You are here

60vs12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ya ayyuha alnnabiyyu itha jaaka almuminatu yubayiAAnaka AAala an la yushrikna biAllahi shayan wala yasriqna wala yazneena wala yaqtulna awladahunna wala yateena bibuhtanin yaftareenahu bayna aydeehinna waarjulihinna wala yaAAseenaka fee maAAroofin fabayiAAhunna waistaghfir lahunna Allaha inna Allaha ghafoorun raheemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Yã kai Annabi! Idan mãtã mũminai suka zo maka sunã yi maka mubãya´a a kan bã zã su yi shirki da Allah ba ga kõme, kuma bã su yin sãtã, kuma bã su yin zina, kuma bã su kashe,(1) ya´yansu, kuma bã su zuwa da ƙarya da suke ƙirƙirãwa(2) a tsãkanin hannuwansu da ƙafãfunsu kuma bã su sãɓa maka ga wani abu da aka sani na sharĩ´a, to, ka karɓi mubãya´arsu, kuma ka nħmi Allah Ya gãfarta musu. Lalle Allah Mai gãfara ne, Mai jin ƙai.

O Prophet! When believing women come to thee to take the oath of fealty to thee, that they will not associate in worship any other thing whatever with Allah, that they will not steal, that they will not commit adultery (or fornication), that they will not kill their children, that they will not utter slander, intentionally forging falsehood, and that they will not disobey thee in any just matter,- then do thou receive their fealty, and pray to Allah for the forgiveness (of their sins): for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
O Prophet! when believing women come to you giving you a pledge that they will not associate aught with Allah, and will not steal, and will not commit fornication, and will not kill their children, and will not bring a calumny which they have forged of themselves, and will not disobey you in what is good, accept their pledge, and ask forgiveness for them from Allah; surely Allah is Forgiving, Merciful.
O Prophet! If believing women come unto thee, taking oath of allegiance unto thee that they will ascribe no thing as partner unto Allah, and will neither steal nor commit adultery nor kill their children, nor produce any lie that they have devised between their hands and feet, nor disobey thee in what is right, then accept their allegiance and ask Allah to forgive them. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Matters the Women pledged to

Al-Bukhari recorded that A'ishah the wife of the Prophet said,

"Allah's Messenger used to examine women who migrated to his side according to this Ayah,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ...

O Prophet! When believing women come to you pledging to you...

until,

... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.''

Urwah said,

"A'ishah said, `When any believing woman agreed to these conditions, Allah's Messenger would say to her,

قَدْ بَايَعْتُك

I have accepted your pledge.

but, by Allah, he never touched the hand of any women at all while taking the pledge from them. He only took their pledge of allegiance by saying,

قَدْ بَايَعْتُكِ عَلى ذَلِك

I have accepted your pledge.''

This is the wording of Al-Bukhari.

Imam Ahmad recorded that Umaymah bint Ruqayqah said,

"I came to Allah's Messenger with some women to give him our pledge and he took the pledge from us that is mentioned in the Qur'an, that we associate none with Allah, etc; as in the Ayah. Then he said,

فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُن

As much as you can bear to implement.

We said, `Surely, Allah and His Messenger are more merciful with us than we are with ourselves.'

We then said, `O Allah's Messenger, should you not shake hands with us'

He said,

إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَة

I do not shake hands with women, for my statement to one woman is as sufficient as my statement to a hundred women.''

This Hadith has an authentic chain of narration; At-Tirmidhi, An-Nasa'i and Ibn Majah collected it.

Al-Bukhari also recorded that Umm Atiyah said,

"The Messenger of Allah took our pledge and recited to us the Ayah,

... أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ...

...that they will not associate anything with Allah,

and forbade us to wail for the dead. Thereupon, a lady withdrew her hand saying, `But such and such lady shared with me in lamenting (over one of my relatives), so I must reward hers.'

The Prophet did not object to that, so she went there and returned to the Prophet and he accepted her pledge of allegiance.''

Muslim also collected this Hadith.

Imam Ahmad recorded that Ubadah bin As-Samit said,

"While we were with the Prophet , he said,

تُبَايِعُونِي عَلى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

Pledge to me in that you will not associate any with Allah, nor steal, nor commit Zina, nor kill your children.

Then he recited the Ayah that begins; إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ (when the believing women come to you...) and took the pledge of allegiance from the women.

He then added,

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه

Those among you who fulfill this pledge, will receive their reward from Allah.

Those who deviate from any of it and receive the legal punishment (in this life), the punishment will be expiation for that sin.

Whoever deviates from any of it and Allah screens him, then it is up to Allah to punish or forgive if He wills.

The Two Sahihs recorded this Hadith.

Allah's statement,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ...

O Prophet! When the believing women come to you pledging to you,

means, `if any woman comes to you to give you the pledge and she accepts these conditions, then accept the pledge from her,'

... عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ ...

that they will not associate anything with Allah, that they will not steal,

meaning, the property of other people.

In the case where a husband is not fulfilling his duty of spending on his wife, then she is allowed to use a part of his wealth, what is reasonable, to spend on herself. This is the case regardless of whether the husband knows about his wife's actions or not, because of the Hadith in which Hind bint `Utbah said,

"O Allah's Messenger! Abu Sufyan is a miser! He does not give me sufficient money for the living expense of our family and myself. Am I allowed to secretly take from his money without his knowledge.''

Allah's Messenger said to her,

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيك

You may take from what is reasonable and appropriate for you and your children) This Hadith was recorded in the two Sahihs.

Allah's statement,

... وَلَا يَزْنِينَ ...

they will not commit Zina,

is similar to His other statement,

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً

And come not near to Az-Zina. Verily, it is a Fahishah (immoral act) and an evil way. (17:32)

A Hadith collected from Samurah mentions that for the adulterers and fornicators there is a painful torment in the fire of Hell.

Imam Ahmad recorded that A'ishah said,

"Fatimah bint `Utbah came to give her pledge to Allah's Messenger, who took the pledge from her,

... أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ...

that they will not associate anything with Allah, they will not steal, that they will not commit Zina (fornication and adultery),

Fatimah bashfully placed her hand on her head in shyness. The Prophet liked what she did.

A'ishah said, `O woman! Accept the pledge, because by Allah, we all gave the pledge to the same.'

She said, `Yes then,'

and she gave her pledge to the same things mentioned in the Ayah.'''

Allah's statement,

... وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ...

that they will not kill their children,

includes killing children after they are born.

The people of Jahiliyyah used to kill their children because they feared poverty. The Ayah includes killing the fetus, just as some ignorant women do for various evil reasons.

Allah's statement,

... وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ...

and that they will not utter slander, fabricating from between their hands and their feet,

Ibn Abbas said,

"It means that they not to attribute to their husbands other than their legitimate children.''

Muqatil said similarly.

Allah's statement,

... وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ...

and that they will not disobey you in Ma`ruf (good),

means, `that they will obey you when you order them to do good and forbid them from evil.'

Al-Bukhari recorded that Ibn `Abbas said about Allah's statement, وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (and that they will not disobey you in any Ma`ruf (good),

"This was one of the conditions which Allah imposed on the women.''

Maymun bin Mihran said,

"Allah did not order obedience to His Prophet for other than Ma`ruf, and Ma`ruf is itself obedience.''

Ibn Zayd said,

"Allah commanded that His Messenger, the best of His creation, be obeyed in that which is Ma`ruf.''

Ibn Jarir recorded that Umm Atiyah Al-Ansariyah said,

"Among the conditions included in our pledge to Allah's Messenger to good was not to wail. A woman said, `So-and-so family brought comfort to me (by wailing over my dead relative), so I will first pay them back.' So she went and paid them back in the same (wailed for their dead), and then came and gave her pledge. Only she and Umm Sulaym bint Milhan, the mother of Anas bin Malik, did so.''

Al-Bukhari collected this Hadith from the way of Hafsah bint Sirin from Umm `Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah, may Allah be pleased with her.

Ibn Abi Hatim recorded that Asid bin Abi Asid Al-Barrad said that one of the women who gave the pledge to Allah's Messenger said,

"Among the conditions included in the pledge that the Messenger took from us, is that we do not disobey any act of Ma`ruf (good) that he ordains. We should neither scratch our faces, pull our hair (in grief), tear our clothes nor wail.''

