You are here

2vs275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allatheena yakuloona alrriba la yaqoomoona illa kama yaqoomu allathee yatakhabbatuhu alshshaytanu mina almassi thalika biannahum qaloo innama albayAAu mithlu alrriba waahalla Allahu albayAAa waharrama alrriba faman jaahu mawAAithatun min rabbihi faintaha falahu ma salafa waamruhu ila Allahi waman AAada faolaika ashabu alnnari hum feeha khalidoona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Wadanda suke cin ribã(1) ba su tashi, fãce kamar yadda wanda da Shaiɗan yake ɗimautarwa daga shafa yake tashi. Wancan, dõmin lalle ne sun ce: &quotCiniki kamar riba yake.&quotKuma Allah Ya halatta ciniki kuma Ya haramta riba. To, wanda wa´azi daga Ubangijinsa, ya je masa, sa´an nan ya hanu, to yana da abin da ya shige, kuma al´amarinsa (ana wakkala shi) zuwa ga Allah. Kuma wanda ya kõma, to, waɗannan sũ ne abõkan Wuta, sũ a cikinta madawwama ne.

Those who devour usury will not stand except as stand one whom the Evil one by his touch Hath driven to madness. That is because they say: "Trade is like usury," but Allah hath permitted trade and forbidden usury. Those who after receiving direction from their Lord, desist, shall be pardoned for the past; their case is for Allah (to judge); but those who repeat (The offence) are companions of the Fire: They will abide therein (for ever).
Those who swallow down usury cannot arise except as one whom Shaitan has prostrated by (his) touch does rise. That is because they say, trading is only like usury; and Allah has allowed trading and forbidden usury. To whomsoever then the admonition has come from his Lord, then he desists, he shall have what has already passed, and his affair is in the hands of Allah; and whoever returns (to it)-- these arc the inmates of the fire; they shall abide in it.
Those who swallow usury cannot rise up save as he ariseth whom the devil hath prostrated by (his) touch. That is because they say: Trade is just like usury; whereas Allah permitteth trading and forbiddeth usury. He unto whom an admonition from his Lord cometh, and (he) refraineth (in obedience thereto), he shall keep (the profits of) that which is past, and his affair (henceforth) is with Allah. As for him who returneth (to usury) - Such are rightful owners of the Fire. They will abide therein.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Punishment for Dealing with Riba (Interest and Usury)
After Allah mentioned the righteous believers who give charity, pay Zakah and spend on their relatives and families at various times and conditions, He then mentioned those who deal in usury and illegally acquire people's money, using various evil methods and wicked ways.
Allah describes the condition of these people when they are resurrected from their graves and brought back to life on the Day of Resurrection:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...
Those who eat Riba will not stand (on the Day of Resurrection) except like the standing of a person beaten by Shaytan leading him to insanity.
This Ayah means, on the Day of Resurrection, these people will get up from their graves just as the person afflicted by insanity or possessed by a demon would.
Ibn Abbas said,
"On the Day of Resurrection, those who consume Riba will be resurrected while insane and suffering from seizures.''
Ibn Abi Hatim also recorded this and then commented,
"This Tafsir was reported from Awf bin Malik, Sa`id bin Jubayr, As-Suddi, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah and Muqatil bin Hayyan.''
Al-Bukhari recorded that Samurah bin Jundub said in the long Hadith about the dream that the Prophet had,
فَأَتْينَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً،وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا
We reached a river -
the narrator said, "I thought he said that the river was as red as blood''-
and found that a man was swimming in the river, and on its bank there was another man standing with a large collection of stones next to him. The man in the river would swim, then come to the man who had collected the stones and open his mouth, and the other man would throw a stone in his mouth.
The explanation of this dream was that the person in the river was one who consumed Riba.
Allah's statement,
... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...
That is because they say: "Trading is only like Riba,'' whereas Allah has permitted trading and forbidden Riba,
indicates that the disbelievers claimed that Riba was allowed due to the fact that they rejected Allah's commandments, not that they equated Riba with regular trade.
The disbelievers did not recognize that Allah allowed trade in the Qur'an, for if they did, they would have said, "Riba is trade.'' Rather, they said, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (Trading is only like Riba) meaning, they are similar, so why did Allah allow this, but did not allow that, they asked in defiance of Allah's commandments.
Allah's statement,
... وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...
Whereas Allah has permitted trading and forbidden Riba,
might be a continuation of the answer to the disbelievers' claim, who uttered it, although they knew that Allah decided that ruling on trade is different from that of Riba.
Indeed, Allah is the Most Knowledgeable, Most Wise, Whose decision is never resisted. Allah is never asked about what He does, while they will be asked. He is knowledgeable of the true reality of all things and the benefits they carry. He knows what benefits His servants, so He allows it for them, and what harms them, so He forbids them from it. He is more merciful with them than the mother with her own infant.
Thereafter, Allah said,
... فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ ...
So whosoever receives an admonition from his Lord and stops eating Riba, shall not be punished for the past; his case is for Allah (to judge),
