You are here

5vs107

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

Fain AAuthira AAala annahuma istahaqqa ithman faakharani yaqoomani maqamahuma mina allatheena istahaqqa AAalayhimu alawlayani fayuqsimani biAllahi lashahadatuna ahaqqu min shahadatihima wama iAAtadayna inna ithan lamina alththalimeena

Yoruba Translation

Hausa Translation

To, idan aka gane cewa lalle sũ, sun cancanci zunubi to sai wasu biyu su tsayu matsayinsu daga waɗanda suka karɓa daga gare su, mutãne biyu mafiya cancanta, sa´an nan su yi rantsuwa da Allah: &quotLalle ne shaidarmu ce mafi gaskiya daga shaidarsu, kuma ba mu yi zãlunci ba. Lalle mu, a lõkacin haƙĩƙa, munã daga azzãlumai.&quot

But if it gets known that these two were guilty of the sin (of perjury), let two others stand forth in their places,- nearest in kin from among those who claim a lawful right: let them swear by Allah: "We affirm that our witness is truer than that of those two, and that we have not trespassed (beyond the truth): if we did, behold! the wrong be upon us!"
Then if it becomes known that they both have been guilty of a sin, two others shall stand up in their place from among those who have a claim against them, the two nearest in kin; so they two should swear by Allah: Certainly our testimony is truer than the testimony of those two, and we have not exceeded the limit, for then most surely we should be of the unjust.
But then, if it is afterwards ascertained that both of them merit (the suspicion of) sin, let two others take their place of those nearly concerned, and let them swear by Allah, (saying): Verily our testimony is truer than their testimony and we have not transgressed (the bounds of duty), for them indeed we should be of the evil-doers.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ...

If it then becomes known that these two had been guilty of sin, let two others stand forth in their places, nearest in kin from among those who claim a lawful right.

... فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا ...

Let them swear by Allah (saying): "We affirm that our testimony is truer than that of both of them...''

Meaning, our testimony that they have cheated is more truthful than the testimony that they have offered,

... وَمَا اعْتَدَيْنَا ...

and that we have not trespassed (the truth),

when we accused them of treachery,

... إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

for then indeed we should be of the wrongdoers.

if we had lied about them.

This is the oath of the heirs, and preference is to be given to their saying. Just as in the case with the oath of relative of a murdered person if he attempts to tarnish the case of the murdered person. So his family takes an oath in defense of his honor. This is discussed in the studies of the oaths in the books of Ahkam.

ثم قال تعالى " فإن عثر على أنهما استحقا إثما " أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك " فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان " هذه قراءة الجمهور " استحق عليهم الأوليان " وروي عن علي وأبي الحسن البصري أنهم قرءوها " استحق عليهم الأولان " وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ " من الذين استحق عليهم الأوليان " ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس " من الذين استحق عليهم الأوليين " وقرأ الحسن" من الذين استحق عليهم الأولان " حكاه ابن جرير فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة . فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذام - يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب - عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا عليه فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فنزلت " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " إلى قوله " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما" فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرابي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله " أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول : محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " الآية وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به . ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم الكوفي قيل إنه صالح الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير . وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدما الكوفة بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته قال فأمضى شهادتهما ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى به وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء قد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم . وقال أسباط عن السدي في الآية " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم " قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه قال هذا في الحضر أو آخرون من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوهما وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان فذلك قوله تعالى " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم ' قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كأني أنظر إلى العلجين حين انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوفوهما فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر فقلت إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أن صاحبهم لبهذا أوصى وإن هذه لتركته فيقول لهما الإمام بل أن يحلفا إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها رواه ابن جرير وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ' الآية قالا إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فإن ارتبتم في شهادتهما استحلفا بعد العصر بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فذلك قوله " فإن عثر على أنهما استحقا إثما " يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جرير وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

"فإن عثر" اطلع بعد حلفهما "على أنهما استحقا إثما" أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به "فآخران يقومان مقامهما" في توجه اليمين عليهما "من الذين استحق عليهم" الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران "الأوليان" بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين "فيقسمان بالله" على خيانة الشاهدين ويقولان "لشهادتنا" يميننا "أحق" أصدق "من شهادتهما" يمينهما "وما اعتدينا" تجاوزنا الحق في اليمين "إنا إذا لمن الظالمين" المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان , فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا , وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي

أي يميننا أحق من يمينهما ; فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين , ومنه قوله تعالى : " فشهادة أحدهم أربع شهادات " [ النور : 6 ] . وقد روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : قام رجلان من أولياء الميت فحلفا . " لشهادتنا أحق " ابتداء وخبر .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«فَإِنْ عُثِرَ» الفاء استئنافية. إن حرف شرط جازم. عثر فعل ماض مبني للمجهول.
«عَلى » حرف جر.
«أَنَّهُمَا» الحرف المشبه بالفعل أن واسمه وخبره في تأويل مصدر في محل جر بعلى ، والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل عثر أي فإن اطلع أو عثرت آخران مبتدأ فجملة يقومان في محل رفع خبر.
«يَقُومانِ» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف فاعله.
«مَقامَهُما» مفعول مطلق منصوب.
«مِنَ الَّذِينَ» متعلقان بمحذوف صفة آخران.
«اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ» فعل ماض تعلق به الجار والمجرور بعده والأوليان فاعله المرفوع بالألف لأنه مثنى ، والجملة صلة الموصول لا محل لها.
«فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ» الجملة معطوفة على يقومان.
«لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما» مبتدأ وخبر تعلق به الجار والمجرور واللام واقعة في جواب القسم وعلى ذلك فالجملة لا محل لها من الإعراب.
«وَمَا اعْتَدَيْنا» فعل ماض ونا فاعله وما لا عمل لها والجملة استئنافية لا محل لها.
«إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ» إن ونا اسمها من الظالمين خبرها واللام المزحلقة. إذن حرف جواب والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب.