You are here

2vs226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Lillatheena yuloona min nisaihim tarabbusu arbaAAati ashhurin fain faoo fainna Allaha ghafoorun raheemun

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Ga waɗanda suke yin rantsuwa(2) daga matansu akwai jinkirin watã huɗu. To, idan sun kõma, to, lalle ne Allah Mai gãfara ne, Mai jin ƙai.

For those who take an oath for abstention from their wives, a waiting for four months is ordained; if then they return, Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.
Those who swear that they will not go in to their wives should wait four months; so if they go back, then Allah is surely Forgiving, Merciful.
Those who forswear their wives must wait four months; then, if they change their mind, lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Those who forswear their wivesナ) [2:226]. Muhammad ibn Musa ibn al-Fadl informed us> Muhammad ibn Yaqub> Ibrahim ibn Marzuq> Muslim ibn Ibrahim> al-Harith ibn Ubayd> Amir ibn al-Ahwal> Ata> Ibn Abbas who said: モThe people of the pre-Islamic period used to forswear their wives for one year, two years and sometimes longer. Allah limited this period to four months, and any period less than four months is not considered a period of forswearingヤ.
Said Said ibn al-Musayyab: モForswearing wives was of the harm inflicted on women during the pre-Islamic period. When a man did not want a woman and dislike that any other man to marry her, he would simply swear never to approach her. He would thus leave her neither divorced nor married. Allah therefore set a limited period of four months after which it becomes clear whether the man is the husband or not by revealing (Those who forswear their wivesナ)ヤ.

The Ila' and its Rulings
Allah says;
لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
Those who take an oath not to have sexual relation with their wives must wait for four months, then if they return, verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
Ila' is a type of vow where a man swears not to sleep with his wife for a certain period, whether less or more than four months. If the vow of Ila' was for less than four months, the man has to wait for the vow's period to end and then is allowed to have sexual intercourse with his wife. She has to be patient and she cannot ask her husband, in this case, to end his vow before the end of its term. It is reported in the Two Sahihs that Aishah said that;
Allah's Messenger swore he would stay away from with his wives for a month. He then came down after twenty-nine days saying:
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُون
The (lunar) month is twenty-nine days. Similar was narrated by Umar bin Al-Khattab and reported in the Two Sahihs.
If the period of Ila' is for more than four months, the wife is allowed in this case to ask her husband, upon the end of the four months, to end the Ila' and have sexual relations with her. Otherwise, he should divorce her, by being forced to do so by the authorities if necessary, so that the wife is not harmed.
Allah said:
لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ...
Those who take an oath not to have sexual relations with their wives, meaning, swear not to have sexual relations with the wife.
This Ayah indicates that the Ila' involves the wife and not a slave-women, as the majority of the scholars have agreed,
... تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ...
...must wait for four months, meaning, the husband waits for four months from the time of the vow and then ends the Ila' (if the vow was for four or more months) and is required to either return to his wife or divorce her.
This is why Allah said next:
... فَإِنْ فَآؤُوا ...
...then if they return, meaning, to a normal relationship, having sexual intercourse with the wife. This is the Tafsir of Ibn Abbas, Masruq, Ash-Sha`bi, Sa`id bin Jubayr and Ibn Jarir.
... فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
...verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. with any shortcomings that occurred in the rights of the wife because of the vow of Ila'.

الإيلاء الحلف , فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال" الشهر تسع وعشرون " ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا وهذا لئلا يضر بها ولهذا قال تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور" تربص أربعة أشهر " أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق ولهذا قال " فإن فاءوا " أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله " فإن الله غفور رحيم " لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين وقوله " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المولي إذ فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها " كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم .

"للذين يؤلون من نسائهم" أي يحلفون أن لا يجامعوهن "تربص" انتظار "أربعة أشهر فإن فاءوا" رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء "فإن الله غفور" فيكون غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف "رحيم" بهم