meaning, those who have knowledge that Allah made usury unlawful, and refrain from indulging in it as soon as they acquire this knowledge, then Allah will forgive their previous dealings in Riba, عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف (Allah has forgiven what is past). (5:95)
On the day Makkah was conquered the Prophet said,
وَكُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَ هَاتَيْنِ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ، رِبَا الْعَبَّاس
All cases of Riba during the time of Jahiliyyah (pre-Islamic period of ignorance) is annulled and under my feet, and the first Riba I annul is the Riba of Al-Abbas (the Prophet's uncle).
We should mention that;
the Prophet did not require the return of the interest that they gained on their Riba during the time of Jahiliyyah. Rather, he pardoned the cases of Riba that occurred in the past, just as Allah said, فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ (shall not be punished for the past; his case is for Allah (to judge).
Sa`id bin Jubayr and As-Suddi said that, فَلَهُ مَا سَلَفَ (shall not be punished for the past),
refers to the Riba one consumed before it was prohibited.
Allah then said,
... وَمَنْ عَادَ ...
But whoever returns,
meaning, deals in Riba after gaining knowledge that Allah prohibited it, then that warrants punishment, and in this case, the proof will have been established against such person.
This is why Allah said,
... فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
such are the dwellers of the Fire ـ they will abide therein forever.
Abu Dawud recorded that Jabir said,
"When الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (Those who eat Riba will not stand (on the Day of Resurrection) except like a person beaten by Shaytan leading him to insanity) was revealed, the Messenger of Allah said,
مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه
Whoever does not refrain from Mukhabarah, then let him receive a notice of war from Allah and His Messenger.''
Al-Hakim also recorded this in his Mustadrak, and he said,
"It is Sahih according to the criteria of Muslim, and he did not record it.''
Mukhabarah (sharecropping), farming land in return for some of its produce, was prohibited.
Muzabanah, trading fresh dates still on trees with dried dates already on the ground, was prohibited.
Muhaqalah, which refers to trading produce not yet harvested, with crops already harvested, was also prohibited.
These were prohibited to eradicate the possibility that Riba might be involved, for the quality and equity of such items are only known after they become dry.
The subject of Riba is a difficult subject for many scholars. We should mention that the Leader of the Faithful, Umar bin Al-Khattab, said,
"I wished that the Messenger of Allah had made three matters clearer for us, so that we could refer to his decision:
• the grandfather (regarding inheriting from his grandchildren),
• the Kalalah (those who leave neither descendants nor ascendants as heirs) and
• some types of Riba.''
Umar was referring to the types of transactions where it is not clear whether they involve Riba or not.
The Shariah supports the rule that;
• for any matter that is unlawful, then the means to it are also unlawful, because whatever results in the unlawful is unlawful, in the same way that whenever an obligation will not be complete except with something, then that something is itself an obligation.
The Two Sahihs recorded that An-Nu`man bin Bashir said that he heard the Messenger of Allah say,
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَولَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيه
Both lawful and unlawful things are evident, but in between them there are matters that are not clear. So whoever saves himself from these unclear matters, he saves his religion and his honor. And whoever indulges in these unclear matters, he will have fallen into the prohibitions, just like a shepherd who grazes (his animals) near a private pasture, at any moment he is liable to enter it.
The Sunan records that Al-Hasan bin Ali said that he heard the Messenger of Allah say,
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك
Leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt.
Ahmad recorded that Sa`id bin Al-Musayyib said that Umar said,
"The Ayah about Riba was one of the last Ayat to be revealed, and the Messenger of Allah died before he explained it to us. So leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt.''
Ibn Majah recorded that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah said,
الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه
Riba is seventy types, the least of which is equal to one having sexual intercourse with his mother.
Continuing on the subject of prohibiting the means that lead to the unlawful, there is a Hadith that Ahmad recorded in which Aishah said,
"When the Ayat in Surah Al-Baqarah about Riba were revealed, the Messenger of Allah went out to the Masjid and recited them and also prohibited trading in alcohol.''
The Six collections recorded this Hadith, with the exception of At-Tirmidhi.
The Two Sahihs recorded that the Messenger of Allah said,
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
May Allah curse the Jews! Allah forbade them to eat animal fat, but they melted it and sold it, eating its price.
Ali and Ibn Mas`ud narrated that the Messenger of Allah said,
لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَه
May Allah curse whoever consumes Riba, whoever pays Riba, the two who are witnesses to it, and the scribe who records it. They say they only have witnesses and a scribe to write the Riba contract when they want it to appear to be a legitimate agreement, but it is still invalid because the ruling is applied to the agreement itself, not the form that it appears in. Verily, deeds are judged by their intentions.

