You are here

8vs41

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

WaiAAlamoo annama ghanimtum min shayin faanna lillahi khumusahu walilrrasooli walithee alqurba waalyatama waalmasakeeni waibni alssabeeli in kuntum amantum biAllahi wama anzalna AAala AAabdina yawma alfurqani yawma iltaqa aljamAAani waAllahu AAala kulli shayin qadeerun

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma ku sani, abin da kuka sãmi(1) ganĩma daga wani abu, to, lalle ne Allah Yanã da humusinsa kuma da Manzo, kuma da mãsu zumunta, da marãyu da miskĩnai da ɗan hanya, idan kun kasance kun yi ĩmãni da Allah da abin da Muka saukar a kan bãwanMu a Rãnar Rarrabħwa, a Rãnar da jama´a biyu suka haɗu, kuma Allah ne, a kan kõwane abu, Mai ĩkon yi.

And know that out of all the booty that ye may acquire (in war), a fifth share is assigned to Allah,- and to the Messenger, and to near relatives, orphans, the needy, and the wayfarer,- if ye do believe in Allah and in the revelation We sent down to Our servant on the Day of Testing,- the Day of the meeting of the two forces. For Allah hath power over all things.
And know that whatever thing you gain, a fifth of it is for Allah and for the Messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, if you believe in Allah and in that which We revealed to Our servant, on the day of distinction, the day on which the two parties met; and Allah has power over all things.
And know that whatever ye take as spoils of war, lo! a fifth thereof is for Allah, and for the messenger and for the kinsman (who hath need) and orphans and the needy and the wayfarer, if ye believe in Allah and that which We revealed unto Our slave on the Day of Discrimination, the day when the two armies met. And Allah is Able to do all things.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Ruling on the Spoils of War (Ghanimah and Fai )

Allah explains the spoils of war in detail, as He has specifically allowed it for this honorable Ummah over all others.

We should mention that the `Ghanimah' refers to war spoils captured from the disbelievers, using armies and instruments of war.

As for `Fai', it refers to the property of the disbelievers that they forfeit in return for peace, what they leave behind when they die and have no one to inherit from them, and the Jizyah (tribute tax) and Khiraj (property tax).

Allah said,

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ...

And know that whatever of war booty that you may gain, verily, one-fifth of it is assigned to Allah,

indicating that the one-fifth should be reserved and paid in full (to Muslim leaders) whether it was little or substantial, even a yarn and needle.

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

And whosoever deceives (his companions over the booty), he shall bring forth on the Day of Resurrection that which he took (illegally). Then every person shall be paid in full what he has earned, and they shall not be dealt with unjustly. (3:161)

Allah's statement,

... فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...

verily, one-fifth of it is assigned to Allah, and to the Messenger,

Ad-Dahhak reported that Ibn Abbas explained by it as,

"Whenever the Messenger of Allah sent an army, he used to divide the war booty they collected into five shares, reserving one-fifth and divided it into five shares.''

Then he recited;

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...

And know that whatever of war booty that you may gain, verily, one-fifth of it is assigned to Allah, and to the Messenger,

Ibn Abbas said,

"Allah's statement, فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (verily, one-fifth of it is assigned to Allah) is inclusive (of the Messenger's share), just as the following Ayah is inclusive (of Allah owning whatever is on the earth also),

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَـوتِ وَمَا فِى الاٌّرْضِ

To Allah belongs all that is in the heavens and on the earth." (2:284)

So He addressed the share of Allah and the share of His Messenger in the same statement.

Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanifiyyah, Al-Hasan Al-Basri, Ash-Sha`bi, Ata bin Abi Rabah, Abdullah bin Buraydah, Qatadah, Mughirah and several others, all said that;

the share designated for Allah and the Messenger is one and the same.

Supporting this is what Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqi recorded, with a Sahih chain of narrators, that Abdullah bin Shaqiq said that a man from Bilqin said,

"I came to the Prophet when he was in Wadi Al-Qura inspecting a horse. I asked, `O Allah's Messenger! What about the Ghanimah?'