Then Allah exalted permitted,

... فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

then do thou receive their fealty, and pray to Allah for the forgiveness (of their sins): for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك - إلى قوله - غفور رحيم " قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد بايعتك " كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط وما يبايعهن إلا بقوله " قد بايعتك على ذلك " هذا لفظ البخاري . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئا الآية وقال " فيما استطعتن وأطقتن" قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال " إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة" هذا إسناد صحيح وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة والنسائي أيضا من حديث الثوري ومالك بن أنس كلهم عن محمد بن المنكدر عن أميمة به وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر وزاد : ولم يصافح منا امرأة وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكره وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال " ولا تغششن أزواجكن " قالت فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما غش أزواجنا ؟ قال فسألته فقال : " تأخذ ماله فتحابي به غيره " وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مظعون قالت أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول " أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف - قلن نعم - فيما استطعتن " فكن يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي أي بنية نعم فكنت أقول كما يقلن وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا " ولا تشركن بالله شيئا " ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها ورواه مسلم وفي رواية فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم امرأة ملحان وللبخاري عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد كما قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال" يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف " حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ " أنتن على ذلك ؟ " فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري حسن من هي قال فتصدقن قال وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباس عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال " أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى " وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال " تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات - فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" أخرجاه في الصحيحين . وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف وقال " فإن وفيتم فلكم الجنة " رواه ابن أبي حاتم وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال " قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا " وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت هند وهي متنكرة كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال ؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر " قل لهن ولا يسرقن" قالت هند والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات ما أدري أيحلهن لي أم لا ؟ قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها فأخذت بيده فعاذت به فقال " أنت هند " قالت عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ولا يزنين " فقالت يا رسول الله وهل تزني امرأة حرة ؟ قال " لا والله ما تزني الحرة - قال - ولا يقتلن أولادهن " قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر قال" ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن" قال " ولا يعصينك في معروف " قال منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالويل والثبور . وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما بل أظهر الصفاء والود لهما وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما . وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفاء وعمر بايع النساء يحلفهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال ولا تقتلن أولادكن قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا نصر بن علي حدثتني أم عطية بنت سليمان حدثني عمي عن جدي عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال " اذهبي فغيري يدك " فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال" أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا " فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت ما تقول في هذين السوارين فقال " جمرتين من نار جهنم " . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال : بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال " ولا تقتلن أولادكن" فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن فقوله تعالى" يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن أموال الناس الأجانب فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " أخرجاه في الصحيحين وقوله تعالى " ولا يزنين " كقوله تعالى" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها " أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين " الآية قال فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فنعم إذا فبايعها بالآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال ولا تقتلن أولادكن فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم ؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن وقوله تعالى" ولا يقتلن أولادهن " وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . وقوله تعالى " ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهن " قال ابن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حين نزلت آية الملاعنة " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين" وقوله تعالى " ولا يعصينك في معروف " يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر . قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى " ولا يعصينك في معروف" قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء . وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره من ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد نهاهن يومئذ عن النوح وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضا. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس أولئك عنيت ليس أولئك عنيت" وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني مبارك عن الحسن قال كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت كان فيما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف حين بايعناه أن لا ننوح فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت قالت فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها وقد روي نحوه من وجه آخر أيضا قال : حدثنا ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن فروخ القتات حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ أن لا تنحن فقالت عجوز يا رسول الله إن أناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال " فانطلقي فكافئيهم" فانطلقت فكافأتهم . ثم إنها أتته فبايعته وقال هو المعروف الذي قال الله عز وجل " ولا يعصينك في معروف " وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا الضبي حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نعصيه في معروف أن لا نخمش وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعو ويلا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددن أو فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن قالت فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله فقال تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين قالت فقلنا نعم قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد قالت وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز قال إسماعيل فسألت جدتي عن قوله تعالى " ولا يعصينك في معروف " قالت النياحة . وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية " وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت - وقال - النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " ورواه مسلم في صحيحه منفردا به من حديث أبان بن يزيد العطار به وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة رواه أبو داود. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن يزيد مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى" ولا يعصينك في معروف " قال " النوح " ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن أبي نعيم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصهباء به وقال الترمذي حسن غريب .

"يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن" كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن" أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج ووصف بصفة الولد الحقيقي فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها "ولا يعصينك في" فعل "معروف" هو ما وافق طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه "فبايعهن" فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بالقول ولم يصافح واحدة منهن

فيها ثماني مسائل : الأولى : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه , فأمر أن يأخذ عليهن ألا يشركن . وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى : " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين " إلى آخر الآية . قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انطلقن فقد بايعتكن ) ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط , غير أنه بايعهن بالكلام . قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل , وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط ; وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن ( قد بايعتكن كلاما ) . وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب , وكان يشترط عليهن . وقيل : لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه , فجعل يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن . وروي أنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن . ابن العربي : وذلك ضعيف , وإنما ينبغي التعويل على ما في الصحيح . وقالت أم عطية : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت , ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب , فقام على الباب فسلم فرددن عليه السلام , فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن ; ألا تشركن بالله شيئا . فقلن نعم . فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ; ثم قال : اللهم اشهد . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء , فغمس يده فيه ثم أمر النساء فغمسن أيديهن فيه . الثانية : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : ( على ألا يشركن بالله شيئا ) قالت هند بنت عتبة وهي منتقبة خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعته بحمزة يوم أحد : والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا يسرقن ) فقالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصيب من ماله قوتنا . فقال أبو سفيان : هو لك حلال . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها وقال : ( أنت هند ) ؟ فقالت : عفا الله عما سلف . ثم قال : ( ولا يزنين ) فقالت هند : أوتزني الحرة ! ثم قال : ( ولا يقتلن أولادهن ) أي لا يئدن الموءودات ولا يسقطن الأجنة . فقالت هند : ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا يوم بدر , فأنتم وهم أبصر . وروى مقاتل أنها قالت : ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا , وأنتم وهم أعلم . فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . وكان حنظلة بن أبي سفيان وهو بكرها قتل يوم بدر . ثم قال : " ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف " قيل : معنى " بين أيديهن " ألسنتهن بالنميمة . ومعنى بين " أرجلهن " فروجهن . وقيل : ما كان بين أيديهن من قبلة أو جسة , وبين أرجلهن الجماع وقيل : المعنى لا يلحقن برجالهن ولدا من غيرهم . وهذا قول الجمهور . وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول : هذا ولدي منك . فكان هذا من البهتان والافتراء . وقيل : ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد ; لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها , وفرجها الذي تلد منه بين رجليها . وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزنى . وروي أن هندا لما سمعت ذلك قالت : والله إن البهتان لأمر قبيح ; ما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق ! . ثم قال : " ولا يعصينك في معروف " قال قتادة : لا ينحن . ولا تخلو امرأة منهن إلا بذي محرم . وقال سعيد بن المسيب , ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : هو ألا يخمشن وجها . ولا يشققن جيبا , ولا يدعون ويلا ولا ينشرن شعرا ولا يحدثن الرجال إلا ذا محرم . وروت أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في النوح . وهو قول ابن عباس . وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يعصينك في معروف " فقال : ( هو النوح ) . وقال مصعب بن نوح : أدركت عجوزا ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم , فحدثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قول : " ولا يعصينك في معروف " فقال : ( النوح ) . وفي صحيح مسلم عن أم عطية لما نزلت هذه الآية : " يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا - إلى قوله - ولا يعصينك في معروف " قال : ( كان منه النياحة ) قالت : فقلت يا رسول الله , إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ; فلا بد لي من أن أسعدهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إلا آل فلان ) . وعنها قالت : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح ; فما وفت منا أمرأة إلا خمس : أم سليم , وأم العلاء , وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة , وامرأة معاذ . وقيل : إن المعروف هاهنا الطاعة لله ولرسوله ; قاله ميمون بن مهران . وقال بكر بن عبد الله المزني : لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهن . الكلبي : هو عام في كل معروف أمر الله عز وجل ورسوله به . فروي أن هندا قالت عند ذلك : ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . الثالثة : ذكر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالا شتى ; صرح فيهن بأركان النهي في الدين ولم يذكر أركان الأمر . وهي ستة أيضا : الشهادة , والصلاة , والزكاة , والصيام , والحج , والاغتسال من الجنابة . وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال ; فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد . وقيل : إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف النسب , فخصت بالذكر لهذا . ونحو منه قوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس : ( وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ) فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي , لأنها كانت شهوتهم وعادتهم , وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها . الرابعة : لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة : ( ولا يسرقن ) قالت هند : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن آخذ ما يكفيني وولدي ؟ قال ( لا إلا بالمعروف ) فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع , أو تأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ) أي لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف , يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة . قال ابن العربي وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بقفل فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وتقطع يدها . الخامسة : قال عبادة بن الصامت : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء : ( ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يعضه بعضكم بعضا ولا تعصوا في معروف أمركم به ) . معنى " يعضه " يسحر . والعضه : السحر . ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى : " ولا يأتين ببهتان " إنه السحر . وقال الضحاك : هذا نهي عن البهتان , أي لا يعضهن رجلا ولا امرأة . " ببهتان " أي بسحر . والله أعلم . " يفترينه بين أيديهن وأرجلهن " والجمهور على أن معنى " ببهتان " بولد يفترينه بين أيديهن " ما أخذته لقيطا . " وأرجلهن " ما ولدته من زنى . وقد تقدم . السادسة : " ولا يعصينك في معروف " في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : " ولا يعصينك في معروف " قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء . واختلف في معناه على ما ذكرنا . والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه ; فيدخل فيه النوح وتخريق الثياب وجز الشعر والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك . وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية . وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية ) فذكر منها النياحة . وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين صفا عن اليمين وصفا عن اليسار ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النار ) . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة ) . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها عن رأسها . فقيل : يا أمير المؤمنين , المرأة المرأة ! قد وقع خمارها . فقال : إنها لا حرمة لها . أسند جميعه الثعلبي رحمه الله . أما تخصيص قوله : " في معروف " مع قوة قوله : " ولا يعصينك " ففيه قولان : أحدهما : أنه تفسير للمعنى على التأكيد ; كما قال تعالى : " قال رب احكم بالحق " [ الأنبياء : 112 ] لأنه لو قال احكم لكفى . الثاني : إنما شرط المعروف في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تنبيها على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للإشكال . السابعة : روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أتبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا قرأ آية النساء , وأكثر لفظ سفيان قرأ في الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له منها ) . وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ; فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ; فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده , ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن " - حتى فرغ من الآية كلها , ثم قال حين فرغ - : أنتن على ذلك ) ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله ; لا يدري الحسن من هي . قال : ( فتصدقن ) وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال . لفظ البخاري . الثامنة : قال المهدوي : أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا ; والأمر بذلك ندب لا إلزام . وقال بعض أهل النظر : إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يا أَيُّهَا» منادى والها للتنبيه «النَّبِيُّ» بدل من المنادى «إِذا» ظرفية شرطية غير جازمة «جاءَكَ» ماض ومفعوله «الْمُؤْمِناتُ» فاعله والجملة في محل جر بالإضافة «يُبايِعْنَكَ» مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والكاف مفعول به والجملة حال «عَلى » حرف جر «أَنْ» حرف ناصب «لا» نافية «يُشْرِكْنَ» مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن والنون فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان بالفعل «بِاللَّهِ» متعلقان بالفعل «شَيْئاً» مفعول مطلق
«وَلا يَسْرِقْنَ ، وَلا يَزْنِينَ ، وَلا يَقْتُلْنَ» معطوف على ما قبله ، «أَوْلادَهُنَّ» مفعول به «وَلا يَأْتِينَ» معطوف على أن يشركن «بِبُهْتانٍ» متعلقان بالفعل «يَفْتَرِينَهُ» مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والهاء مفعول به والجملة حال «بَيْنَ» ظرف مكان مضاف إلى أيديهن و«أَرْجُلِهِنَّ» معطوف على أيديهن. «وَلا يَعْصِينَكَ» معطوف على أن لا يشركن «فِي مَعْرُوفٍ» متعلقان بالفعل «فَبايِعْهُنَّ» الفاء رابطة وأمر ومفعوله والفاعل مستتر والجملة جواب الشرط لا محل لها «وَاسْتَغْفِرْ» أمر فاعله مستتر «لَهُنَّ» متعلقان بالفعل «اللَّهَ» لفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» إن واسمها وخبراها والجملة تعليل

17vs32

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً