You are here

24vs4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Waallatheena yarmoona almuhsanati thumma lam yatoo biarbaAAati shuhadaa faijlidoohum thamaneena jaldatan wala taqbaloo lahum shahadatan abadan waolaika humu alfasiqoona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda ke jĩfar(3) mãtã masu kãmun kai, sa´an nan kuma ba su jħ da shaidu huɗu ba to, ku yi musu bũlãla, bũlãla tamãnin, kuma kada ku karɓi wata shaida tãsu, har abada. Waɗancan su ne fãsiƙai.

And those who launch a charge against chaste women, and produce not four witnesses (to support their allegations),- flog them with eighty stripes; and reject their evidence ever after: for such men are wicked transgressors;-
And those who accuse free women then do not bring four witnesses, flog them, (giving) eighty stripes, and do not admit any evidence from them ever; and these it is that are the transgressors,
And those who accuse honourable women but bring not four witnesses, scourge them (with) eighty stripes and never (afterward) accept their testimony - They indeed are evil-doers -

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Prescribed Punishment for slandering Chaste Women

Allah commands:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...

And those who accuse chaste women,

This Ayah states the prescribed punishment for making false accusations against chaste women, i.e., those who are free, adult and chaste.

If the person who is falsely accused is a man, the same punishment of flogging also applies.

If the accuser produces evidence that what he is saying is true, then the punishment does not apply.

Allah said:

... ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

and produce not four witnesses, flog them with eighty stripes, and reject their testimony forever. They indeed are the rebellious.

If the accuser cannot prove that what he is saying is true, then three rulings apply to him:

*

(firstly) that he should be flogged with eighty stripes,
*

(secondly) that his testimony should be rejected forever, and
*

(thirdly) that he should be labeled as a rebellious who is not of good character, whether in the sight of Allah or of mankind.

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا وليس فيه نزاع بين العلماء فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد ولهذا قال تعالى " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام " أحدها " أن يجلد ثمانين جلدة " الثاني" أنه ترد شهادته أبدا " الثالث " أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس .

"والذين يرمون المحصنات" العفيفات بالزنا "ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" على زناهن برؤيتهم "فاجلدوهم" أي كل واحد منهم "ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة" في شيء "أبدا وأولئك هم الفاسقون" لإتيانهم كبيرة