He said,

للهِ خُمُسُهَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْجَيْش

Allah's share is one fifth and four-fifths are for the army.

I asked, `None of them has more right to it than anyone else?'

He said,

لَا، وَلَا السَّهْمُ تَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جَنْبِكَ لَيْسَ أَنْتَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِم

No. Even if you remove an arrow that pierced your flank, you have no more right to it than your Muslim brother.''

Imam Ahmad recorded that;

Al-Miqdam bin Madikarib Al-Kindi sat with Ubadah bin As-Samit, Abu Ad-Darda and Al-Harith bin Mu`awiyah Al-Kindi, may Allah be pleased with them, reminding each other of the statements of the Messenger of Allah.

Abu Ad-Darda said to Ubadah, "O Ubadah! What about the words of the Messenger of Allah during such and such battle, about the fifth (of the war booty)?''

Ubadah said, "The Messenger of Allah led them in prayer, facing a camel from the war booty. When he finished the prayer, he stood up, held pelt of a camel between his fingers and said,

إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَائِمِكُمْ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ،

This is also a part of the war booty you earned. Verily, I have no share in it, except my own share, the fifth designated to me. Even that fifth will be given to you (indicating the Prophet's generosity). Therefore, surrender even the needle and the thread, and whatever is bigger or smaller than that (from the war spoils).

وَلَا تَغُلُّوا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

Do not cheat with any of it, for stealing from the war booty before its distribution is Fire and a shame on its people in this life and the Hereafter.

وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللهِ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، وَلَا تُبَالُوا فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ،

Perform Jihad against the people in Allah's cause, whether they are near or far, and do not fear the blame of the blamers, as long as you are in Allah's cause.

وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،

Establish Allah's rules while in your area and while traveling.

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيمٌ، يُنْجِي بِهِ اللهُ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَم

Perform Jihad in Allah's cause, for Jihad is a tremendous door leading to Paradise. Through it, Allah saves (one) from sadness and grief.''

This is a tremendous Hadith, but I did not find it in any of the six collections of Hadith through this chain of narration.

However, Imam Ahmad, Abu Dawud and An-Nasa'i recorded a Hadith from Amr bin Shuayb, from his father, from his grandfather Abdullah bin Amr, from the Messenger of Allah, and this narration is similar to the one above, and a version from Amr bin Anbasah was recorded by Abu Dawud and An-Nasa'i. T

he Prophet used to choose some types of the war booty for himself; a servant, a horse, or a sword, according to the reports from Muhammad bin Sirin, Amir Ash-Sha`bi and many scholars. For instance, Imam Ahmad and At-Tirmidhi -- who graded it Hasan -- recorded from Ibn Abbas that;

the Messenger of Allah chose a sword called `Dhul-Fiqar' on the day of Badr.

A'ishah narrated that;

Safiyyah was among the captured women, and the Prophet chose (and married) her (upon his own choice and before distribution of war booty), as Abu Dawud narrated in the Sunan.

... وَلِذِي الْقُرْبَى ...

and to the near relatives (of the Messenger),

As for the share of the Prophet's relatives, it is paid to Bani Hashim and Bani Al-Muttalib, because the children of Al-Muttalib supported Bani Hashim in Jahiliyyah after Islam. They also went to the mountain pass of Abu Talib in support of the Messenger of Allah and to protect him (when the Quraysh boycotted Muslims for three years). Those who were Muslims (from Bani Al-Muttalib) did all this in obedience to Allah and His Messenger, while the disbelievers among them did so in support of their tribe and in obedience to Abu Talib, the Messenger's uncle.

Allah said next,

... وَالْيَتَامَى ...

the orphans,

in reference to Muslim orphans,

... وَالْمَسَاكِينِ ...

the poor,

... وَابْنِ السَّبِيلِ ...

and the wayfarer,

the traveler and those who intend to travel for a distance during which shortening the prayer is legislated, but do not have resources to spend from.