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق رواه ابن أبي حاتم قال وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : في قوله " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " يعني لا يقومون يوم القيامة وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ : " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة " وقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " وذلك حين يقوم من قبره وفي حديث أبي سعيد في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحان أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل : هؤلاء أكلة الربا رواه البيهقي مطولا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به وفي إسناده ضعف وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا وذكر في نفسه أنه آكل الربا . وقوله " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا" أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا " إنما البيع مثل الربا " أي هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم أي على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ولهذا قال" فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله " عفا الله عما سلف " وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضع ربا العباس ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية عفا عما سلف كما قال تعالى " فله ما سلف وأمره إلى الله " قال سعيد بن جبير والسدي : فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم وقال ابن أبي حاتم قرأ علي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أبقع أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لها أم بحنة أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم قالت : نعم قالت : فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة فقالت : بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل إن لم يتب قالت : فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة قالت : نعم " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة ثم قال تعالى " ومن عاد" أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة ولهذا قال " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " وقد قال أبو داود : حدثنا يحيى أبو داود حدثنا يحيى بن معين أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال : لما نزلت " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي خثيم وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالى " وفوق كل ذي علم عليم " وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا - يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وفي السنن عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال : آخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية الربا رواه البخاري عن قبيصة عنه وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة وقال : رواه ابن ماجه وابن مردويه عن طريق هياج بن بسطام عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا وإنه قد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم وقد قال ابن أبي عدي بالإسناد موقوفا فذكره وأورده الحاكم في مستدركه وقد قال ابن ماجه حدثنا عمرو بن علي الصيرفي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناد مثله وزاد أيسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن ماجه حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة حدثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال قيل له الناس كلهم ؟ قال من لم يأكله ناله من غباره وكذا روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقرأهن فحرم التجارة في الخمر وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرم التجارة وفي لفظ له عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس ثم حرم التجارة في الخمر قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسيره قوله " حتى تنكح زوجا غيره " قوله - صلى الله عليه وسلم - لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا فالاعتبار بمعناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات وفي الصحيح " إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه .

"الذين يأكلون الربا" أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل "لا يقومون" من قبورهم "إلا" قياما "كما يقوم الذي يتخبطه" يصرعه "الشيطان من المس" الجنون متعلق بيقومون "ذلك" الذي نزل بهم "بأنهم" بسبب أنهم "قالوا إنما البيع مثل الربا" في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم : "وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه" بلغه "موعظة" وعظ "من ربه فانتهى" عن أكله "فله ما سلف" قبل النهي أي لا يسترد منه "وأمره" في العفو عنه "إلى الله ومن عاد" إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل "فأولئك أصحاب النار هم غيها خالدون"