" يؤلون " معناه يحلفون , والمصدر إيلاء وألية وألوة وإلوة . وقرأ أبي وابن عباس " للذين يقسمون " . ومعلوم أن " يقسمون " تفسير " يؤلون " . وقرئ " للذين آلوا " يقال : آلى يؤلي إيلاء , وتألى تأليا , وائتلى ائتلاء , أي حلف , ومنه " ولا يأتل أولو الفضل منكم " , وقال الشاعر : فآليت لا أنفك أحدو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي وقال آخر : قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت وقال ابن دريد : ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا قال عبد الله بن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك , يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة , فوقت لهم أربعة أشهر , فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي . قلت : وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق , وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده , كذا في صحيح مسلم . وقيل : لأن زينب ردت عليه هديته , فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن , ذكره ابن ماجه . ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق , فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء . وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون , وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا , والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط . واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى , ففي قول : لا إيلاء له . وفي قول : يصح إيلاؤه , والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة , فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين , والفيء بالقول لا يسقطها , فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي حكم الإيلاء . وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له , وكذلك الأعجمي إذا آلى من نسائه . واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين , فقال قوم : لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . وبه قال الشافعي في الجديد . وقال ابن عباس : ( كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ) , وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق , والشافعي في القول الآخر , وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر بن العربي . قال ابن عبد البر : وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مول , إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر , فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال : أقسم بالله , أو أشهد بالله , أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء . فإن قال : أقسم أو أعزم ولم يذكر ب " الله " فقيل : لا يدخل عليه الإيلاء , إلا أن يكون أراد ب " الله " ونواه . ومن قال إنه يمين يدخل عليه , وسيأتي بيانه في " المائدة " إن شاء الله تعالى . فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته فقال : إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول . وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة . والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى : " للذين يؤلون " ولم يفرق , فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين لزم الإيلاء . فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى فقال : إن شاء الله فإنه يكون موليا , فإن وطئها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك . وقال ابن الماجشون في المبسوط : ليس بمول , وهو أصح لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف , وهو مذهب فقهاء الأمصار ; لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل . ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين , ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة , على ما يأتي بيانه في " المائدة " فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة . فإن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها , أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها , فهذا ليس بمول , قاله مالك وغيره . قال الباجي : ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم , وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره , ففي المبسوط : أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته : لا مرحبا , يريد بذلك الإيلاء يكون موليا , قال : قال مالك : كل كلام نوي به الطلاق فهو طلاق , وهذا والطلاق سواء . واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن , فقال ابن عباس : ( لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا ) . وقال طائفة : إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء , روي هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة , وبه قال إسحاق . قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم . وقال الجمهور : الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر , فإن حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليا , وكانت عندهم يمينا محضا , لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان , هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور . وقال الثوري والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا , وهو قول عطاء . قال الكوفيون : جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا , وفي العدة ثلاثة قروء , فلا تربص بعد . قالوا : فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء , ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة , والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر . واحتج مالك والشافعي فقالا : جعل الله للمولي أربعة أشهر , فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها , كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل . ووجه قول إسحاق - في قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ - القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون موليا ; لأنه قصد الإضرار باليمين , وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة . واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه , لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة . ومن علمائنا من يقول : يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية . ومنهم ومن غيرهم من يقول : يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر . والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه , وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر يمينه أو يطلق , ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق . والفيء : الجماع فيمن يمكن مجامعتها . قال سليمان بن يسار : كان تسعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء , قال مالك : وذلك الأمر عندنا , وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور , واختاره ابن المنذر . وأجل المولي من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم , فإن خاصمته ولم ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل أربعة أشهر من يوم حلف , فإن وطئ فقد فاء إلى حق الزوجة وكفر عن يمينه , وإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية . قال مالك : فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة . قال الأبهري : وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرر , فمتى لم يطأ فالضرر باق , فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته ; لأن الضرر قد زال , وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر . واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب , فقال ابن عباس : ( لا إيلاء إلا بغضب ) , وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه , وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء , كلهم يقولون : ( الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشادة وحرجة ومناكدة ألا يجامعها في فرجها إضرارا بها , وسواء كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أم لم يكن , فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء ) . وقال ابن سيرين : سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء , وقاله ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد , إلا أن مالكا قال : ما لم يرد إصلاح ولد . قال ابن المنذر : وهذا أصح ; لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك . قلت : ويدل عليه عموم القرآن , وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ من وجه يلزم . والله أعلم . قال علماؤنا : ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضرارا بها أمر بوطئها , فإن أبى وأقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل . وقد قيل : يضرب أجل الإيلاء . وقد قيل : لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها , ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضرارا . واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل ولدها , ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضي أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد إصلاح الولد . قال مالك : وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء , وبه قال الشافعي في أحد قوليه , والقول الآخر يكون موليا , ولا اعتبار برضاع الولد , وبه قال أبو حنيفة . وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون موليا من حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار لأنه يجد السبيل إلى وطئها في غير ذلك المكان . قال ابن أبي ليلى وإسحاق : إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء , ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة , فإن حلف ألا يطأها في مصره أو بلده فهو مول عند مالك , وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المئونة والكلفة دون جنته أو مزرعته القريبة . قوله تعالى : " من نسائهم " يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا تزوجن . والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته . قال الشافعي وأحمد وأبو ثور : إيلاؤه مثل إيلاء الحر , وحجتهم ظاهر قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " فكان ذلك لجميع الأزواج . قال ابن المنذر : وبه أقول . وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق : أجله شهران . وقال الحسن والنخعي : إيلاؤه من زوجته الأمة شهران , ومن الحرة أربعة أشهر , وبه قال أبو حنيفة . وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والنخعي وغيرهم : المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما . وقال الزهري وعطاء والثوري : لا إيلاء إلا بعد الدخول . وقال مالك : ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ , فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها . وأما الذمي فلا يصح إيلاؤه , كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه , وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح , وإنما لهم شبهة يد , ولأنهم لا يكلفون الشرائع فتلزمهم كفارات الأيمان , فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم بينهم , ويذهبون إلى حكامهم , فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حكم بحكم الإسلام , كما لو ترك المسلم وطء زوجته ضرارا من غير يمين .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«لِلَّذِينَ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر.
«يُؤْلُونَ» فعل مضارع وفاعل والجملة صلة الموصول.
«مِنْ نِسائِهِمْ» متعلقان بالفعل قبلهما.
«تَرَبُّصُ» مبتدأ مؤخر.
«أَرْبَعَةِ» مضاف إليه.
«أَشْهُرٍ» مضاف إليه.
«فَإِنْ» الفاء استئنافية.
«إن» شرطية جازمة.
«فاؤُ» فعل ماض والواو فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«فَإِنْ» الفاء رابطة لجواب الشرط.
«إن اللَّهَ» إن ولفظ الجلالة اسمها.
«غَفُورٌ رَحِيمٌ» خبران والجملة في محل جزم جواب الشرط.