We will explain this subject in Surah Bara'h (9:60), Allah willing, and our reliance and trust is in Him alone.

Allah said,

... إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ...

If you have believed in Allah and in that which We sent down to Our servant,

Allah says, `Adhere to what We legislated for you, such as the ruling about one-fifth of the war spoils, if you truly believe in Allah, the Last Day and what We have revealed to Our Messenger.'

In the Two Sahihs, it is recorded that Abdullah bin Abbas said, - while narrating the lengthy Hadith about the delegation of Bani Abdul Qays - that the Messenger of Allah said to them,

وآمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ:

هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَــانُ بِاللهِ ؟

شَهَــــادَةُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ،

وَإِقَامُ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ،

وَأن تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَم

I command you with four and forbid four from you. I command you to believe in Allah.

Do you know what it means to believe in Allah?

Testifying that there is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah,

establishing the prayer,

giving Zakah and

honestly surrendering one-fifth of the war spoils.

Therefore, the Messenger listed surrendering one-fifth of the war booty as part of faith. This is why Al-Bukhari wrote a chapter in his Sahih entitled, "Chapter: Paying the Khumus (one-fifth) is Part of Faith.'' He then narrated the above Hadith from Ibn Abbas.

Allah said next,

... يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

on the Day of Criterion, the Day when the two forces met; and Allah is Able to do all things.

Allah is making His favors and compassion towards His creation known, when He distinguished between truth and falsehood in the battle of Badr. That day was called, `Al-Furqan', because Allah raised the word of faith above the word of falsehood, He made His religion apparent and supported His Prophet and his group.

Ali bin Abi Talhah and Al-Awfi reported that Ibn Abbas said,

"Badr is Yawm Al-Furqan; during it, Allah separated between truth and falsehood.''

Al-Hakim collected this statement.

Similar statements were reported from Mujahid, Miqsam, Ubaydullah bin Abdullah, Ad-Dahhak, Qatadah, Muqatil bin Hayyan and several others.