فيها عشر مسائل : الأولى : يأكلون يأخذون , فعبر عن الأخذ بالأكل ; لأن الأخذ إنما يراد للأكل . والربا في اللغة الزيادة مطلقا , يقال : ربا الشيء يربو إذا زاد , ومنه الحديث : ( فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها ) يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة , خرج الحديث مسلم رحمه الله . وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله , وقد كتبوه في القرآن بالواو . ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده , فمرة أطلقه على كسب الحرام , كما قال الله تعالى في اليهود : " وأخذهم الربا وقد نهوا عنه " [ النساء : 161 ] . ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام , كما قال تعالى : " سماعون للكذب أكالون للسحت " [ المائدة : 42 ] يعني به المال الحرام من الرشا , وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا : " ليس علينا في الأميين سبيل " [ آل عمران : 75 ] . وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب . والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان : تحريم النساء , والتفاضل في العقود وفي المطعومات على ما نبينه . وغالبه ما كانت العرب تفعله , من قولها للغريم : أتقضي أم تربي ؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه . وهذا كله محرم باتفاق الأمة . الثانية : أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال , وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه . ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة , كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها , وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة , فإن قيل لفاعلها , آكل الربا فتجوز وتشبيه . الثالثة : روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ) . , وفي حديث عبادة بن الصامت : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ) . وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا واحدا , فلا يجوز منهما اثنان بواحد , وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام , وأضاف مالك إليهما السلت . وقال الليث : السلت والدخن والذرة صنف واحد , وقاله ابن وهب . قلت : وإذا ثبتت السنة فلا قول معها . وقال عليه السلام : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . وقوله : ( البر بالبر والشعير بالشعير ) دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر , ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفة , ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع , بل فصل وبين , وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث . الرابعة : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب , ولا في المصوغ بالمضروب . وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة , حتى وقع له مع عبادة ما خرجه مسلم وغيره , قال : غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة , فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس , فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى , فرد الناس ما أخذوا , فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال وإن رغم - ما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء . قال حماد هذا أو نحوه . قال ابن عبد البر : وقد روي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء مع معاوية . ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه , ولكن الحديث في العرف محفوظ لعبادة , وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب [ الربا ] . ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز , وغير نكير أن يكون معاوية خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم , وقد خفي على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم , فمعاوية أحرى . ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس , فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد . وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر . قال قبيصة بن ذؤيب : إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال : لا أساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة . فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره . فقال : ارجع إلى مكانك , فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك ! وكتب إلى معاوية " لا إمارة لك عليه " . الخامسة : روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء ) . قال العلماء فقوله , عليه السلام : ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) إشارة إلى جنس الأصل المضروب , بدليل قوله : ( الفضة بالفضة والذهب بالذهب ) الحديث . والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل سواء بسواء على كل حال , على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا . واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء , ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمنا في كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد . السادسة : لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة , فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب , خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه , أن ذلك جائز للضرورة , وأنه قد عمل به بعض الناس . وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك في غير التاجر , وإن مالكا خفف في ذلك , فيكون في الصورة قد باع فضته التي زنتها مائة وخمسة دراهم أجره بمائة وهذا محض الربا . والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له : اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك بأجرة , فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها , فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا , ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال , وأباه سائر الفقهاء . قال ابن العربي : والحجة فيه لمالك بينة . قال أبو عمر رحمه الله : وهذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( من زاد أو ازداد فقد أربى ) . وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها . وزعم الأبهري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق , وليس الربا إلا على من أراد أن يربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه . ونسي الأبهري أصله في قطع الذرائع , وقوله , فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع : إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغه , ومثله كثير , ولو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء . وقد قال عمر : لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا . وهذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده . قلت : وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق , فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهمات , إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا . وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع , فإنه يلزم منه ذهب وفضة بذهب . وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي , وذلك أنه منع دينارا من الذهب العالي ودينارا من الذهب الدون في مقابلة العالي وألفى الدون , وهذا من دقيق نظره رحمه الله , فدل أن تلك الرواية عنه منكرة ولا تصح . والله أعلم . السابعة : قال الخطابي : التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير , واحدتها تبرة . والعين : المضروب من الدراهم أو الدنانير . وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب . وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها , وذلك معنى قوله : ( تبرها وعينها سواء ) . الثامنة : أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مثلا بمثل . واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين , والحبة الواحدة من القمح بحبتين , فمنعه الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري , وهو قياس قول مالك وهو الصحيح ; لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياسا ونظرا . احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين لا تجب عليه القيمة , قال : لأنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل . التاسعة : اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة , والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علة الربا , فقال أبو حنيفة : علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا جنسا , فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد , فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز , فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا ; لأنه يدخله الكيل , وأجاز الخبز قرصا بقرصين ; لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصله , فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه . وقال الشافعي : العلة كونه مطعوما جنسا . هذا قوله في الجديد , فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئا , وسواء أكان الخبز خميرا أو فطيرا . ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين , ولا رمانة برمانتين , ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيئة ; لأن ذلك كله طعام مأكول . وقال في القديم : كونه مكيلا أو موزونا . واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك , وأحسن ما في ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا , كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها , وما في معناها كالأرز والذرة والدخن والسمسم , والقطاني كالفول والعدس واللوبياء والحمص , وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت , والثمار كالعنب والزبيب والزيتون , واختلف في التين , ويلحق بها العسل والسكر . فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء . وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السلام : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثرى والقثاء والخيار والباذنجان وغير ذلك من الخضراوات . قال مالك : لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا , لأنه مما يدخر , ويجوز عنده مثلا بمثل . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : جائز بيضة ببيضتين وأكثر ; لأنه مما لا يدخر , وهو قول الأوزاعي . العاشرة : اختلف النحاة في لفظ " الربا " فقال البصريون : هو من ذوات الواو ; لأنك تقول في تثنيته : ربوان , قاله سيبويه . وقال الكوفيون : يكتب بالياء , وتثنيته بالياء , لأجل الكسرة التي في أوله . قال الزجاج : ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرءون : " وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس " [ الروم : 39 ] قال محمد بن يزيد : كتب " الربا " في المصحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا , وكان الربا أولى منه بالواو , لأنه من ربا يربو .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«الَّذِينَ» اسم موصول مبتدأ.
« يَأْكُلُونَ» فعل مضارع.
«الرِّبا» مفعول به.
«لا يَقُومُونَ» لا نافية يقومون فعل مضارع وفاعل.
«إِلَّا» أداة حصر.
«كَما» الكاف حرف جر ما مصدرية.
«يَقُومُ» فعل مضارع والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف والتقدير : لا يقومون إلا قياما كقيام الذي «الَّذِي» اسم موصول فاعل وجملة لا يقومون في محل رفع خبر المبتدأ الذين.
«يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ» فعل مضارع ومفعوله والشيطان فاعل من المس متعلقان بيقومون أو يتخبطه وجملة يتخبطه صلة الموصول.
«ذلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب.
«بِأَنَّهُمْ» الباء حرف جر أنهم أن واسمها وجملة «قالُوا» خبرها وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ذلك أي : ذلك كائن بسبب قولهم ، والجملة الاسمية استئنافية.
«إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا» إنما كافة ومكفوفة البيع مثل مبتدأ وخبر الربا مضاف إليه والجملة مقول القول.
«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» الواو حالية وفعل ماض ولفظ الجلالة فاعل والبيع مفعول به والجملة في محل نصب حال.
«وَحَرَّمَ الرِّبا» معطوفة عليها.
«فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ» الفاء استئنافية من اسم شرط مبتدأ وفعل ماض ومفعول به وموعظة فاعل وتعلق الجار والمجرور بالفعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«فَانْتَهى » الفاء عاطفة وجملة انتهى عطفت على جاءه.
«فَلَهُ» الفاء رابطة لجواب الشرط والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ «ما».
«سَلَفَ» صلة الموصول ما.
«وَأَمْرُهُ» الواو حالية وأمره مبتدأ مرفوع.
«إِلَى اللَّهِ» لفظ الجلالة مجرور بإلى متعلقان بالخبر المحذوف والجملة حالية وجملة «فَلَهُ ما سَلَفَ» في محل جزم جواب الشرط.
«وَمَنْ عادَ» الواو عاطفة من اسم شرط مبتدأ عاد في محل جزم فعل الشرط.
«فَأُولئِكَ» الفاء رابطة للجواب أولئك اسم إشارة مبتدأ.
«أَصْحابُ» خبر.
«النَّارِ» مضاف إليه.
«فَأُولئِكَ» جواب الشرط.
«هُمْ فِيها خالِدُونَ» مبتدأ وخبر والجار والمجرور متعلقان بخالدون والجملة حالية.

2vs230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
,

5vs95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
,

12vs76

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

5vs95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
,

2vs39

وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