فيها اثنتي عشرة مسألة الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين . قال سعيد بن جبير : كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . وقيل : بل نزلت بسبب القذفة عاما لا في تلك النازلة . وقال ابن المنذر : لم نجد في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف , وظاهر كتاب الله تعالى مستغنى به دالا على القذف الذي يوجب الحد , وأهل العلم على ذلك مجمعون . الثانية : " والذين يرمون " يريد يسبون , واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول كما قال النابغة : وجرح اللسان كجرح اليد وقال آخر : رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني ويسمى قذفا ; ومنه الحديث : إن ابن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء ; أي رماها . الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم , ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس . وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى , وإجماع الأمة على ذلك . وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه , ونحو ذلك بالمعنى والإجماع . وحكى الزهراوي أن المعنى : والأنفس المحصنات ; فهي بلفظها تعم الرجال والنساء , ويدل على ذلك قوله : " والمحصنات من النساء " . [ النساء : 24 ] . وقال قوم : أراد بالمحصنات الفروج ; كما قال تعالى : " والتي أحصنت فرجها " [ الأنبياء : 91 ] فيدخل فيه فروج الرجال والنساء . وقيل : إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت ليعطف عليها قذف الرجل زوجته ; والله أعلم . وقرأ الجمهور " المحصنات " بفتح الصاد , وكسرها يحيى بن وثاب . والمحصنات العفائف في هذا الموضع . وقد مضى في " النساء " ذكر الإحصان ومراتبه . والحمد لله . الرابعة : للقذف شروط عند العلماء تسعة : شرطان في القاذف , وهما العقل والبلوغ ; لأنهما أصلا التكليف , إذ التكليف ساقط دونهما . وشرطان في الشيء المقذوف به , وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد , وهو الزنى واللواط ; أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي . وخمسة من المقذوف , وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها كان عفيفا من غيرها أم لا . وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف , ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ ; إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهما بأنه زنى . الخامسة : اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد , فإن عرض ولم يصرح فقال مالك : هو قذف . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يكون قذفا حتى يقول أردت به القذف . والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف , فإذا حصلت المعرة بالتعرض وجب أن يكون قذفا كالتصريح والمعول على الفهم ; وقد قال تعالى مخبرا عن شعيب : " إنك لأنت الحليم الرشيد " [ هود : 87 ] أي السفيه الضال ; فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات , حسبما تقدم في " هود " . وقال تعالى في أبي جهل : " ذق إنك أنت العزيز الكريم " [ الدخان : 49 ] . وقال حكاية عن مريم : " يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا " [ مريم : 28 ] ; فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء , أي الزنى , وعرضوا لمريم بذلك ; ولذلك قال تعالى : " وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما " [ النساء : 156 ] , وكفرهم معروف , والبهتان العظيم هو التعريض لها ; أي ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا , أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد . وقال تعالى : " قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين " [ سبأ : 24 ] ; فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى , وأن الله تعالى ورسوله على الهدى ; ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه . وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لما قال : دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون . ولما سمع قول النجاشي : قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قال : ليت الخطاب كذلك ; وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة ; ومثله كثير . السادسة : الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم . وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم. وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد . قال ابن المنذر : وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول , ولم أدرك أحدا ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة ; لا أعلم في ذلك خلافا . السابعة : والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين ; لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى . وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب يجلد ثمانين . وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين ; وبه قال الأوزاعي. احتج الجمهور بقول الله تعالى : " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [ النساء : 25 ] . وقال الآخرون : فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعالى , وأنه ربما كان أخف فيمن قلت نعم الله عليه , وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه . وأما حد القذف فحق للآدمي وجب للجناية على عرض المقذوف , والجناية لا تختلف بالرق والحرية. وربما قالوا : لو كان يختلف لذكر كما ذكر من الزنى . قال ابن المنذر : والذي عليه علماء الأمصار القول الأول , وبه أقول . الثامنة : وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما , ولقوله عليه السلام : ( من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض طرقه : ( من قذف عبده بزنى ثم لم يثبت أقيم عليه يوم القيامة الحد ثمانون ) ذكره الدارقطني. قال العلماء : وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد , ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى ; ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة , واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم . وإنما لم يتكافئوا في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم , فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة , وتبطل فائدة التسخير ; حكمة من الحكيم العليم , لا إله إلا هو . التاسعة : قال مالك والشافعي : من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد ; وقاله الحسن البصري واختاره ابن المنذر . قال مالك : ومن قذف أم الولد حد وروى عن ابن عمر وهو قياس قول الشافعي . وقال الحسن البصري : لا حد عليه . العاشرة : واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين ; فقال ابن القاسم : عليه الحد ; لأنه تعريض. وقال أشهب : لا حد فيه ; لأنه نسبة إلى فعل لا يعد زنى إجماعا . الحادية عشرة : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : ليس بقذف ; لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليها , ويعزر . قال ابن العربي : والمسألة محتملة مشكلة , لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف , وغيره راعى حماية ظهر القاذف ; وحماية عرض المقذوف أولى ; لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد . قال ابن المنذر : وقال أحمد في الجارية بنت تسع : يجلد قاذفها , وكذلك الصبي إذا بلغ عشرا ضرب قاذفه . قال إسحاق : إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه الحد , والجارية إذا جاوزت تسعا مثل ذلك . قال ابن المنذر : لا يحد من قذف من لم يبلغ ; لأن ذلك كذب , ويعزر على الأذى. قال أبو عبيد : في حديث علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها فقال : إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك . فقالت : ردوني إلى أهلي غيرى نغرة. قال أبو عبيد : في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته الحد . وفيه أيضا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد ; ألا تسمع قوله : وإن كنت كاذبة جلدناك. ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما يأتي وبما يقول , فإن كان جاهلا وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله . وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حده ; لأنه لا يدري لعله يصدقه ; ألا ترى أن عليا عليه السلام لم يعرض لها . وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم بالحد بسماعه ; ألا تراه يقول : وإن كنت كاذبة جلدناك ; وهذا لأنه من حقوق الناس . قلت : اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ; وسيأتي. قال أبو عبيد : قال الأصمعي سألني شعبة عن قول : غيرى نغرة ; فقلت له : هو مأخوذ من نغر القدر , وهو غليانها وفورها ; يقال منه : نغرت تنغر , ونغرت تنغر إذا غلت . فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما تريد . قال : ويقال منه رأيت فلانا يتنغر على فلان ; أي يغلي جوفه عليه غيظا . الثانية عشرة : من قذف زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حد حدين ; قاله مسروق . قاله ابن العربي : والصحيح أنه حد واحد ; لعموم قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات " الآية , ولا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن ; لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود , ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص . والله أعلم . وسيأتي الكلام فيمن قذف عائشة رضي الله عنها , هل يقتل أم لا .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالَّذِينَ» الواو عاطفة واسم موصول مبتدأ والجملة معطوفة «يَرْمُونَ» مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل «الْمُحْصَناتِ» مفعول به منصوب بالكسرة والجملة صلة «ثُمَّ» عاطفة «لَمْ» جازمة «يَأْتُوا» مضارع
مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة «بِأَرْبَعَةِ» متعلقان يبأتوا «شُهَداءَ» مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف «فَاجْلِدُوهُمْ» الفاء رابطة وأمر مجزوم بحذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة خبر الذين «ثَمانِينَ» نائب مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم «جَلْدَةً» تمييز «وَلا» الواو عاطفة ولا ناهية «تَقْبَلُوا» مضارع مجزوم والواو فاعل والجملة معطوفة «لَهُمْ» متعلقان بتقبلوا «شَهادَةً» مفعول به «أَبَداً» ظرف زمان. «وَأُولئِكَ» الواو عاطفة واسم الإشارة مبتدأ والكاف للخطاب «هُمُ» ضمير فصل «الْفاسِقُونَ» خبر والجملة معطوفة

24vs23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
,

3vs82

فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