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم . والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضا ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى " الآية . قال فنسخت آية الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين وهذا الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر وتلك نزلت في بني النضير ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر , وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في الغنائم ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأى الإمام يقول لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام , والله أعلم . فقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط قال الله تعالى " ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون " وقوله " فإن لله خمسه وللرسول " اختلف المفسرون ههنا فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية الرياحي : قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . وقال آخرون ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله عليه السلام قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " " فأن لله خمسه " مفتاح كلام " لله ما في السموات وما في الأرض " فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد أن سهم الله ورسوله واحد ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال " لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش " قلت فما أحد أولى به من أحد ؟ قال " لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم " . وقال ابن جرير : حدثنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث حدثنا أبان عن الحسن قال أوصى الحسن بالخمس من ماله وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه ثم اختلف قائلو هذا القول فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تخمس على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس فربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة في قوله " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " قال الذي لله فلنبيه والذي للرسول لأزواجه وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعم وأشمل وهو أنه صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله بما شاء ويرده في أمته كيف شاء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال " إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في السفر والحضر وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم " . هذا حديث حسن عظيم ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول . وعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال " ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم " . رواه أبو داود والنسائي وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي وتبعهما على ذلك أكثر العلماء . وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت صفية من الصفي رواه أبو داود في سننه وروى أيضا بإسناده والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها " من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله " فقلنا من كتب هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال . فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ماذا يصنع به من بعده فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة . وجاء فيه حديث مرفوع وقال آخرون يصرف في مصالح المسلمين وقال آخرون بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختاره ابن جرير وقال آخرون بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل قال ابن جرير وذلك قول جماعة من أهل العراق وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الغفار حدثنا المنهال بن عمرو سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا : هو لنا فقلت لعلي فإن الله يقول " واليتامى والمساكين وابن السبيل " فقالا يتامانا ومساكيننا وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة عن قيس بن مسلم سألت الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " فقال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال قائلون سهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما للخليفة من بعده وقال آخرون لقرابة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال آخرون سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال الأعمش عن إبراهيم كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح فقلت لإبراهيم ما كان علي فيه ؟ قال : كان أشدهم فيه . وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا بني عمهم فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم ومالئوا بطون قريش على حرب الرسول ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم ولهذا يقول في أثناء قصيدته : جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والعياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل . وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " . رواه مسلم وفي بعض روايات هذا الحديث " إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام " . وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب قال ابن جرير وقال آخرون هم بنو هاشم ثم روى عن خصيف عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة وفي رواية عنه قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة ثم روى عن علي بن الحسن نحو ذلك قال ابن جرير وقال آخرون بل هم قريش كلها حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس كنا نقول : إنا هم فأبى علينا ذلك قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قربى وهذا الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله فأبى ذلك علينا قومنا والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني وفيه ضعف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن مهدي المصيصي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم " . هذا حديث حسن الإسناد وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم وقال يحيى بن معين يأتي بمناكير والله أعلم وقوله " واليتامى " أي أيتام المسلمين واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنهم " وابن السبيل " هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان . وقوله " إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا " أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزلنا على رسوله . ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم " وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع . آمركم بالإيمان بالله - ثم قال - هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم " . الحديث بطوله فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه فقال " باب أداء الخمس من الإيمان " ثم أورد حديث ابن عباس هذا وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري ولله الحمد والمنة . وقال مقاتل بن حيان " وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان " أي في القسمة وقوله " يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير " ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه . قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس : يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل رواه الحاكم . وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله " يوم الفرقان " يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون بين الألف والتسعمائة فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على السبعين وأسر منهم مثل ذلك وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود قال في ليلة القدر : تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن في صبيحتها يوم بدر . وقال على شرطهما وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضا من حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن ابن عون عن محمد بن عبد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال الحسن بن علي كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان إسناد جيد قوي ورواه ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من شهر رمضان وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه : كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذا وقول الجمهور مقدم عليه والله أعلم .

"واعلموا أنما غنمتم" أخذتم من الكفار قهرا "من شيء فأن لله خمسه" يأمر فيه بما يشاء "وللرسول ولذي القربى" قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب "واليتامى" أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء "والمساكين" ذوي الحاجة من المسلمين "وابن السبيل" المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس والأخماس الأربعة الباقية للغانمين "إن كنتم آمنتم بالله" فاعلموا ذلك "وما" عطف على بالله "أنزلنا على عبدنا" محمد صلى الله عليه وسلم من الملائكة والآيات "يوم الفرقان" أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل "يوم التقى الجمعان" المسلمون والكفار "والله على كل شيء قدير" ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم

قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شيء " الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي , ومن ذلك قول الشاعر : وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب وقال آخر : ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم والمغنم والغنيمة بمعنى ; يقال : غنم القوم غنما . واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى : " غنمتم من شيء " مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر . ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه , ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع . وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين : غنيمة وفيئا . فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة . ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا . والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع , وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف . كخراج الأرضين وجزية الجماجم وخمس الغنائم . ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب . وقيل : إنهما واحد , وفيهما الخمس ; قاله قتادة . وقيل : الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر . والمعنى متقارب . هذه الآية ناسخة لأول السورة , عند الجمهور . وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله : " يسألونك عن الأنفال " [ الأنفال : 1 ] وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين , على ما يأتي بيانه . وأن قول : " يسألونك عن الأنفال " نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر , على ما تقدم أول السورة . قلت : ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال : ( لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا ) وكانوا قتلوا سبعين , وأسروا سبعين , فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين , فقال : يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا , وقد جئت بأسيرين . فقام سعد فقال : يا رسول الله , إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن العدو ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون , فإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء . قال : وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " [ الأنفال : 1 ] فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم , ) ثم نزلت " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " الآية . وقد قيل : إنها محكمة غير منسوخة , وأن الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وليست مقسومة بين الغانمين , وكذلك لمن بعده من الأئمة . كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا , رضي الله عنهم , وأن للإمام أن يخرجها عنهم . واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين . وكان أبو عبيد يقول : افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئا . ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده . قلت : وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " والأربعة الأخماس للإمام , إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين . وهذا ليس بشيء , لما ذكرناه , ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال : " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ثم عين الخمس لمن سمى في كتابه , وسكت عن الأربعة الأخماس , كما سكت عن الثلثين في قوله : " وورثه أبواه فلأمه الثلث " [ النساء : 11 ] فكان للأب الثلثان اتفاقا . وكذا الأربعة الأخماس للغانمين إجماعا , على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري أيضا والقاضي عياض وابن العربي . والأخبار بهذا المعنى متظاهرة , وسيأتي بعضها . ويكون معنى قوله : " يسألونك عن الأنفال " الآية , ما ينفله الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل القسمة . وقال عطاء والحسن : هي مخصوصة بما شذ من المشركين إلى المسلمين , من عبد أو أمة أو دابة , يقضي فيها الإمام بما أحب . وقيل : المراد بها أنفال السرايا أي غنائمها , إن شاء خمسها الإمام , وإن شاء نفلها كلها . وقال إبراهيم النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمام نفله كله , وإن شاء خمسه . وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء . قال علي بن ثابت : سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا , قال : ذلك لهم . قال أبو عمر : من ذهب إلى هذا تأول قول الله عز وجل : " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " [ الأنفال : 1 ] أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء . ولم ير أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " . وقيل : غير هذا مما قد أتينا عليه في كتاب ( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) . ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالى " يسألونك عن الأنفال " الآية , ناسخ لقوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " بل قال الجمهور على ما ذكرنا : إن قوله : " ما غنمتم " ناسخ , وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله تعالى . وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها . وقد قال أبو عبيد : ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين : إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره , وذلك لقوله : " يسألونك عن الأنفال " [ الأنفال : 1 ] الآية , فنرى أن هذا كان خاصا له والجهة الأخرى أنه سن لمكة سننا ليست لشيء من البلاد . وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا : يعطي الغنائم قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال لهم : ( أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم ) . خرجه مسلم وغيره . وليس لغيره أن يقول هذا القول , مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا . والله أعلم . لم يختلف العلماء أن قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ليس على عمومه , وأنه يدخله الخصوص , فمما خصصوه بإجماع أن قالوا : سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام . وكذلك الرقاب , أعني الأسارى , الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف , على ما يأتي بيانه . ومما خص به أيضا الأرض . والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي . وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية , لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ) . ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها ) الحديث . قال الطحاوي : " منعت " بمعنى ستمنع , فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين , لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم , ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء . والله تعالى يقول : " والذين جاءوا من بعدهم " [ الحشر : 10 ] بالعطف على قوله : " للفقراء المهاجرين " [ الحشر : 8 ] . قال : وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع . وقال الشافعي : كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم , إلا الرجال البالغين فإن الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبي . وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنيمة . واحتج بعموم الآية . قال : والأرض مغنومة لا محالة , فوجب أن تقسم كسائر الغنائم . وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر . قالوا : ولو جاز أن يدعى الخصوص في الأرض جاز أن يدعى في غير الأرض فيبطل حكم الآية . وأما آية " الحشر " فلا حجة فيها , لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة وقوله : " والذين جاءوا من بعدهم " [ الحشر : 10 ] استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك . قالوا : وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين : إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها , وطابت بذلك فوقفها . وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها . الجزء الثامن - سورة الأنفال : الآية ( 41 ) وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن , لما أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم . وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا فلم يحتج إلى مراضاة أحد . وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في , قسمها أو إقرارها وتوظيف الخراج عليها , وتصير ملكا لهم كأرض الصلح : قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه : وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بين المذهبين , وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه قطعا , ولذلك قال : لولا آخر الناس , فلم يخبر بنسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتخصيصه بهم , غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر , فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح , وهم الذين قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح . ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أن السلب ليس للقاتل , وأن حكمه حكم الغنيمة , إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه , فيكون حينئذ له . وقال الليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وابن المنذر : السلب للقاتل على كل حال , قاله الإمام أو لم يقله . إلا أن الشافعي رضي الله عنه قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيلا مقبلا عليه : وأما إذا قتله مدبرا عنه فلا . قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي : ليس الحديث ( من قتل قتيلا فله سلبه ) على عمومه , لإجماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم . وكذلك من ذفف على جريح , ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه . قال : وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه , وهو كالمكتوف . قال : فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن لقتله معنى زائد , أو لمن في قتله فضيلة , وهو القاتل في الإقبال , لما في ذلك من المؤنة . وأما من أثخن فلا . وقال الطبري : السلب للقاتل , مقبلا قتله أو مدبرا , هاربا أو مبارزا إذا كان في المعركة . وهذا يرده ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول : لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له إلا أن يكون في معمعة القتال , لأنه حينئذ لا يدرى من قتل قتيلا . فظاهر هذا يرد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة . وقال أبو ثور وابن المنذر : السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة , في الإقبال والإدبار والهروب والانتهار , على كل الوجوه , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) . قلت : روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه , ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل , ثم تقدم يتغدى مع القوم , وجعل ينظر , وفينا ضعفة ورقة في الظهر , وبعضنا مشاة , إذ خرج يشتد , فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل , فاتبعه رجل على ناقة ورقاء . قال سلمة : وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة , ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل , ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته , فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر , ثم جئت بالجمل أقوده , عليه رحله وسلاحه , فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال : ( من قتل الرجل ) ؟ قالوا : ابن الأكوع . قال : ( له سلبه أجمع ) . فهذا سلمة قتله هاربا غير مقبل , وأعطاه سلبه . وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل إلا بإذن الإمام , إذ لو كان واجبا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرير هذا القول . ومن حجته أيضا ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سلبه , فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال : هذا سلب بشر بن علقمة , فهو خير من اثني عشر ألف درهم , وإنا قد نفلناه إياه . فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم , ولأخذه القاتل دون أمرهم . والله أعلم . وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه , فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : . ( أيكما قتله ) ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته . فنظر في السيفين فقال : ( كلاكما قتله ) وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح , وهذا نص على أن السلب ليس للقاتل , إذ لو كان له لقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . وفي الصحيح أيضا عن عوف بن مالك قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة , ورافقني مددي من اليمن . وساق الحديث , وفيه : فقال عوف : يا خالد , أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى , ولكني استكثرته . وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده الذي أخرجه به مسلم , وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب , وإن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف من الشام , قال : فجعل رومي منهم يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محلى بذهب . قال : فيغري بهم , قال : فتلطف له المددي حتى مر به فضرب عرقوب فرسه فوقع , وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه . قال : فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه , قال عوف : فقلت له أعطه كله , أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( السلب للقاتل ) ! قال : بلى , ولكني استكثرته . قال عوف : وكان بيني وبينه كلام , فقلت له : لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عوف : فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عوف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال لخالد : ( لم لم تعطه ) ؟ قال فقال : استكثرته . قال : ( فادفعه إليه ) فقلت له : ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركون لي أمرائي ) . فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأي الإمام ونظره . وقال أحمد بن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة خاصة . اختلف العلماء في تخميس السلب , فقال الشافعي : لا يخمس . وقال إسحاق : إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل , وإن كان كثيرا خمس . وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله , فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا فخمس ذلك . أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا رجلا مبارزة , وأنهم لما غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال : رجل ورجل , فبرز البراء فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد على كبده , ثم أخذ السيف فذبحه , وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر , فنفله السلاح وقوم المنطقة بثلاثين ألفا فخمسها , وقال : إنها مال . وقال الأوزاعي ومكحول : السلب مغنم وفيه الخمس . وروي نحوه عن عمر بن الخطاب . والحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب . ذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله . قال أكثرهم : ويجزئ شاهد واحد , على حديث أبي قتادة . وقيل : شاهدان أو شاهد ويمين . وقال الأوزاعي : يعطاه بمجرد دعواه , وليست البينة : شرطا في الاستحقاق , بل إن اتفق ذلك فهو الأولى دفعا للمنازعة . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة سلب مقتول من غير شهادة ولا يمين . ولا تكفي شهادة واحد , ولا يناط بها حكم بمجردها . وبه قال الليث بن سعد . قلت : سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبد العظيم يقول : إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس . وعلى هذا يندفع النزاع ويزول الإشكال , ويطرد الحكم . وأما المالكية فيخرج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بينة , لأنه من الإمام ابتداء عطية , فإن شرط الشهادة كان له , وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة . واختلفوا في السلب ما هو , فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف أنه من السلب , وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه . وقال أحمد في الفرس : ليس من السلب . وكذلك إن كان في هميانه وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذا , فلا خلاف أنه ليس من السلب . واختلفوا فيما يتزين به للحرب , فقال الأوزاعي : ذلك كله من السلب . وقالت فرقة : ليس من السلب . وهذا مروي عن سحنون رحمه الله , إلا المنطقة فإنها عنده من السلب . وقال ابن حبيب في الواضحة : والسواران من السلب .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَاعْلَمُوا» فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعله ، والجملة معطوفة.
«إِنْ» حرف مشبه بالفعل.
«ما» اسم موصول في محل نصب اسمها.
«غَنِمْتُمْ» فعل ماض ، والتاء فاعل والجملة صلة الموصول والعائد محذوف أي ما غنمتموه.
«مِنْ شَيْ ءٍ» متعلقان بمحذوف حال من هذا العائد.
«فَأَنَّ» الفاء رابطة لما في الموصول من شبه الشرط.
«إِنْ» حرف مشبه بالفعل.
«اللَّهُ» متعلقان بمحذوف خبرها وأن واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ المحذوف وتقديره فحكمه أن اللّه خمسه.
«خُمُسَهُ» اسم إن. وهذه الجملة الاسمية في محل رفع خبر أَنَّما غَنِمْتُمْ .. وأن وما بعدها سد مسد مفعولي اعلموا.
«وَلِلرَّسُولِ» عطف.
«وَلِذِي» اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة.
«الْقُرْبى » مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر.
«وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» أسماء معطوفة.
«إِنْ» حرف شرط جازم.
«كُنْتُمْ» فعل ماض ناقص والتاء اسمها والجملة ابتدائية لا محل لها.
«آمَنْتُمْ» فعل ماض والتاء فاعله والجملة في محل نصب خبر الفعل الناقص.
«بِاللَّهِ» متعلقان بآمنتم ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
«وَما» عطف على اللّه.
«أَنْزَلْنا» فعل ماض وفاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها.
«عَلى عَبْدِنا» متعلقان بالفعل.
«يَوْمَ» ظرف زمان متعلق بالفعل أيضا.
«الْفُرْقانِ» مضاف إليه.
«يَوْمَ» بدل. وجملة «الْتَقَى الْجَمْعانِ» الفعلية في محل جر بالإضافة.
«وَاللَّهُ» مبتدأ.
«عَلى كُلِّ» متعلقان بالخبر والجملة مستأنفة.
«شَيْ ءٍ» مضاف إليه.
«قَدِيرٌ» خبر.

3vs161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ
,

59vs7

مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2vs177

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
,

2vs215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ
,

59vs7

مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