لقول مالك بأن قال : لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد . وحجة ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه قبل ذلك . واختلفوا في الحجر على الكبير ; فقال مالك وجمهور الفقهاء : يحجر عليه . وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله ; فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة , فإذا بلغها سلم إليه بكل حال , سواء كان مفسدا أو غير مفسد ; لأنه يحبل منه لاثنتي عشرة سنة , ثم يولد له لستة أشهر فيصير جدا وأبا , وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدا . وقيل عنه : إن في مدة المنع من المال إذا بلغ مفسدا ينفذ تصرفه على الإطلاق , وإنما يمنع من تسليم المال احتياطا . وهذا كله ضعيف في النظر والأثر . وقد روى الدارقطني : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال : إني اشتريت بيع كذا وكذا , وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه . فقال الزبير : أنا شريكك في البيع . فأتى علي عثمان فقال : إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه . فقال الزبير : فأنا شريكه في البيع . فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ؟ قال يعقوب : أنا آخذ بالحجر وأراه , وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراءه , وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بيعه . قال يعقوب بن إبراهيم : وإن أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر . فقول عثمان : كيف أحجر على رجل , دليل على جواز الحجر على الكبير ; فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمه بأرض الحبشة , وهو أول مولود ولد في الإسلام بها , وقدم مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر فسمع منه وحفظ عنه . وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة . وهذا يرد على أبي حنيفة قوله . وستأتي حجته إن شاء الله تعالى .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» لا ناهية وفعل مضارع مجزوم وفاعله ومفعولاه والجملة معطوفة.
«الَّتِي» اسم موصول صفة أموالكم.
«جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فعل ماض تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة فاعله وقياما مفعول به ثان لجعل والمفعول الأول محذوف التقدير : جعلها لكم قياما والجملة صلة الموصول.
«وَارْزُقُوهُمْ فِيها» فعل أمر وفاعل ومفعول به ، وتعلق بالفعل الجار والمجرور والجملة معطوفة ومثلها «وَاكْسُوهُمْ ، وَقُولُوا لَهُمْ».
«قَوْلًا» مفعول مطلق.
«مَعْرُوفاً» صفة.

4vs8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
,

33vs32

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً